السلام عليكم
أتابع من خلال التلفاز الصلاة في المسجد الحرام ولا أرى الإمام .
فهل يعرف أحد أين يقف الإمام ؟
السلام عليكم
أتابع من خلال التلفاز الصلاة في المسجد الحرام ولا أرى الإمام .
فهل يعرف أحد أين يقف الإمام ؟
يقف قريبًا من الكعبة من ناحية الباب، حتى لا يسبقه أحد من المأمومين.
أخي الحبيب ذكرت في سؤالي أني تابعت ذلك ومن كل الجهات فلم أر الإمام
وأخشى ما أخشى أن يقف في مقصورة الأذان خلف المصلين !
ولقد صورت صلاة الظهر اليوم عن طريق هاتفي ولكن لم أستطع رفعها هنا ولا أدري لماذا لا ترفع الصورة
ولعل من ذهب إلى العمرة هذه الأيام يأتينا بالخبر اليقين
تأكدت من موضعه من خلال أحد الإخوة العاملين في مجال العمرة . وهو كما توقعته . فقد أخبرني أنه يقف في غرفة المؤذن ما بين الحجر الأسود واليماني وفي الطابق الثاني ! ويتركون ما بينه وبين الكعبة خاليا من المصلين ويتقدم المأمومون عليه يمينا وشمالا ومن كل جهات الكعبة الثلاثة الأخرى !
ولا أدري ما العذر ؟
ولا أدري ما توجيههم للمسألة ؟
توجيههم للمسألة فى هذه الفتوى
المسجد الحرام، قد نص الفقهاء في كتبهم على أن التقدم على الإمام إذا كان في نفس الجهة التي هو فيها فالصلاة باطلة، أما إذا كان في غير جهته، فالصلاة صحيحة، قال الإمام النووي وهو شافعي: أما إذا صلوا في المسجد الحرام، فالمستحب أن يقف الإمام خلف المقام، ويقفوا مستديرين بالكعبة، بحيث يكون الإمام أقرب إلى الكعبة منهم، فإن كان بعضهم أقرب إليها منه وهو في جهة الإمام، ففي صحة صلاته القولان الجديد: بطلانها، والقديم صحتها، وإن كان في غير جهته فطريقان: المذهب: القطع بصحتها، وهو نصه في الأم، وبه قطع الجمهور. ا.هـ وقال ابن الهمام في فتح القدير وهو حنفي: وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام، فتحلق الناس حول الكعبة، وصلوا بصلاة الإمام، فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام، لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب. ا.هـ وقال في كشاف القناع -وهو حنبلي-: إذا استدار الصف حولها -أي الكعبة- فلا بأس بتقدم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام -يعني في غير جهة الإمام- لأنه لا يتحقق تقدمه عليه. ا.هـ وقال أيضاً: وقال في المبدع: فإن كان المأموم أقرب في جهته من الإمام في جهته جاز، فإن كان في جهة واحدة بطلت. ا.هـ المصدر الاسلام سؤال وجواب
نعم حتى لا يتقدم المأموم الامام فى جهة واحدة
لأن المأموم فى هذه الحالة ليس فى نفس الجهه
*******
سُئل ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز تقدم المأموم على إمامه في الصف؟ وهل المعمول به في الحرم من تقدم المأمومين في الجهة المقابلة للإمام من التقدم على الإمام أم لا؟
فأجاب رحمه الله : أما إذا كان الإمام والمأموم في جهة واحدة فإنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام إلاَّ عند الضرورة ، على قول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله .
وأما إذا كان الإمام في جهة والمأموم في جهة ، كما في صف الناس حول الكعبة في المسجد الحرام ، فلا بأس أن يكون المأمومون أقرب إلى الكعبة من الإمام في جهتهم .
جزاك الله خيرا أخي الكريم على النقل .
وأنا أعلم هذه الأقوال وأنها مقيدة بعذر عدم إمكان التحقق من تقدم من هم في غير جهة الإمام وهذه خصوصية في المسجد الحرام بسبب استدارة الصفوف حول الكعبة لذلك كان سؤالي الأول هو :
وأما حال وقوف الإمام اليوم في المسجد الحرام وتحقق تقدم الصفوف عليه من ثلاث جهات فهذا لا وجه له ولا دليل عليه بل هو مخالف للسنة في أقل تقدير .