بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الإخوة المطلعين على أقوال الشافعية:
ورد في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج ما نصه: ( أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته ).
وفي نهاية المحتاج: ( خرج بذلك إضماره ، فلا يؤثر و إن تواطآ قبل العقد عليه ) .
وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: ( قال القاضي : و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال )
و انظر نحو ذلك في [ الحاوي ، للماوردي : 9 / 333 ] و [ مغني المحتاج ، للشربيني : 3/183 ] .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
"ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّ ةُ وَالشَّافِعِيَّ ةُ وَالْحَنَابِلَة ُ فِي قَوْلٍ جُزِمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنِيَّةِ الطَّلاَقِ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَل فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا بِهَذِهِ النِّيَّةِ أَمْ لاَ . وَذَلِكَ لِخُلُوِّ هَذَا الْعَقْدِ مِنْ شَرْطٍ يُفْسِدُهُ"
وقال ابن قدامة: "وان تزوجها بغير شرط الا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو اذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ...." ".....و أعطى الخرقي مثالا آخر قال:و لو تزوجها على أن يطلقها في وقت معين لم ينعقد النكاح قلت عند جمهور الحنابلة و ينعقد عند أصحاب الرأي و جل الشافعية....".
سبب السؤال هو أن أحد الإخوة في بريطانيا أرسل إلى أخت باكستانية يقول لها أنه سوف يتزوج منها على الأقل مدة مكوثه هناك .. فإن سارت الأمور على خير ما يرام وكان بينهما توافق استمر زواجهما .. وإن حصل خلاف ذلك طلقها .. أي صارحها بنيته ثم تزوجها دون أن يذكر في عقد النكاح أي شرط أو لفظ يدل على التوقيت سواء لمدة معلومة أو مجهولة .... وبالتالي لم يكن هناك غش أو تدليس لا بالنسبة للمرأة ولا لوليها.
فما تعليق الإخوة الأفاضل؟