شك في حديث من بدل دينه فاقتلوه
قال أنه من أحاديث الأحد فلا يقبل لضعفه وقال أن مسلما لم يذكره في صحيحه لأجل (عكرمة) وهو ضعيف
وقال أن سفيان الثوري كان لا يرى قتل المرتد
ثم قال... قال الله : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا
هذا يدل أنه لا يقتل .
و في نفس شريط ذكر المناظرة بين الشافعي وأحمد ثم قال انظروا الإمام أحمد لم يجب للشافعي ما عنده حجة .
وقال أن أحكام الميراث للمرأة تختلف بحسب وضعها في المجتمع واستدل بقصة عمر بن الخطاب في عدم قطع يد السارق في المجاعة .
وطعن في السلفية وفي ابن تيمية
وقال حرام أن يلزم الأب بنته بالحجاب
إضافة المشرف.
نرجو منك أخي الكريم التطرق لأصل الكلام، ونقاشه نقاشاً علمياً بعيداً عن الرجل والقول فيه، وشكراً
وليد الدلبحي.