تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: مسائل في العدل مع الزوجات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي مسائل في العدل مع الزوجات

    إلحاق:
    هناك أسئلة كثيرة محيرة حول التعدد والقسم فيه وهي:

    1- مالدليل على أن القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم

    2- مالحكم إذا سافر بإحداهما دون قرعة وهو يريد أن يسافر بالأخرى فيما بعد

    3- هل يلزمه العدل في مدة السفر إذا كان السفر للسياحة؟ أم يجوز له أن يسافر بواحدة أسبوعين وبالأخرى يومين

    4- إذا حصلت مناسبة لإحداهما (كالولادة والنجاح) وأراد أن يهديها فهل عليه إهداء الأخرى

    5- إذا قصر في العدل في زمن سابق ومضى عليه بضع سنين، فإذا تاب أو علم الحكم فهل عليه تعويضها؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    80

    افتراضي رد: تنبيهٌ مهمٌ لمن له أكثر من زوجة

    جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
    وهاهنا مسألة:
    لو أن إحدى الزوجتين أغضبت زوجها في أمر لا يصدق عليها فيه النشوز لكنه غضب منها جدا فهل له ألا يأتيها في ليلتها ويقسم للأخرى مدة ليست طويلة لكن للتأديب؟
    وفي ليلة من أغضبته سيبيت عند أمه مثلا؟ .
    على اعتقاد ذي السداد الحنبلي ...إمام أهل الحق ذي القدر العلي

    قال أبو عمرو بن العلاء "ما نحن فيمن مضى إلا كبقل بين أصول نخل طوال فما عسى أن نقول نحن، وأفضل منازلنا أن نفهم أقوالهم وإن كانت أحوالنا لاتشبه أحوالهم"

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كتبت هذا الموضوع قبل رمضان

    ونسيته

    أتمنى من المشايخ الكرام الإجابة عن هذه التساؤلات أو بعضها

    جزاكم الله كل خير

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    ما ذكره الشيخ ابن مفلح مهم جدا

    وباب عشرة النساء في كتب الفقه فيه مشقة كبيرة

    لا أظن أن هناك اليوم من يطبقها

    فهل هم آثمون

    مثال من المغني:
    "وإن خرج من عند بعض نسائه في زمانها فإن كان ذلك في النهار أو أول الليل‏,‏ أو آخره الذي جرت العادة بالانتشار فيه والخروج إلى الصلاة جاز فإن المسلمين يخرجون لصلاة العشاء‏,‏ ولصلاة الفجر قبل طلوعه وأما النهار فهو للمعاش والانتشار وإن خرج في غير ذلك‏,‏ ولم يلبث أن عاد لم يقض لها لأنه لا فائدة في قضاء ذلك وإن أقام قضاه لها سواء كانت إقامته لعذر من شغل أو حبس‏,‏ أو لغير عذر لأن حقها قد فات بغيبته عنها وإن أحب أن يجعل قضاءه لذلك غيبته عن الأخرى مثل ما غاب عن هذه جاز لأن التسوية تحصل بذلك ولأنه إذا جاز له ترك الليلة بكمالها في حق كل واحدة منهما‏,‏ فبعضها أولى ويستحب أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت لأنه أبلغ في المماثلة والقضاء تعتبر المماثلة فيه كقضاء العبادات والحقوق وإن قضاه في غيره من الليل‏,‏ مثل إن فاتها في أول الليل فقضاه في آخره أو من آخره‏,‏ فقضاه في أوله ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنه قد قضى قدر ما فاته من الليل والآخر لا يجوز لعدم المماثلة إذا ثبت هذا‏,‏ فإنه لا يمكن قضاؤه كله من ليلة الأخرى لئلا يفوت حق الأخرى فتحتاج إلى قضاء‏,‏ ولكن إما أن ينفرد بنفسه في ليلة فيقضي منها وإما أن يقسم ليلة‏,‏ بينهن ويفضل هذه بقدر ما فات من حقها وإما أن يترك من ليلة كل واحدة مثل ما فات من ليلة هذه‏,‏ وإما أن يقسم المتروك بينهما مثل أن يترك من ليلة إحداهما ساعتين فيقضي لها من ليلة الأخرى ساعة واحدة‏,‏ فيصير الفائت على كل واحدة منهما ساعة‏.‏ "

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    نتمنى من الإخوة إثراء الموضوع ..
    بارك الله فيكم
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحل مشاهدة المشاركة
    نتمنى من الإخوة إثراء الموضوع ..
    بارك الله فيكم
    جزاك الله خيرا

    الموضوع كتب منذ مدة طويلة

    وكما ترى (لا تفاعل)

    فهل كل من اطلع على الموضوع جاهل أم أن وراء الأكمة ما وراءها

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    770

    افتراضي رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    1- مالدليل على أن القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم :

    [ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد ]
    الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 218
    خلاصة الدرجة: صحيح
    وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القسم بين الزوجات ليس واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه طاف على نسائه بغسل واحد، وهذا يدل على أن القسم ليس بواجب على غير النبي؛ لأن وطء المرأة في غير نوبتها غير ممنوع، وذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم، لكن ذهب الأكثرون إلى وجوب القسم بين الزوجات وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة منها: أن هذا كان برضا صاحبة النوبة، ومنها: أن هذا كان عند استيفاء القسمة، ثم يستأنف قسمة جديدة، ومنها: أن هذا كان عند السفر؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه فلم يقسم بينهن، فإذا أقام أقسم بينهن، ومنها: أن هذا كان قبل وجوب القسم، والأقرب أن هذا لا يخل بالقسم إذا كان في وقت واحد .

    2- مالحكم إذا سافر بإحداهما دون قرعة وهو يريد أن يسافر بالأخرى فيما بعد :

    الحالة الأولى: يكون سفره مرتباً، بحيث يمكن العدل معه، فيأخذ هذه لسفرة والثانية لسفرة، وذلك إن كان سفره مرتباً أياماً معينة ويمكن معها القسم، وانتظام القسم، فحينئذٍ لا إشكال أن يسافر بهذه تارة، وبهذه تارة، ويحقق العدل.
    الحالة الثانية: أن لا يمكن الترتيب وذلك في السفر العارض، يلمه القرعة فمن خرجت لها القرعة فحينئذٍ تخرج ويسافر بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر بنسائه أقرع.

    3- هل يلزمه العدل في مدة السفر إذا كان السفر للسياحة؟ أم يجوز له أن يسافر بواحدة أسبوعين وبالأخرى يومين :
    بالنسبة لسفر السياحة يلزمه العدل في المدة و غير السياحة لا يلزمه

    4- إذا حصلت مناسبة لإحداهما (كالولادة والنجاح) وأراد أن يهديها فهل عليه إهداء الأخرى :
    على حسب الاستطاعة و القدرة

    5- إذا قصر في العدل في زمن سابق ومضى عليه بضع سنين، فإذا تاب أو علم الحكم فهل عليه تعويضها؟ :
    يعوضها برضا الاولى و الا فلا
    لانه اذا عوضها تتاذى الاولى و لا ذنب لها و عليه بالتوبة و كثرة الاستغفار

    و الله اعلم
    تنبيه : لست عالما

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان مشاهدة المشاركة
    4- إذا حصلت مناسبة لإحداهما (كالولادة والنجاح) وأراد أن يهديها فهل عليه إهداء الأخرى :
    على حسب الاستطاعة و القدرة
    لا يحق للرجل أن يُخضع هذا الأمر للعدل !
    فالمستحقة للهدية تبقى مستحقة لها دون غيرها من الضرائر غير المستحقات .
    فهل يُعقل أن يهدي زوجته بمناسبة خروجها من المستشفى ، ويهدي الأخرى مثلها من غير مناسبة بحجة العدل !
    العدل معروف وفي ماذا يكون .
    بعض النساء تجلب لنفسها ولزوجها الكدر .. فهي إن رأت زوجها يعوض ضرتها عن أثاث أو جهاز (( تالف )) بجديد .. طلبت جديدا ولو كان الذي عندها بحالة جيدة !
    بأي حق تثقل كاهل الزوج وتلزمه بما لا يلزمه ؟!
    أعرف إحدى الإخوات .. لجأت إلى تمزيق أثاثها بسكين ، رغبة في أثاث جديد كضرتها !
    مثل هذه تحتاج إلى تأديب قوي وشديد وتبصر بما لها وعليها حتى لا تعتدي مرة أخرى وتلزم حدها .
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    63

    افتراضي رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحل مشاهدة المشاركة
    لا يحق للرجل أن يُخضع هذا الأمر للعدل !
    فالمستحقة للهدية تبقى مستحقة لها دون غيرها من الضرائر غير المستحقات .
    فهل يُعقل أن يهدي زوجته بمناسبة خروجها من المستشفى ، ويهدي الأخرى مثلها من غير مناسبة بحجة العدل !
    العدل معروف وفي ماذا يكون .
    بعض النساء تجلب لنفسها ولزوجها الكدر .. فهي إن رأت زوجها يعوض ضرتها عن أثاث أو جهاز (( تالف )) بجديد .. طلبت جديدا ولو كان الذي عندها بحالة جيدة !
    بأي حق تثقل كاهل الزوج وتلزمه بما لا يلزمه ؟!
    أعرف إحدى الإخوات .. لجأت إلى تمزيق أثاثها بسكين ، رغبة في أثاث جديد كضرتها !
    مثل هذه تحتاج إلى تأديب قوي وشديد وتبصر بما لها وعليها حتى لا تعتدي مرة أخرى وتلزم حدها .
    هداها الله، لعلها تقيس صنيعها بما ورد في هذا الحديث، أقصد الدافع هو نفسه : الغيرة
    ‏كان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول ‏ ‏غارت أمكم كلوا فأكلوا فأمسك حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها ‏

    لكن لو عملت بهذا الحديث، فيلزمها هي أن تعيد هي ما أفسدته من متاعها والله أعلم

    بالنسبة لمن سافر "سياحة" لم لا يأخذ زوجاته كلهن معه في نفس الوقت ؟
    أرحم بجيبه (يسافر مرة واحدة عن نفسه) وأكسب لوقته

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان مشاهدة المشاركة

    تنبيه : لست عالما
    جزاك الله خيرا
    إجاباتك جميلة

    لكن

    على ماذا بنيتها؟!

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    Exclamation رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    عدت بعد غياب طويل
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحل مشاهدة المشاركة
    لا يحق للرجل أن يُخضع هذا الأمر للعدل !
    فالمستحقة للهدية تبقى مستحقة لها دون غيرها من الضرائر غير المستحقات .
    فهل يُعقل أن يهدي زوجته بمناسبة خروجها من المستشفى ، ويهدي الأخرى مثلها من غير مناسبة بحجة العدل !
    .
    لكن الهدية عرف اجتماعي وليست واجبة
    بعض الإخوة لا يهدي زوجته خوفا من ذلك ويقول: لئن تغضب مني بسبب عدم مسايرة العرف أحب إلي من أن آتي يوم القيامة وشقي مائل
    وبعض الأخوات تقول يتركنا جميعا أحب إلي من أن يهدينا جميعا

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هناك بحث قيم لفضيلة الأستاذ الدكتور "خالد بن علي المشيقح"
    وهو "أحكام القسم بين الزوجات"
    فقد أجاد فضيلته إلى دراسة المسألة بشكل دقيق وذلك من خلال عرض آراء المذاهب الفقهية الأربعة والمقارنة بينها
    وقد حاول فضيلته التوفيق بين الأقوال إن أمكن له ذلك , أو ترجيح ما يراه قوياً من الآراء معتمداً في ذلك على قوة الأدلة وما يتماشى مع روح الشريعة ومقاصدها العامة
    وهو من مطبوعات معهد إحياء التراث بجامعة أم القرى
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى بن زكريا مشاهدة المشاركة
    بالنسبة لمن سافر "سياحة" لم لا يأخذ زوجاته كلهن معه في نفس الوقت ؟
    أرحم بجيبه (يسافر مرة واحدة عن نفسه) وأكسب لوقته
    لكنه أذهب لعقله ، وربما لنفسه، وحفظ النفس والعقل مقدم على حفظ المال !!!!! (ابتسامة)
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحلم والأناة مشاهدة المشاركة
    إلحاق:
    هناك أسئلة كثيرة محيرة حول التعدد والقسم فيه وهي:

    1- مالدليل على أن القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم
    &- جاء في تفسير ابن كثير لسورة الأحزاب :

    ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما ( 51 ) ) .

    قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة ، رضي الله عنها; أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟ فأنزل الله ، عز وجل : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) ، قالت : إني أرى ربك يسارع في هواك .

    وقد تقدم أن البخاري رواه من حديث أبي أسامة ، عن هشام بن عروة ، فدل هذا على أن المراد بقوله : ( ترجي ) أي : تؤخر ( من تشاء منهن ) أي : من الواهبات [ أنفسهن ] ( وتؤوي إليك من تشاء ) أي : من شئت قبلتها ، ومن شئت رددتها ، ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك ، إن [ ص: 446 ] شئت عدت فيها فآويتها; ولهذا قال : ( ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) . قال عامر الشعبي في قوله : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) : كن نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعده ، منهن أم شريك .

    وقال آخرون : بل المراد بقوله : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) أي : من أزواجك ، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن ، فتقدم من شئت ، وتؤخر من شئت ، وتجامع من شئت ، وتترك من شئت .

    هكذا يروى عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة ، وأبي رزين ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغيرهم ، ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن; ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه ، صلوات الله وسلامه عليه ، واحتجوا بهذه الآية الكريمة .

    وقال البخاري : حدثنا حبان بن موسى ، حدثنا عبد الله - هو ابن المبارك - أخبرنا عاصم الأحول ، عن معاذة عن عائشة; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) ، فقلت لها : ما كنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا .

    فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم ، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات ، ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده ، أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم . وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي ، وفيه جمع بين الأحاديث; ولهذا قال تعالى : ( ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ) أي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم ، فإن شئت قسمت ، وإن شئت لم تقسم ، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت ، ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب ، فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك في ذلك ، واعترفن بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن .

    وقوله : ( والله يعلم ما في قلوبكم ) أي : من الميل إلى بعضهن دون بعض ، مما لا يمكن دفعه ، كما قال الإمام أحمد :

    حدثنا يزيد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : " اللهم هذا فعلي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " .

    [ ص: 447 ] ورواه أهل السنن الأربعة ، من حديث حماد بن سلمة - وزاد أبو داود بعد قوله : فلا تلمني فيما تملك ولا أملك : يعني القلب . وإسناده صحيح ، ورجاله كلهم ثقات . ولهذا عقب ذلك بقوله : ( وكان الله عليما ) أي : بضمائر السرائر ، ( حليما ) أي : يحلم ويغفر .

    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها ، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2688
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
    
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : ( أين أنا غدا ، أين أنا غدا ) . يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها ، فمات في اليوم الذي كان يدور علي في بيتي ، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري ، وخالط ريقه ريقي .
    الراوي: عائشة المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5217
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]



    وقال ابن حجر - رحمه الله - في شرح الحديث والغرض منه: إن القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك، فكأنهن وهبن أيامهن تلك التي هي في بيتها.



    2- مالحكم إذا سافر بإحداهما دون قرعة وهو يريد أن يسافر بالأخرى فيما بعد
    وجوب العدل بين الزوجات وشيء من أحكام السفر للمعددين
    السؤال: هل يجوز للرجل إذا كان متزوجاً من امرأتين أن يصطحب زوجته الثانية في كل مرة يسافر فيها ، علماً بأن الزوجة الأولى لا تستطيع السفر نظراً لرعايتها لأبنائها ؟ . وما الواجب عليها إذا شعرت أن زوجها لا يريد توزيع وقته بالتساوي بينهما ؟ هل من موقع جيد على الإنترنت يتناول موضوع تعدد الزوجات ؟


    الجواب:
    الحمد لله
    أولاً :
    أمر الله بإقامة العدل في كل شيء ، فقال : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ) النحل/ 90 .
    قال ابن جرير الطبري رحمه الله :
    إن الله يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد بالعدل ، وهو الإنصاف .
    " تفسير الطبري " ( 17 / 279 ) .
    وحرَّم الله تعالى على عباده الظلم ، وتوعد الظالمين بالعقوبة في الدنيا والآخرة .
    فعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : ( يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلَا تَظَالَمُوا ) . رواه مسلم ( 2577 ) .
    وقد أمر الله تعالى بالعدل بين الزوجات ، وجاء الوعيد في ظلم بعضهن على حساب بعض .
    قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء / 3
    قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
    أي : مَنْ أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل ، أو ثلاثاً فليفعل ، أو أربعاً فليفعل ، ولا يزيد عليها ؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان ، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى ، إجماعاً ؛ وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة ، فأبيح له واحدة بعد واحدة ، حتى يبلغ أربعاً ؛ لأن في الأربع غنية لكل أحد ، إلا ما ندر ، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمِن على نفسه الجور والظلم ، ووثق بالقيام بحقوقهن .
    فإن خاف شيئاً من هذا : فليقتصر على واحدة ، أو على ملك يمينه ، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين .
    ( ذَلِك ) أي : الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين :
    ( أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) أي : تظلموا .
    وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم ، وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحاً- أنه لا ينبغي له أن يتعرض له ، بل يلزم السعة والعافية ، فإن العافية خير ما أعطي العبد .
    " تفسير السعدي " ( ص 163 ) .
    وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ ) . وفي رواية : ( أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ ) .
    رواه الترمذي ( 1141 ) وأبو داود ( 2133 ) والنسائي ( 3942 ) وابن ماجه ( 1969 ) .
    وصحح الألباني الروايتين في " صحيح الترغيب والترهيب " برقم ( 1949 ) .
    قال الشيخ المباركفوري رحمه الله :
    قال الطيبي في شرح قوله ( وشقه ساقط ) : أي : نصفه مائل ، قيل : بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب .
    " تحفة الأحوذي " ( 4 / 248 ) .
    ومن رأت من زوجها ميلاً للأخرى على حسابها ، أو ظلماً لها في حقها : فلتبادر لنصح زوجها بالتي هي أحسن ، ولتذكره بما أوجبه الله عليه من العدل ، وبما حرَّمه الله عليه من الظلم ، ولتبادر – كذلك – لنصح أختها لئلا تقبل بالظلم ، ولا بأخذ ما ليس لها من حق ، وعسى الله أن يهديه لإقامة العدل ، وإعطاء كل ذي حق حقَّه .
    ثانياًً:
    من العدل بين الزوجات : أن يقرع الزوج بينهن إذا أراد السفر بإحداهن دون الباقيات ، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم مع نسائه .
    فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) . رواه البخاري (2454) ومسلم (2770) .
    قال النووي رحمه الله :
    فيه : أن من أراد سفراً ببعض نسائه : أقرع بينهن كذلك ، وهذا الإقراع عندنا واجب .
    " شرح مسلم " ( 15 / 210 ) .
    وقال ابن حزم رحمه الله :
    ولا يجوز له أن يخص امرأة مِن نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة .
    " المحلى " ( 9 / 212 ) .
    ومثله قاله الشوكاني رحمه الله في " السيل الجرار " ( 2 / 304 ) .
    وإذا رجع من سفره فإنه لا يحسب مدة سفره على التي سافرت معه بقرعة .
    قال ابن عبد البر رحمه الله :
    فإذا رجع من سفره : استأنف القسمة بينهن ، ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام سفره معها ، وكانت مشقتها في سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه ، وكونها معه .
    " التمهيد " ( 19 / 266 ) .
    ثالثاً :
    لو فُرض عدم استطاعة إحدى نسائه السفر معه : فمن العبث إدخالها بالقرعة ، وهي لا تستطيع السفر معه ، فتكون القرعة – والحالة هذه – بين من تساوت أحوالهن في القدرة على السفر ، فلا يقرع بين من تستطيع ومن لا تستطيع ، على أن يكون ذلك حقيقة وليس وهماً أو ظلماً لها ؛ كأن تكون مريضة ، أو عندها من الأولاد ما تعجز عن تركهم من غير رعاية ، أو أنها ممنوعة من السفر ، وما شابه ذلك من الأعذار ، وليس لحبه سفر الأخرى معه دون الأولى ، وإلا كان ظالماً .
    وعليه في هذه الحالة أن يسترضي زوجتيه ، ولو بتعويض التي لم تسافر ببعض الأيام إذا رجع من السفر .
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
    وقال القرطبي : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء ، وتختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن ؛ لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير مرجح .
    " فتح الباري " ( 9 / 311 ) .
    وقال الدكتور أحمد الريان :
    إذا تساوت ظروف الزوجات في كل النواحي التي يحرص على حفظها ورعايتها سفراً وحضراً : فالاقتراع هو المتعين ، أما إذا تفاوتت الزوجات في ذلك : فلا بأس من الاختيار مع مراعاة شرطيْ عدم الميل ، وعدم قصد الإضرار .
    " تعدد الزوجات " ( ص 71 ) .
    هذا ، ولا نعلم موقعاً مختصاً بمسائل تعدد الزوجات ، ويمكنك الاطلاع على موقعنا ، وعلى مواقع الفتاوى الموثوقة ففيها جملة وافرة من أحكام التعدد .
    وقد خصصنا تصنيفاً مستقلا لمسائل وأحكام تعدد الزوجات في موقعنا هذا تحت هذا الرابط :
    http://www.islam-qa.com/ar/cat/355

    والله أعلم


    http://www.islam-qa.com/ar/ref/102446

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    الأخت أم هانئ
    مجهود رائع

    لكن تبقى قول ابن قدامة ألا ترون فيه مشقة كبيرة:

    مثال من المغني:
    "وإن خرج من عند بعض نسائه في زمانها فإن كان ذلك في النهار أو أول الليل‏,‏ أو آخره الذي جرت العادة بالانتشار فيه والخروج إلى الصلاة جاز فإن المسلمين يخرجون لصلاة العشاء‏,‏ ولصلاة الفجر قبل طلوعه وأما النهار فهو للمعاش والانتشار وإن خرج في غير ذلك‏,‏ ولم يلبث أن عاد لم يقض لها لأنه لا فائدة في قضاء ذلك وإن أقام قضاه لها سواء كانت إقامته لعذر من شغل أو حبس‏,‏ أو لغير عذر لأن حقها قد فات بغيبته عنها وإن أحب أن يجعل قضاءه لذلك غيبته عن الأخرى مثل ما غاب عن هذه جاز لأن التسوية تحصل بذلك ولأنه إذا جاز له ترك الليلة بكمالها في حق كل واحدة منهما‏,‏ فبعضها أولى ويستحب أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت لأنه أبلغ في المماثلة والقضاء تعتبر المماثلة فيه كقضاء العبادات والحقوق وإن قضاه في غيره من الليل‏,‏ مثل إن فاتها في أول الليل فقضاه في آخره أو من آخره‏,‏ فقضاه في أوله ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنه قد قضى قدر ما فاته من الليل والآخر لا يجوز لعدم المماثلة إذا ثبت هذا‏,‏ فإنه لا يمكن قضاؤه كله من ليلة الأخرى لئلا يفوت حق الأخرى فتحتاج إلى قضاء‏,‏ ولكن إما أن ينفرد بنفسه في ليلة فيقضي منها وإما أن يقسم ليلة‏,‏ بينهن ويفضل هذه بقدر ما فات من حقها وإما أن يترك من ليلة كل واحدة مثل ما فات من ليلة هذه‏,‏ وإما أن يقسم المتروك بينهما مثل أن يترك من ليلة إحداهما ساعتين فيقضي لها من ليلة الأخرى ساعة واحدة‏,‏ فيصير الفائت على كل واحدة منهما ساعة‏.‏ "

  16. #16

    افتراضي رد: مسائل في العدل مع الزوجات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوه مشاهدة المشاركة
    [center]هناك بحث قيم لفضيلة الأستاذ الدكتور "خالد بن علي المشيقح"
    وهو "أحكام القسم بين الزوجات"/center]
    أين نجد هذا الكتاب بارك الله فيكم؟!.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •