تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 49

الموضوع: الإفطار إذا انتصف شعبان.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    914

    افتراضي الإفطار إذا انتصف شعبان.

    وقفت على حديث في الطبراني الكبير وهو:
    458 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن نَافِعٍ , قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ الْمُنْكَدِرِيّ ُ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَعْقُوبَ الْحُرَقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَأَفْطِرُوا"، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِرِ، إِلا ابْنُهُ الْمُنْكَدِرُ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    وفي النسائي عن أبي هريرة بلفظ: ( إذا انتصف شعبان فكفوا عن الصوم قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن).
    - ماصحة الحديث؟
    - وما قول الفقهاء في هذه المسألة؟
    دعوة للنقاش العلمي الهادف، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
    ** قـال مـالـك رحمه الله: **
    (( إن حقا على من طلب العلم أن يكون عليه:
    وقار، وسكينة، وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى من قبله ))
    ============================== ==============================
    الشيخ العلامة المحدث / عبد الكريم بن عبد الله الخضير

    الشيخ العلامة المحدث / سعد بن عبد الله آل حميد

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    بارك الله فيكم يا شيخ وليد
    لا يخفاكم كما هو معلوم أن هذا الحديث تفرد به العلاء عن أبيه ولم يروه غيره وقد أنكره العلماء عليه
    فقال أحمد رحمه الله : لم يرو العلاء حديثا أنكر من هذا
    مع مخالفته لبعض الأحاديث كحديث " لاتقدموا رمضان...." وحديث "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير شعبان " أو نحو ما قالت عائشة
    أما فقه الحديث ففي المسألة خلاف مشهور
    منهم من كره الصيام إذا انتصف شعبان لهذا الحديث
    ومنهم من لم يكره ذلك وهو الصواب إن شاء الله لأن الحديث لم يثبت والله أعلم
    ومن حيث النظر فإن النهي عن صيامه لا معنى له لأنه لا يؤثر على صيام رمضان فيمكن أن يستعيد قوته قبل رمضان بيومين ولذلك نهي عن تقدم رمضان بصيام يومين والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  3. #3

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    حديث اذا انتصف الشعبان فافطروا يشهد له فى بعض معانيه حديث الصحيحين وغيرهما عن ابى هريرة رضى الله عنه
    قال. النبى صلى الله عليه وسلم.لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه
    قال شيخ الاسلام زكريا الانصارى فى فتح العلام
    وفيه مع خبر اذا انتصف شعبان فلاتصوموا كراهة صوم النصف الثانى من شعبان الاان يكون لسبب كقضاء ونذر وورد فلا كراهة
    فتح العلام بشرح الاعلام باحاديث الاحكام ص7 3 3

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    قالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
    ( إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا )
    : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَدِيث كَانَ يُنْكِرهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ مِنْ حَدِيث الْعَلَاء ، وَرَوَتْ أُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه وَيَصِلهُ بِرَمَضَان وَلَمْ يَكُنْ يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا غَيْره " وَيُشْبِه أَنْ يَكُون حَدِيث الْعَلَاء إِنْ ثَبَتَ عَلَى مَعْنَى كَرَاهِيَة صَوْم يَوْم الشَّكّ لِيَكُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مُفْطِرًا ، أَوْ يَكُون مَا اِسْتَحَبَّ الصِّيَام فِي بَقِيَّة شَعْبَان لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ عَلَى صِيَام الْفَرْض فِي شَهْر رَمَضَان ، كَمَا كُرِهَ لِلْحَاجِّ الصَّوْم بِعَرَفَة لِيَتَقَوَّى بِالْإِفْطَارِ عَلَى الدُّعَاء اِنْتَهَى .

    قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ الْقُرْطُبِيّ لَا تَعَارُض بَيْن حَدِيث النَّهْي عَنْ صَوْم نِصْف شَعْبَان الثَّانِي وَالنَّهْي عَنْ تُقَدَّم رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ وَبَيْن وِصَال شَعْبَان بِرَمَضَان وَالْجَمْع مُمْكِن بِأَنْ يُحْمَل النَّهْي عَلَى مَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَة بِذَلِكَ وَيُحْمَل الْأَمْر عَلَى مَنْ لَهُ عَادَة حَمْلًا لِلْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ عَلَى مُلَازَمَة عَادَة الْخَيْر حَتَّى لَا يَقْطَع اِنْتَهَى مُلَخَّصًا .

    قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح . حَكَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْإِمَام أَحْمَد أَنَّهُ قَالَ : هَذَا حَدِيث مُنْكَر . قَالَ : وَكَانَ عَبْد الرَّحْمَن يَعْنِي اِبْن مَهْدِيّ لَا يُحَدِّث بِهِ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْإِمَام أَحْمَد إِنَّمَا أَنْكَرَهُ مِنْ جِهَة الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا لِأَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْن . وَمَنْ قَالَ : إِنَّ النَّهْي عَنْ الصِّيَام بَعْد النِّصْف مِنْ شَعْبَان لِأَجْلِ التَّقَوِّي عَلَى صِيَام رَمَضَان وَالِاسْتِجْمَا م لَهُ فَقَدْ أَبْعَدَ ، فَإِنَّ نِصْف شَعْبَان إِذَا أَضْعَفَ كَانَ كُلّ شَعْبَان أَحْرَى أَنْ يُضْعِف .
    وَقَدْ جَوَّزَ الْعُلَمَاء صِيَام جَمِيع شَعْبَان . وَالْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَال فَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ الْإِمَام مَالِك مَعَ شِدَّة اِنْتِقَاده الرِّجَال وَتَحَرِّيه فِي ذَلِكَ . وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَذَكَرَ لَهُ أَحَادِيث اِنْفَرَدَ بِهَا رُوَاتهَا وَكَذَلِكَ فَعَلَ الْبُخَارِيّ أَيْضًا . وَلِلْحُفَّاظِ فِي الرِّجَال مَذَاهِب فَعَلَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اِجْتِهَاده مِنْ الْقَبُول وَالرَّدّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَم .

    تَعْلِيقُ الْحَافِظِ ابْنِ الْقَيِّمِ :
    قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمه اللَّه :
    الَّذِينَ رَدُّوا هَذَا الْحَدِيث لَهُمْ مَأْخَذَانِ :
    أَحَدهمَا : أَنَّهُ لَمْ يُتَابِع الْعَلَاء عَلَيْهِ أَحَد بَلْ اِنْفَرَدَ بِهِ عَنْ النَّاس وَكَيْف لَا يَكُون هَذَا مَعْرُوفًا عِنْد أَصْحَاب أَبِي هُرَيْرَة ، مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَّصِل بِهِ الْعَمَل ؟
    وَالْمَأْخَذ الثَّانِي : أَنَّهُمْ ظَنُّوهُ مُعَارِضًا لِحَدِيثِ عَائِشَة وَأُمّ سَلَمَة فِي صِيَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْبَان كُلّه ، أَوْ قَلِيلًا مِنْهُ ، وَقَوْله " إِلَّا أَنْ يَكُون لِأَحَدِكُمْ صَوْم فَلْيَصُمْهُ " ، وَسُؤَاله لِلرَّجُلِ عَنْ صَوْمه سَرَر شَعْبَان .
    قَالُوا : وَهَذِهِ الْأَحَادِيث أَصَحّ مِنْهُ .
    وَرُبَّمَا ظَنَّ بَعْضهمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث لَمْ يَسْمَعهُ الْعَلَاء مِنْ أَبِيهِ .
    وَأَمَّا الْمُصَحِّحُونَ لَهُ فَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْدَح فِي صِحَّته ، وَهُوَ حَدِيث عَلَى شَرْط مُسْلِم ، فَإِنَّ مُسْلِمًا أَخْرُج فِي صَحِيحه عِدَّة أَحَادِيث عَنْ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَتَفَرُّده بِهِ تَفَرُّد ثِقَة بِحَدِيثٍ مُسْتَقِلٍّ ، وَلَهُ عِدَّة نَظَائِر فِي الصَّحِيح .
    قَالُوا : وَالتَّفَرُّد الَّذِي يُعَلَّل بِهِ هُوَ تَفَرُّد الرَّجُل عَنْ النَّاس بِوَصْلِ مَا أَرْسَلُوهُ ، أَوْ رَفْع مَا وَقَفُوهُ ، أَوْ زِيَادَة لَفْظَةٍ لَمْ يَذْكُرُوهَا . وَأَمَّا الثِّقَة الْعَدْل إِذَا رَوَى حَدِيثًا وَتَفَرَّدَ بِهِ لَمْ يَكُنْ تَفَرُّده عِلَّة ، فَكَمْ قَدْ تَفَرَّدَ الثِّقَات بِسُنَنٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَتْ بِهَا الْأُمَّة ؟ قَالُوا : وَأَمَّا ظَنُّ مُعَارَضَته بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى صِيَام شَعْبَان ، فَلَا مُعَارَضَة بَيْنهمَا ، وَإِنَّ تِلْكَ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى صَوْم نِصْفه مَعَ مَا قَبْله ، وَعَلَى الصَّوْم الْمُعْتَاد فِي النِّصْف الثَّانِي ، وَحَدِيث الْعَلَاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف ، لَا لِعَادَةٍ ، وَلَا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله ، وَيَشْهَد لَهُ حَدِيث التَّقَدُّم .
    وَأَمَّا كَوْن الْعَلَاء لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ أَبِيهِ ، فَهَذَا لَمْ نَعْلَم أَنَّ أَحَدًا عَلَّلَ بِهِ الْحَدِيث ، فَإِنَّ الْعَلَاء قَدْ ثَبَتَ سَمَاعه مِنْ أَبِيهِ . وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ بِالْعَنْعَنَةِ غَيْر حَدِيث . وَقَدْ قَالَ . " لَقِيت الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن وَهُوَ يَطُوف ، فَقُلْت لَهُ : بِرَبِّ هَذَا الْبَيْت ، حَدَّثَك أَبُوك عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا ؟ فَقَالَ : وَرَبِّ هَذَا الْبَيْت سَمِعْت أَبِي يُحَدِّث عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَذَكَره .أنتهى من عون المعبود

    قال الزيلعي في نصب الرأية:
    وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ الْعَلَاءِ ، وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ، قَالَ : وَسَأَلْت عَنْهُ ابْنَ مَهْدِيٍّ فَلَمْ يُصَحِّحْهُ : وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَالْعَلَاءُ ثِقَةٌ ، لَا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلَّا هَذَا.أهـ

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    يقول ابن عقيل عفا الله عنه:
    يتضح من كلام العلماء المتقدم بأن النكارة اُطلقت من الائمة أحمد وابن مهدي على المتن لا على الإسناد ودليل ذلك قول النسائي :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل مشاهدة المشاركة
    قال الزيلعي في نصب الرأية:
    وَقَالَ النَّسَائِيّ : قَالَ أَحْمَدُ : وَالْعَلَاءُ ثِقَةٌ ، لَا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلَّا هَذَا .أهـ
    ففي هذا دليل على أن العلة عند الإمام أحمد هي النكارة في المتن لمخالفته حديث " كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه وَيَصِلهُ بِرَمَضَان وَلَمْ يَكُنْ يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا غَيْره " وليست العلة تفرد العلاء كما بيّن ذلك ائمة الشأن المتقدم كلامهم.
    وبهذا يرد الإحتمال الذي ساقه المنذري رحمه الله بقوله:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل مشاهدة المشاركة
    قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْإِمَام أَحْمَد إِنَّمَا أَنْكَرَهُ مِنْ جِهَة الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا لِأَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْن .
    والله اعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل مشاهدة المشاركة
    وَحَدِيث الْعَلَاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف ، لَا لِعَادَةٍ ، وَلَا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله ، وَيَشْهَد لَهُ حَدِيث التَّقَدُّم .
    قال شيخنا الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في شرح " الزاد " له في كتاب الصيام منه :
    [ وهل يكره له أن يصوم إذا انتصف شعبان ؟
    روى أحمد والترمذي وأبو داود - والحديث أعله أحمد وابن مهدي - عن أبي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إذا كانت النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان) لكن هذا الحديث مع أن سنده صحيح، فقد أعله أنكره الإمام أحمد وابن مهدي، بل حكى ابن حجر أن جمهور العلماء على تضعيفه . وقد أنكره لمخالفته ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة - وسيأتي ذكره :(أن النبي صلى الله عليه وسلم:كان يصوم شعبان كله إلا قليلاً) وجمع الموفق ابن قدامه بين الحديثين، بأن حديث النهي فيه نهي من لم يصم النصف الأول من شعبان أن يصوم نصفه الثاني درءاً لذريعة إرادة الإلحاق بالفريضة احتياطاً وهو جمع قوي، لكن ينكر عليه قوله :(فأمسكوا عن الصيام) فظاهره الإمساك مطلقاً سواء صام نصفه الأول أو لا . فعلى ذلك ما قاله أهل العلم من نكارة هذا الحديث أولى ].
    انتهى المقصود منه.

  7. #7

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    النهي الوارد في حيث العلاء " إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا "
    يحمل على من ابتدأ الصوم بعد النصف ولم يكن له عادة كصوم الإثنين والخميس أما من ابتدأ الصوم قبل النصف فلا يشمله النهي .
    قال ابن القيم " قالوا وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان فلا معارضة بينهما وأن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا مضافاً الى ماقبله ويشهد له حديث التقدم ."

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    بارك الله فيكم
    لا أحد يقول أن التفرد دائما علة في الحديث هذا لا يقوله أحد
    ولكن التفرد عند أئمتنا رحمهم الله أحيانا قد يكون علة وأحيانا لا يكون وقد ذكر تفصيل ذلك الحافظ ابن رجب والذهبي
    فإذا كان التفرد في الطبقات المتقدمة أو من إمام غاية في الثقة والاتقان فلا يعد هذا التفرد دليلا على الوهم والعلة
    وقد يعلون بعض تفردات الثقات من هذا الصنف لقرائن حفت الحديث كنكارة في المتن ونحو هذا
    وإذا كان التفرد في الطبقات المتأخرة فإنه يكون عندهم دليل على الوهم والعلة
    وهذا الحديث الذي تفرد به العلاء لما رأى العلماء نكارةً في متنه مع صحة سنده علقوا سبب هذه النكارة بتفرد العلاء
    فالحديث عندهم معلول بمجموع هذين الأمرين
    أما القول بأن تفرد العلاء لا علاقة له في إعلال الحديث فبعيد لما تقدم في كلام ابن القيم حكاية عن المضعفين للحديث ولما تقدم في كلام النسائي إذا قال معلا له هذا لم يروه إلا العلاء
    فكون المتن منكرا لا يمنع تعليل الحديث بالتفرد
    أما ما تقدم من الجمع بينه وبين باقي الأحاديث
    فلا يخفى أن الجمع فرع التصحيح وجمهور العلماء على ضعف هذا الحديث وأيضا فإن هذا الجمع لا يحتمله لفظ الحديث فهو جمع ضعيف متكلف في نقدي
    وينبغي أن يعلم أن كثيرا من المتأخرين غلوا في قضية الجمع بين الأحاديث وأكثروا من ذلك حتى أداهم ذلك إلى تصحيح بعض الأحاديث المنكرة
    والمبالغة في الجمع بين الأحاديث يؤدي إلى تعطيل مسلك من مسالك العلة عند المحدثين وهي نقد المتون فلا يبقى في الدنيا حديثا منكر المتن والله الموفق
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  9. #9

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    حديث النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان
    عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
    التصنيف الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/ البدع/البدع المتعلقة ببعض الأمكان والأزمنة
    التاريخ 13/8/1423هـ


    السؤال
    هل ورد ما يدل على النهي عن صيام نصف شهر شعبان الأخير؟ أرجو بيان ذلك أثابكم الله .




    الجواب
    النهي عن صيام يوم النصف من شعبان وما بعده ورد في حديث مشهور عند العلماء، ونظراً لكثرة الكلام فيه، ولاختلاف المحدثين فيه ما بين مصحح ومضعف، فيفصل الكلام منه قليلاً بما يناسب المقام.
    وقبل تفصيل الكلام ، أذكر خلاصة القول في هذا الحديث، ثم أتبعه بالتفصيل:
    (1) أن هذا الحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن، وهو صدوق ربما وهم، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبيه.
    (2) أن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث وضعفه، فالذين صححوه أخذوا بظاهر السند، والذين ضعفوه أعملوا أموراً أخرى غير ظاهر السند، تتعلق بالمتن؛ حيث رأوا أنه معارض لأحاديث قولية وفعليه أصح منه وأثبت – كما سيأتي تفصيله -.
    (3) أن اختلاف العلماء في صحته وضعفه، انبنى عليه اختلافهم في حكم صيام ما بعد النصف من شعبان، هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ كما ستأتي الإشارة إليه.
    أما تفصيل الكلام عليه فهو كما يلي :
    الحديث رواه أبو داود في (2/751)، باب في كراهية ذلك (أي وصل شعبان برمضان) ح (2337) من طريق عبد العزيز بن محمد – وهو الدراوردي – قال : (( قدم عباد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء، فأخذ بيده فأقامه، ثم قال : اللهم إن هذا يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:" إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " فقال العلاء : اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك )) .
    والحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن، مختلف فيه، وبالنظر في كلام الأئمة فيه نجد أن عبارة الحافظ ابن حجر فيه قد لخصت هذه الأقوال، وهي قوله : " صدوق ربما وهم " ، (التقريب 5247) . وأما أبوه فثقة كما قال الذهبي، وابن حجر: " ثقة "، كما في (الكاشف 1/649)، و(التقريب 4046)، وتنظر بعض أقوال الأئمة فيه في (تهذيب الكمال ) للمزّي (18/18).
    تخريجه :
    أخرجه الترمذي (3/115)، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان ح(738)، وأخرجه النسائي في (الكبرى 2/172)، باب صيام شعبان ح(2911)، وابن ماجة (1/528) باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح(1650)، وعبد الرزاق (4/161) ح(7325)، وابن أبي شيبة (2/285) ح (9026)، وأحمد (2/442)، وأبو عوانة (98)، وابن حبان (8/356) ح (3589)، وفي (8/358) ح(3591)، والبيهقي (4/209)، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن به بنحوه .
    وأخرجه الطبراني في (الأوسط 2/312) ح (1957) من طريق عبيد الله بن عبد الله المنكدري، قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده [عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر] عن عبد الرحمن بن يعقوب به بنحوه .
    وأخرجه ابن عدي في (الكامل 1/224) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى،عن محمد بن المنكدر، والعلاء بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن يعقوب به بنحوه.
    الحكم عليه:
    إسناد أبي داود رجاله ثقات سوى الدراوردي والعلاء بن عبدالرحمن، أما الدراوردي فلا يضره – هنا – ما عنده من الأوهام؛ لأنه توبع من أئمة .
    وقد اختلفت أنظار الأئمة في الحكم على هذا الحديث، فمنهم من صححه، ومنهم من ضعفه واستنكره، فأما من صححه فمنهم:
    الترمذي حيث قال (3/115) :" حسن صحيح ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ " ، والطحاوي في (شرح المعاني 2/83)، وأبو عوانة حيث أخرجه في مستخرجه على صحيح مسلم ، وابن حبان (8/358)، وابن عبد البر في (الاستذكار 10/238)، وابن حزم (7/25) ، وغيرهم .
    لكن قال الحافظ ابن رجب – في (اللطائف 260) – عقب حكاية التصحيح عن هؤلاء الأئمة : " وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا : هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة، والأثرم، وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء أنكر منه، ورده بحديث " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ..." ا . هـ.
    وقد نقل أبو داود عقب إخراجه الحديث عن ابن مهدي أنه كان لا يحدث بهذا الحديث، وهذا ظاهر في إنكاره إذ لم يحدث به الإمام أحمد.
    وأما إنكار أبي زرعة، فقد نقله البرذعي في سؤالاته (2/388)، ونقل أبو عوانة في (مستخرجه98) أن عفان بن مسلم كان يستنكره أيضاً.
    ونقل أبو عوانة أيضاً – وذكره الحافظ ابن حجر في (الفتح 4/153) – أن ابن معين قال عنه: منكر، وإنكار أحمد للحديث نقله عنه المروذي في سؤالاته (117 رقم 273)، وقال النسائي عقب إخراج الحديث في (الكبرى : 2/172) : ( لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن " ا . هـ.
    وقال الخليلي في (الإرشاد : 1/218) عن العلاء: "مديني ، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها – ثم ذكر حديث الباب، ثم قال : - وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ " ا. هـ، وأشار البيهقي (4/209) إلى ضعفه .
    وما ذكره الخليلي ، فيه إشارة واضحة ، أن مسلماً أعرض عن حديثه لما فيه من النكارة، مع أنه أخرج من هذه السلسلة : العلاء عن أبيه كثيراً، وقد أشار إلى هذا السخاوي، كما في (الأجوبة المرضية 1/37).
    وما ذكره بعض الأئمة من تفرد العلاء به، لا يعكر عليه ما رواه الطبراني – كما سبق تخريجه- من طريق محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يعقوب ؛ لأن هذه الطريق معلولة بثلاثة أمور :
    الأول : أن فيها المنكدر بن محمد المنكدر، وقال عنه أبو حاتم: " كان رجلاً صالحاً لا يفهم الحديث، وكان كثير الخطأ، ولم يكن بالحافظ لحديث أبيه " ، وقال عنه أبو زرعة: " ليس بقوي "، وقال ابن معين : "ليس بشيء" وقد وثقه أحمد في رواية أبي طالب " نقل ذلك كله ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 8/406).
    الثاني : أن الطبراني قال عقب إخراج الحديث :" لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه عبد الله " ا . هـ، فهو مع ضعفه تفرد أيضاً .
    الثالث : قال ابن عدي في (الكامل 6/455) عن هذه السلسلة ( عبيد الله بن عبد الله المنكدري قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده ).
    "وهذه نسخة حدثناه ابن قديد، عن عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد، عن أبيه عن جده، عن الصحابة وعن غيرهم، وعامتها غير محفوظة ". ا .هـ.
    وأما الطريق التي أخرجها ابن عدي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، فلا أثر لها؛ لأن إبراهيم هذا متروك الحديث، كما في الميزان 1/57 ، والتقريب (93)، والله أعلم.
    وبعد : فإن اختلاف أهل العلم بالحديث في الحكم على هذا الحديث انسحب على المسألة فقهياً، فقد اختلف العلماء في حكم الصوم بعد منتصف شعبان .
    فمن صح عنده هذا الحديث حكم بكراهة صوم السادس عشر من شعبان وما بعده، وبعضهم صرّح بالتحريم كابن حزم في (المحلى 7/25) إلا أنه خص النهي بصيام اليوم السادس عشر فقط – ومن ضعّف هذا الحديث لم يقل بالكراهة كما هو قول جمهور العلماء، محتجين بحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ". أخرجه البخاري (2/34) باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ح (1914)، ومسلم (2/762) ح (1082) – واللفظ له -، وأبو داود (2/750)، باب فيمن يصل شعبان برمضان ح (2335)، والترمذي (3/69)، باب ما جاء " لا تقدموا الشهر بصوم" ح (685)، والنسائي (4/149)، باب التقدم قبل شهر رمضان ح (2172، 2173)، وابن ماجة (1/528)، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح(1650) من طرق عن يحي بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة – رضي الله عنه -.
    وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد على ضعف حديث النهي عن الصوم بعد النصف، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- : " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا "، والله أعلم .
    ويمكن أن يعلل الحديث أيضاً بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان .
    أخرجه البخاري (2/50)، باب صوم شعبان ح(1969)، ومسلم (2/810) ح(1156)، وأبو داود (2/813) باب كيف كان يصوم النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ ح(2434) من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة -رضي الله عنها- .
    ومقتضى هذا – بلا شك - أنه كان يصوم شيئاً من الأيام بعد منتصفه .
    ومما ضعف به حديث العلاء أيضاً:
    الأحاديث الدالة على جواز صوم يوم وإفطار يوم، بعضها في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه -، وهي مشهورة كثيرة .
    وقد أجاب بعض المصححين لحديث العلاء بأن النهي محمول على من لم يبتدئ صيامه إلا بعد النصف، أما من كان يصوم قبل النصف واستمر فلا يشمله النهي، ومنهم من حمل النهي على من يضعفه الصوم عن القيام بحق رمضان .
    والظاهر – والله أعلم – هو رجحان قول الأئمة الذين حكموا عليه بالنكارة والضعف؛ لسببين:
    الأول : لكونهم أعلم ممن صحّحه.
    الثاني: لقوة الأدلة التي تخالفه، كحديث أبي هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، ومما يقوي هذا – أعني ضعفه – أن الإمام مسلماً – رحمه الله – كان يخرج من سلسلة العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه ، عن أبي هريرة كثيراً، فما باله أعرض عن هذا الحديث؟! الأمر كما قال الخليلي – كما سبق نقل كلامه – إنما هو لشذوذ هذا الحديث.
    وبناء عليه يقال : إن الصيام بعد النصف من شعبان لا يحرم ولا يكره، إلا إذا بقي يومان أو يوم ، وليس للإنسان عادة في الصيام، فإنه ينهى عن ذلك لدلالة حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - ، والله –تعالى- أعلم .
    وللمزيد ينظر : (شرح معاني الآثار للطحاوي 2/82 – 87) ، و (تهذيب سنن أبي داود لابن القيم – مطبوع مع مختصر السنن للمنذري 3/223 –225)، و(فتح الباري 4/153) شرح الحديث (1914)، و(تحفة الأحوذي 3/296)

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.


    بارك الله في الإخوة جميعاً ونفع بهم

    هذا المثال من أمثلة مختلف الحديث التي عدلَ فيها الإمام أحمد عن مسلك الجمع مع إمكانه إلى مسلك الترجيح
    وهو من الدلائل الكثيرة على أنَّ ترتيبَ مسالك دفع الاختلاف (جمع فنسخ فترجيح) ليس حتماً لازماً؛ بحيث لا يعدل إلى مسلك إلا مع تعذُّر ما قبله، حتى إنَّ بعضهم ينصُّ على قبول الجمع وتقديمه ولو كان متكلَّفاً، بل قال بعضهم: ولو كان متعسفاً

    بل الظاهر من تصرفات كثير من الأئمة أنَّ الأصلَ تقديمُ مسلك الجمع على غيره من مسالك دفع الاختلاف، وهذا الأصل قد يُترَك لقرائنَ أخرى تقوِّي مسلكَ النسخ أو الترجيح
    وفي هذا المثال عدلَ الإمام أحمد وآخرون من الأئمة عن القول بالجمع إلى الترجيح لكونه أظهر عندهم، وكأنهم رأوا مسلك الجمع في هذا المثال ضعيفاً، وإن لم يكن متعذِّراً

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    914

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    الإخوة المشايخ الأفاضل
    أمجد الفلسطنين، ابن عقيل، علي الفضلي، أبو عبدالرحمن السعدي، أبو سليمان البدراني، أبو سفيان المقدشي، الحمادي
    يشرفني مروركم الكريم، وتعليقاتكم الطيبة، وفقك الله وسدد خطاكم، ونفع بكم.
    ** قـال مـالـك رحمه الله: **
    (( إن حقا على من طلب العلم أن يكون عليه:
    وقار، وسكينة، وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى من قبله ))
    ============================== ==============================
    الشيخ العلامة المحدث / عبد الكريم بن عبد الله الخضير

    الشيخ العلامة المحدث / سعد بن عبد الله آل حميد

  12. #12

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    عجبا عجبا فقد مكث بعضهم ردحا من الزمن يقول بضعف حديث العلاء بحجة أنه لم يصححه إلا المتأخرون .. فلما عفى عليه الدهر .. ووجد نفسه كما قال الشيخ الوادعي ( يناطح جبالاً ) قفل راجعا فقال بصحة الحديث .. لكنه استدرك فقال : وهذا يدل على أن مادرج عليه المتأخرون من تقديم مسلك الجمع على الترجيح مسلك باطل أو على الأقل يخالف الصناعة الأصولية عند المتقدمين وكأننا على مشارف دعوة جديدة في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في أصول الفقه .. فليت ابن عقيل يسعفنا بفتوى كما عودنا تبين أمر هذه الدعوة قبل استفحالها !


  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن السعدي مشاهدة المشاركة
    عجبا عجبا فقد مكث بعضهم ردحا من الزمن يقول بضعف حديث العلاء بحجة أنه لم يصححه إلا المتأخرون .. فلما عفى عليه الدهر .. ووجد نفسه كما قال الشيخ الوادعي ( يناطح جبالاً ) قفل راجعا فقال بصحة الحديث .. لكنه استدرك فقال : وهذا يدل على أن مادرج عليه المتأخرون من تقديم مسلك الجمع على الترجيح مسلك باطل أو على الأقل يخالف الصناعة الأصولية عند المتقدمين وكأننا على مشارف دعوة جديدة في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في أصول الفقه .. فليت ابن عقيل يسعفنا بفتوى كما عودنا تبين أمر هذه الدعوة قبل استفحالها !

    هون عليك وفقك الله، فالعلم لا يؤخذ هكذا

    القول بنكارة الحديث وضعفه هو قول أكثر أكابر النقاد
    ووقوع الخلاف بين الأئمة في تصحيح هذا الحديث أمرٌ ظاهر لطالب العلم
    ويحسن به أن يقارن ويوازن بين أقوالهم، ويجتهد في الخروج بالنتيجة التي يرتضيها ويدين الله بها

    وأسلوبك هذا وأمثاله -في النقد والمناقشة- لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يَثني عزيمةَ الباحث الجادِّ عن مواصلة مسيرته، وكذا حشد الخطب لا يقدِّم شيئاً، وإنما العبرة بالدراسة العلميَّة المؤصلة

    ومسألةُ إعمال القرائن والأدلة مع مراعاة كون الأصل في ترتيب مسالك دفع الاختلاف تقديمَ مسلك الجمع ثم النسخ ثم الترجيح= مسألةٌ كتبت فيها بحثاً ضمن رسالتي للماجستير، وقد اجتهدتُ فيها
    فإن أصبتُ فالحمد لله على هذا

    وإن لم أصب فليس عيباً أن أخطيء، وحسبي أني اجتهدت في هذا راجياً من الله التوفيق والتسديد
    مؤمِّلاً ثوابه سبحانه
    إنما العيبُ أن يغلقَ المرءُ عقلَه، ولا يجتهد في تأمل كلام الأئمة، وفهم تصرفاتهم
    فكيف إذا كان ينتقد من يقوم بهذا العمل!

    ولم أدَّع أنَّ هذا تصرف الأئمة المتقدمين -كما فهمتَ- وإنما لاحظته في تصرُّف كثير منهم
    كالإمام أحمد والشافعي وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم

    كما لم أدَّع بطلانَ تقديم مسلك الجمع على غيره من مسالك دفع الاختلاف -كما ذكرتَ- وإنما ذكرتُ أنَّ الأصل -كما أشرت سابقاً- تقديم مسلك الجمع على النسخ، والنسخ على الترجيح -بشرطه- ثم قد يظهر لبعضهم تقديم مسلك الترجيح في مثال من أمثلة مختلف الحديث لدليل يبدو له، بينما يخالفه غيره فيقدم مسلكَ الجمع في المثال نفسه، ومردُّ الأمر على توفُّر الأدلة التي تقوِّي مخالفةَ الأصل
    ولهذا أمثلةٌ في كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة

    ولا يزال أهل العلم ينقد بعضهم بعضاً، ويضيفون ويحررون
    وقد يفيد الصغير بما لم يتفطن له الكبير

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    وهذا يدل على أن مادرج عليه المتأخرون من تقديم مسلك الجمع على الترجيح مسلك باطل أو على الأقل يخالف الصناعة الأصولية عند المتقدمين وكأننا على مشارف دعوة جديدة في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في أصول الفقه
    لا أدري من أوحى إليك بهذا

    فليت ابن عقيل يسعفنا بفتوى كما عودنا تبين أمر هذه الدعوة قبل استفحالها !
    إذا كان الأمر يرجع إلى الفتوى وآراء أهل العلم نقلنا لكم كثيرا من الفتاوى والآراء المخالفة لكم
    ولكن عندنا الحجة بالدليل مع عدم طرح كلام أهل العلم بالكلية
    والله الموفق
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    701

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    على الرابط في البحوث الحديثية تم بحث الحديث مفصلاً
    http://saaid.net/book/search.php?do=...C7%E1%DD%CD%E1

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    701

    افتراضي

    حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان 1، عن أبيه 2 ، عن أبي هُرَيْرَة ، أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) .
    أخرجه عَبْد الرزاق 3 ، وابن أبي شيبة4 ، وأحمد 4 ، و الدارمي5، وأبوداود 6، وابن ماجه 7، 8 ، والنسائي9 ، والطحاوي 10 ، وابن حبان 11، والطبراني 12 ، والبيهقي 13 ، والخطيب 14 ، جميعهم من هَذِهِ
    الطريق .
    قَالَ أبو داود : (( لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء ، عن أبيه )) 15 .
    وَقَالَ النسائي: (( لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان))16.
    وَقَالَ الترمذي : (( لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظ )) 18 .
    وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي19في أطراف الغرائب
    والأفراد 20.
    وَقَدْ أنكره الحفاظ من حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان :
    فَقَالَ أبو داود : (( كَانَ عَبْد الرحمان - يعني : ابن مهدي 21- لا يحدّث بِهِ . قلت لأحمد : لِمَ ؟ قَالَ : لأنَّهُ كَانَ عنده أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصل شعبان برمضان ، وَقَالَ : عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خلافه ))22 .
    وَقَالَ الإمام أحمد : (( العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا )) 23 .
    وَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ 24 : (( سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله : هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم)) 25 .
    واستنكره ابن معين أَيْضاً 26 .
    وزعم السخاوي 27أن العلاء لَمْ يتفرد بِهِ وأنّ لَهُ متابعاً في روايته عن أبيه ، فَقَدْ رَوَى الطبراني 28 الْحَدِيْث قائلاً: (( حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن نافع، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله ابن عَبْد الله المنكدري ، حَدَّثَنِي أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَبْد الرحمان ابن يعقوب الحرقي ، عن أبي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا انتصف شعبان فأفطروا )) .
    قَالَ الطبراني عقبه : (( لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عن مُحَمَّد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر ، تفرد بِهِ ابنه : عَبْد الله )) .
    والحق أن هَذَا الْحَدِيْث لا يصلح للاستشهاد ، فضلاً عن أن يشد عضد رِوَايَة العلاء ؛ إذ هُوَ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل : بدءاً من شيخ الطبراني وَهُوَ : أحمد بن مُحَمَّد بْن نَافِع ، لَمْ أقف لَهُ عَلَى ترجمة ، إلا مَا أورده الذهبي فِي ميزان الاعتدال29 وَقَالَ : (( لاَ أدري مَنْ ذا ؟ ذكره ابن الجوزي مرة وَقَالَ : اتهموه . كَذَا قَالَ لَمْ
    يزد )) 30 .
    وعبد الله بن المنكدر – المتفرد بهذا الْحَدِيْث –، قَالَ فِيْهِ العقيلي : (( عن أبيه ، ولا يتابع عَلَيْهِ )) 31.
    وَقَالَ الذهبي: (( فِيْهِ جهالة ، وأتى بخبر منكر )) 32. وَقَالَ مرة : (( لا
    يعرف ))33.
    والمنكدر بن مُحَمَّد – الَّذِيْ لَمْ يرو هَذَا الْحَدِيْث عن أبيه غيره – قَالَ فِيْهِ أبو حاتم: (( كَانَ رجلاً صالحاً لا يقيم الْحَدِيْث وَكَانَ كثير الخطأ ، لَمْ يَكُنْ بالحافظ لحديث أبيه )) 34. وَقَالَ النسائي : (( ضعيف )) ، وَقَالَ مرة : (( ليس بالقوي )) وبنحوه قَالَ أبو زرعة 35 . وَقَالَ ابن حبان : (( قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان ، فكان يأتي بالشيء الَّذِيْ لا أصل لَهُ عن أبيه توهماً )) 36. وَقَالَ الذهبي : (( فِيْهِ لين )) 37 .
    وبهذا تبين أن الشاهد غَيْر صالح للاعتبار ، فهو جزماً من أوهام المنكدر بن مُحَمَّد. ويبقى الْحَدِيْث من أفراد العلاء بن عَبْد الرحمان ، عن أبيه .
    قَالَ ابن رجب : (( واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد ، مِنْهُمْ : الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، وابنعَبْد البر. وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم . وقالوا : هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمان ابن مهدي ، وأحمد ، وأبو زرعة الرازي ، والأثرم ، ورده الإمام أحمد بحديث : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) ، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين )) 38 .



    أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ( حكم صوم النصف الثاني من شعبان )
    اختلف الفقهاء في حكم صوم النصف الثاني من شعبان عَلَى النحو الآتي :
    أولاً : ذهب قوم إلى كراهة الصوم بَعْدَ النصف من شعبان إلى رمضان . هكذا نقله الطحاوي39 من غَيْر تعيين للقائلين بِهِ . وَهُوَ قَوْل جمهور الشافعية 40 . ونقله ابن حزم عن قوم41 .
    ثانياً : خص ابن حزم 42 - جمعاً بَيْنَ أحاديث الباب – النهي باليوم السادس عشر من شعبان 43 .
    ثالثاً : ذهب الروياني 44 من الشافعية إلى تحريم صوم النصف الثاني من شعبان45 .
    رابعاً : ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شعبان من غَيْر
    كراهة 46 .
    واستدل أصحاب المذاهب الثلاثة الأول بحديث عَبْد الرحمان بن العلاء ، عَلَى اختلاف في تحديد نوع الحكم .
    وأجاب الجمهور بتضعيف حديثه ، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو
    الكراهة ، بَلْ وجود ما يعضد القَوْل بالاستحباب .
    ومذهب الجمهور هُوَ الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان لضعف حَدِيْث العلاء وعدم صحته . والأصل الجواز حَتَّى يأتي دليل التحريم أَوْ الكراهة.




    .............................. ............


    1 هو أبو شبل العلاء بن عَبْد الرحمان بن يعقوب الحرقي المدني : صدوق ربما وهم ، توفي سنة ( 138 ه* ). الثقات 5/247 ، وتهذيب الكمال 5/526-527 ( 5166 )، والتقريب ( 5247 ) .
    2 هُوَ عَبْد الرحمان بن يعقوب الجهني المدني ، مولى الحرقة : ثقة من الثالثة .
    الثقات 5/108-109 ، وتهذيب الكمال 4/492 ( 3985 ) ، والتقريب ( 4046 ) .
    3 في مصنفه ( 7325 ) .
    4في مسنده ( 9026 ) .
    5 في مسنده 2/442 .
    6 الحافظ الإمام ، أحد الأعلام ، أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَبْد الرحمان بن الفضل بن بهرام التميمي ثُمَّ الدارمي السمرقندي ، ولد سنة ( 181 ه* ) ، وتوفي سنة ( 255 ه* ) . الثقات 8/364 ، تهذيب الكمال 4/189 ( 3371 ) ، وسير أعلام النبلاء 12/224 .
    والحديث في سننه ( 1747 ) و ( 1748 ) .
    7في سننه ( 2337 ) .
    8 في سننه ( 1651 ) .
    9 في جامعه ( 738 ) .
    10في الكبرى ( 2911 ) .
    11في شرح معاني الآثار 2/82 .
    12 في صحيحه ( 3590 ) و ( 3592 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3589 ) و ( 3591 ) .
    13 في الأوسط ( 6859 ) ، وفي طبعة دار الكتب العلمية ( 6863 ) .
    14 في الكبرى 4/209 .
    15 في تاريخ بغداد 8/48 .
    16 سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) .
    17 السنن الكبرى 2/172 عقب ( 2911 ) .
    18 الجامع الكبير 2/107 عقب ( 738 ) .
    19 الإمام الحافظ الجوال الرحال أبو الفضل مُحَمَّد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي ، من مصنفاته : "أطرف الأفراد" ، توفي سنة ( 507 ه* ) .
    تاريخ الإِسْلاَم : 169 وفيات ( 507 ه* ) ، وسير أعلام النبلاء 19/361 و 364 ، والعبر 4/14 .
    20 5/218 ( 5209 ) .
    21 هُوَ الإمام الحافظ الناقد المجود أبو سعيد عَبْد الرحمان بن مهدي العنبري ، وَقِيْلَ : الأزدي ، مولاهم البصري اللؤلؤي ، ولد سنة ( 135 ه* ) ، وتوفي ( 198 ه* ) .
    طبقات ابن سعد 7/297 ، والعبر 1/326 ، وسير أعلام النبلاء 9/192 .
    22 سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) .
    23 نصب الراية 2/441 .
    24 الإمام القدوة أبو بكر أحمد بن مُحَمَّد بن الحجاج المروذي، صاحب الإمام أحمد بن حَنْبَل ، ولد في حدود المئتين ، وتوفي ( 275 ه* ) .
    طبقات الحنابلة 1/57 ، وسير أعلام النبلاء 13/173، والعبر 2/60.
    25 علل الْحَدِيْث ومعرفة الرجال : 117-118 ( تحقيق السامرائي ) .
    26سبل السلام 2/642 ، ونيل الأوطار 4/260 ، والفتح الرباني 10/207 . وصححه الترمذي وابن حبان وابن حزم وابن عساكر وأبو عوانة والدينوري .
    انظر : الجامع الكبير (738) وصحيح ابن حبان ( 3590 ) و ( 3592 ) ، والمقاصد الحسنة : 35 ، والفتح الرباني 10/205 ، وَلَكِنْ أقول : إن تصحيح هَؤُلاَءِ لا يقف عمدة في وجه استنكار ثلاثة من أساطين التعليل والنقد : ابن مهدي ، وابن مَعِيْنٍ ، وابن حنبل .
    27 المقاصد الحسنة : 57 .
    28 في الأوسط ( 1957 ) في طبعة دار الكتب العلمية ( 1936 ) ، وعزاه السخاوي في مقاصده : 35 إلى البيهقي في الخلافيات .
    29 1/146 ( 569 ) .
    30ونحوه في المغني في الضعفاء 1/57 ( 448 ) . وانظر : لسان الميزان 1/285 .
    31 الضعفاء الكبير 2/303 ( 880 ) .
    32 ميزان الاعتدال 2/508 .
    33ديوان الضعفاء والمتروكين 2/69 .
    34 الجرح والتعديل 8/406 .
    35ميزان الاعتدال 4/191 .
    36المجروحين 3/23-24 .
    37الكاشف 2/298 ( 5651 ) .
    38 لطائف المعارف : 142 .
    39شرح معاني الآثار 2/82 .
    40التهذيب 3/202 ، وفتح الباري 4/128 ، إلا أنه نقل عَنْهُمْ المنع ، والظاهر أنه أراد بالمنع ما هُوَ الأعم من مفهومها الخاص وَهُوَ التحريم ، بقرينة أنه أفرد الروياني ونقل عَنْهُ أنه قَالَ بالتحريم ، فلو كَانَ مؤدى العبارتين واحداً لما فصل بينهما .
    41 المحلى 4/26 .
    42الإمام البحر ، ذو الفنون والمعارف أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، من مؤلفاته :
    " المحلى " و " الإيصال إلى فهم الخصال " و " الأحكام " ، ولد سنة (384 ه*) ، وتوفي سنة (456 ه*) .
    سير أعلام النبلاء 18/184 و 193 و 213 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 403 وفيات ( 456 ه* ) ، والأعلام 4/254.
    43المحلى 7/25 .
    44 هُوَ الشيخ أبو المحاسن عَبْد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ، صنف الكتب المفيدة مِنْهَا : " حلية المؤمن " و " الكافي " ، ولد سنة ( 415 ه* ) ، وتوفي مقتولاً بجامع آمد سنة ( 501 ه* ) أو ( 502 ه* ). سير أعلام النبلاء 19/260-261، وطبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 2/287 .
    45 نقله ابن حجر في الفتح 4/129 .
    46 شرح معاني الآثار 2/82 ، وفتح الباري 4/129 .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى مشاهدة المشاركة
    وهذا الحديث الذي تفرد به العلاء لما رأى العلماء نكارةً في متنه مع صحة سنده علقوا سبب هذه النكارة بتفرد العلاء
    فالحديث عندهم معلول بمجموع هذين الأمرين
    لا دليل على هذه الدعوى
    فكلام الائمة صريح على أن إعلالهم للحديث بسبب نكارة المتن مع إشارتهم لثقة الراوي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر الفحل مشاهدة المشاركة
    َقَالَ أبو داود : (( كَانَ عَبْد الرحمان - يعني : ابن مهدي 21- لا يحدّث بِهِ . قلت لأحمد : لِمَ ؟ قَالَ : لأنَّهُ كَانَ عنده أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصل شعبان برمضان ، وَقَالَ : عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خلافه ))22 .
    وَقَالَ الإمام أحمد : (( العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا )) 23 .
    وَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ 24 : (( سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله : هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم)) 25 .
    قَالَ ابن رجب : (( ورده الإمام أحمد بحديث : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) ، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين ))

    .
    وأما حكاية الائمة لتفرد العلاء فهي من باب الإخبار كما قال الشيخ مقبل في مثل هذه الحالة , فالراوي ثقة عند من أنكر الحديث ولم يصرح أحداً من المضعفين بأن التفرد في هذا الحديث علة أوجبت رده, والله المستعان

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    هذا المثال من أمثلة مختلف الحديث التي عدلَ فيها الإمام أحمد عن مسلك الجمع مع إمكانه إلى مسلك الترجيح
    لما لا يكون الجمع متعذر عند الإمام أحمد وغيره ممن ضعفوا الحديث ولذلك سلكوا المسلك التالي الممكن العمل به.

    إلا إن كانت الدراسة فيها شيء يجعلنا نجزم معك بعدول الإمام عن الجمع مع إمكانه فنرجو الإفادة بهذه الدراسة لفائدة إخوانك
    فالمبحث قيم ومهم في بابه
    وفقكم الله

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    لا دليل على هذه الدعوى
    فكلام الائمة صريح على أن إعلالهم للحديث بسبب نكارة المتن مع إشارتهم لثقة الراوي
    يبدو أنك لم تتقن مسألة التفرد بعد
    فالإعلال بالتفرد لا ينافي ثقة الراوي فكم من ثقة أُعل حديثه بالتفرد
    ولو أنك قرأت كلام المعلمي رحمه الله حين يقول :إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فانهم يتطلبون له علة فإذا لم يجدوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر فمن ذلك إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع هذا مع أن الراوي غير مدلس.........
    ثم ذكر أمثلة من صنيع المتقدمين على ذلك ثم قال :
    وحجتهم في هذا أن عدم القدح في بتلك العلة مطلقا إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادرا فإذا اتفق أن يكون المتن منكرا يغلب على ظن الناقد بطلانه فقد يحقق وجود الخلل وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنها هي السبب وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم ( يشير هنا رحمه الله إلى من لم يفهم كلام النقاد من بعض المتأخرين والمعاصرين ) من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر . ا.هـ من مقدمة الفوائد المجموعة

    فهذا الحديث المنكر لمخالفته لما هو أثبت منه مع صحة سنده عندهم من أين جاءت هذه النكارة لا بد وأن يكون لها سبب
    وهذا السبب هو تفرد العلاء به لأنه صدوق له أوهام يعني ليس غاية في الاتقان

    وقولك " فكلام الأئمة صريح على ......" فلا شك أنه صريح في ذلك لكن محل النزاع هل هذا هو السبب الوحيد ؟؟ لا طبعا لأن كلام الأئمة صريح في تعليل الحديث بكلا الأمرين بل علة النكارة متسببة عن علة التفرد وهذا كلامهم :
    قَالَ أبو داود : (( لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء ، عن أبيه ))
    وَقَالَ النسائي: (( لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان))
    قال المنذري :وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْإِمَام أَحْمَد إِنَّمَا أَنْكَرَهُ مِنْ جِهَة الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا لِأَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْن
    قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمه اللَّه :
    الَّذِينَ رَدُّوا هَذَا الْحَدِيث لَهُمْ مَأْخَذَانِ :
    أَحَدهمَا : أَنَّهُ لَمْ يُتَابِع الْعَلَاء عَلَيْهِ أَحَد بَلْ اِنْفَرَدَ بِهِ عَنْ النَّاس وَكَيْف لَا يَكُون هَذَا مَعْرُوفًا عِنْد أَصْحَاب أَبِي هُرَيْرَة ، مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَّصِل بِهِ الْعَمَل ؟
    وقال الخليلي في (الإرشاد : 1/218) عن العلاء: "مديني ، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليهاثم ذكر حديث الباب، ثم قال : - وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ " ا. هـ،

    وقال الحاكم في الكلام عن صنيع الشيخين ومنهجهم : " وكذلك فعلا في أحاديث غرائب يرويها الثقاة العدول لما انفرد بها واحد من الثقاة تركاها مثل حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجئ رمضان " وقد خرج مسلم كثيرا من حديث العلاء في الصحيح وترك هذا وأشباهه مما انفرد به العلاء عن أبيه "

    ويؤيده فهم السخاوي رحمه الله حيث ذهب يطلب متابعات للعلاء تنفي عنه وصمة التفرد

    فهل بعد هذه النصوص عن الأئمة يقال لا علاقة لتفرد العلاء بتعليل الحديث وأنها مجرد دعوى ؟؟!
    يا إخواني _ والله نصيحة أنصح بها نفسي أولا _ لا يكن همنا الرد على المخالف وتضعيف قوله لا لابد وأن نحقق المسألة لأننا نتكلم عن مناهج وآراء أئمة الإسلام فأخشى أن ننسب لهم ما هم منه براء قد تبرؤوا منه منذ آلاف السنن فالتأني التأني
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.

    ومما يضعف هذا الحديث ما ذكره بعض أهل العلم : معارضته لحديث النهي عن صوم يوم الشك
    فالنهي عن صوم يوم الشك يفيد أن الصوم قبله مما هو ليس يوم شك جائز والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •