السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدخل:
لا يوجد في السنة المشرفة الصحيحة تعارض..
ولكن هناك فهم خاطئ إلى معنى الحديث..
يؤدي بصاحبة إلى التعارض..
وهذا من تلبس الشيطان به..

صلب الموضوع:

الحديث الأول:
قال صلى الله عليه وسلم:{ لا قطع إلا في ربع دينار }

يعني تقطع اليد في شيء يساوي ربع دينار

الحديث الثاني:
الذي يبين فيه أن من قطع إصبع الأخر ففيه عشر الدية وهي عشر من الإبل


والابل في وقتنا تقريبا تساوي بألف..فلو قطعت اصابع الكف الواحده فتكون الدية تقريبا ربع مليون تقريبا
فلو قطعت اصابع الكف الواحده ففيه خمسين من الابل ..يعني قيمتها خمسون ألف ما يعادل ربع مليون
وهذا شيء عظيم..


هذين الحديثن اشكلت عن الشاعر أبو العلاء المعري فقال:

ماالحكمة في ان دية اليد 500 دينار ذهبي 100 لكل اصبع
وتقطع يد السارق في ربع دينار؟؟!!!


فتعارض عنده الدليلان

قيمتة رخيصة في الحديث الاول ..أي انه يقطع على ربع دينار!!

وقيمته غاليه في الحديث الثاني..أي ان دية الخمسة الاصابع في الكف ربع مليون!!!

(( دية اليد غاليه وفي السرقة تقطع بربع دينار!!! ))
فقال هذه الأبيات:

يد بخمس مئين عسجد فديت***** ما بالها قطعت في ربع دينار

تناقضٌ ما لنا إلا السكوت لـــــه*****ونستج ر بمولانا من العــــــار

فلو أن ابوو العلاء المعري أوكل هذا الأمر إلى عالمه لارتاح...

في كتاب التمهيد لابن عبد البر مقوله تساوي الذهب قال فيها:

((فكلما كانت أمينة كانت ثمينة..فلما خانت هانت))

وقد أجاب ابن القيم في مسألة القطع والدية بقوله:
وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمئة دينار فمن أعظم المصالح والحكمة؛ فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف، فقطعها في ربع دينار حفظاً للأموال ، وجعل ديتها خمسمئة دينار حفظاً لها وصيانة.
فرد احدهم على ابو العلاء المعري:
قل للمعريّ عار أيما عار
جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عارِ
لا تقدحن زناد الشعر عن حكم
شعائر الشرع لم تقدح بأشعار
فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسوى بدينار
مخرج:
كل فن له رجاله..
فأوكل ما أشكل عليك الى عالمه
..
قال ابن خزيمة:
لا يوجد نصان صحيحان متعارضان..ومن وقف على ذلك فليأتيني به أوفق له بينهم.

قال هذه القصة الشيخ أبو اسحاق الحويني في برنامجه حرس الحدود
وانا هنا صغتها بأسلوبي وبعض المنقولات من منتدى المجلس اليمني
منقول
http://www.aljanh.net/vb/showthread.php?p=761536