الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد:
فهذا تلخيص ميسر لمحاضرة عن الغناء وحكمه, لخصتها لأن الحاجة تدعو لهذا الموضوع, خاصة في مثل هذه الأوقات, مع تفتح كثير من العوام على الفضائيات والصحف, وتلقفهم لكل ما ينشر فيها من فتاوى ومقالات, ليكون طالب العلم على دراية بأدلة القوم واحتجاجاتهم, وقد لخصتها على عجل, وجعلتها على نقاط, وقد نقلت نص كلام الشيخ بلا أدنى تصرف, وعذراً على عدم الإجادة, وشيءٌ أفضل من لاشيء, والله نسأله التوفيق في الدنيا والآخرة,,,
التلخيص:
1- من نظر إلى النصوص من أفعال الصحابة وكذلك أشعار العرب وجد أنهم يطلقون الغناء ويريدون به الشعر والحداء، حتى اشكل ذلك على كثير من المتأخرين، وظنّوا أن ما يطلق من أقوالهم يراد به الغناء باصطلاح المتأخرين، وهذا غاية الجهل وسوء الفهم، فإن هذا لم يكن عندهم مطلقاً. وقد طرأ سوء الفهم عند بعضهم في إطلاقات بعض السلف، وما جاء في النصوص من كلام النبي- صلى الله عليه وسلم- , وكلام الصحابة عند بعض الأئمة من الفقهاء، ولذلك؛ لما ذكر ابن رجب رحمه الله في" ذيل طبقات الحنابلة " عند ترجمته لعبد الرحمن بن نجم الشيرازي المشهور بـ ( ابن الحنبلي) وهو من كبار الفقهاء في مذهب الإمام أحمد، حتى لما قدِم إلى ابن قدامة عليه في العام الذي توفي فيه، قال له ابن قدامة: لقد سررت بمقدمك، فإني خشيت أن أموت فيقع وهَنٌ بالمذهب ويقع الخلافٌ بالأصحاب .
لما استشكل وخلط بين الغِناء والحداء– أي الغناء الذي وقع عند المتأخرين وبين الحداء الذي جاء عن بعض السلف والصحابة وغيرهم – وكتب ابن الحنبلي في ذلك كتاباً عنّف عليه ابن قدامة بقوله: ( وشرع بالاستدلال لمدح الغناء بذكر الحداء، وهذا صنيع من لا يفرق بين الحداء والغناء ولا قول الشعر على أي وجهٍ كان، ومن كان هذا صنيعه فليس أهلاً للفتيا ) .
والذي قال هذا القول هو نفسه الذي قد ذكر في كتابه " المغني " أن الغناء محلُّ خلاف عند العلماء من الأصحاب، فأي غناءٍ أراد ؟
الجواب : أراد الحداء، فإنه قبل وفاته بعامٍ قد شنّع على ابن الحنبلي وذكر اتفاق العلماء على تحريم الغناء .
2- قال الإمام ابن الجوزي: " كان الغناء في زمانهم إنشادَ قصائدَ الزهدِ إلا أنهم كانوا يُلحِّنونها ".
3-قال بعض الفقهاء بحضرة الرشيد لابن جامع: الغناء يفطر الصائم, فقال: ما تقول في بيت عمر بن أبي ربيعة إذ أنشد:أيفطر الصائم؟أمِن آل نُعْمٍ أنتَ غادٍ فمُبْكِرُ ** غداة غـد أم رائح فـمـهـجـر!
قال: لا. قال: إنما هو أن أمد به صوتي, وأحرك به رأسي.
4-لم يظهر الغناء باستعمال آلات الطرب واللهو إلا في أواخر القرن الثالث.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة؛ لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في مصر ولا في العراق ولا في المغرب ولا في خرسان عند أهل الصلاح ,وأهل الزهادة, وأهل العبادة الاجتماع على مثل المكاء والتصدية، إنما نشأ ذلك في أواخر المائة الثانية ).
5- ما يطلق من أقوال بعض الصحابة وأشعار العرب من ذكر الغناء, فالمراد به الأشعار, وما يسمى في وقتنا بالأناشيد.
وقد نص على هذا التعريف غير واحد من الأئمة؛ من أئمة اللغة وغيرهم؛ كأبي عبيد القاسم بن سلاّم، بل نص عليه الإمام الشافعي.
6- روى الإمام البخاري في " الصحيح " فقال : قال هشام بن عمّار: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثنا عطية بن قيس، عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ ، قال: حدثني أبو مالك أو أبو عامر، ووالله ما كذبني أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ)) .
يقول ابن قدامة وغيره: آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة آلة للمعصية بالإجماع. وقد أعلّ ابن حزم الأندلسي, وكذلك ابن طاهر ابن القيسراني هذا الحديث وحكما عليه بالضعف، وذلك أنه في حكم المعلّق في " صحيح الإمام البخاري " .
فيقال: أن هذا فيه نظر, ولا يجري على قاعدة ابن حزم بنفسه، وذلك أن ابن حزم قد صرّح في غير ماموضع من كتبه – منها في كتاب " الإحكام " – أن الراوي إذا حّدث عن راوٍ عدلٍ مثله- وكان قد سمعه_ بأي صيغة كانت سواء بالتحديث, أو بإنباء, أو قوله ( عن فلان ) أو قوله ( قال فلان ), أن ذلك محمول على السماع ، وهذا منها .
إضافةً إلى ذلك أن هشام بن عمّار من شيوخ الإمام البخاري المعروفين، وقوله: ( قال ) لا يُردُّ إلا إن كان البخاري من أهل التدليس، وليس كذلك.
وعلى القول بأنه معلّق وأن البخاري لم يسمعه منه، فقد جاء موصولاً عن هشام بن عمّار من طُرقٍ عدّه، رواها نحو عشرة من الرواة عن هشام بن عمّار موصولةً.
فقد رواه أبو ذرّ – راوِيَةُ " صحيح البخاري " – فقال : حدثنا العباس بن فضل، قال : حدثنا الحسين بن إدريس، قال: حدثنا هشام بن عمّار، وساقه بتمامه .
وكذلك رواه الحسن بن سفيان - ومن طريقه: أبو بكر الإسماعيلي في" مستخرجه " - عن هشام بن عمار به .
وكذلك قد رواه الطبراني في " معجمه " من حديث جعفر بن محمد الفريابي ، وموسى بن سهل الجوني عن هشام بن عمّار عن صدقه بن خالد به .
وكذلك قد رواه أبو نعيم في " مستخرجه " من حديث أبي بكر الباغندي وعبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمّار به .
وكذلك قد رواه ابن حبان في " الصحيح " من حديث الحسين بن عبد الله القطان عن هشام بن عمّار به .
وكذلك قد رواه الطبراني في " مسند الشاميين " من حديث محمد بن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار به .
وكلّها أسانيد صحيحة عن هشام بن عمار، وهذا الحديث صحيح بلا ريب.
وأما من أعلّه بـ صدقة بن خالد فيجاب عنه بأنه قد تابعه ( بشر بن بكر ) عند أبي داود في " سننه " عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك أو أبي عامر .
وقد رواه البيهقي والإسماعيلي في " الصحيح " من حديث بشر بن بكر بتمامه, كما رواه الإمام البخاري .
وإن كان أبو داود قد رواه في " سننه " مختصراً ، إلا أنه بتمامه, وتمام سياقه قد جاء عند البيهقي، وعند أبي بكر الإسماعيلي بذكر( المعازف) .
وقد أعلّه ابن حزم أيضاً بالاضطراب في إسناده، وذلك أن الراوي قال : حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري .
قال: ولم يضبط اسمه، مما يدل على أنه مجهول، فهو مردود.
ومنهج ابن حزم الأندلسي أنه لا يقبل المجاهيل ممن لم يسمَّ من الصحابة ، وهذا قول مردود، ولا حجّة به، ولا أعلم أحداً من المعتبرين من الأئمة النّقاد من ردَّ مجاهيل الصحابة، بل هم مقبولون قاطبة .
ومازال العلماء قاطبة يحتجّون بمجاهيل الصحابة ، كيف وقد سُمّو وعُرِفُوا ؛ فأبو مالك الأشعري : صحابي مشهور .
والصواب أن الإسناد إليه، وأن الوهم من عطية بن قيس، ولذلك أخرج الحديث الإمام أحمد في " مسنده " وابن أبي شيبة في " مصنفه "، والبخاري في " التاريخ الكبير " من حديث مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( ليشربنّ أُناس من أُمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف)) .
وجزم بذلك الإمام البخاري- رحمه الله- كما في " التاريخ " وقال:( إنما يُعْرف عن أبي مالك الأشعري) أي: من غير شك وهو الصواب.
وعلى كلٍّ فردُّ ابن حزم الأندلسي لهذا الحديث بجهالة الصحابي وعدم الجزم به ليس في محله.
وابن حزم الأندلسي رغم جلالته وفضله وعلمه وحفظه وسعةِ إدراكه؛ إلا أنّه كثير الوهم والغلط في الرواة، ولذلك رد بعض الأحاديث الصحيحة، وحكم بالوضع على بعض الأحاديث في الصحيحين، وله رسالة ذكر فيها حديثين، وجعلهما موضوعَين، وحكم عليهما بالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهما في الصحيحين .
وقد نص الأئمة على وهم ابن حزم وغلطه في هذا الباب, كما نص عليه ابن عبد الهادي في كتابة " طبقات علماء الحديث " .
وكذلك قد نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابة " التهذيب " وكذلك في " اللسان " وكذلك في " الفتح ".
ولما ترجم الحافظ ابن حجر للإمام الترمذي في كتابه " تهذيب التهذيب " قال:( قال ابن حزم: محمد بن عيسى بن سَورَة الترمذي مجهول).
قال ابن حجر: ( وأما ابن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع ) .
وقد يقول قائل أنه لم يعرفه ولم يطّلع على شيء من كتبه، ولا على سعة حفظه، فإن ابن حزم قد حكم بالجهالة على أُناسٍ من الأئمة معروفين، كأبي القاسم البغوي ، وإسماعيل بن محمد الصفار، وابي العباس الأصم وغيرهم .
ومن قاعدة ابن حزم الأندلسي- رحمه الله-: أن من لم يعرفه بداهة يحكم عليه بالجهالة، وقد حكم على رواةٍ كُثُرٍ، وقد تتبّعها بعض الأئمة في مصنّف, وهو الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من ( المحلى )، ولا أعلم أهو مطبوع أم لا ؟
ومن نظر في كتاب " المحلّى " ونظر إلى من حكم عليه بالجهالة من الرواة المعروفين عرف ذلك، بل حتى من الصحابة، فقد حكم على يعلى بن مرّه أنه مجهول، وهو صحابي معروف.
ولذلك قال الزيلعي رحمه الله- حينما علّق على أوهام بن حزم في ردّه للأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وحكمه على أحاديث بأنها معلولة وهي ظاهرة الصحة- قال الزيلعي:( ولابن حزم من ذلك مواضع كثيرة جداً من الوهم والغلط في أسماء الرواة ) .
يقول ابن القيم في كتابه "الفروسية" : (تصحيحه للأحاديث المعلولة، وإنكاره لتعليلها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات، والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه، والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه, وهذا بين في كتبه لمن تأمله) .
وقول ابن القيم هذا ظاهر جلي لكل منصف، عرف كتب ابن حزم، وما أعلّ به ابن حزم الأندلسي هذا الحديث فإنه ليس بمعتبر مطلقاً، مع ظهور الأدلة، ووضوح الإسناد، ونقاوته، فهو كالشمس صحةً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
7- من أحلّ المعازف والغناء المحرم فقد نص بعض الأئمة على تكفيره. نص بعض أصحاب أبي حنيفة على تكفيره فقالوا: إن سماع الغنى فسوق، والتلذّذ به كفر.
وكذلك القاضي عياض، وكذلك إمام الحنابلة ابن قدامة حكاه عنه ابن الحنبلي، حكم بكفر من أباح الغناء، ومن حكم بكفر مستحل الغناء كذلك البزازي وزين الدين الكرماني من الحنفية.
وقد تعقّب ابن الحنبلي- رحمه الله- كما في " ذيل طبقات الحنابلة " ابن قدامه، وذكر أنه غلوّا.
* وحمل بعضهم الاستحلال في حديث أبي مالك الأشعري- رضي الله عنه- على المبالغة فيه بالسماع حتى يُظن أنه ممن يرى إباحته.
* وحمله بعضهم – وممن نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية – على أن المراد بالاستحلال: الأخذ بالتأويل وبالشبهات لإباحة الغناء، كمن يقول إن الغناء إنما هو أصوات وألحان, كأصوات الطير وأصوات الريح وأصوات الإنسان، حينما يمشي في الأرض، وكطرق الأبواب والضرب على الحديد، فإنما هي تُجمع ويؤلف بينها لا غير، فهي أصوات من الطبيعة .
8- ومما جاء عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من النص على تحريم الغناء: ما رواه الإمام أحمد في " مسنده " وأبو داود في " سننه " من حديث عبد الكريم الجزري, عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ)) .
والكوبة: قيل: هي الطبل، وقيل : نوع من أنواع المعازف، وقيل: إنها اسم يطلق على سائر أنواع المعازف .
و إسناده صحيح .
وفي إسناده عبد الكريم الجزري، وقد تابعه علي بن بذيمه عند الإمام أحمد في " مسنده "؛ عن قيس عن عبد الله بن عباس .
وجاء في ذلك: ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلاّم والبيهقي أيضاً من حديث حبيب بن الشهيد وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كسب الزمارة)) .
وإسناده صحيح .
ومن نظر إلى هذه النصوص وجدها صريحة في تحريم المعازف.
9- جاء عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنه- كما رواه أبو داود في "سننه" من حديث نافعٍ, عن عبد الله بن عمر: (( أنه سمع مزماراً فوضع أصبعيه في أذنيه، فقال لابنه نافع: أتسمع صوتاً ؟ فقال: لا، فقال: إني كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ففعل ما فعلت )) . وإسناده قد تكلم فيه، وصححه ابن رجب -رحمه الله- في رسالته " السماع".
10- لا يزال العلماء على مرِّ العصور ينقلون إجماع السلف والخلف على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب، فمن نظر إلى العلماء في كل قرن وجد أنهم يتتابعون على نقل الإجماع مقرين له. ولا أعلم قرناً من القرون خلا من عالمٍ ينقل إجماع العلماء على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك قد نقله زكريا بن يحي الساجي في كتابه "اختلاف العلماء" في القرن الثالث إذ جل حياته فيه.ونقله الآجري رحمه الله في القرن الرابع. ونقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس. ونقله ابن قدامة وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي في القرن السادس.
ونقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام في القرن السابع. ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن. ونقله العراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع. ونقله ابن حجر الهيتمي في القرن العاشر. ونقله الآلوسي وأحمد الطحطاوي في القرن الثالث عشر. ونقله الغماري في القرن الرابع عشر.
ولا يزال العلماء على شتى مذاهبهم؛ من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك فمن نظر إلى من حكى الإجماع وجد اختلاف بلدانهم، وتباين مذاهبهم.
فمن المالكية: ابن عبد البر في " التمهيد "، والقرطبي في " تفسيره "، وابن القطان الفاسي في كتابه " الإقناع في مسائل الإجماع ".
ومن الشافعية: جماعة وخلق كثير كابن الصلاح، والعز بن عبد السلام، وابن حجر الهيتمي، والعراقي، والطرطوسي وغيرهم.
ومن الحنابلة": ابن قدامة، وابن رجب، وابن تيمية، وابن القيم، وابن مفلح، وغيرهم.
ومن الحنفية: الفقيه الحنفي محمد البزازي في "المناقب"، وزين الدين الكرماني، وشيخ الحنفية أحمد الطحطاوي في مصر في "حاشيته على مراقي الفلاح".
وكذلك أئمة المذاهب بأنفسهم: قد نصوا على التحريم، وحكى الإجماع من أهل المذاهب على اختلاف بلدانهم.
* فابن عبد البر والقرطبي في الأندلس.
* وابن القطان الفاسي والغماري في المغرب .
* وابن قدامة وابن الحنبلي وابن تيمية والعز بن عبد السلام وابن رجب وابن القيم في الشام .
* وابن حجر الهيثمي والطحطاوي الحنفي في مصر .
* والعراقي والآلوسي في العراق.
* وفي بلاد الترك والبلغار: الفقيه الحنفي محمد البزازي الكردي، في "الفتاوى البزازية" . وغيرهم خلق كثير على اختلاف بلدانهم .
ومن حكى خلافاً في هذه المسألة فقد غلب عليه هواه.
يقول ابن حجر الهيتمي: في كتابه " كف الرعاع " : ( ومن حكى خلافاً في الغناء فإنه قد وهِمَ وغَلِط ، وغلب عليه هواه حتى أصمّه وأعماه ) .
ومن نظر إلى الأئمة الأربعة وجد نصوصهم متضافرة على تحريم الغناء بالنص.
فالإمام مالك: قد روى الإمام أحمد في كتاب " العلل " والخلال في " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " من حديث إسحاق بن عيسى الطبّاع، قال: ( سألت مالكاً عن سماع الغناء ؟ فقال: إنما يفعل ذلك عندنا الفسّاق ) .
وأما الإمام أحمد: فقد نقل عنه ابنه عبد الله في كتابه " المسائل " قال: ( سألت أبي عن الغناء ؟ فقال: ينبت النفاق في القلب، لا يعجبني )، ثم نقل قول الإمام مالك رحمه الله: ( إنما يفعل ذلك عندنا الفسّاق ) .
قال أبو حنيفة رحمه الله: ( وأما الغناء فهو محرّم عند سائر الأديان). ورد شهادة المغنّي الأئمةُ من أتباع مذهبهِ.
وأما الإمام الشافعي- رحمه الله- فقال: الغناء لهوٌ مكروه، ويشبه الباطل والمحال، وقد نص في كتابه " أدب القضاء " وكذلك في كتابه " الأم " على أن المغنّي ترد شهادته.
وأعْجَبُ مِنْ قول من يقول: إن رد الشافعي لشهادة المغني مع قوله" لهو مكروه يشبه الباطل" ليس بصريح في التحريم. وإن قول الإمام مالك: ( إنما يفعل ذلك عندنا الفسّاق ) ليس بصريح في التحريم.
وإن قول الإمام أحمد: ( ينبت النفاق في القلب ) ليس بصريح بالتحريم!! فأي تحريم يثبت في الشرع عنهم حينئذٍ إن لم يكن هذا القول صريحاً بالتحريم ؟؟
وإن كنا نعلم بل نتيقن أن أقوال الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم ليست نصوصاً من الوحي، وأن كلامهم ليس بحجه، وأنه بحاجة إلى أن يحتج له لا أن يحتج به، ولكن تساق أقوال الأئمة- رحمهم الله- ليُعْلم الإجماع والإطباق، فإن الإجماع معتبر،ولا يكون إلا على نص.
ونقل تكفير من أباح الغناء عن أئمة من ثلاثة مذاهب متبوعة.
قال بعض أصحاب أبي حنيفة : ( سماع الغناء فسق، والتلذذ به كفر)، والتصريح بكفر مستحل الغناء قال به من الحنفية: حافظ الدين الفقيه محمد البزازي في "الفتاوى البزازية"، وزين الدين الكرماني.
قال البزازي في "فتاويه": ولما عُلِمَ أنّ حرمَتَهُ بالإجماع لزم أن يكفّر مُسْتَحِلَّه .
وقال به القاضي عياض المالكي،بل حكى الإجماع على كفر مستحله.
وحكاه ابن الحنبلي، كما نقله ابن رجب- رحمه الله- في كتابه " ذيل طبقات الحنابلة " عن ابن قدامه.
وإن كان هذا القول ليس على الصواب، بل أن فيه تشدداً، وذلك أن الكفر بعيد، وإنما هو هوى وجرمٌ وذنبٌ، وقد عدّه غير واحد من الأئمة من كبائر الذنوب كابن النحّاس في كتابه " تنبيه الغافلين "، وابن حجر الهيتمي في كتابه " الزواجر " عدّوا سماع الغناء من الكبائر .
11- ينقل العلماء أن السماع هو مذهب أهل الحجاز، فأي سماع أرادوا ؟ الجواب : أرادوا السماع الذي قد أطبق عليه الناس الآن في وقتنا عامّة، من المبالغة بسماع الحداء والأناشيد وغيرها.
وقد سُئِل الإمام مالك- رحمه الله- عن الغناء فقال: ( إنما يفعل ذلك عندنا الفسّاق ) .
وسُئِل الإمام الشافعي- رحمه الله–: حيث سأله يونس ، فقال: سألت الشافعي عن السماع الذي أراده أهل المدينة ؟ فقال الشافعي - وهذا نقل نفيس عنه - : ( لا أعلم أحداً من أهل المدينة كره السماع إلا ما كان على الأوصاف، وأما ما كان من إنشاد الشعر والحداء وذكر المرابع، فإنه مباح) ، إذاً المراد بذلك كلّه لا يخرج عن الكلام الملحّن.
ويوهم كثير من النقلة أن المراد بالسماع عند أهل المدينة هو المعازف وآلات الطرب، وهذا جهل شنيع ، فما قال بذلك أحدٌ معتبر.
بل قال ابن حجر الهيتمي في كتابه " كف الرعاع ": ( لم يحفظ عن أحد ولم يرو عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المجتهدين من قال بإباحة المعازف) .
وقد لبس – أولُبِّس على - كثير ممن صنّف في إباحة اللهو والغناء حيث أدخلوا عن هوى أو شبهة مسألة المعازف والموسيقى فيها، ولا علاقة لها فيه.
وقد نظرت في المصنفات التي صنّفت في هذا الباب، فرأيت أن من ذكر الموسيقى فيها لا دليل في كتابه كلّه على شيء من ذلك، وأنه يستدل ببعض الألفاظ التي جاء فيها ذِكر الغناء ، وذلك لا يعدو كونه شعراً وحداءً، ومن نظر إلى أشعار العرب وكتب اللغة وجد ذلك ظاهراً.
12- يستدل المجيزون ببعض الأحاديث التي جاءت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فمنها ما جاء في الصحيح من حديث عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت: دخل عليَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- وعندي جاريتان تغنيان بغناءٍ بعاث ، فدخل أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- فقال: أمزمار الشيطان عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (( دعهما)) . مغنيتان تغنيان: المراد بالغناء هو الحداء، وهذا معلوم ولا ريب فيه، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل اللغة، وإنما خالف فيه من جَهِل الاصطلاح ممن تأخر.
فيقال أولاً: إن ذلك ليس فيه دليل، فليس ثمّة آلة لهوٍ؛ لا مزمار ولا طبل ولا غيرها .
الأمر الثاني: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان سامعاً، ولم يكن مستمعاً، ومعلوم أن ثمّة فرق بين السماع والاستماع.
فالسماع: هو أن ينفذ إلى سمع الإنسان شيء من غير اختياره ومن غير إنصات.
فإن الله عز وجل قد حرّم الغيبة والنميمة وحرّم الاستماع إليها، والجلوس عند من يخوض في كلام الله عز وجل استهزاءاً، وقد ينفذ إلى مسَامِعِهِ شيء من الحرام ولا يأثم بذلك .
وهذا نظير المُحرم حينما يأتي إليه من رائحة الطيب مما لا يتعمّده شمّاً، ولا يلحق في ملابسه فليس عليه شيء.
ويقول ابن قدامة رحمه الله: ( ومن لا يفرّق بين السماع والاستماع فإن ذلك جاهل، وليس أهلاً للفتيا) .
13- سماع عائشة للمغنيتين اللتين تغنيان عندها بغناء بعاث ليس المراد بذلك المعازف بالإطلاق، وذلك أن عائشة تنكر الزيادة في الإطراب بالقول، فكيف بالمعازف أيضاً ؟ فقد روى البيهقي – كما تقدم – من حديث بكير بن الأشج عن أم علقمة: ( أن عائشة قد خُفِضت بنات أخيها– القاسم بن محمد – فتألمنَ، فقيل: نأتي بمغني يلهيهنَّ، فقالت: ائتوا بفلان، فجيء به فأخذ يغني، فرأته عائشة وهو يهز رأسه وشعره طويل، فقالت: أخرجوه! شيطان شيطان) .
14- وحينما يستدل البعض ببعض المرويات مما جاء عن بعض السلف كعبد الله بن عمر، أو عبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب، أنه كان يستمع الغناء ونحو ذلك، فيقال: ما المراد بالغناء هنا ؟ نص القشيري في رسالته: (أن ما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب من جملة سماع الأشعار بالألحان).
ليس المراد بذلك –قطعاً - الغناء المحرم والمعازف.
ولذلك يقول ابن رجب في رسالته في " السماع " (( وقد روي عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم ما يوهم عند البعض إباحة الغناء، والمراد بذلك هو الحداء والأشعار)).
وابن قدامة- رحمه الله- قد عنّف على ابن الحنبلي إذ فَهِمَ منه غير ذلك الفهم .
هذا ما تيسر تلخيصه, والله أسأل التوفيق والسداد في الدارين,,,