قال الإمام النووي في شرحه على مسلم:
وقوله صلى الله عليه و سلم: (يَلعقها أو يُلعقها) معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يُلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك؛ كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولا يتقذرون، وكذا من كان في معناهم؛ كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها.
فهل على هذا يجوز التبرك بآثار الصالحين؟
أفيدونا مأجورين، وكونوا على الحق أعوانًا!