الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .
الإخوة طلاب العلم اعضاء المجلس العلمي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..
هذه قضية واقعة ويقع مثلها كثيرا , وهي عندي من المشكلات , فأحببت أن أستأنس بآراءكم حفظكم الله , فماذا ستقولون ؟
الدعوى : رجلان صاحبان , يملك أحدهما مزرعة , فطلب من صاحبه - تفضلا وإكراما - أن يأتي بإبله من البرية ويجعلها ترعى في المزرعة لعدم الحاجة اليها في الوقت الحاضر وليكون أسهل على صاحبه من الذهاب الى البر .
صاحب الابل أعجبته المزرعة فطلب من صاحبه أن يبيعها عليه , فتبايعا - على ألف مثلا - ولم يتكاتبا .
فقام المشتري بتحويل نصف المبلغ على ثلاث دفعات خلال عام , وبعد ذلك قدم المشتري الى البائع ورقة فقال هذه الورقة سند بالمبلغ الذي وصلك وطلب منه التوقيع عليها , فوقع عليها ولم يقرأها ( من باب الثقة بينهما كما أنه رجل كبير السن ولم يأبه او يفطن لها ).
وبعد مرور ستة أشهر أو أكثر أو أقل , ورأى البائع أن صاحبه لم يقم بتحويل أي مبلغ اليه , ذهب اليه وطلب منه بقية المبلغ , فقال لم يبق لك شيء وأنت بعتني بخمسمائة وهذا توقيعك ؟؟
يقول المدعي : انه قد خانني واستغل ثقتي وطيبتي وكبر سني فوقعني على مبايعة لا علم لي بها , وأنا اطعن في هذه الورقة ووالله إنني ما قرأتها حين وقعتها ولم أعلم ما بها , وانما اعتمدت على قوله لي : انها سند بما قبضته من المبالغ المحولة لي .
هكذا ادعى المدعي .
فرد المشتري : بل اشتريتها بخمسمائة وهذه ورقة المبايعة وعليها توقيعه وهذه سندات التحويل بالمبلغ كاملا ؟
فرد المدعي : لقد كلفتني أكثر من 900 فكيف سأبيعها بخسارة , وهذه اوراق تثبت ما صرفته عليها مما يفوق سعر ما زعمه المشتري , فكيف سأبيعها بخسارة ؟
.............................. .............................. .............................. ............
قلت : فهل ستبطل - ايها القاضي - الملك الثابت بهذه الورقة المطعون فيها , سيما مع قوة الاحتمال بما ذكره المدعي لوقوعه كثيرا , ويؤيده كبر سنه , وكذلك قلة قيمتها عن مثيلاتها من المزارع !
ثم لو فرضنا : صحة ما ادعاه المدعي , فهل يسوغ له شرعا أن يجحد أو ينكر توقيعه على تلك الورقة , فيقول ما وقعت عليها بل هو تزوير لتوقيعي ؟!
فماذا ستفعل لو كنت قاضيا ؟