السلام عليكم
إخوتي في الله أنا أكتب بحثاً في الفقه الحنفي عن الاستفتاح على الإمام في الصلاة، وأبحث عن كتب تتحدث بهذا الموضوع . أرجو مساعدتي في ذلك.
السلام عليكم
إخوتي في الله أنا أكتب بحثاً في الفقه الحنفي عن الاستفتاح على الإمام في الصلاة، وأبحث عن كتب تتحدث بهذا الموضوع . أرجو مساعدتي في ذلك.
وعليكم السلام
تجد المسألة فى كثير من كتب الأحناف المعتمدة كالهداية وشروحاته والمبسوط للسرخسي وهلم جرًا.
والفقرة أدناه مأخوذ من الهداية وعليك مراجعة الشروحات:
( وإن استفتح ففتح عليه في صلاته تفسد ) ومعناه أن يفتح المصلي على غير إمامه لأنه تعليم وتعلم فكان من جنس كلام الناس ، ثم شرط التكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل منه ، ولم يشرط في الجامع الصغير لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل ( وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما مفسدا ) استحسانا لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى ( وينوي الفتح على إمامه دون القراءة ) هو الصحيح لأنه مرخص فيه ، وقراءته ممنوع عنها ( ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام ) لو أخذ بقوله لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح ، وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى .
جزيت خيراً أخي محم بتيل ، لكن أعرف أن بعض العلماء قد كتب رسالة في هذا الموضوع حبذا لو أشعفنا بها أخوتنا من العلماء وطلبة العلم.