تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ملخص أحكام النكاح ( الجزء الثاني )

  1. #1

    افتراضي ملخص أحكام النكاح ( الجزء الثاني )

    أركان النكاح
    للنكاح ركنان هما: (1)
    1) الإيجاب : وهو الفظ الصادر عن الولي أو من ينوب عنه مثل : زوجتك أو أنكحتك أو ملكتك .
    2) القبول : أن يقول الزوج أو وكيله مثل : قبلت نكاحها أو زواجها أو قبلتها .
    وقد ذهب العلماء في مسألة الإيجاب والقبول إلى مذهبين :
    الأول : أن النكاح لا يقع إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج ، أي أنكحتك أو زوجتك ، لأن هذا هو الذي ورد في القرآن الكريم ، قال الله تعالى : ( قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ) [ القصص ] وقال تعالى : ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) [ الأحزاب ]
    وهذا ما ذهب إليه أصحاب الشافعي وبعض الحنابلة .
    الثاني : جوازه ووقوعه بأي لفظ دل عليه و بأي كناية وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه : ( أملكتها بما معك من القرءان ) .
    وعند أبي داود ( 2112 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تحفظ ؟ قال الرجل : سورة البقرة والتي تليها ، قال : ( قم فعلمها عشرين آية ).
    فدلت السنة على جواز عقد النكاح بأي لفظ دلّ عليه و بأي كناية مثل : الإملاك ، والتمليك ، والإنكاح ، والتزويج وهو الراجح إن شاء الله تعالى (2).
    وبهذا القول قال الإمامان أبو حنيفة ومالك ، وهو قول في مذهب الإمام أحمد (3) .
    شروط صحة النكاح
    أهم شروط النكاح هي :
    1) تعيين الزوجين :
    إذ لا بد من تحديد اسم الزوجين وتعيينهما بصورة قاطعة لأن النكاح عقد ولا تصح فيه الجهالة .
    فلو كان هناك رجل له بنتان فاطمة وعائشة مثلا ، فلا يجوز أن يقول لأحد : زوجتك بنتي أو إحدى بناتي ، فيجب عليه أن يسميها أو يصفها بصفة لا تشاركها فيها غيرها ، كالكبرى أو الصغرى أو الطويلة مثلا ، و كذلك لو كان لرجل أكثر من ابن فلا ينبغي أن يقال له : زوجت ابنك أو أحد أبنائك فيجب أن يسميه أو يصفه أو يكتبه أو يشير إليه ، وذلك دفعا لوقوع الغش أو الغرر.
    2) الولي أو من ينوب عنه من الوكلاء :
    الوَلْي في لغة العرب : القرب والدنو ، ووليّ اليتيم : الذي يلي أمره .
    والوليّ : القريب الذي ولاّه اله أمر تزويج من لا يجوز أن يزوج نفسه بنفسه كالمرأة والصغير .
    وعرّفه ابن منظور بقوله : " وليّ المرأة الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبدّ بعقد دونه " .
    وينبغي أن يكون الوليّ من عصبة المرأة ( أي من أقاربها من جهة الأب ) فليس للخال و لا للإخوة لأم و لا ولد الأم و لا لأي من ذوي الأرحام ولاية .
    وهذا هو مذهب جمهور العلماء ، منهم مالك ، والثوري ، والليث ، والشافعي .
    والوليّ شرط في صحة العقد ، لا فرق في ذلك بين البكر والثيّب ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم وفيهم مالك والشافعي و أحمد ، ودليل ذلك :
    1) قوله تعالى : ( و أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم و إمائكم ) [ النور 32 ]
    ووجه الاستدلال أن الخطاب في الآية موجّه للأولياء .
    2) قوله تعالى : ( ولا تُنكحوا المشركين ) [ البقرة ]
    ووجه الاستدلال أن الخطاب موجه للأولياء ، ولو لم يكن لهم في العقد حقٌ لما خاطبهم بذلك ، وهذا يدل على أن المرأة ليس لها أن تُنكح نفسها .
    3) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا (4) فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له ) [ رواه أحمد و أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال : حديث حسن ]
    4) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ ) [ أحمد و أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه ]
    5) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزوج المرأة ُ المرأةَ ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ) (5) [ ابن ماجه والدارقطـني وقال حسن صحيح ]
    6) عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا ، فجعلت امرأة منـهن ثيّب بـيد رجل غير ولي ، فأنكحـها ، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه ، فجلد النـاكح والمنكح وردّ نكاحهما (6) [الشافعي والدارقطني ]
    7) حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمّ سلمة رضي الله عنها وفيه قول أمّ سلمة لابنها : " قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوّجه " .

    مراتب الولاية :
    لا توجد نصوص تدل على الأولى بالولاية ، ولذا فإن الفقهاء في ترتيبهم للأولى والأقرب قد يتفقون وقد يختلفون لعدم علمهم بالأقرب وفي ذلك يقول رب العزة : ( آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ) [ النساء 11 ]
    والراجح والله أعلم أن الأب هو الأولى في تزويج المرأة ويأتي بعده الجد وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو رواية عن الإمام مالك (7).
    ويأتي بعد الأب والجد الأبناء ، ثم أبناؤهم إن وُجدوا ، ثم الإخوة لأبوين ، ثم الإخوة لأب ، ثم أبناء الإخوة لأبوين ، ثم أبناء الإخوة لأب ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم .
    جدول يبين مراتب الولاية
    المرتبـة
    الـــــولي
    الأولى
    الأب
    الثانية
    الجــد
    الثالثة
    الابــن
    الرابعة
    ابن الابن
    الخامسة
    الإخوة لأبوين
    السادسة
    أبناء الإخوة لأبوين
    السابعة
    الإخوة لأب
    الثامنة
    أبناء الإخوة لأب
    التاسعة
    العــم
    العاشرة
    ابن العم

    ما يُشترط في الولي :
    اشترط الفقهاء شروطا عدّة ينبغي أن تتوفر في الولي ، وبعض هذه الشروط متفق عليها وبعضها مختلف فيه (8).
    والشروط التي اتفقوا عليها أربعة وهي :
    1) الذكورة :
    فلا يصح العقد من أنثى ، والدليل هو ما تقدم من أدلة عدم صحة عقد المرأة لنفسها ، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تزوج المرأة ُ المرأةَ ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ) [ ابن ماجه و الدارقطـني وقال حسن صحيح ]
    قال ابن قدامة في المغني ( 7 / 356 ) : " الذكورية شرط للولاية في قول الجميع " .



    2) الإسلام :
    وهذا الشرط لا بد من تحققه في من تجوز له الولاية ، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولو كان أباها لقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) [ النساء 14 ]
    قال ابن المنذر في " الإجماع" ( ص39 ): " و أجمعوا أن الكـافر لا يكون وليا لابنته المسلمة " .
    " لأن ولاية الكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكفر ، وهذا لا يجوز ، ولهذا صينت المسلمة عن نكاح الكافر ، وكذلك إن كان الولي مسلما والمولى عليه كافرا فلا ولاية له عليه ، لأن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم " (9).
    وهذا مذهب الأئمة الأربعة و أصحابهم من السلف والخلف كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 32 / 36 ) (10)
    3) البلوغ :
    فلا يصح العقد من صبي لعدم أهليته(11) ، وعلى هذا أكثر أهل العلم منهم الثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر و أبو ثور ، وهو قول لأحمد ، وعن أحمد رواية أخرى أنه إن بلغ عشرا زوّج وتزوج وطلّق ، والأول هو القول الصحيح الذي عليه الفتوى عند الحنابلة ، لأن الصبي كما يقول ابن قدامة في المغني ( 7 / 356 ) : " يحتاج إلى ولاية لقصوره ، فلا تثبت له الولاية في حق غيره " (12).
    4) العقل :
    فلا يصح العقد من مجنون ومعتوه وسكران (13) ، لأن من لا عقل عنده لا يستطيع أن يراعي مصلحة نفسه فكيف يمكنه أن يراعي مصلحة غيره ، ومثل المجنون الصغير غير المميز والهرم الذي فقد قواه العقلية(14) .
    أما الشروط المختلف فيها فهي :
    الحرية والعدالة والنطق والبصر وكون الولي وارثا .
    قال الدكتور عمر سليمان الأشقر :
    وقد اشترط بعض أهل العلم شروطا أخرى في الولي منها : الحرية ، والعدالة ، والنطق ، والبصر ، وكون الولي وارثا .
    واشتراط الحرية هو قول أكثر أهل العلم ، كما يقول ابن رشد ، فلا يجيزون للعبد أن يكون وليا في النكاح ، وعلّلوا قولهم بأن العبد لا ولاية له على نفسه ، فعدم ولايته على غيره أولى .
    والحنفية يجيزون تزويج العبد بإذن المرأة ، لأنهم يجيزون لها أن تزوج نفسها من غير ولي .
    أما العدالة فإن أهل العلم اختفوا في اشتراطها في الولي ، فذهب أكثرهم إلى عدم اشتراطها ، وهو قول أبي حنيفة والمشهور من مذهب مالك ، وهو رواية عن الشـافعي والإمام أحمد .
    وذهب الشافعي والإمام أحمد في الرواية الأخرى إلى اشتراط العدالة في الولاية .
    والذين اشترطوا العدالة نظروا للمعنى ، فقالوا لا يؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفء .
    والذين لم يشترطوها قالوا : إن الحالة التي يختار الولي الكفء لموليته غير حالة العدالة ، وهي خوف لحوق العار بهم ، وهذه هي موجودة بالطبع .
    استدل الحنفية على عدم اشتراط العدالة في الوي بعموم قوله تعالى : ( و أنكحوا الأيامى منكم ) [ النور 32 ]
    واستدلوا بإجماع الأمة ، فإن الناس عن آخرهم خاصّهم وعامّهم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يزوّجون بناتهم من غير نكير من أحد .
    واحتجوا بأن هذه ولاية نظر ، والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر ، ولا في الداعي إليه ، وهو الشفقة ، وكذا لا يقدح في الوراثة فلا يقدح في الولاية على غيره كالعدل .
    واحتج الذين اشترطوا العدالة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي مرشد ) وقوله : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وأيما امرأة أنكحها ولي مسـخوط عليه فنكاحها باطل ) .
    وقاسوا ولاية النكاح على ولاية المال ، والجامع بينهما أنهما ولاية نظرية .
    والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشترط في الولي أن يكون بصيرا ، ولا ناطقا ، فتصح ولاية الأعمى وولاية الأبكم .
    يقول ابن قدامة : " لا يشترط أن يكون الولي بصيرا ، لأن شعيب عليه السلام زوج ابنته وهو أعمى ، و لأن المقصود في النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة ، فلا يفتـقر إلى النظر .
    و لا يشترط كونه ناطقا ، بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة ، لأن إشارته تقوم مقام نطقه في سائر العقود و الأحكام ، فكذلك في النكاح "
    أما اشتراط كونه وارثا فهو مذهب الحنفية ، واستدلوا لمذهبهم بأن سبب الولاية والوراثة واحد وهو القرابة ، وكل من يرثه يلي عليه ، ومن لا يرثه لا يلي عليه ، فلا ولاية للمرتد ، لأنه لا يرث .
    والراجح مذهب الجمهور في عدم اشتراط كونه وارثا . إهـ



    ـــــــــــــــ ـــــــــ
    الهوامش :

    1) لم يقصر المالكية أركان النكاح على ركنا الإيجاب والقبول بل ذهبوا إلى أن أركانه ثلاثة ، لأن العقد لا يحصل إلا من اثنين على حل شيء بما يدل عليه .
    فالاثنان في النكاح: أ) الزوج أو وكيله ، ب) ولي الزوجة .
    والشيء المقصود حله: هو المحل المعقود عليه وهما الزوج والزوجة لأنه لا يحل الرجل للمرأة والمرأة للرجل إلا بالعقد والذي يدل عليه هي الصيغة وهي التي تدل على العقد وتكون بالإيجاب والقبول كما تقدم [ أنظر الفقه المالكي و أدلته ( 3 / 186 - 187 )
    (2) أحكام الزواج للأمين الحاج محمد ص ( 29 ) .
    (3) أنظر أحكام الزواج للأشقر ص (85 ) والفقه المالكي وأدلته ( 3 / 204 – 205 ) .
    (4) أي تنازعوا واختلفوا بحيث أدى ذلك إلى المنع عن النكاح .
    (5) والحديث نص على ركنية الولي عند المالكية ، وقوله e : " فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " محمول على المبالغة في التشبيه وشدة الزجر ، ويؤيد هذا المحمل قولهe في آخر فيمن تزوجت بغير إذن وليها :" فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " فانتفى بذلك الحد عنها . [ الفقه المالكي و أدلته ( 3 / 210 - 211 ) بتصرف يسيرٍ ]
    (6) قال الشيخ الحبيب بن طاهر : و إذا وقع العقد بدون ولي فإنه يفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده ، ولو طال , ولا حدّ في ذلك على الزوجين . [ الفقه المالكي وأدلته ( 3 / 209 ) ]
    (7) المشهور في مذهب مالك تقديم الابن على الأب ، وتقديم الإخوة على الجد ، وبعد الجد الولاية للأعمام ثم أبناؤهم . [ أحكام الزواج للأشقر ص ( 152 ) ]
    (8) بدائع الصنائع ( 2 239 ) ، نقلا عن أحكام الزواج للأشقر ( ص 159 ) .
    (9) أنظر أحكام الزواج للأشقر ( ص 159 ) .
    (10) اختلف أهل العلم فيمن تزوج كتابية ذمية ، هل يجوز أن يلي أمرها وليها الكافر فأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعي وهو مذهب المالكية وأحد الأقوال عند الحنابلة ، وهناك قول عند الحنابلة أن الحاكم هو الذي يزوجها و لا يجوز أن يعقد عقد المسلم كافر . [ أنظر أحكام الزواج للأشقر ص ( 160 ) ، حاشية العدوي (5 / 195 ) ، المدونة (5 / 228 ) والفقه المالكي وأدلته ( 3 / 227 ) ] .
    (11) الفقه المالكي و أدلته ( 3/ 226 ) ، وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( 4/ 461 ) الشاملة .
    (12) نقلا عن أحكام الزواج للأشقر ص ( 158 ) .
    (13) أنظر حاشية العدوي ( 5/ 195) الشاملة ، والفقه المالكي وأدلته ( 2/ 226 ) .
    (14) المغني ( 7/ 355 ) وبدائع الصنائع ( 2 / 239 ) نقلا عن أحكام الزواج للأشقر ص ( 158 ) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    81

    افتراضي رد: ملخص أحكام النكاح ( الجزء الثاني )

    ما شاء الله زد عليها اخي الكريم و حبذا لو تعرضت الى ماانتشر بين الناس في هذا الزمان بعد ان تستكمل الاحكام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •