سمعت أن فيها شبهه والاولى منعه !
سمعت أن فيها شبهه والاولى منعه !
لا إثم ولا شبهة. وله أن يسمح له وله أن يمنعه حسب المصلحة.
فإن كان غالب الظن أن ذلك المستأجر سوف يستخدمه استخداما طيبا.. فالأولى أن يسمح له.. إن لم يكن في ذلك مضرة واقعة لأي اعتبار آخر، وإلا فلا.
مشكورين ووفقكم الله لكل خير
إلا فلا.? ""
إذا غلب على ظنه أو تيقن هل يمنعه؟ عملا بقوله تعالى "و لا تعاونوا على الإثم و العدوان "
كيف غلب الظن اولا !
انا اقصد مساله السماح له !
يغلب الظن إذا كان فاسقا أو كافرا
الاستخدام لا ينفك عن مصالح شرعية ومصالح دنيوية.. وكلاهما في عين الاعتبار.
لأن المصالح والمفاسد في هذا المقام لا يمكن حصرها وتعينها.. لاختلاف الاعتبارات وتفاوت الأحوال.
فقد يكون هذا المستأجر كافرا، ولكن السماح له لمصلحة كأن يكون له أبناء في مراحل دراسية ولهم حاجة ماسة فى مشاهدة القنوات التعليمية.
أو أنه صحفي أو إخباري يعمل لاحدى القنوات ويقيم في دولة أخرى ويتابع القنوات الإخبارية لطبيعة عمله.
ويسمح لهما.
وقد يكون المستأجر شيخا جليلا، ولكن سقف البيت به خلل وضعف قد يؤدي إلى مفسدة على غلبة الظن.. فيمنعه.
ولذا. فالسماح والمنع تابع لغلبة الظن في ترجيح المصالح والمفاسد.
دون الغض عن المصالح الدنيوية إن لم يكن هناك مفسدة شرعية.
والله أعلم.
بارك الله فيكم، صدقتم . و هذا مبحث هام : الموازنة بين المصالح و المفاسد خاصة في عصرنا هذا الانترنت و الهواتف النقالة الحديثة و..... و ملابس المتبرجة و قرأت في شرح للورقات كلاما في مثل هذا يسمى ب "الظاهر و الأصل" فمثلا الأصل في البيع الحل و لكن إذا عارضه ظاهر كأن يكون الشخص سيتسعمله يقنا في المحرم ، فهنا يغلب الظاهر الأصل سدا للذريعة و عملا بقوله تبارك و تعالى ""و لا تعاونوا على الإثم و العدوان "" و قد جاء عن السلف مثلا منع بيع السلاح في زمن الفتنة و العنب لمن غلب على الظن أنه سيعصره خمرا و الله تعالى أعلم.
ياجماعة الخير..
شخص بنى له عمارة شقق وبدا بتأجيرها
هل يثأم بسماحه لهم !
اما المنفعه والمضرة فمستحيل يثبتها
ومستحيل يغل ظنه ايضا!
الظاهر الذي الاصل فيه الحل ?
الأصل الحل و لكن قد يعارضه الظاهر من فسق الشخص ..... و غيره فالأصل و الظاهر يتعارضان أحيانا و جاء عن السلف مثلا منع بيع السلاح في زمن الفتنة و العنب لمن غلب على الظن أنه سيعصره خمرا و للبخاري إيراد فيما أذكر لأقوال في هذا الخصوص و للعلماء كلام معروف فيه
أنا نقلت أقوال المذاهب فالجمهور على التحريم إذا غلب الظن أن الشخص سيستخدم الشئ استخداما محرما أما الشافعية فيجوزون مثل هذا طالما لا يوجد تصريح لفظي بالاستخدام المحرم و هم بالطبع على دراية بحديث البخاري الذي أشرت إليه و أنا شخصيا أميل إلى رأي الجمهور و لكن لا أفتي به و أدع السائل في هذا الشأن يختار ما يشاء أو يستفتي أحد آخر
بارك الله فيكم, من كان له مرجع للنظر في قول و دليل كل مذهب ، فليتفضل به مشكورا
نفع الله بكم لكن المستأجر لاتعرفه حتى تغلب عليه ظن الفسق او الصلاح
اتمنى من ييجيبنا اجابة شافية