بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
و بعد ,,,
فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سُئل عن العقيقة فقال : ( إن الله لا يحب العقوق ) ، وكأنه كره الاسم ، قالوا : يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال : من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة . [ السلسلة الصحيحة : 1655 ]
فمن قوله صلى الله عليه و سلم ( أن ينسك ) فهم بعض أهل العلم أن التسمية الصحيحة للعقيقة هي (النسيكة )
لكن ما هو المقصود بهذا الحديث ؟ و على ماذا يدل ؟ هل يدل على كراهة تسميتها بالعقيقة ؟
للعلماء في فهم دلالة الحديث مسالك :
أولا : جواز التسمية بالعقيقة مع الكراهية لهذه التسمية ، و أن التسمية المستحب هي ( النسيكة )
ذكر الإمام ابن القيم و غيره من أهل العلم أن طائفة من الفقهاء يقولون بذلك .
ثانيا : القول بجواز التسمية بالعقيقة مع كراهة المداومة على هذه التسمية ، فالمكروه عندهم هو المداومة على هذه التسمية مع هجر تسميتها بالنسيكة
قال الإمام ابن القيم في تحفة المودود :
(( هل تكره تسميتها عقيقة
اختلف فيه - فكرهت ذلك طائفة واحتجوا بأن رسول الله كره الاسم فلا ينبغي أن يطلق على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهه قالوا فالواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لها نسيكة ولا يقال لها عقيقية وقالت طائفة أخرى لا يكره ذلك ورأوا إباحته واحتجوا بحديث سمرة الغلام مرتهن بعقيقته وبحديث سلمان بن عامر مع الغلام عقيقته ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة فدل على الإباحة لا على الكراهة قال أبو عمر فدل ذلك على الكراهة في الاسم ، وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار ليس فيها إلا العقيقة لا النسيكة ، قال على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما فيهما كأنه كره الاسم وقال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل
قلت : ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة وفيه روايتان عن الامام أحمد والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس بذلك وعلى هذا تتفق الأحاديث وبالله التوفيق ))
و قال الشيخ محمد علي فركوس في أحد الفتاوى في موقعه :
http://www.ferkous.net/rep/Bo1.php
(( ففيه من يرى كراهة تسميته بالعقيقة لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للعقوق ، وإنّما تسمى عندهم بالنسيكة، وذهب آخرون إلى أنّه يُباح تسميتها بذلك من غير كراهة لورود لفظ العقيقة في أحاديث متعددة منها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه : مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى.
وعن سمرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلّ غلام مرتهن بعقيقته، تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى" وعن عائشة رضي الله عنها قالت: »أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين" .
كما وردت لفظة النسيكة في مواضع أخرى من الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم:" من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل" ، ونظير ذلك تسمية العشاء بالعتمة.
والراجح الصحيح في هذه المسألة أنّ الأولى تسميتها بالنسيكة خشية هجر هذا الاسم ولما في العقيقة من الإشهار بالعقوق، فالتسمية بها خلاف الأولى، بمعنى أنّه يجوز تسميتها بالعقيقة لكن شريطة أن لا يهجر الاسم الشرعي لها وهو النسيكة، وإن أطلق عليها اسم العقيقة كما هو الشأن بالنسبة للعشاء بالعتمة، فلا يضرّ ذلك، وإنّما الكراهة في هجر الاسم الشرعي لها ))
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب معجم المناهي اللفظية :
(( وقد جرى الخلاف أيضاً لدى العلماء في حكم إطلاقها على أقوال ثلاثة :
الأول : كراهته ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله r سئل عن العقيقة فقال : (( لا يحب الله ( العقوق ) وكأنه كره الاسم ، قالوا : يا رسول الله ، إنما نسألك عن أحدنا يولد له ، قال : (( من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ))
رواه أحمد في مسنده 2/ 183 ، وأبو داود بنحوه برقم 2842 ، من الأضاحي وترجمه بقول : باب في العقيقة ، والنسائي .
وعليه فيقال لها : نسيكة ، ولا يقال لها عقيقة .
الثاني : جوازه بلا كراهة . واحتجوا بأحاديث كثيرة منها : حديث سمرة (( الغلام مرتهن بعقيقته )) . وغيره من الأحاديث الصحيحة التي فيها إطلاق النبي r لهذا اللفظ عليها .
الثالث : ما حققه الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - بعد ذكره الخلاف في تحفة المودود ص/ 54 ، بقوله :قلت : ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة ، وفيه روايتان عن الإمام أحمد ، والتحقيق في الموضعين : كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة ، والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة ، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ، ولم يهجر ، وأُطلق الاسم الآخر أحياناً فلا بأس بذلك . وعلى هذا تتفق الأحاديث . وبالله التوفيق ))
قال الشيخ حمد الحمد في شرح زاد المستقنع :
((في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لا يحب العقوق ) يدل على أن هذا الاسم ( العقيقة ) : يستحب ألا يداوم عليه ، والمداومة عليه مكروهة ، وإنما قلنا أن المكروه هو المداومة عليه دون إطلاق التسمية هكذا من غير مداومة - إنما قلنا ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح : ( كل غلام رهينة بعقيقته ) فسماها - أي هذه الذبيحة - عقيقة ، فدل على أن المكروه هو أن تغلب هذه التسمية على أسمائها الأخرى فتكون هي التسمية السائدة الغالبة أما إن تسمى بهذا الاسم من غير أن تكون هذه التسمية غالبة فلا حرج في هذا ، وهكذا تسمية المغرب بالعشاء وكتسمية العشاء بالعتمة فإنها إنما تكره إن كانت ثابتة غالبة على غيرها من الأسماء الشرعية فعلى ذلك تسمى بالنسيكة فإن سميت تارة بالعقيقة من غير أن يغلب هذا الاسم على اسمها الشرعي وهو النسيكة، فإنه لا حرج في هذا ، وإنما قلت : إنها تمسى نسيكة لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المشتق منها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم وقد كره العقوق : ( من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه ) فدل هذا بالإشارة والتنبيه على أن المستحب أن تسميها بالنسيكة . ))
ثالثا : إباحة التسمية بالعقيقة مطلقا دون كراهة
قال الحافظ العراقي في طرح التثريب :
(( إن قلت كان ينبغي العدول عن لفظ العقيقة إلى لفظ النسيكة ونحوها { لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو لما سئل عن العقيقة لا يحب الله العقوق وكأنه كره الاسم } ( قلت ) قال ابن عبد البر كان الواجب لظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة ولا يقال عقيقة لكني لا أعلم أحدا من العلماء قال به وكأنهم والله أعلم تركوا العمل به لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة انتهى .
( قلت ) لفظ نسيكة لا يدل على العقيقة لأنه أعم منها ولا دلالة للأعم على الأخص وليس في الحديث تصريح بأنه كره الاسم وإنما هذا من فهم الراوي ولم يجزم به وكأنه عليه الصلاة والسلام إنما ذكر قوله لا يحب الله العقوق عند ذكر العقيقة لئلا يسترسل السائل في استحسان كل ما اجتمع مع العقيقة في الاشتقاق فبين له أن بعض هذه المادة محبوب وبعضها مكروه وهذا من الاحتراس الحسن وإنما سكت عنه في وقت آخر لحصول الغرض بالبيان الذي ذكره في هذا الحديث أو بحسب أحوال المخاطبين في العلم وضده فيبين للجاهل ويسكت عن البيان للعالم ولعله كان مع عبد الله بن عمرو من احتاج إلى البيان لأجله فإن عبد الله بن عمرو صاحب فهم وعلم والله أعلم ))
قال الشيخ د. حسام الدين عفانة في كتاب المفصل في أحكام العقيقة :
ثبت عن النبي ( استعمال اسم العقيقة في أحاديث منها :
أ. حديث سمرة ( :( كل غلام رهينة بعقيقته ... ) .
ب. وحديث سلمان بن عامر الضبي ( :( مع الغلام عقيقته ) .
جـ . وحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها :( العقيقة عن الغلام شاتان ... ) .
د. وحديث أبي هريرة ( :( مع الغلام عقيقته ... ) .
هـ . وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( قال :( للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة ) .
ففي هذه الأحاديث استعمل النبي( لفظ العقيقة فدل على الإباحة لا على الكراهة .
وكذلك فقد سبق ذكر طائفة من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين التي استعملوا فيها لفظ العقيقة بدون كراهة للّفظ ، كما أن فقهائنا يستعملون هذه اللفظة في كتبهم ولا يستعملون لفظة نسيكة .
قال الامام ابن عبد البر في التمهيد :
وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود نسيكة ولا يقال عقيقة لكني لا أعلم أحدا من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به وأظنهم والله أعلم تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة وذلك أن سمرة بن جندب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه.
و قال في موضع آخر من التمهيد :
فهذا لفظ العقيقة قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة أثبت من حديث زيد بن أسلم هذا وعليها العلماء ، وهو الموجود في كتب الفقهاء وأهل الأثر في الذبيحة عن المولود العقيقة دون النسيكة.
قال الشيخ محمد الشنقيطي في شرح زاد المستقنع :
وقد كره بعض العلماء تسمية ما يذبح في السابع بالعقيقة، والصحيح جوازه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( كل غلام مرتهن بعقيقته )، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه؛ لأن العقوق لا خير فيه، فكرهوا هذا الاسم.
والصحيح أنه ما دام قد ثبت به النص فلا بأس بالتسمية ولا حرج فيها، وقال بعض العلماء: يقال لها: نسيكة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( انسك نسيكة ) و الجواب
أن هذا ورد في دم الفدية وليس في العقيقة، كما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة ، والتسمية بالنسيكة -وهي فعيلة بمعنى مفعولة، أي: منسوكة- إنما هو من باب الذبح، أي: أنها شاة مذبوحة، وهذا الاسم مطلق وليس بمقيد.
فالصحيح أنه يجوز تسميتها عقيقة، ويقول الرجل: عققت عن ولدي، وهل عققت عن ولدك؟ ونحو ذلك؛ وذلك لثبوت الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال التوربشتي [ مرقاة المفاتيح للملا علي قاري 7/749 ] :
(( وإنما الوجه فيه أن يقال : يحتمل أن السائل إنما سأله عنها لاشتباه تداخله من الكراهة والاستحباب أو الوجوب والندب وأحب أن يعرف الفضيلة فيها ولما كانت العقيقة من الفضيلة بمكان لم يخف على الأمة موقعه من الله وأجابه بما ذكر تنبيهاً على أن الذي يبغضه الله من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة ، ويحتمل أن يكون السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها فأعلمه أن الأمر بخلاف ذلك ويحتمل أن يكون العقوق في هذا الحديث مستعاراً للوالد كما هو حقيقة في المولود وذلك أن المولود إذا لم يعرف حق أبويه وأبى عن أدائه صار عاقاً فجعل إباء الوالد عن أداء حق المولود عقوقاً على الاتساع فقال : لا يحب الله العقوق أي ترك ذلك من الوالد مع قدرته عليه يشبه إضاعة المولود حق أبويه ولا يحب الله ذلك ))
قلت : الظاهر و العلم عند الله أن أقوى الأقوال هو هذا القول الثالث ، فلا يقال بأن التسمية بالعقيقة مكروهة و أن المستحب هو تسميتها بالنسيكة ، و ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر العقيقة عدة مرات في العديد من الأحاديث ، في كل الأحاديث ما كان يسميها إلا عقيقة ، و لم يسمها بإسم نسيكة و لا في أي حديث ، و كذا آثار الصحابة و التابعين كانوا يسمونها عقيقة و ما ورد عنهم أنهم أسموها نسيكة .
( ملاحظة : من أراد الاطلاع على الأحاديث و الآثار عن الصحابة و التابعين في العقيقة في موضع واحد فليرجع إلى كتاب المفصل في أحكام العقيقة للشيخ حسام الدين عفانة )
فالعقيقة هي التسمية التي كان يطلقها النبي صلى الله عليه و سلم ، ثم الصحابة و التابعون ، و لم يطلقوا عليها مسمى ( النسيكة ) ، و على هذا سار علماء الأمة في كتبهم و مؤلفاتهم فيقولون باب العقيقة ، و ليس باب النسيكة .
كذلك أيضا لا يقال بأن المكروه هو هجر تسميتها بالنسيكة ، فالنبي صلى الله عليه و سلم و من بعده الصحابة و التابعون كذلك لم يهجروها فقط ، بل إنهم لم يطلقوا هذه التسمية أصلا ، فضلا عن هجرها ، و إنما كانوا يسمونها عقيقة .
و أما حديث ( إن الله لا يحب العقوق ) فيمكن قراءة كلام الحافظ العراقي أو النوربشتي حوله .
إن أصبت ؛ فمن الله ، وإن أخطأت ؛ فمن نفسي ، وأستغفر الله من كل ذنب لي .
عبدالعزيز بن أحمد العباد
الكويت
17 شوال 1431 - 26 / 9 / 2010