ثم وجدت هذا ولله الحمد .
الموضوع( 3048 )
بنات العمة مع بنات الخالة .
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هريدي رحمه الله ( من علماء الأزهر ) .
محرم سنة 1383 هجرية - 11 يونية سنة 1963 م .
المبدأ :
بنات العمة وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام ويحوزون التركة بحق الثلثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ؛ لا تحادهن فى قوة القرابة واختلافهن فى الحيز .
سئل :
توفيت بتاريخ 13/5/1963 عن ورثتها وهن بنات عمتها الشقيقة وبنتا خالتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث .
أجاب :
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورات يكون لبنات عمتها الشقيقة ثلثا تركتها بالتساوى بينهن ولبنتي خالتها الشقيقة الثلث يقسم بينهما مناصفة؛ لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدن فى قوة القرابة واختلفن فى الحيز فقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث ... والله أعلم .اهــ