تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

  1. #1

    افتراضي لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .
    الإخوة طلاب العلم اعضاء المجلس العلمي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..
    هذه قضية واقعة ويقع مثلها كثيرا , وهي عندي من المشكلات , فأحببت أن أستأنس بآراءكم حفظكم الله , فماذا ستقولون ؟

    الدعوى : رجلان صاحبان , يملك أحدهما مزرعة , فطلب من صاحبه - تفضلا وإكراما - أن يأتي بإبله من البرية ويجعلها ترعى في المزرعة لعدم الحاجة اليها في الوقت الحاضر وليكون أسهل على صاحبه من الذهاب الى البر .
    صاحب الابل أعجبته المزرعة فطلب من صاحبه أن يبيعها عليه , فتبايعا - على ألف مثلا - ولم يتكاتبا .
    فقام المشتري بتحويل نصف المبلغ على ثلاث دفعات خلال عام , وبعد ذلك قدم المشتري الى البائع ورقة فقال هذه الورقة سند بالمبلغ الذي وصلك وطلب منه التوقيع عليها , فوقع عليها ولم يقرأها ( من باب الثقة بينهما كما أنه رجل كبير السن ولم يأبه او يفطن لها ).
    وبعد مرور ستة أشهر أو أكثر أو أقل , ورأى البائع أن صاحبه لم يقم بتحويل أي مبلغ اليه , ذهب اليه وطلب منه بقية المبلغ , فقال لم يبق لك شيء وأنت بعتني بخمسمائة وهذا توقيعك ؟؟
    يقول المدعي : انه قد خانني واستغل ثقتي وطيبتي وكبر سني فوقعني على مبايعة لا علم لي بها , وأنا اطعن في هذه الورقة ووالله إنني ما قرأتها حين وقعتها ولم أعلم ما بها , وانما اعتمدت على قوله لي : انها سند بما قبضته من المبالغ المحولة لي .
    هكذا ادعى المدعي .

    فرد المشتري : بل اشتريتها بخمسمائة وهذه ورقة المبايعة وعليها توقيعه وهذه سندات التحويل بالمبلغ كاملا ؟

    فرد المدعي : لقد كلفتني أكثر من 900 فكيف سأبيعها بخسارة , وهذه اوراق تثبت ما صرفته عليها مما يفوق سعر ما زعمه المشتري , فكيف سأبيعها بخسارة ؟

    .............................. .............................. .............................. ............

    قلت : فهل ستبطل - ايها القاضي - الملك الثابت بهذه الورقة المطعون فيها , سيما مع قوة الاحتمال بما ذكره المدعي لوقوعه كثيرا , ويؤيده كبر سنه , وكذلك قلة قيمتها عن مثيلاتها من المزارع !

    ثم لو فرضنا : صحة ما ادعاه المدعي , فهل يسوغ له شرعا أن يجحد أو ينكر توقيعه على تلك الورقة , فيقول ما وقعت عليها بل هو تزوير لتوقيعي ؟!


    فماذا ستفعل لو كنت قاضيا ؟


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

    الرجل أخطأ في توقيعه على ورقة لا يدري ما فيها ، ويتحمل تبعات ما حدث له .
    والقاضي إنما يحكم بالأدلة التي بين يديه ولا يعلم الغيب
    وموضوع قوة احتمال وقوع الغش في العقد هذه فيها كلام
    فربما باع له المزرعة بـ500 فقط وهو يعلم أن ذلك نصف قيمتها برضاً منه ومجاملةًًًًًًً له .

    لذلك قال صلى الله عليه وسلم " انكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له - فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو ليدعها .
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    492

    افتراضي رد: لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

    لستُ قاضيا
    ولكني مشتغل بالعربية
    ولي على القضية بعض لمحات لِمَن يتولَّى النظر فيها :
    أولا : تاريخ التبايع يحدد الثمن بالمثل
    ثانيا : أين شهود العقد ؟ أو شهود الصفقة ؟
    ثالثا : هل وثيقة البيع موثقة لدى القاضي أو كاتب العدل ؟
    رابعا : أما شاع بين عارفي الرجلين ما كان بينهما وهيئة الإبل في مزرعة البائع لافتة للنظر ؟
    خامسا : هل كانت المبالغ المدفوعة عن طريق المصرف تحمل كنهها في المعاملات المصرفية :
    بتحديد قيمة القسط والباقي كذا ، أو من أصل كذا .

    إجابات هذه التساؤلات مع القرائن الأخرى من قول البائع :
    [ انه قد خانني واستغل ثقتي وطيبتي وكبر سني فوقعني على مبايعة لا علم لي بها , وأنا اطعن في هذه الورقة ووالله إنني ما قرأتها حين وقعتها ولم أعلم ما بها , وانما اعتمدت على قوله لي : انها سند بما قبضته من المبالغ المحولة لي .]
    تُفسِح للقاضي الطريق للتحقيق قبل النطق بالحكم وليست ورقة المشتري معدودة من لحن القول الذي يُسَرِّع القاضيَ بالحكم .
    وبالله التوفيق .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

    اظن انه لا مدخل لك سوى ان يطلب القاضي من المدعى عليه أن يدلي بيمينه
    وذلك انك مقر بما تم من البيع
    لكن الاشكال في عدم استلامك كامل المبلغ
    وهذه على كل حال لا ترجع لك المزرعة
    لان ثبوت البيع دعوى
    ونفي استلام كامل المبلع دعوى اخرى
    فالدعوى الاولى لا تنكرها وهي ثبوت البيع
    لكنك تنكر الاخرى
    وهذه لا مناص منها سوى البينة او الشهود او اليمين
    وكلى الاوليين لا تملكهما وبقي الاخرى - اليمين - وهي للقاضي ..
    وهذه تتوقف على ديانة المشتري بما تعرف عنه
    وفي مثل هذه القضية يستخدم المغبون فيها اطراف اخرى للاشهاد عليه خفية
    او قرائن يحتاجها القاضي كالتسجيل مثلا ..
    وهذه تحتاج الى تريث وعدم عجلة في رفع الدعوى

    والله اعلم
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  5. #5

    افتراضي رد: لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

    للبائع خيار الغبن .
    فقام المشتري بتحويل نصف المبلغ
    هذا الكلام يدل على أن المبلغ الذي تم استلامه لا يمكن أن يكون قيمة للمزرعة في السوق وبالتالي فالغبن فاحش .
    إذا زاد في السلعة أو نقص فيها بشيء يضر البائع أو المشتري ومن عادة الناس أن لا يتغابنوا في مثله فإن له الخيار بخلاف ما إذا غبن في المائة درهم أو درهمين فإن ذلك مما جرت به العادة ولعل ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة واختلاف أحوال البائعين ونحوهم فإن من الناس من يتضرر إذا غبن في الألف عشرة أو عشرين ومنهم من لا يتأثر بأكثر من ذلك وهكذا تختلف العادات في الأسواق الكبيرة والصغيرة وبين الأغنياء أو الفقراء بعضهم مع بعض. والله أعلم.

    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
    و الحمد لله على نعمة البعد عن القضاء و الإفتاء .

  6. #6

    افتراضي رد: لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

    مرحبا بالاخوة جميعا وجزاكم الله خيرا على الإفادة

    ولكن .. ما زال الإشكال قائما !

    هل يردهما الى اختلاف المتبايعين فيتحالفا ويتفاسخا أم يحكم وفقا لهذه الورقة وحسب ؟

    ومحل الإشكال : هو هذه الورقة هل يجعلها فاصلا في الموضوع ؟ وهل يعقل ان يعتمد في حكمه على هذه الورقة مع ما يعتريها من شكوك !؟
    واذا كان العلماء لم يوجبوا العمل بما هو أقوى من هذه القرينة كالتسجيل والتصوير لاحتمال التزوير فيها فكيف بهذه الورقة !

    نعم لو كانت الورقة بخط يده وأقر بها ثم جحدها لكان نعم !

    ولكن الورقة لا تحمل سوى توقيعه , وهو يحتمل التزوير والخطأ أو كالذي حدث مع هذا المدعي .

    والسؤال الان : أليس الأولى بالقاضي أن يحملهما على اختلاف المتبايعين في قدر الثمن , فانهما ان تحالفا تفاسخا ورُد لكل ذي حق حقه ! ولا ضرر في هذه الصورة على أحد منهما , بخلاف مالو حكم وفقا لتلك الورقة الهزيلة فإنه قد يضيع حقا ثابتا - أو دعونا نقول - الحق ضررا بأحدهما على حساب الآخر من دون بينة قاطعة بل مظنونة !

    فهذه الورقة لا شك أنها ظنية بل وضعيفة ايضا , فهل يصح أن يزيل الحق الثابت المقطوع به بدليل كهذا , فضلا عما عارضه من القرائن المذكورة أعلاه ! وفضلا عن إنكار المدعي لها !

    وثمة سؤال آخر : هب - أخي الكريم - لو ان المدعي أخرج ورقة تعضد قوله وزوّر توقيع خصمه ! فهل يسوغ له ذلك ؟ من باب جواز الحيلة لتحصيل الحق !

    ولو أنه كذّب تلك الورقة وذلك التوقيع , من باب جواز الكذب لمصلحة , فهل يجوز له ذلك أم لا !

    فإن قلنا بجواز ذلك , فإننا حكمنا على ضعف أو إضعاف هذه القرينة المذكورة في حقيقة الأمر !

    واذا جاز اضعافها او إبطالها شرعا فكيف يسوغ الإعتماد عليها في ابطال حق ثابت !

    أرجو الإفادة بارك الله فيكم وأحسن اليكم .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    135

    افتراضي رد: لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    "من باب المدارسة "
    لا أرى قرائن قوية في قضية صاحبك تصرف وصول المبلغ الذي أفدته الورقة ، وكما جاء في الحديث " فلك يمينه " ..
    سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم

  8. #8

    افتراضي رد: لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

    أخي الفارس حياك الرحمن

    وليتك توضح أكثر أخي الكريم فلم أفهم مرادك .. وجزيت خيرا .
    .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    1,125

    افتراضي رد: لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

    المسألة واضحة وليس له إلا اليمين
    وأنا أعرف قضية مماثلة بعض الشيء، سُرق فيها صكّ أرض، وزوَّر السارق أوراق هوية مزوَّرة باع الأرض بها بثمن بخس. ونظراً لصعوبة إثبات وقوع التزوير لأن البائع مجهول، فقد نُصح صاحب الأرض بادعاء الغبن، ولكنه رفض ذلك لأنه لم يبع على المشتري أصلاً
    ولا تزال القضية دائرة، وسوف يفسخ البيع إن ثبت التزوير، وإلا فلا
    أستاذ جامعي (متقاعد ولله الحمد)

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    1,125

    افتراضي رد: لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

    استدراك مهم:
    ربما يستطيع صاحبك أن يدعي بالغبن، فيقول: أنا مضطر إلى التسليم بقول المشتري بأنني بعت بخمسمائة، وأكل أمره إلى الله، ولكن الخمسمائة غبن، وأهل النظر يشهدون بأن قيمتها ضعف ذلك
    وما أدري أيسمع القاضي ذلك، وأهل الخبرة من المحامين أعلم بذك
    أستاذ جامعي (متقاعد ولله الحمد)

  11. #11

    افتراضي رد: لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

    جزاك الله خيرا أخي خزانة الادب على اضافاتك القيمة .

    ولكن أتمنى أن تناقش ما أوردته من اعتراضات واستفسارات في مشاركتي السابقة , حتى يكتمل العقد .. وأكون لك داعيا شاكرا ..

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    135

    افتراضي رد: لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    أرى أن موقف صاحب الورقة هو الأقوى ، ويتأيد بالظاهر ، وعلى صاحبك عبء إثبات التزوير و إلا فله يمين خصمه .

    لكن له أن يطلب فسخ البيع لوجود الغبن ..والله أعلم
    سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم

  13. #13

    افتراضي رد: لو كنت قاضيا , بم ستحكم في هذه الدعوى ؟

    الاخوة جميعا . جزاكم الله خيرا

    يبدو والله أعلم أن الصواب كما قلتم , من ثبوت البيع وحجية الورقة , وليس لصاحبنا إلا اليمين , فهذا ما عليه الأكثر !

    ولكن يبقى السؤال الأخير :
    ما الحكم لو ردهما الى اختلاف المتبايعين فيتحالفان ويتفاسخان , أخذاً بالأحوط , ولأن الضرر على الطرفين في هذه الصورة أخف من الصورة الأولى , ولأن فيه معنى الصلح , والإصلاح بين المتخاصمين مندوب اليه حتى مع استنارة الحجة !

    فهل يسوغ له فعل هذا من باب الاجتهاد ؟
    أو يقال المسألة لا تحتمل الاجتهاد ويجب الأخذ بالبينة , لأن الأصل هو العمل بالبينة ؟
    ولو قيل بأن البينة ظنية , وما دامت كذلك فيسوغ الحكم بإهمالها - اجتهادا - من باب المصلحة وهو نفي الضرر عن المتخاصمين
    !

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •