تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: ألا تراني مُطالباً بالظهر ومع ذلك أتنفل ..!!!!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    578

    افتراضي ألا تراني مُطالباً بالظهر ومع ذلك أتنفل ..!!!!

    يرد السؤال على ألسنة الكثير من الأمة المحمدية حول صيام الست من شوال وتقديمها على القضاء ..
    فمن قائل يقول لابد من القضاء أولا وهؤلاء ينقصهم الدليل الواضح والبين ..
    ومن قائل يقول لابأس بتقديمها على القضاء وهذا القول ربما هو الفصل بهذه المسألة لما ورد من أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات كانت لاتقضي إلا في شعبان من العام القابل ...
    سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : كان يكون علي الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان .
    الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 1950
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
    ولعلة ثانية ألا وهي أنه قد يقول قائل : كيف تطالبني بالنفل وأنا لم أفعل الواجب ..؟؟؟
    فأقول : ألا تراك تطالب بأداء فريضة الظهر مع جماعة المسلمين ومع ذلك تتنفل وتأتي بالسنة القبلية ..؟؟؟
    ثم علة ثالثة : فلو افترضنا أن امرأة أفطرت 27 يوما من رمضان بسبب النفاس ،وترغب في صيام الست فلو طالبناها بالقضاء لفوتنا عليها أجر صيام الست ..
    فمن خلال هذه الأدلة الثلاثة أقول ـ والله تعالى اعلم ـ أن صيام النفل مقدم على القضاء لماورد أعلاه .
    إذا أصلحنا أعمالنا التي يحبها الله ونستطيعها ، أصلح الله أحوالنا التي نحبها ولانستطيعها ...!!!

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: ألا تراني مُطالبٌ بالظهر ومع ذلك أتنفل ..!!!!

    بارك الله فيك، في هذه المسألة خلاف معروف بين أهل العلم.
    والصحيح - إن شاء الله تعالى - أن الإنسان لا يقال إنه صام رمضان، إلا إن أتم ما عليه من صيام رمضان (الأداء والقضاء جميعا إن كان عليه قضاء لأي سبب كان)، فلا ينال الفضل الذي في الحديث إلا إن صام ستا من شوال بعد إتمام صيام الفريضة، والإتمام لا يتحقق إلا بقضاء ما عليه كما هو ظاهر. ولذا فقياسك هذا على نافلة الظهر القبلية، قياس مع فارق واضح، لأن فضل صيام الست مترتب على إتمام صيام الفريضة أولا، لظاهر قوله عليه السلام ((من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال))، فإن شئت فقسه على النافلة البعدية، التي لا تصح إلا بعد تمام الفريضة! أما قياسه على النافلة القبلية فليس بصحيح لأن هذا الصيام صيام قضاء أُتي به بعد الوقت لإتمام الفريضة، وليس أداءً للفريضة! ألا ترى أنه إذا أقيمت الصلاة وقام الناس لصلاة الظهر، خرج وقت تلك النافلة القبلية ولم يجز لمن لم يشرع فيها أن يتخلف عن الفريضة لأداء تلك النافلة أولا؟
    أما كلامك عن النفساء فلا عليها من شيء إن فاتها ذلك الفضل في ذلك العام، ولا يُستدل بمثل هذا على أولوية تقديم صيام الست على القضاء، والله أعلم.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: ألا تراني مُطالباً بالظهر ومع ذلك أتنفل ..!!!!

    ** أولا نبه الشيخ العثيمين رحمه الله على الفارق بين مسألتين قد لا ينتبه إليه كثير من الناس رغم أهميته في مثل هذا المقام :
    فالحديث عن التطوع المطلق قبل القضاء شيء مخالف
    عن الحديث عن التطوع المقيد أو المعين ( الست من شوال ) والحكم لذلك مختلف
    حيث يجوز التطوع المطلق بدليل حديث عائشة - رضي الله عنها - وهذا وجه الاستدلال به
    بينما لا ينبغي التطوع المعين ( الست من شوال ) ولا يصح الاستشهاد بحديث عائشة - رضي الله عنها -
    على جوازه .
    وعلنا نرزق بنص كلامه - رحمه الله - وننقله إن شاء الله .


    -ويبقى نص الحديث التالي مؤكدا على ترجيح قول القائلين بضرورة تقديم القضاء على صيام الست من شوال :
    قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
    (( صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، فذلك صيام السنة ))
    الراوي: ثوبان مولى رسول الله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1007
    خلاصة الدرجة: صحيح

    قلتُ : إذن المفهوم : أن كل من أراد أجر صيام السنة التي هي : ( 360 يوما )

    ينبغي عليه صيام ما مجموعه ( 36 يوما ) والحسنة بعشرة أمثالها


    ** من صام رمضان (30 يوم ) واتبعه + (6) من شوال ×10 ( لأن الحسنة بعشرة أمثالها )
    = كان كصيام سنة ( 360 ) .


    هذا والله أعلم .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    578

    افتراضي رد: ألا تراني مُطالباً بالظهر ومع ذلك أتنفل ..!!!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ مشاهدة المشاركة
    ** أولا نبه الشيخ العثيمين رحمه الله على الفارق بين مسألتين قد لا ينتبه إليه كثير من الناس رغم أهميته في مثل هذا المقام :
    فالحديث عن التطوع المطلق قبل القضاء شيء مخالف
    عن الحديث عن التطوع المقيد أو المعين ( الست من شوال ) والحكم لذلك مختلف
    حيث يجوز التطوع المطلق بدليل حديث عائشة - رضي الله عنها - وهذا وجه الاستدلال به
    بينما لا ينبغي التطوع المعين ( الست من شوال ) ولا يصح الاستشهاد بحديث عائشة - رضي الله عنها -
    على جوازه .
    وعلنا نرزق بنص كلامه - رحمه الله - وننقله إن شاء الله .


    -ويبقى نص الحديث التالي مؤكدا على ترجيح قول القائلين بضرورة تقديم القضاء على صيام الست من شوال :
    قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
    (( صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، فذلك صيام السنة ))
    الراوي: ثوبان مولى رسول الله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1007
    خلاصة الدرجة: صحيح

    قلتُ : إذن المفهوم : أن كل من أراد أجر صيام السنة التي هي : ( 360 يوما )

    ينبغي عليه صيام ما مجموعه ( 36 يوما ) والحسنة بعشرة أمثالها


    ** من صام رمضان (30 يوم ) واتبعه + (6) من شوال ×10 ( لأن الحسنة بعشرة أمثالها )
    = كان كصيام سنة ( 360 ) .


    هذا والله أعلم .
    أولا: ماهو وجه المخالفة ؟؟؟
    ثانيا: ولا يصح الاستشهاد بحديثعائشة - رضي الله عنها -
    على جوازه . ماهو السبب ..؟؟؟
    ثالثا: هل الذي يصوم الست من شوال قبل القضاء ،ثم يقضي في أي أيام السنة لايتحصل أجر صيام الدهر ؟؟؟
    أليس يستكمل 36 يوما ..؟؟؟؟
    الرجاء من الأخت الفاضلة أم هانئ الرد بالدليل .
    إذا أصلحنا أعمالنا التي يحبها الله ونستطيعها ، أصلح الله أحوالنا التي نحبها ولانستطيعها ...!!!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: ألا تراني مُطالباً بالظهر ومع ذلك أتنفل ..!!!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح الطريف مشاهدة المشاركة
    أولا: ماهو وجه المخالفة ؟؟؟
    ثانيا: ولا يصح الاستشهاد بحديث عائشة - رضي الله عنها -
    على جوازه . ماهو السبب ..؟؟؟
    ثالثا: هل الذي يصوم الست من شوال قبل القضاء ،ثم يقضي في أي أيام السنة لايتحصل أجر صيام الدهر ؟؟؟
    أليس يستكمل 36 يوما ..؟؟؟؟
    الرجاء من الأخت الفاضلة أم هانئ الرد بالدليل .
    ** جاء في الشرح الممتع / ج :6 / كتاب : الصيام / عند قول الماتن :
    "ولا يجوز إلى رمضانٍ آخرَ مِنْ غير عُذر" / ص : 477-450 / ط: آسام :

    [ وقوله: "ولا يجوز إلى رمضانٍ آخرَ مِنْ غير عُذر" لم يتكلم المؤلف عن الصيام قبل القضاء، فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء، وهل يصح لو صام؟
    والجواب إن كان الصوم واجبًا؛ كالفدية؛ والكفارة فلا بأس، وإن كان تطوعًا، فالمذهب لا يصح التطوع قبل القضاء، ويأثم. وعللوا أن النافلة لا تُؤَدَّى قبل الفريضة.
    وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقال: ما دام الوقت موسعًا فإنه يجوز أن يتنفل، كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت، فمثلاً الظهر يدخل وقتها من الزوال، وينتهي إذا صار كل ظل شيء مثله، فله أن يؤخرها إلى آخر الوقت، وفي هذه المدة يجوز له أن يتنفل؛ لأن الوقت موسع.
    وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، يعني أن صومه صحيح، ولا يأثم؛ لأن القياس فيه ظاهر.

    ولكن هل هذا أَوْلى أو الأَوْلى أن يبدأ بالقَضَاء؟
    الجواب: الأَوْلى أن يبدأ بالقضاء، حتى لو مَرَّ عليه عشر ذي الحجة، أو يوم عرفة، فإننا نقول: صُم القضاء في هذه الأيام، وربما تدرك أجر القضاء، وأجر صيام هذه الأيام، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل.
    والجواب عن التعليل الذي ذكره الأصحاب أن نقول: الفريضة وقتها في هذه الحال موسع، فلم يُفْرَض عليَّ أن أفعلها الآن؛ حتى أقول إنني تركت الفرض، بل هذا فرض في الذمة وسع الله - تعالى - فيه، فإذا صمت النفل فلا حَرَج.
    ( قلتُ أي أم هانئ : مع ملاحظة أن الكلام عن جواز التنفل المطلق قبل القضاء )

    وهنا مسألة ينبغي التنبه لها:
    وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلاً مطلقًا، ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول - صلّى الله عليه وسلّم -: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان؛ كصيام الدهر)) ؛ وذلك لأن لفظ الحديث ((من صام رمضان)) ومن كان عليه قضاء، فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح، وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء، ينطبق على هذا، وليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه؛ لأن الحديث فيه واضح؛ لأنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان.
    والدليل على جواز تأخير القضاء قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].

    وأما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني، فما يلي:
    1 - حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" ، فقولها: "ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية، أي: لا أستطيع شرعًا.
    2 - أنه إذا أخره إلى بعد رمضان صار؛ كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذر، ولا يجوز أن تؤخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر.
    فإن قال قائل: قول عائشة - رضي الله عنها - "فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" دليل على وجوب الفورية في القضاء لمن استطاع، فنقول: لو كان ذلك واجبًا شرعًا لما مكَّنَها الرسول - صلّى الله عليه وسلّم - من تركه. والاستطاعة هنا استطاعة شرعية؛ وذلك مراعاة للرسول - صلّى الله عليه وسلّم -، وحسن عشرته، وليست استطاعة بدنية.] انتهى

    وجاء في موضع آخر في الشرح الممتع / ج :6 / كتاب : الصيام / باب صوم التطوع : عند قول الماتن :
    " وصوم ست من شوال " / ص : 468 / ط: آسام :

    (...ثم إن السنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله، فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من صام رمضان» ومن بقي عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان؛ بل صام بعضه، وليست هذه المسألة مبنيّة على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء؛ لأن هذا التطوع أعني صوم الست قيده النبي صلّى الله عليه وسلّم بقيد وهو أن يكون بعد رمضان، وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحته، ما لم يضق الوقت عن القضاء
    تنبيه: لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر ولم يبادر بها، فإنه يجوز لقوله صلّى الله عليه وسلّم «ثم أتبعه ستاً من شوال» فظاهره أنه ما دامت الست في شوال، ولو تأخرت عن بداية الشهر فلا حرج، لكن المبادرة وتتابعها أفضل من التأخير والتفريق، لما فيه من الإسراع إلى فعل الخير، ويستثنى من قول المؤلف «ستاً من شوال» يستثنى يوم العيد لأنه لا يجوز صومه.) انتهى


    ثالثا: هل الذي يصوم الست من شوال قبل القضاء ،ثم يقضي في أي أيام السنة لايتحصل أجر صيام الدهر ؟؟؟
    أليس يستكمل 36 يوما ..؟؟؟؟
    نعم لم يستكمل الستة وثلاثين يوما في شوال

    لو تفضلتم بقراءة الحديث الوارد في المشاركة السابقة مرة أخرى :

    (( صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، فذلك صيام السنة ))
    الراوي: ثوبان مولى رسول الله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1007
    خلاصة الدرجة: صحيح

    والسؤال : هل من صام الست من شوال ولم يقض في شوال يكون محققا قول رسول الله
    صلى الله عليه وسلم : صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ؟!
    علما بأن الأجر علق بزمن : ( في شوال )
    فمن حقق الشرط وهو صيام ما مجموعه (36)يوما في شوال... هذا من صام الدهر أي السنة أي (360)


    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    578

    افتراضي رد: ألا تراني مُطالباً بالظهر ومع ذلك أتنفل ..!!!!

    قولكم من صام رمضان ثم أتبعه ...!!! هل هو فهم لغوي أم شرعي...؟؟؟
    ومن من العلماء سبقكم لهذا الفهم ..؟؟؟
    وهل يفهم الدين ومسائله من خلال اللغة ..؟؟؟
    للأسف قرأت للكثيرين يرددون فأتبعه فأتبعه ...!!!!!!! ويضعون تحت هذه الكلمة عدة خطوط ويلونونها بألوان مغايرة
    ثم جئت أنت لتقولي من صام .. من صام رمضان , أي كله ...!!!!
    أعتقد ـ والله أعلم ـ أن الشرع لايفسر بمثل هذا ...
    إما ياأخية أن تأتي بالدليل وإلا لاتعارضي الأحاديث والسنة المثبتة خاصة من خلال حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
    إذا أصلحنا أعمالنا التي يحبها الله ونستطيعها ، أصلح الله أحوالنا التي نحبها ولانستطيعها ...!!!

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: ألا تراني مُطالباً بالظهر ومع ذلك أتنفل ..!!!!

    أخي الكريم صالح الطريف

    أما نقل أم هانئ من كلام الشيخ ابن العثيمين رحمه الله فهو واضح بيّن، والدلالة فيه ظاهرة. وإن كان يرد عليه إشكال وهو أن رمضان قد يكون ثلاثين يوما أو تسعا وعشرين .. فلا يطَّرِدُ المعنى المذكور، ومع هذا يمكن دفعه بأن فيه تغليب أحد العددين وهو الثلاثين كما تقول القمرين على الشمس والقمر.

    وأما استدلالك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه على ما ذكرت .. فهلّا بينت لنا وجه الدلالة منه .. وكيف فهمت منه أن صيام الست من شوال مجزئ ولو لم يكمل الشخص عدة رمضان؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: ألا تراني مُطالباً بالظهر ومع ذلك أتنفل ..!!!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح الطريف مشاهدة المشاركة
    قولكم من صام رمضان ثم أتبعه ...!!! هل هو فهم لغوي أم شرعي...؟؟؟
    ومن من العلماء سبقكم لهذا الفهم ..؟؟؟
    وهل يفهم الدين ومسائله من خلال اللغة ..؟؟؟
    للأسف قرأت للكثيرين يرددون فأتبعه فأتبعه ...!!!!!!! ويضعون تحت هذه الكلمة عدة خطوط ويلونونها بألوان مغايرة
    ثم جئت أنت لتقولي من صام .. من صام رمضان , أي كله ...!!!!
    أعتقد ـ والله أعلم ـ أن الشرع لايفسر بمثل هذا ...
    إما ياأخية أن تأتي بالدليل وإلا لاتعارضي الأحاديث والسنة المثبتة خاصة من خلال حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
    كل ما تفضلتم بالسؤال عنه إجابته في المشاركات السابقة
    علما بأنه ليس قولي أحسن الله إليكم .
    وذلك لأن لفظ الحديث ((من صام رمضان)) ومن كان عليه قضاء، فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح
    إما ياأخية أن تأتي بالدليل وإلا لاتعارضي الأحاديث والسنة المثبتة خاصة من خلال حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها
    أولم أسق حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - :

    (( صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، فذلك صيام السنة ))

    وسألتكم أحسن الله إليكم فلم تجيبوا :
    والسؤال : هل من صام الست من شوال ولم يقض في شوال يكون محققا قول رسول الله
    صلى الله عليه وسلم : صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ؟!
    علما بأن الأجر علق بزمن : ( في شوال )
    فمن حقق الشرط وهو صيام ما مجموعه (36)يوما في شوال... هذا من صام الدهر أي السنة أي (360)


    ثم أي تعارض هذا لحديث أم المؤمنين -رضي الله عنها وأرضاها- ؟!!

    هل ورد في هذا الحديث صراحة أنها كانت - رضي الله عنها - تتنفل قبل القضاء ؟
    إنما هو دليل ظني حيث إن إحساننا الظن بها - رضي الله عنها - يجعلنا نظن أنها كانت تتنفل
    قبل القضاء فهل عندكم دليل صريح بذلك ؟
    -ثم عود على بدء : إن صح أنها كانت -رضي الله عنها- تتنفل قبل القضاء
    فهذا مالا نعارضه لأننا نعتقد جواز التنفل المطلق قبل القضاء لأن وقت القضاء موسع
    وهذا ما لا ينطبق على صيام الست من شوال كما سبق تفصيل القول فيه .

    المسألة مبنيّة على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء؛ لأن هذا التطوع أعني صوم الست قيده النبي صلّى الله عليه وسلّم بقيد وهو أن يكون بعد رمضان، وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحته، ما لم يضق الوقت عن القضاء

    وفي الأخير :
    هل نستطيع الجزم بصيام السيدة عائشة - رضي الله عنها - للست من شوال
    بمثل هذا الحديث أو بدونه ؟ هل هذا فرض ؟ وما ردكم - أحسن الله إليكم -
    على ما ثبت في الصحيح في أكثر من حديث
    من نومها أو اعتراضها القبلة -رضي الله عنها - بين يدي رسولنا - صلى الله عليه وسلم -
    حال قيامه الليل ؟

    والله أسأل : ألا يجعل قناعتنا السابقة حجابا لنا عما وصفه أهل العلم ( بأنه واضح ) .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    578

    افتراضي رد: ألا تراني مُطالباً بالظهر ومع ذلك أتنفل ..!!!!

    القضاء ياأخية ينقسم في الشريعة إلى قسمين :
    القسم الأول:

    أن يكون مضيقا ، وهو أن تضيق الأيام على المكلف فيجب عليه أن يبادر في العبادة الواجبة ولا يجوز له أن يتنفل وفي ذمته واجب .

    أما إذا كانت العبادة موسعة ووقتها موسعا فيه فإنه يجوز له أن يتنفل ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك .

    وقد وسع الله على المكلفين فقال : { فعدة من أيام أخر }
    عدة من أيام أخر ما حددها بأيام معينة من شهر معين ،
    وجاءت السنة تؤكد ذلك بقول أم المؤمنين -رضي الله عنها- : (( إن كان يكون علي الصوم

    من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان )) فدل على أن القضاء موسع وإذا ثبت أنه موسع

    جاز له أن يتنفل قبل أن يقضي رمضان ؛ لأن حاصل الأمر أن يصوم أيام رمضان من رمضان

    أو قضاء ثم يصوم الست حتى يصبح المجموع ستا وثلاثين يوما .
    إذا أصلحنا أعمالنا التي يحبها الله ونستطيعها ، أصلح الله أحوالنا التي نحبها ولانستطيعها ...!!!

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    في أرض الله
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: ألا تراني مُطالباً بالظهر ومع ذلك أتنفل ..!!!!

    جزاكم الله خيرا ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •