إذا كانت المشكلة في معرفة مَن هو القائل؟ فهذه مصيبة(!)
ما لنا وللقائل؟!
اعرف الحقَّ تعرف الرِّجال، وليس العكس.
وفق الله الجميع ، وسددكم إلى الحقّ -بالحقّ- خُطاكم.
إذا كانت المشكلة في معرفة مَن هو القائل؟ فهذه مصيبة(!)
ما لنا وللقائل؟!
اعرف الحقَّ تعرف الرِّجال، وليس العكس.
وفق الله الجميع ، وسددكم إلى الحقّ -بالحقّ- خُطاكم.
ماهذه الحيدة العجيبة!!!؟
أخي الكريم يهمنا من نسبة لهم القول، المشكلة الحقيقة هي نسبة القول لأناس فلما تطالب أن تعرفنا من هم، تحيد وتبتعد وتلف وتدور، قل لا أعلم، أو لا يوجد من قال بهذا القول، أما أن تقول:
أنت ملزم أن تذكر لنا من هم بعض أهل العلم، كما تقول، واعلم أنك في مجلس علمي، فإما أن تتكلم بعلم أو تصمت بحلم.
سبحان الله يا أيها السلفي، ما أشبه اللَّيلة بالبارحة!
وبالمناسبة فعندي لك سؤالان فات الجواب عنهما في موضوع شبهة (لم يعملُوا خيرًا قط) قبل إغلاقه.
ما كتاب (برهان البيان) ما موضوعه؟ ومَن مؤلِّفه؟
وكنت تقول في ذاك الموضوع: (قلنا) و(نقول)، فهل يمكننا التعرُّف على شخصكم، بورك فيكم؟
الشيخ عدنان البخاري جزاك الله خيرا
*********************
الأخ أبو عثمان السلفي
أنت قلت :
فإن كتت تتبنى هذا القول ففضلا قدّم لنا أدّلتك على المسألة و شرح هذا للكلام ؟اشترط بعض أهل العلم أن يكون مريداً للكفر؛ حتى يُحكم بردته.
و كما تعلم العلماء يستدل لهم لا يستدل بهم، فما دليلهم ؟
وفقك الله
جزاك الله خيرا على هذا النقل الأخ غندر
فما قاله شيخ الإسلام هنا لا يمكن أن يجتمع مع شرط الشيخ بن عثمين السابق
إذ من يعلم بأنّ رمي حصن المسلم و إهانته مزاحا أو سخرية أو غضبا أو فرحا أو في الحالة العادية كفر أكبر في جميع هذه الحالات لا بد و أن يكون قاصدا للكفر إن كان غير معذور في فعله هذا
أما من لا يعلم بأنّ رمي حصن المسلم و إهانته مزاحا أو سخرية أو غضبا أو فرحا أو في الحالة العادية كفر أكبر في بعض تلك الحالات و فعل الحالة التي يجهل بأنّها كفر أكبر فلازم قول الشيخ العثمين الذي نقلته أنّه لا يصّح تكفيره
فهذا الذي أقصده يا شيخ عدنان البخاري
و لكن يا شيخ إن كان لا يعلم بأنّ الاستهزاء بالدّين مزاحا كفر أكبر يعني يقرّ بأنّ الإستهزاء بالدّين في غير حالة المزاح كفر أكبر و لكن في حالة المزاح لا يعلم بأنّها كفر أكبر فهل لو استهزأ في المزاح في هذا الحالة يكفر الكفر الأكبر و لا يعذر بجهله في هذه المسألة ؟ لازم قول الشيخ العثيمين حسب ما يظهر لي أنّه لا يصح تكفيره مادام لا يعلم أنّ فعل هذه الحالة كفر أكبربارك الله فيكِ... الفرق بينهما شرحًا لمثالك: أنَّه يعلم أنَّ الاستهزاء بالدِّين كفرٌ، لكنَّه أراد المزاح والتنكيت فهذا يكفر، ولا يلزم أن يفعله قاصدًا ومريدًا الجحد أوالبغض أوالشَّكُّ في صدق الدِّين، وهو كفرٌ اعتقاديٌ بحاله، سواءٌ استهزيء أو لا.
و بالتالي فما نقلته عن الشيخ العثيمين و ما يلزم عنه يلتقي مع الكلام الذي ادّعاه الأخ أبو عثمان السلفي عن بعض أهل العلم
أرجو التوضيح يا شيخ عدنان ؟ و فقك الله و بارك فيك
لم يخفَ عليّ قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «لاَ يَكَادُ يَقْصِدُ الكُفْرَ أَحَدٌ ؛ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ».
ومِن باب الفائد في موضوع (قَصْد الفِعْل) و(قَصْد الكُفْرِ) مَا جاء في كلام فضيلة الشيخ علي الحلبي -وفقه الله-:
«...وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا -جِدًّا- ؛ إِذْ «لاَ يَكَادُ يَقْصِدُ الكُفْرَ أَحَدٌ ؛ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ» -كَمَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ فِي «الصَّارِم المَسْلُول» (2/ 339)-.
وَهذَا بَيِّنٌ جِدًّا جِدًّا ...
وَمِمَّا هُوَ مِنْ هذَا قَرِيبٌ : مَا رَوَاهُ الخَلاَّلُ فِي «أَحْكَامِ أَهْلِ المِلَلِ» (2/ 2548) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : الزِّنَى ، وَشُرْبُ الخَمْرِ حَلاَلٌ ؛ جَاهِلاً بِهِ ؟ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ حَرَامٌ فِي كِتَابِ اللهِ -تَعَالَى- ؛ فَقَالَ : بَلْ هُوَ حَلاَلٌ ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ -أَيْضاً- ، فَقَالَ : هُوَ حَرَامٌ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ مُسْتَثْبِتاً لاَ يَعْتَقِدُ الكُفْرَ وَالجُحُودَ : لاَ يَكْفُرُ ، وَلاَ تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ».
فَهَلْ نَقُولُ : الإِمَامُ أَحْمَدُ يَشْتَرِطُ (اعْتِقَادَ الكُفْرِ) -المُتَضَمِّنَ لِقَصْدِهِ- لُزُوماً- لِتَكْفِيرِ مَنْ هذَا حَالُهُ ؟!
أَمْ نَقُولُ : إِنَّ ذلِكَ -وَلاَ بُدَّ- عَلَى اعْتِبَارِ المَآل فِي الحَال ؟!
وَلاَ إِشْكَال ، بِحَمْدِ ذِي الجَلاَل ...
وَمِنْهُ قَوْلُ شَيْخِ الإِسْلاَمِ فِي «الصَّارِمِ» (3/ 1045) عِنْدَ مُنَاقَشَتِهِ قَوْلَ مَنْ قَالَ : «عَصَيْتُ اللهَ فِي كُلِّ مَا أَمَرَنِي بِهِ» ، فَقَالَ -رَحِمَهُ اللهُ- :
«فَإِنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا قَالُوا : لَيْسَ ذلِكَ بِيَمِينٍ ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا الْتَزَمَ المَعْصِيَةِ ؛ كَمَا لَوْ قَالَ : «مَحَوْتُ المُصْحَفَ» ، أَوْ : «شَرِبْتُ الخَمْرَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا» ، وَلَمْ يُظْهِرْ قَصْدَ إِرَادَةِ الكُفْرِ مِنْ هذَا العُمُومِ ...».
وَرَحِمَ اللهُ الإِمَامَ ابْنَ القَيَّمِ -القَائِلَ- : «فَإِيَّاكَ أَنْ تُهْمِلَ قَصْدَ المُتَكَلِّمِ ، وَنِيَّتَهُ، وَعُرْفَهُ ، فَتَجْنِيَ عَلَيْهِ وَعَلَى الشَّرِيعَةِ ، وَتَنْسِبَ إِلَيْهَا مَا هِيَ بَرِيئَةٌ مِنْهُ ؛ فَفَقِيهُ النَّفْسِ يَقُولُ : مَا أَرَدْتَ ؟ وَنِصْفُ الفَقِيهِ يَقُولُ : مَا قُلْتَ؟».
أَقولُ : وَ (غَيْرُ الفَقِيهِ) يَقُولُ : أَشْرَكْتَ وَكَفَرْتَ!!».اهـ[«التعريف والتنبئة...» (ص95)]
وزيادة تأكيد مِن كلام الشيخ الإمام العثيمين -رحمه الله- تحت حديث (أخطأ مِن شدة الفرح)-:
«وفيه دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفراً سبق لسانه إليه فإنه لا يؤاخذ به، فهذا الرجل قال كلمة كفر لأن قول الإنسان لربه: أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر لا شك فيه .
لكن لما كان هذا صدر عنه خطأ مِن شدة الفرح صار غير مؤاخذ به ، وكذلك غيرها مِن الكلمات لو سبَّ أحداً على وجه الخطأ بدون قصد، أو طلّق زوجته على وجه الخطأ دون القصد، أو أعتق على وجه الخطأ بدون قصد ، فكل هذا لا يترتب عليه شيء؛ لأن الإنسان لم يقصده فهو كاللغو في اليمين، وقد قال الله -تعالى-: {لا يؤاخذكم اللهُ باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} بخلاف المستهزئ فإنه يكفر إذا قال كلمة الكفر؛ لقول الله -سبحانه-: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}.
فالمستهزئ قصد الكلام وقصد معناه لكن على سبيل السُّخرية والهزؤ؛ فلذلك كان كافراً بخلاف الإنسان الذي لم يقصد، فإنّه لا يعتبر قوله شيئاً .
وهذا من رحمة الله عز وجل والله الموفق» . [«شرح رياض الصالحين» (1/68)]
أولًا شيخك الحلبي وأمثاله ليس على مذهب أهل السُّنَّة في الباب -ولو سوَّد الأوراق بالمداد- فلا تنقل لنا فهمه المغلوط لكلام الأئمَّة وتشغلنا بنقل كلامه ههنا؛ بل اشتغل بنقل لنا كلام أهل السُّنَّة في الباب وحسبُ.
ثانيًا.. لا أدري ما وجه الدِّلالة من نقل شيخك تلك الرِّواية عن أحمد وغيره؟! عجبًا!
الكلام ليس عن استحلال ما ليس فعله بكفرٍ!
إذ قد تقدَّم أنَّ الاستحلال والجحود والبغض كفرٌ بحاله، فعل أولم يفعل، كان المستحلُّ والمجحود به كفرًا أو لم يكن كذلك، كالزِّنى وشرب الخمر!
فلم يحمَّل كلام أحمد ما لم يرده؟!
وإشغال القاريء بالبحث في المتَّفق عليه لهو من العجز بمكان عن البحث فيما فيه الخلاف!
شكونا إليهم فساد السَّواد فعابوا علينا شحوم البقر!فنحن ما تكلَّمنا عن قصد الاستحلال في فعل المعصية التي ليست بكفرٍ أصلًا، نحن نتكلَّم عن فعل العمل الكفري، استحلَّه أم لم يستحلَّه، ولعمر الله لإن كنتَ عاجزًا أنت أوشيخك عن التَّفريق بينهما فالصَّمت لك زينٌ.
فكانوا كما قيل فيما مضى أريها السُّها وتريني القمر
كلام الشَّيخ كلُّه عن قصد الفعل، لا قصد الكفر فيه، فما الجديد؟ لا شيء!
وأنت بلميحاتك وتهرُّبك تذهب إلى اشتراط قصد الكفر في كفر فاعل الكفر، وليس كلام الشيخ من هذا الباب، وقد تقدَّم بيانُ هذا بما يغني عن الإعادة.
ومن المعلوم بداهةً أنَّكم ستحشرون أحمد وابن تيميَّة وابن القيَّم ثم ابن عثيمين فيما ذهبتم إليه من الباطل، وتنسبون إليهم زورًا ما لم يريدوه! فلا يعقل أن تأتوا بكلام جهمٍ وغيره مثلًا.
أيا عثمان ((السَّلفي)) عندي سؤالان لك تقدَّما في مشاركة (43)، فأرجو أن لا يكون ثَمَّ حرجٌ في الإجابة عنهما، فإنَّه يهمُّني جوابهما.
الحمد لله؛ لا يوجد حرج في الإجابة عنهما:
الكتاب هو:
برهان البيان
بتحقيق أن العمـل مِن الإيمـان
والرد على مَن خالف مذهب السلف الأعيان
متهمين بالباطل علماء الأمة وأئمة الزمان
والتعقب على الدكتور عصام السناني
في كتابه «أقوال ذوي العرفان...»
لافي بن يوسف الشطرات
و
محمد بن أحمد المنشاويوالكتاب (قيد الأَسْر) في هذا المنتدى!
فلست أنا الذي يقول: (قلنا) و(نقول)!
ولماذا لا تجد حرجاً عندما تقول عن نفسك: (إننا) -كما في الموضوع المغلق- وتنسبها لي؟!
لا أدري ما البيِّن جدًّ جدًّا بعد كلُّ هذه الركتب والرُّدود التي سطَّرها شيخك وفيها خلطٌ كثيرٌ؟!
كلام ابن تيميَّة رحمه الله ليس فيه دلالة أيضًا على مراد شيخك؛ إذ يتكلَّم عن كلامٍ عامٍّ يحتمل الكفر -وهو الاستحلال- وغيره، فههنا يستفصل عن مراده من كلامه، فإنْ أراد به ما يكفّر كان كفرًا، وإلَّا فلا!
وليس كلُّ كلامٍ كفريٍ مع ظهوره يُقال لصاحبه ما تريد بكلامك؟
رجلٌّ يسبُّ الله ويلعنه بكلام صريح، فنقول له: ما تريد بهذا السَّبِّ واللَّعن؟! عجبًا!
فأين وجه الدِّلالة الذي هو بيِّنٌ جدًّا جدًّا!
لكي يتّضح كلامك لي أكثر يا شيخ عدنان
أتمنى أن تجيبني على هذا السؤال وفقك الله يا شيخ
هل من يتعمّد الإثم عند وقوعه في كفر أكبر يكفر إن كان جاهلا بأنّ ما وقع فيه كفر أكبر غير جاهل بأنّ ما يفعله حرام؟
يعني هو يعلم بأنّه حرام و لكن لا يعلم بأنّه كفر أكبر هل يكفر بالوقوع فيه أم لا
أنا أفهم من كلام شيخ الإسلام بن تيمية التالي :
بأنّه يكفر فهل فهمي خطأمن قال أو فعل ما هو كفر ، كَفَر وإن لم يقصد أن يكون كافرا ، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله
و أنّ قوله : "وإن لم يقصد أن يكون كافرا " مستلزم لجهله بكون ما يفعله كفر
و أنّ علم الإنسان بكون شيء كفر أكبر ثم يقع فيه عن قصد من غير عذر و لا إكراه أو نسيان لا بد و أن يكون قاصدا الكفر بعمله هذا فلا يتصور شخص يقع في ناقض من نواقض الإسلام من غير عذر عالما بأنّه من نواقض الإسلام ثم لا يقصد الكفر بعمله هذا
مثلا : فالنفترض أنّ ترك الصلاة كفر أكبر فهل فساق المسلمين الذين يتركون الصلاة في عصرنا مع جهل كثير منهم بأنّ ترك الصلاة كفر أكبر يكفرون بتعمدهم الإثم بترك الصلاة ؟
مثال آخر :من يرمي المصحف في القاذورات من حديثي العهد بالإسلام ممن يعلم منهم أنّ رمي المصحف شيء حرام إلا أنّ بعضهم يجهل بأنّ هذا الفعل كفر أكبر فهل يكفر من يقع في هذا الفعل بتعمّده للإثم حتى و إن جهل بأنّ فعله هذا كفر أكبر ؟ فإن كان المهين للقرآن الكريم متعمّدا الإثم في فعله هذا كافرا حتى و إن كان يجهل بأنّ فعله هذا كفر أكبر فلماذا اشتراط أن يعلم بأنّ فعله كفر أكبر في مكفرات أخرى و لا يشترط هذا هنا؟ فما الدليل على هذا التفريق ؟
يا أختي الكريمة... ما زلتُ أقولُ إنَّك لا تفرِّقين بين عِلْم الشَّخص بأنَّ الشيء الفلاني كفر، وبين قصد ذاك الشَّخص فعل ذاك الكفر -بعد علمه- أنَّه كفر.
ولو ضربتُ لك مثالًا ممَّا ذكرتيه، فعلى القول بكفر تارك الصَّلاة -وهو الصَّحيح-، فمن علِمَ أنَّ ترك الصَّلاة كفر، لا إثمٌ فقط كما في بعض البلاد، ثمَّ ترك الصَّلاة قاصدًا تركها لا مكرهًا ولا عاجزًا فإنَّه يكفر، سواءٌ كان قصده في تركه لها التهاون والتَّكاسل أم الجحود لوجوبها ولكفر فاعلها، أوالكُرْهِ لها، أوالعناد، أوالاستكبار... الخ.
فمن علم أنَّ الشيء الفلاني كفرٌ ثمَّ فعله مختارًا أيًّا كان قصده فقد وقع في الكفر، فإنْ لم يعلم أنَّه كفرٌ لكنَّه فسقٌ فقط فالظَّاهر عدم كفره؛ إذْ لا يعذِّب الله أحدًا بجهله كما هو المقرَّر من نصوص الشَّرع وأقوال أهل العلم.
ويدخل في هذا الباب الأمور التي اختلف أهل العِلم في كونها بدعةً ضلالةً ووسيلةً تؤدِّي للشرك الأكبر أو هي شركٌ أكبر في ذاتها، كطلب الدعاء من الأموات =فمثل هذه القول بكفر من فعلها غير عالمٍ بكفرها مستبعدٌ.
ومن هذا الباب امتنع أهل العلم من تكفير من وقع منه كفرٌ تأوُّلًا منه أنَّه ليس بكفرٍ، كالقول ببعض أقوال الجهميَّة؛ لأنَّه لا يعلم أنَّ إنكاره أوقوله كفرٌ.
طبعًا.. بغضِّ النَّظر عن قيام الحُجَّة عليه، أو عدم قيامها عليه في نفس الأمر، ومن المعلوم أنَّ ثَمَّ فرقًا بين قيام الحُجَّة وفهمها... الخ
بل حتَّى في الأمر المحرَّم لو لم يكن يعلم أنَّه محرَّمٌ بل ظنَّه مباحًا، أومكروهًا حسبُ، لشيوع ذلك في بلده مثلًا فإنَّه لا يفسَّق بذلك الجهل.
وقد سُئِلَ الشَّيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن حكم من يجهل أنَّ صرف شيء من الدعاء لغير الله شرك؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الجهل بالحكم فيما يكفِّر كالجهل بالحكم فيما يفسِّق، فكما أنَّ الجاهل بما يفسِّق يُعْذَر بجهله كذلك الجاهل بما يكفِّر يعذر بجهله، ولا فرق؛ لأنَّ الله عز وجل يقول: ((وما كُنَّا مهلكي القرى إلَّا وأهلها ظالمون))، ويقول الله سبحانه وتعالى: ((وما كُنَّا معذِّبين حتى نبعث رسولًا)).
وهذا يشمل كُلَّ ما يعذَّب عليه الإنسان، ويقول الله عز وجل: ((وما كان الله ليضلَّ قومًا بعد إذْ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إنَّ الله بكل شيء عليم)).
وسُئِلَ رحمه الله أيضًا: هل يعذر الجاهل بما يترتب على المخالفة؟ كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر؟
فأجاب رحمه الله بقوله: الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالمًا بأنَّ فعله مخالِفٌ للشَّرع كما تقدَّم دليله، وبناء على ذلك: فإنَّ تارك الصلاة لا يخفى عليه أنَّه واقعٌ في المخالفة إذا كان ناشئًا بين المسلمين فيكون كافرًا، وإن جهل أنَّ الترك كفر.
نعم.. إذا كان ناشئًا في بلادٍ لا يرون كفر تارك الصلاة وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم ، فإنَّه لا يكفر لتقليده لأهل العلم في بلده، كما لا يأثم بفعل محرَّمٍ يرى علماء بلده أنَّه غير محرم؛ لأنَّ فرض العامي التقليد لقوله-تعالى-: ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) والله الموفق". انتهى جوابه رحمه الله.
قلتُ: قد يظهر من هذه الفتوى مناقضة للفَتْوى السَّابقة، وذلك في قوله: "الجاهل بما يترتَّب على المخالفة غير معذورٍ، إذا كان عالمًا بأنَّ فعله مخالِفٌ للشَّرع كما تقدَّم دليله" ولكن يبدو أنَّ مقصود الشَّيخ ههنا -والله أعلم- ما يقع من التَّفريط في السُّؤال أوالإعراض عن العلم.
فهذا الشَّخص لا يبالي ما حكم ما تركه هل هو فسقٌ أوكفرٌ أو غير ذلك.
ولذا قال الشَّيخ بعدها: "تارك الصلاة لا يخفى عليه أنَّه واقعٌ في المخالفة إذا كان ناشئًا بين المسلمين فيكون كافرًا، وإن جهل أنَّ الترك كفر".
وممَّا يبيِّن هذا استثناؤه ما تقدَّم بقوله: "إذا كان ناشئًا في بلادٍ لا يرون كفر تارك الصلاة وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم، فإنَّه لا يكفر لتقليده لأهل العلم في بلده، كما لا يأثم بفعل محرَّمٍ يرى علماء بلده أنَّه غير محرم".
وهذا يؤكِّده ما تقدَّم نقله عنه في مشاركةٍ سابقةٍ:
ولو انضمَّ هذا كلُّه مع قضيَّة التفريق بين وضف الشَّيء بأنَّه كفرٌ وبين وصف فاعله بأنَّه كافرٌ تبيَّنت أمورٌ كثيرةٌ مانعة من تكفيره، منها كونه يجهل ذلك الحكم، فترك الصَّلاة كفرٌ، ولكن تاركها قد لا يكون كافرًا.
والله أعلم.
ثمَّ وجدُّتُ الشَّيخ يقول في فتوى أخرى له عند كلامه عن شروط التكفير: "ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله سبحانه وتعالى: ((ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)).
فاشترط للعقوبة بالنارأن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له.
ولكن هل يشترط أن يكون عالمًا بما يترتَّب على مخالفته، من كفرٍ أو غيرهٍ، أو يكفي أن يكون عالمًا بالمخالفة، وإن كان جاهلًا بما يترتب عليها؟الجواب: الظاهر الثاني؛ أي إن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنى يرجم وإن كان جاهلًا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالمًا ما زنى..." انتهى المقصود منه.
هذا هو الموضوع المشار إليه:وقد وجدُّته بعد بحثٍ مضنٍ؟! على هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=6009#post6009
وقال الشيخ الإمام أحمد بن تيميَّة رحمه الله [كما في مجموع فتاويه 7/273]: "فصدر منهم قول وفعل قال تعالى : {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب} فاعترفوا واعتذروا؛ ولهذا قيل: {لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين}.
فدلَّ على أنَّهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كُفْرًا، بل ظنُّوا أنَّ ذلك ليس بكفْرٍ.
فبيَّن أنَّ الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كُفْرٌ يكفر به صاحبه بعد إيمانه.
فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيفٌ؛ ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنَّه محرَّمٌ، ولكن لم يظنُّوْه كفرًا، وكان كفرًا كفرُوا به، فإنَّهم لم يعتقدوا جوازه...".
أردت أن أنبه إلى أنّ للشيخ محمد بن صالح العثيمين قولين متضادين في إشتراط العلم بكون فعلا ما كفر أكبر لفاعله لكي يحكم عليه بالكفر و لا يمكن الجمع بينهما
فهذا القول للشيخ:
يتضاد مع هذا القول لنفس الشيخ:انطباق شروط التكفير عليه ، وأهمها العلم بأن هذا مُكفِّر ، فإن كان جاهلاً ، فإنه لا يكفر ، ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون عالماً بالتحريم ، هذا وهو إقامة حد وليس بتكفير ، والتحرز من التكفير أولى وأحرى .
ففي الأول يشترط العلم بأنّه كفر أكبر و في الثاني يشترط العلم بأنّه محرّم فقطولكن هل يشترط أن يكون عالمًا بما يترتَّب على مخالفته، من كفرٍ أو غيرهٍ، أو يكفي أن يكون عالمًا بالمخالفة، وإن كان جاهلًا بما يترتب عليها؟الجواب: الظاهر الثاني؛ أي إن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنى يرجم وإن كان جاهلًا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالمًا ما زنى..." انتهى المقصود منه.
و لا أدري ما الذي استقرّ عليه رأي الشيخ من قوليه ؟ فأرجو من الإخوة الإفادة و بارك الله فيكم