المسألةُ الأولى:[1/ 61]
إذا خرجَ المذيُ فهل يَجِـــبُ غسل كل الذكر, أم يُقتصَــرُ على المحــل الذي أصابهُ المذي ؟
قبل ذلك؛ لِــيُعلم:
أنّ المذي من نواقضِ الوضوءِ , ولا يوجبُ غسل البدن كالجنابةِ,
وهذا بالإجــماعِ.
وأمـا المسألةُ التي بين أيدينا, فهي على قولين:
القول الأول:
يجب غسل الذكر كـله.
القائلون به:
الحنابلةٌ وبعض المالكيةِ.
أدلتهم:
مُستدلين بحديثِ عَلِىِّ بْنِ أبى طَالِب رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: كُنْتُ رَجُلا مَذّاءً، فَاسْتَحْيَيتُ أنْ أسْألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِمَكَان ابنته منِّى، فَأمَرْتُ المِقْدادَ بْنِ الأسْوَد، فَسألهُ، فَقَاَل:
" يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضأ ".
وغيره من الأحاديث.
القول الثاني:
يجب غسل المحـل الذي أصابه المذي فقط.
القائلون به:
الجمهور.
تعليلهم:
قالوا/ لأنّ المذي هو الموجبُ للغَـــسْــلِ؛ فيُقتَـــصَــرُ عليه.
الترجيح:
والراجحُ - والعلم عند الله - هو القول الأول,
وذلك لأمورٍ:
الأول: أنّ غسله هو الحقيقةُ من الحديث, وغسل بعضه مجــازٌ يحتاجُ إلى قرينةٍ.
الثاني: أنّ المذي فيه شبهٌ من المَــنِيّ من ناحيةِ سبب خروجهما, وتقاربِ لونهما, وغيرِ ذلك.فهو أشبهُ ما يكونُ بجنابةٍ صُــغرى, يُقتصر فيه عن غسل البدنِ كله على غــسلِ الفرج.
الثالث: أنّهُ يتسرب من حرارةِ الشهوةِ, فنضحهُ كلّهُ مناسبٌ؛ ليتقلص الخارج بتبريده.
يتبعُ إن شاء الله تعالى,,