هذه دراسة وصقية أضعهاللمناقشة .. مع جزيل الشكر
دراسة موجزة حول الأدلة الأصولية عند فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بعضوية دائمة لكل من: عبد العزيز بن عبد الله بن باز -عبد الله بن قعود-عبد الله بن غديان -عبد الرزاق عفيفي.
من خلال هذه الدراسة نرى أن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تعتمد على بعض الأدلة الأصولية وترد بعضها كما يلي:
الأدلة الأصولية المعتبرة عند فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
أولا : الكتاب والسنة.
• فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يميلون إلى الأخذ بظواهر النصوص كثيرا في فقههم، كقولهم: بوجوب إعفاء اللحية وحلق الشارب والوضوء من لحم الجزور، وغير ذلك. وقد يتشددون -من وجة نظري - في ذلك كقولهم: إن حلق اللحية كبيرة، ويجب الصلاة خلف ملتحي مهما أمكن.وأنه لا يجوز طاعة الوالدين في حلق اللحية.
• يجوز عندهم الأخذ بالحديث الضعيف بشروط:
1) أن لا يشتد ضعفه.
2) أن يوجد له شواهد أو قواعد الشرعية ثابتة تسانده.
3) أن لا يخالفه نص قرآني أو حديث صحيح.
ثانيا : الإجماع.
الإجماع عند فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حجة ، ويكون ثابتاً في عصر الصحابة، وكذا من بعدهم إن أطلع عليه.
ومن أمثلة أخذهم بالإجماع ما يلي:
1) الإجماع على مشروعية الزكاة.
2) الإجماع على عدالة الصحابة
3) الإجماع على حرمة الجمع بين الأختين .
4) الإجماع على بطلان الصلاة خلف العاري .
ثالثا: القياس.
من خلال هذه الدراسة رأينا أن فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يبتعدون عن القياس مهما أمكن مع القول بحجية القياس .
ولم يأخذوا بالقياس في العبادات مطلقاً، وكذا إن وجد نص.
وقد امتنعوا عن القياس في مواضع قياس غيرهم فيها كقولهم بالوضوء من أكل الجزور ولا يقاس على ذلك شحمها وكبدها واحتساء لبنها.
رابعا : الاستصحاب.
يأخذ فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالاستصحاب ما لم يعارضه نص.
ومن أمثلة أخذهم بالاستصحاب: عدم نقض الوضوء بمس المرأة استصحابا للوضوء
ومن أمثلة عدم أخذهم به قولهم بعدم جواز استصحاب إرسال اليدين في الصلاة استصحاباً لما قبل الصلاة.
خامساً: قول الصحابي وعمله.
يعتبر فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قول الصحابي وعمله حجة، ومرجعا عند التعارض.
ومن أمثلة أخذهم به:
1) كون الأيام المعلومات هي العشر والمعدودات هي أيام التشريق؛ بناء على قول ابن عباس.
2) عدم جواز تعليق التمائم مطلقاً، ونقلهم ذلك عن ابن مسعود.
سادسا : الأخذ بالمصالح.
ومن جملة ما بنوه على ذلك:
1) الأذان بمكبرات الصوت.
2) ضم الحمامات إلى المسجد .
3) عمل المحاريب في المسجد.
4) إقفال المساجد بعد الصلاة .
5) مد التكبير في الصلاة .
ومما يجدر ذكره أن فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يفرقون بين المصالح والبدع فالمصالح ما سكت الشارع عنها ولم يشير لها بالإلغاء أو الإثبات .
والبدعة هي: الأمر المحدث في الدين.
الأدلة الأصولية غير المعتبرة عندهم.
من الأدلة التي وجدنا أن فقهاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ينصون على عدم اعتبارها ما يلي:
أولاً: الاستحسان.
لا عبرة بالاستحسان عندهم، بل يعرض الشيء المستحسن على الكتاب والسنة
ثانيا : إجماع أهل المدينة؛ فليس بحجة عندهم كذلك.