تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 40

الموضوع: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    519

    افتراضي الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه
    الخميس 15, يوليو 2010






    لجينيات ـ خرج عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان بفتوى لا تجيز الصلاة خلف من يفتي بإباحة الغناء. وقــال الفوزان - خلال أحد الدروس الصيفية لهيئة كبار العلــــماء فــــي الطائف - بعد ســـؤاله عن جواز الصـــلاة خلف من يبيـــح الغناء «إن الصلاة لا تجوز خلفه، معــــتبراً إيـــاه «مجاهراً بالمعصية».

    وأضاف: «لو أنه يسمعها ولا يدري عنه أحد، أسهل من أنه يجاهر، ويقول المعازف حلال والغناء حلال مطلقاً فلا شك هذا مجاهر».

    ( الحياة )

    http://groups.google.com.sa/group/ch...0d1a529183406b
    لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

  2. #2

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    الله يحفظ فقيه الامة الشيخ صالح الفوزان

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،، لو تفضل الأخوة الكرام بذكر الأدلة الشرعية التي تنص على منع الصلاة خلف المجاهر بالمعصية

  4. #4

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    عفوآ

    أيها الاخوة يعني معناه لا نصلي خلف عادل الكلباني!!
    اوصيك بتقوى الله واتباع محمداخي ادعي الله ان يشفيني ويتوب علي اسأل الله ان يدخلك الجنةغيرحسابhttp://www.livequran.org/
    مفيد جدا لطالب علمhttp://majles.alukah.net/showthread....755#post324755

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    Lightbulb رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    بارك الله فيك..

    من قال بهذا القول عن اجتهاد يُعذر فيه في الجملة= لا يكون فاسقاً من هذه الجهة ولا نزاع بين السلف من هذه الجهة،وهل يقول عاقل فضلاً عن فقيه أن الصلاة خلف ابن حزم لا تصح ؟

    قال الشافعي : ((و المستحل لنكاح المتعة و المفتي بها و العامل بها ممن لا ترد شهادته و كذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجد من مفتي الناس و أعلامهم من يستحل هذا و هكذا المستحل الدينار بالدينارين و الدرهم بالدرهمين يدا بيد و العامل به لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به و يعمل به و يرويه و كذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم و إن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم و لم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم و نقول لهم : إنكم حللتم ما حرم الله و أخطأتم لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم و ينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز و جل)).

    قال شيخ الإسلام : ((الصَّحِيحُ : أَنَّ الْمُتَأَوِّلَ الْمَعْذُورَ لَا يَفْسُقُ ؛ بَلْ وَلَا يَأْثَمُ)).

    وقال الشيخ : (( ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين ؛ فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والاعراض قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل ، وفي المستحلين قوم من صالحي الأمة وأهل العلم والإيمان .. لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات ، ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله ؛ فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق ، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا ، والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا ... ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان ، صار من أسباب المحن والفتنة ؛ فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك ، وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك ، بل يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة ، والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله ، فهذا واقع كثير في موارد النزاع )) .
    وقال الشيخ : ((قَوْلُ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ؛ وَالثَّوْرِيِّ ودَاوُد بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَغَيْرِهِمْ لَا يؤثمون مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا فِي الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ وَلَا فِي الفروعية كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخَطَابِيَّة وَيُصَحِّحُونَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ . وَالْكَافِرُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ وَقَالُوا : هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَأَئِمَّةِ الدِّينِ : أَنَّهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ وَلَا يُفَسِّقُونَ وَلَا يؤثمون أَحَدًا مِنْ الْمُجْتَهِدِين َ الْمُخْطِئِينَ لَا فِي مَسْأَلَةٍ عَمَلِيَّةٍ وَلَا عِلْمِيَّةٍ)).

    وقال الشيخ : ((المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين )).


    لكن للنظر جهتان :

    الأولى : من لم يكن أهلاً للاجتهاد = فمثل هذا يأثم ،ولا شك ولا تُجرى عليه أحكام المجتهدين في الإعذار وعدم ترتيب الأحكام،ولكن هل يبلغ به إثمه درجة الفسق ؟
    الذي عندي : أن هذا يتفاوت باعتبار الخلل في الأهلية وما يظهر من قرائن حسن القصد والاجتهاد.
    وهل يُشترط أن يقرن فتياه بالعمل(بعد ثبوت كون ما أفتي بحله هو من المُفسقات أصلاً) أم قد يبلغ الإفتاء من غير المتأهل أن يكون فسقاً ؟
    الصواب : الثاني.


    الثانية : منع الصلاة خلف المفتي بالقول الشاذ زجراً وهجراً ،وهذا له وجه من الاجتهاد قوي،وهو أصح ما يُبنى عليه هذا الباب وأسلمه،ولكن الشيخ لم يبن عليه كما هو ظاهر.
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    133

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    الذي يظهر أن الشيخ قال ذلك حين يكون هناك غيره كما هو الحال الآن . فالمساجد تملئ الأرض ولله الحمد. فلا يقصد انسان ركوب سيارته والذهاب للكلباني, زجرا له عما قال.وكون الصلاة لا تجوز لا يعني انها باطلة. وهذا من ففقه الشيخ حفظه الله.

  7. #7

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    الله يحفظ فقيه الامة الشيخ صالح الفوزان . هل الغناء في زمن ابن حزم كالغناء في هذه الايام الله المستعان وحفظ الله الشيخ الفوزان ورزقنا الفقه والبصيرة في الدين والخوف من الله

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه


    وهذا جواب على من زعم اختصاص العذر بالتأويل بمسائل الاجتهاد دون المسائل القطعية..
    بارك الله فيك..

    التأويل يدخل مسائل الاجتهاد ويدخل المسائل القطعية أيضاًَ

    قال شيخ الإسلام : ((فمن قال إن المخطىء في مسألة قطعية أو ظنية= يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم ، قالوا وأيضا فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ليس هو وصفا للقول في نفسه فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا وقد يكون الإنسان ذكيا قوي الذهن سريع الإدراك علما وظنا فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظنا فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الإستدلال،والنا س يختلفون في هذا وهذا فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعي بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد وهذا مما يختلف فيه الناس فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس)).
    قال شيخ الإسلام : ((وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ أَنَّ مَسَائِلَ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَلِيلٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وُجُوبًا ظَاهِرًا ، مِثْلُ حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ مِنْ جِنْسِهِ فَيَسُوغُ لَهُ - إذَا عَدِمَ ذَلِكَ فِيهَا - الِاجْتِهَادُ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَارِبَة ِ .أَوْ لِخَفَاءِ الْأَدِلَّةِ فِيهَا .وَلَيْسَ فِي ذِكْرِ كَوْنِ الْمَسْأَلَةِ قَطْعِيَّةً طَعْنٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا مِنْ الْمُجْتَهِدِين َ كَسَائِرِ الْمَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ)) .

    قال شيخ الإسلام : (( إن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد كما قد بيناه وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام غليظ يخرجها من مسائل الاجتهاد واتفاق السلف على أنها بدعة محدثة وكل بدعة تخالف السنة وآثار الصحابة فإنها ضلالة وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره ، وحينئذ فلا يجوز تقليد من يفتي بها ويجب نقض حكمه ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد وقد نص أحمد على هذه المسائل في مثل هذا وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين في بعضها وهذا كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المتعة والصرف والنبيذ ونحوها )).

    وقال الشيخ : ((وَالْخَطَأُ الْمَغْفُورُ فِي الِاجْتِهَادِ هُوَ فِي نَوْعَيْ الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّة ِ)).

    فالخمر والزنا ونحوها من المسائل المعلومة بالضرورة التي لا يدخلها التأويل السائغ،ولذلك تقام الحجة على من استحلها بتأويل غير سائغ فإن رجع= وإلا ضربت عنقه كما فعل الفاروق عمر مع قدامة بن مظعون رضي الله عنه.

    أما المسائل القطعية التي يمكن أن يدخلها التأويل السائغ كبعض أفراد الخمر(النبيذ) وكنكاح المتعة وبعض أفراد الربا ونكاح التحليل والمعازف ومسائل الاعتقاد كنفي بعض الصفات = فكل ذلك لا تكفير فيه بل يقضى على المخالف فيه بشذوذ قوله ويمنعه التأويل السائغ من الكفر..

    ولذلك قال الشيخ عن مسألة المعازف : ((((وَمَعْلُومٌ فِي كُلِّ عَمَلٍ تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ أَوْ مُبَاحٌ لَيْسَ بِقُرْبَةِ أَنَّ مَنْ جَعَلَهُ قُرْبَةً فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَإِذَا فَعَلَهُ مُتَقَرِّبًا بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا بِالْإِجْمَاعِ كَمَا لَوْ تَقَرَّبَ بِلَعِبِ النَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ وَبَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْ نِ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الْحُشُوشِ وَاسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ وَالْمَعَازِفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لِلنَّاسِ فِيهِ قَوْلَانِ التَّحْرِيمُ وَالْإِبَاحَةُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهَا قُرْبَةٌ . ))

    فجعلها الشيخ من جنس مسائل الخلاف التي ذكر هو أنه يُعذر المتأول فيها،ولم يجعل المخالف فيها كافراً..

    ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم بكفر ابن حزم..

    ولا كفر أحد من المعاصرين من قال بحل المعازف من المعاصرين،بل خاطب الشيخ الفوزان نفسه بعضهم بألفاظ التشييخ والعلم.

    أخي الكريم : يمكنك القول بحرمة المعازف وبعدم سواغ الخلاف فيها وبجواز معاقبة المخالف ،فكل ذلك من جنس أقوال أهل العلم،أما الخلط المذكور في مسائل التكفير فهو أضر وأبعد عن الحق من قول من قال بحل المعازف..


    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  9. #9

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    يا اخي الحبيب الشيخ دائما ينصح ان يرد كلامه المجمل الى المفصل والشيخ يخشى ان يتبع هذا الرجل ويحصل اففتتان به خصوصا في زمن عم الجهل فيه وطم وانتشر الفيديو كليب وغيره والله المستعان

  10. #10

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    وما شاء الله فقد اوتيت نصيب من العلم فإن كنت طالب حق كلم الشيخ واستفصل منه وادع له وبين الحق وحفظ قيمة الشيخ ومكانته

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    535

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    يجب التفريق بين المستحل وبين المجتهد، ثم بيان من هو المجتهد ومن يعد مجتهداً؟ رحم الله أهل العلم.

  12. #12

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    وهذا جواب على من زعم اختصاص العذر بالتأويل بمسائل الاجتهاد دون المسائل القطعية..
    بارك الله فيك..

    التأويل يدخل مسائل الاجتهاد ويدخل المسائل القطعية أيضاًَ

    قال شيخ الإسلام : ((فمن قال إن المخطىء في مسألة قطعية أو ظنية= يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم ، قالوا وأيضا فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ليس هو وصفا للقول في نفسه فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا وقد يكون الإنسان ذكيا قوي الذهن سريع الإدراك علما وظنا فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظنا فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الإستدلال،والنا س يختلفون في هذا وهذا فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعي بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد وهذا مما يختلف فيه الناس فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس)).
    قال شيخ الإسلام : ((وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ أَنَّ مَسَائِلَ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَلِيلٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وُجُوبًا ظَاهِرًا ، مِثْلُ حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ مِنْ جِنْسِهِ فَيَسُوغُ لَهُ - إذَا عَدِمَ ذَلِكَ فِيهَا - الِاجْتِهَادُ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَارِبَة ِ .أَوْ لِخَفَاءِ الْأَدِلَّةِ فِيهَا .وَلَيْسَ فِي ذِكْرِ كَوْنِ الْمَسْأَلَةِ قَطْعِيَّةً طَعْنٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا مِنْ الْمُجْتَهِدِين َ كَسَائِرِ الْمَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ)) .

    قال شيخ الإسلام : (( إن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد كما قد بيناه وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام غليظ يخرجها من مسائل الاجتهاد واتفاق السلف على أنها بدعة محدثة وكل بدعة تخالف السنة وآثار الصحابة فإنها ضلالة وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره ، وحينئذ فلا يجوز تقليد من يفتي بها ويجب نقض حكمه ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد وقد نص أحمد على هذه المسائل في مثل هذا وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين في بعضها وهذا كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المتعة والصرف والنبيذ ونحوها )).

    وقال الشيخ : ((وَالْخَطَأُ الْمَغْفُورُ فِي الِاجْتِهَادِ هُوَ فِي نَوْعَيْ الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّة ِ)).

    فالخمر والزنا ونحوها من المسائل المعلومة بالضرورة التي لا يدخلها التأويل السائغ،ولذلك تقام الحجة على من استحلها بتأويل غير سائغ فإن رجع= وإلا ضربت عنقه كما فعل الفاروق عمر مع قدامة بن مظعون رضي الله عنه.

    أما المسائل القطعية التي يمكن أن يدخلها التأويل السائغ كبعض أفراد الخمر(النبيذ) وكنكاح المتعة وبعض أفراد الربا ونكاح التحليل والمعازف ومسائل الاعتقاد كنفي بعض الصفات = فكل ذلك لا تكفير فيه بل يقضى على المخالف فيه بشذوذ قوله ويمنعه التأويل السائغ من الكفر..

    ولذلك قال الشيخ عن مسألة المعازف : ((((وَمَعْلُومٌ فِي كُلِّ عَمَلٍ تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ أَوْ مُبَاحٌ لَيْسَ بِقُرْبَةِ أَنَّ مَنْ جَعَلَهُ قُرْبَةً فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَإِذَا فَعَلَهُ مُتَقَرِّبًا بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا بِالْإِجْمَاعِ كَمَا لَوْ تَقَرَّبَ بِلَعِبِ النَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ وَبَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْ نِ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الْحُشُوشِ وَاسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ وَالْمَعَازِفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لِلنَّاسِ فِيهِ قَوْلَانِ التَّحْرِيمُ وَالْإِبَاحَةُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهَا قُرْبَةٌ . ))

    فجعلها الشيخ من جنس مسائل الخلاف التي ذكر هو أنه يُعذر المتأول فيها،ولم يجعل المخالف فيها كافراً..

    ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم بكفر ابن حزم..

    ولا كفر أحد من المعاصرين من قال بحل المعازف من المعاصرين،بل خاطب الشيخ الفوزان نفسه بعضهم بألفاظ التشييخ والعلم.

    أخي الكريم : يمكنك القول بحرمة المعازف وبعدم سواغ الخلاف فيها وبجواز معاقبة المخالف ،فكل ذلك من جنس أقوال أهل العلم،أما الخلط المذكور في مسائل التكفير فهو أضر وأبعد عن الحق من قول من قال بحل المعازف..

    أخي الكريم أبا فهر السلفي سلمك الله
    لقد استفدت كثيرا من نقولاتك الماتعة في هذه المسألة
    لكن كلامك الأخير لا أعلم من تقصد به لأن المشاركين في الأعلى لم يقل أحد منهم بكفر من أفتى بإباحة المعازف ولم يفهم كذلك من إجابة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وإنما الكلام في الصلاة خلفه وفي تفسيقه فقط والله أعلم.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    بارك الله فيك..

    ليس المقصود به أحد المشاركين هنا،بل مشارك في منتدى آخر،وإنما وضعتُ المشاركة هنا؛لتعميم الفائدة بما فيها..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    616

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    قد يكون النقل عن الشيخ الفوزان فيه تمويه و إثارة للفتن ، لأن إجماع أهل السنة و الجماعة على إباحة الصلاة خلف الأيمة أبرارا و فجارا ، هذا شيء يعرفه كل سلفي - بحمد الله تعالى - و المبيح للغناء و للمعازف بل و المغني و العازف و الموسيقار لا يخرجون عن هذه الجملة إلا إذا كفروا من وجه آخر ، و بالله التوفيق ..

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    بارك الله فيك..

    المقصود بالأئمة هم الأمراء والحكام ،أما أئمة الصلاة في زماننا فليسوا مقصودين بهذا الأصل العقدي ،خاصة مع توفر الأئمة العدول..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    رد الدكتور صالح سندي وفقه الله يبين حال فتوى الكلباني أصلحه الله وأنها مبنية على القول في دين الله بلا علم وهذا فسق وهو من كبائر الذنوب .
    وهو من المناط لفتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كما هو ظاهر , والمقصود الهجر والتنفير .
    ومن القبيح أن يساوى بين الأئمة المجتهدين كابن حزم وغيره , وبين المتجرئين على شريعة رب العالمين كالكلباني والغامدي أصلحهما الله .
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك..

    المقصود بالأئمة هم الأمراء والحكام ،أما أئمة الصلاة في زماننا فليسوا مقصودين بهذا الأصل العقدي ،خاصة مع توفر الأئمة العدول..
    لو بينت بشيء من الأدله و أقوال أهل العلم أن هؤلاء هم المقصودون و نفي العموم بارك الله فيك ؟

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    133

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    رد الدكتور صالح سندي وفقه الله يبين حال فتوى الكلباني أصلحه الله وأنها مبنية على القول في دين الله بلا علم وهذا فسق وهو من كبائر الذنوب .
    وهو من المناط لفتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كما هو ظاهر , والمقصود الهجر والتنفير .
    ومن القبيح أن يساوى بين الأئمة المجتهدين كابن حزم وغيره , وبين المتجرئين على شريعة رب العالمين كالكلباني والغامدي أصلحهما الله .

    كلام من ذهب .. جزاك الله خير يا قضاعي

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    بارك الله فيك أبا عمر..

    مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر ليست من الأمور المنصوصة في الوحي؛لذا فمرجع تحقيق مناطها ومعناها هو لتقريرات علماء أهل السنة..

    وعليه :

    فتأمل النقولات القادمة عن شيخ الإسلام،وتأمل المواضع الملونة منها..

    وَسُئِلَ :
    عَنْ رَجُلٍ اسْتَفَاضَ عَنْهُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْحَشِيشَةَ وَهُوَ إمَامٌ فَقَالَ رَجُلٌ : لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَقَالَ : تَجُوزُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ } فَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَ مُصِيبٌ أَمْ مُخْطِئٌ ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِآكِلِ الْحَشِيشَةِ أَنْ يَؤُمَّ بِالنَّاسِ ؟ وَإِذَا كَانَ الْمُنْكِرُ مُصِيبًا فَمَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ فِي الْمَكَانِ أَنْ يَعْزِلَهُ أَمْ لَا ؟ .
    فَأَجَابَ :
    لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَلَّى فِي الْإِمَامَةِ بِالنَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ الْحَشِيشَةَ أَوْ يَفْعَلُ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ الْمُحَرَّمَةِ مَعَ إمْكَانِ تَوْلِيَةِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ .
    كَيْفَ وَفِي الْحَدِيثِ : { مَنْ قَلَّدَ رَجُلًا عَمَلًا عَلَى عِصَابَةٍ وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ } وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ { اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ } . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ { إذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ ، وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ } وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ . فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا } فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَقْدِيمِ الْأَفْضَلِ بِالْعِلْمِ بِالْكِتَابِ ثُمَّ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ الْأَسْبَقِ إلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى . وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ : { أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي بِقَوْمِ إمَامًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْزِلُوهُ عَنْ الْإِمَامَةِ وَلَا يُصَلُّوا خَلْفَهُ فَجَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ هَلْ أَمَرَهُمْ بِعَزْلِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ إنَّك آذَيْت اللَّهَ وَرَسُولَهُ } فَإِذَا كَانَ الْمَرْءُ يُعْزَلُ لِأَجْلِ إسَاءَتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَبُصَاقِهِ فِي الْقِبْلَةِ فَكَيْفَ الْمُصِرُّ عَلَى أَكْلِ الْحَشِيشَةِ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ مُسْتَحِلًّا لِلْمُسْكِرِ مِنْهَا كَمَا عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْ النَّاسِ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ إذْ السُّكْرُ مِنْهَا حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَاسْتِحْلَالُ ذَلِكَ كُفْرٌ بِلَا نِزَاعٍ .
    وَأَمَّا احْتِجَاجُ الْمُعَارِضِ بِقَوْلِهِ : { تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ } فَهَذَا غَلَطٌ مِنْهُ لِوُجُوهِ : أَحَدُهَا : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَه عَنْهُ { لَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسَوْطِ أَوْ عَصًا } . وَفِي إسْنَادِ الْآخَرِ مَقَالٌ أَيْضًا . الثَّانِي : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ مَنْ وُلِّيَ وَإِنْ كَانَ تَوْلِيَةُ ذَلِكَ الْمُولَى لَا تَجُوزُ فَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَنْ يُوَلُّوا عَلَيْهِمْ الْفُسَّاقَ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَنْفُذُ حُكْمُهُ أَوْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ . الثَّالِثُ : أَنَّ الْأَئِمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهَا : فَقِيلَ لَا تَصِحُّ . كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ عَنْهُمَا . وَقِيلَ : بَلْ تَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْهُمَا وَلَمْ يَتَنَازَعُوا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَوْلِيَتُهُ . الرَّابِعُ : أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ الَّذِينَ يَسْكَرُونَ مِنْ الْحَشِيشَةِ ..وَإِذَا كَانَتْ صَلَاتُهُ تَارَةً بَاطِلَةً وَتَارَةً غَيْرَ مَقْبُولَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ كَانَ عَاصِيًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . وَمَنْ مَنَعَ الْمُنْكَرَ عَلَيْهِ فَقَدْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )).


    فهنا ذكر الشيخ أن ترك الصلاة خلفه هو من الإنكار الذي لا يُنهى عنه،وأن غاية هذا الأصل العقدي هو جواز الصلاة خلفه ومع ذلك فقد اختلف في هذا الجواز ثم تأمل ما بعده لتعلم موضع استعمال هذا الأصل العقدي :

    وَسُئِلَ :
    عَنْ خَطِيبٍ قَدْ حَضَرَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَامْتَنَعُوا عَنْ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ ؛ لِأَجْلِ بِدْعَةٍ فِيهِ فَمَا هِيَ الْبِدْعَةُ الَّتِي تَمْنَعُ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ ؟ .
    فَأَجَابَ :
    لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا أَحَدًا مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فَاسِقًا . وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُمْ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا لِأَجْلِ فِسْقِ الْإِمَامِ بَلْ عَلَيْهِمْ فِعْلُ ذَلِكَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا وَإِنْ عَطَّلُوهَا لِأَجْلِ فِسْقِ الْإِمَامِ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا . وَإِنَّمَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي الْإِمَامِ إذَا كَانَ فَاسِقًا أَوْ مُبْتَدِعًا وَأَمْكَنَ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ عَدْلٍ . فَقِيلَ : تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا . وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ وَأَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : لَا تَصِحُّ خَلْفَ الْفَاسِقِ إذَا أَمْكَنَ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْعَدْلِ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَد . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .


    قلت :فظهر جلياً موضع كون الصلاة خلف الفاسق لا ينهى عنها بل يكون تاركها من أهل البدع وهو في الإمامة العامة التي يلزم من ترك الصلاة خلف الفاسق فيها ترك الجمع والأعياد،وما بعده أوضح :

    وقال :

    ((وَأَمَّا " الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ " فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ وَتَفْصِيلٌ . فَإِذَا لَمْ تَجِدْ إمَامًا غَيْرَهُ كَالْجُمُعَةِ الَّتِي لَا تُقَامُ إلَّا بِمَكَانِ وَاحِدٍ وَكَالْعِيدَيْن ِ وَكَصَلَوَاتِ الْحَجِّ خَلْفَ إمَامِ الْمَوْسِمِ فَهَذِهِ تُفْعَلُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَإِنَّمَا تَدَعُ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ خَلْفَ الْأَئِمَّةِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَالرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَا يَرَى الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلَّا مَسْجِدٌ وَاحِدٌ فَصَلَاتُهُ فِي الْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْفَاجِرِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا ؛ لِئَلَّا يُفْضِي إلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ مُطْلَقًا . وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ غَيْرِ الْمُبْتَدِعِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ بِلَا رَيْبٍ لَكِنْ إنْ صَلَّى خَلْفَهُ فَفِي صَلَاتِهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ . وَأَمَّا مَالِكٌ وَأَحْمَد فَفِي مَذْهَبِهِمَا النِّزَاعُ وَتَفْصِيلٌ ))

    والحمد لله وحده..

    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: الشيخ صالح الفوزان: المفتي بإباحة الغناء لا تجوز الصلاة خلفه

    يقول أبو فهر على الرابط : ولكن الذنب الذي عليه مناط الحكم بالفسق ساعتها لن يكون هو استحلال المحرم بالهوى الخالص،وإنما ذنبه الذي يعاقب عليه هو عدم أهلية الفتوى ،ولذلك ذكرنا أن هذا وإن كان احتمالاً لفتوى الفوزان إلا أن عبارات الشيخ غير دقيقة في التعبير عنه؛لأنه جعل المناط هو المجاهرة باستحلال المعازف،وهذا لا يكون مناطاً منضبطاً إذا حمل على الكلباني؛لأن الكلباني ليس مجاهراً بما يراه معصية ،وفي نفس الوقت ليس عدم رؤيته ما يراه أنه ليس بمعصية بمخرجه من الإثم لمكان عدم الأهلية..
    وهذا هو مدخل الخلل في فتوى الشيخ.. انتهى !!

    يقول القضاعي أعانه الله : يتجلد أبو فهر أصلحه الله في بيان الخلل في فتوى الشيخ الفوزان زعم , وللأسف أنه لا يظهر حقيقة فعله, بتسويغ الخلاف الشاذ , وجعل صاحبه متأولًا هكذا مطلقًا .
    ثم في أخريات المقال يقدقد في ذكر أن الجاهل غير المتأهل ليس من أصحاب العذر بالتأويل غير جازمًا به !!
    والظاهر أن وراء الأكمة ما وراءها ، فهذا يَهبُّ بمخالفة فتوى الفوزان ، ومن قبله الشيخ العبيكان ، وأبو فهر يؤصل لبيان خلل فتوى الشيخ الفوزان , فهل بعد هذا المنكر من منكر , يا سبحان الله ؟!
    أصبح الخلل عند الفوزان , في مقابل مستحل المعازف !!!
    وأقول لهدم تأصيلات أبي فهر:
    الشيخ الفوزان لا يرى الكلباني إلا عاميًا , والعامي لو أشاع بين الناس أن المعازف حلال , فهو فاسق مجاهر بالمعصية ولاشك , ولو لم يفعلها , زد على ذلك , تصدره للفتوى وهو جاهل وهذا فسق مستقل , وإشاعة الفتنة في المجتمع المسلم وهذه ثالثة .
    فهل تحتاج إلى أكثر من هذا المبني يا أبا فهر , وهل المجاهر بالمعصية تصح الصلاة خلفه بلا كراهة ؟ والمكروه لا يجوز فعله إلا لحاجة , فضلًا عما جاء عن الأئمة من بطلان الصلاة خلف الفاسق في بعض الروايات عنهم , وحملها الأصحاب على الهجر والتنفير دون تصريح من الأئمة .
    عجبًا لك تسعى في كل منتدى لإظهار التهوين من شأن المسألة , وتلمح لوجود الخلاف , وتنفي الإجماع وتحاول الرد على الشيخ صالح السندي , مع ظهور حال الكلباني من خلال رد الدكتور السندي سلمه الله فأقصر يا رجل ولن ينفعك من تكتب له إن صدق ظني !
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •