تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: طلب الإفادة عن مسألتين في العقيدة..وعمن كتب فيهما!

  1. #1

    افتراضي طلب الإفادة عن مسألتين في العقيدة..وعمن كتب فيهما!

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة طلبة العلم :

    آمل إفادتي عن مسألتين، مَن مِن العلماء قد كتب فيهما أو أشار إليهما؟
    المسألة الأولى: حكم الصلاة خلف إمامٍ تحرم الصلاة خلفه لبدعته المفسقة أو المكفرة وذلك لتألف قلبه؟
    المسألة الثانية: حكم الصلاة في مسجد القبر ملاصق لجداره من جهة القبلة، والقبر خارج بناء المسجد؟

    وجزاكم الله خيراً

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    في مكان ما على كوكب الأرض في مجرة درب التبانة
    المشاركات
    41

    Post رد: طلب الإفادة عن مسألتين في العقيدة..وعمن كتب فيهما!

    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أخي
    تفضل جواب الإمام أحمد و أيضا نقل عن بعض علماء السلف رحمهم الله في مسألة الصلاة خلف أهل البدعة أو الفسق.
    قال إسحاق بن ابراهيم بن هانئ:
    سألته أي الإمام أحمد عن من قال: الإيمان قول، يصلى خلفه ؟
    قال: إذا كان داعية إليه لا يصلى خلفه، و إذا كان لا علم لديه، أرجو أن لا يكون به بأس. مسائل ابن هانئ ج2 ص162
    و أخرج الخلال في السنة عن أبي داود السجستاني و أبي بكر المروذي و أحمد بن أصرم المزني و هذا لفظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني: قال: قلت لأحمد: يصلى خلف المرجئ؟ قال:إذا كان داعية فلا تصلي خلفه اهـ
    و قال أخبرني حرب بن اسماعيل قال سمعت أحمد يقول: لا يصلى خلف من يزعم أن الإيمان قول إذا كان داعية اهـ
    قال أيضا أخبرني محمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: لا يصلى خلف مرجئ.اهـ
    قال أيضا: أخبرني أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول: المرجئ إذا كان يخاصم فلا يصلى خلفه.اهـ
    قال أيضا أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال ثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله : المرجي إذا كان داعيا ؟ قال إي و الله يجفى و يقصى اهـ
    قال أيضا أخبرني محمد بن أبي هارون و محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال: إذا كان المرجئ داعية فلا تكلمه اهـ
    رواية أبي داود تقع أيضا في مسائله ص 43 و رواية إسحاق بن منصور الكوسج ذكرها أبو يعلى في المسائل التي حلف عليها الإمام
    و قال عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي رحمه الله عن الصلاة خلف أهل البدع قال : لا تصل خلفهم مثل الجهمية و المعتزلة اهـ كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ص 10
    و قال اسحاق بن ابراهيم بن هانئ في مسائله ج 1 ص 63
    و سمعته اي الامام أحمد يقول الجهمية قوم سوء اهـ
    و سئل عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا يصل و لا كرامة اهـ
    و قال عبد الله بن الامام احمد في كتاب السنة سمعت ابي رحمه الله يقول : من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة و لا غيرها إلا أنا لا ندع إتيانها فإن صلى رجل أعاد الصلاة يعني من قال القرءان مخلوق اهـ
    اخرجها ايضا اللالكائي ج 4 ص 732
    و النقل قد يطول و ليس لدي كثير وقت و لعل الكتاب المرفق يوفي بما عجزت عن نقله.
    و الخلاصة أن عموم الروايات عن الإمام أحمد تفيد جواز الصلاة خلف المبتدع ما لم يكن داعية إلى بدعته أو مخاصما فيها.
    قال الخرقي: و من صلى خلف من يعلن ببدعته أعاد اهـ
    قال ابن قدامه في شرحه:الإعلان الإظهار و هو ضد الإسرار و ظاهر هذا أن من ائتم بمن يظهر بدعته و يتكلم بها و يدعو إليها أو يناظر عليها فعليه الإعادة و من لم يظهر بدعته فلا إعادة على المؤتم به و إن كان معتقدا بها.
    قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرافضة الذين يتكلمون بما تعرف فقال: نعم، أمره أن يعيد. قيل لأبي عبد الله: و هكذا أهل البدع كلهم؟ قال لا، إن منهم من من يسكت، و منهم من يقف، و لا يتكلم.و قال: لا تصل خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه و قال: لا تصل خلف المرجئ إذا كان داعية، و تخصيصه الداعية و من يتكلم بالإعادة دون من يقف و لا يتكلم يدل على ما قلناه.
    و قال القاضي: المعلن بالبدعة من يعتقدها بدليل و غير المعلن من يعتقدها تقليدا.
    قال ابن قدامة: إن حقيقة الإظهار هو الإعلان و هو ضد الإخفاء و الإسرار
    قال الله تعالى:و يعلم ما تسرون و ما تظهرون.
    و قال تعال مخبرا عن ابراهيم:ربنا إنك تعلم ما ما نخفي و ما نعلن
    و لأن المظهر لبدعته لا عذر للمصلي خلفه لظهور حاله و المخفي لها من يصلي خلفه معذور، و هذا له أثر في صحة الصلاة و لهذا لم تجب الإعادة خلف المحدث و النجس إذا لم يعلم حالهما لخفاء ذلك منهما و ووجبت على المصلي خلف الكافر و الأمي لظهور حالهما غالبا.
    و قد روي عن أحمد أنه لا يصلى خلف مبتدع بحال...فحصل من هذا أن من صلى خلف مبتدع معلن ببدعته فعليه الإعادة و من لم يعلنها ففي الإعادة خلفه روايتان، و أباح الحسن و أبو جعفر و الشافعي الصلاة خلف أهل البدع...وقال نافع: كان ابن عمر يصلي مع الخشبية و الخوارج زمن ابن الزبير و هم يقتتلون.اهـ
    انظر المغني ج2 ص 185، 186
    أما الصلاة خلف الفساق و العصاة فقال ابن قدامة رحمه الله:
    فأما الجمع و الأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجرو قد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة و كذلك العلماء الذين في عصره...
    قال أحمد: و أما الجمعة، فينبغي شهودها فإن كان الذي يصلي منهم أعاد و روي عنه أنه قال: من أعادها فهو مبتدع.
    و هذا يدل على عمومه على إنها لا تعاد خلف فاسق و لا مبتدع لأنها صلاة أمر بها فلم تجب إعادتها كسائر الصلوات، فإن كان المباشر لها عدلا و المولي لها غير مرضي الحال لبدعته أو فسقه لم يعدها نص عليه ...اهـ
    انظر المغني ج2 ص 187/ 189
    و انظر أيضا شرح الطحاوية لابن أبي العز تلميذ ابن كثير رحمهما الله إذ كثيرا ما ينقل فيه كلاما لشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله و انظر شرحه لقول الطحاوي في ما يتعلق بمسألتك ففيها خير كثير منه أن من ترك الصلاة خلفه و يفوت الجمعة و الجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم...إلى غير هذا من الفوائد...
    أما عن سؤالك الثاني فارجع إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فقد بسط المسألة و شرحها شرحا نفسيا.
    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •