تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 6 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 120 من 159

الموضوع: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

  1. #101
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    ثم وجدت هذا ولله الحمد .
    الموضوع( 3048 )
    بنات العمة مع بنات الخالة .
    المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هريدي رحمه الله ( من علماء الأزهر ) .
    محرم سنة 1383 هجرية - 11 يونية سنة 1963 م .
    المبدأ :
    بنات العمة وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام ويحوزون التركة بحق الثلثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ؛ لا تحادهن فى قوة القرابة واختلافهن فى الحيز .
    سئل :
    توفيت بتاريخ 13/5/1963 عن ورثتها وهن بنات عمتها الشقيقة وبنتا خالتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث .
    أجاب :
    بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورات يكون لبنات عمتها الشقيقة ثلثا تركتها بالتساوى بينهن ولبنتي خالتها الشقيقة الثلث يقسم بينهما مناصفة؛ لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدن فى قوة القرابة واختلفن فى الحيز فقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث ... والله أعلم .اهــ

  2. #102
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,524

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    الذي أعرفه أن هذه الحالة تختلف ؛ إذ إن الأخ الشقيق والأخ لأب - وما نتج عنهما من بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب ، كما في مثالك الأخير _ كلاهما يدلي لواحد ، وهو الأب ، لذا يقدم من كان من ناحية الشقيق على ناحية الأب لأنه أقوى منه ، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء .
    لكن الحالة التي نحن بصددها ، بنات العم من ناحية الأب ، وبنات الخال من ناحية الأم ، فاختلفا ، ولا يقال أبدا : الأب يقدم على الأم لأنه أقوى.
    الله المستعان
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #103
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    لعلك لم تنظر إلى الفتوى السابقة .

  4. #104
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,524

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    لعلك لم تنظر إلى الفتوى السابقة .
    نعم رأيتها الآن، بارك الله فيك.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #105
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    وفيك بارك .

  6. #106
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,524

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    وفيك بارك .
    آمين، وإياك شيخنا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #107
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,524

    افتراضي

    14 - مات عن:
    جدته أم أبيه وجدته أم أمه وبنته وبنت ابنه وابن ابنه وترك أباه وعمه الشقيق،
    وترك 100 فدان.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #108
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,052

    افتراضي

    عندما نظرت أول الأمر الى المسألة .. جمعت الجدتين في السدس إذ لم أنتبه أن الأب يحجب أمه !! وهذه عرفتها بعد أن استعنت ببرنامج للتأكد من الحل ؟!
    اكتفي بهذا ..وشكرا لك لجميل نفعك .

  9. #109
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,524

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    عندما نظرت أول الأمر الى المسألة .. جمعت الجدتين في السدس إذ لم أنتبه أن الأب يحجب أمه !! وهذه عرفتها بعد أن استعنت ببرنامج للتأكد من الحل ؟!
    اكتفي بهذا ..وشكرا لك لجميل نفعك .
    استعن بالله، واستمر في حلها
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #110
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,052

    افتراضي

    أم الأم = السدس ... 100/6
    الأب = السدس ... 100/6
    البنت = النصف ... 100/2
    ابن ابن وبنت ابن = الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
    الابن = 100/9
    البنت = 100/18

  11. #111
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,524

    افتراضي

    15 - مات عن زوجة، وأم، وأب، وثلاث أبناء ذكور، وبنت، وترك مبلع 16 ألف جنيه
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #112
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,524

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    15 - مات عن زوجة، وأم، وأب، وثلاث أبناء ذكور، وبنت، وترك مبلع 16 ألف جنيه
    ؟؟؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  13. #113
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,524

    افتراضي

    للزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث.
    للأم: السدس لوجود الفرع الوارث.
    وللأب: السدس لوجود الفرع الوارث المذكر.
    والباقي: للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.

    أصل المسألة: 24
    نصيب السهم: 16000 % 8 = 2000
    فيكون نصيب الزوجة: 3 في 2000 = 6000
    ونصيب الأب: 4 في 2000 = 8000
    ونصيب الأم: 4 في 2000 = 8000
    ونصيب الأبناء: للولد 4000
    وللبنت: 2000
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #114
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,524

    افتراضي

    16 - ماتت وتركت: زوج، وأم أم، وتركت: 50000 ألف جنيهًا.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  15. #115

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    16 - ماتت وتركت: زوج، وأم أم، وتركت: 50000 ألف جنيهًا.
    الزوج له النصف = 25000 ألف
    أم الأم: لها السدس والباقي ردا= 25000

    والله أعلم

  16. #116
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,524

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    الزوج له النصف = 25000 ألف
    أم الأم: لها السدس والباقي ردا= 25000

    والله أعلم
    أحسنت، أحسن الله إليك.
    هذا على رأي جمهور العلماء؛ أن الأزواج لا يرد عليهما.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  17. #117
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,524

    افتراضي

    17 - ماتت وتركت: أم، وأخوين شقيقين، وأخ لأم، وأخوين لأب، وتركت 100 فدان
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  18. #118

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    17 - ماتت وتركت: أم، وأخوين شقيقين، وأخ لأم، وأخوين لأب، وتركت 100 فدان
    للأم: السدس، 1 من 6، أي: ما يعادل: 16.67 %
    وللأخ للأم: السدس، 1 من 6، أي: ما يعادل: 16.67 %
    وللأشقاء: لكل واحد منها: ثلث المال، 2 من 6، أي: ما يعادل: 33.33 %
    ولا شيء للإخوة للأب
    والنسبة المئوية تغنينا عن ذكر نصيبهم من الفدادين؛ لأنها نفسها

  19. #119
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    أصل المسألة: 24
    نصيب السهم: 16000 % 8 = 2000
    فيكون نصيب الزوجة: 3 في 2000 = 6000
    ونصيب الأب: 4 في 2000 = 8000
    ونصيب الأم: 4 في 2000 = 8000

    ونصيب الأبناء: للولد 4000
    وللبنت:2000
    لا أدري، لم أفهم ما سطرتَه يا أبا البراء!!
    مجموع ما ذكرتَه من مبالغ 36000 جنيه، وهو يفوق جدا مبلغ التركة (16000جنيه)؟!
    فمجموع نصيب الأب والأم فقط - حسب ما ذكرته - التركة كلها ؟؟!!

    إليك الجواب مفصلا:
    أصل المسألة: 24
    إذن: 16000 جنيه ( التركة) ÷24 (أصل المسألة) =
    666,6666667 جنيه. للسهم الواحد
    إذن:
    نصيب الزوجة الثمن (24÷8)= 3 أسهم.
    نصيب الأب السدس (24÷6)= 4 أسهم.
    نصيب الأم السدس (24÷6)= 4 أسهم.

    24 - 11(3+4+4)= 13
    (13) للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.


    إذن الزوجة: 3 سهم ×666,6666667ج = 2000 جنيه
    نصيب الأب: 4 سهم ×666,6666667ج = 2666,666667 جنيه
    ومثله الأم: 2666,666667 جنيه

    مجموع ما سبق = 7333,333333 جنيه.

    والباقي 8666,666666 جنيه؛ للذكر مثل حظ الأنثيين بين 3 ذكور
    (لكل ذكر سهمان)، وبنت واحدة (لها سهم واحد) فيقسم هذا المبلغ على سبعة أسهم.


    إذن يكون المجموع بالكامل = 16000 جنيه (التركة).

    وبهذا تكون قد وافقت مبلغ التركة.
    والله أعلم وأحكم.

  20. #120

    افتراضي

    وقع خطأ في
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    مجموع ما سبق = 5333,333333 جنيه.

    والباقي 10666,66667 جنيه؛ للذكر مثل حظ الأنثيين بين 3 ذكور
    (لكل ذكر سهمان)، وبنت واحدة (لها سهم واحد) فيقسم هذا المبلغ على سبعة أسهم.
    وتبع ذلك خطأ فيما بعده

    فمجموع نصيب الأبوين والزوجة: 7333.33
    والباقي: 8666.67
    ونصيب كل ابن: 2476.19
    ونصيب البنت: 1238.10

    وهذه هي صورة المسألة:
    24 168 16000
    زوجة 3 21 2000
    أم 4 28 2666.67
    أب 4 28 2666.67
    ابن 13 26 2476.19
    ابن 26 2476.19
    ابن 26 2476.19
    بنت 13 1238.10


    والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •