تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 45 من 45

الموضوع: هنا تفريغ فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: هنا تفريغ فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله

    الإمام البويطي وصلاة الجمعة:
    يذكرني هذا المبحث بما جري للإمام البويطي أحد تلامذة الإمام الشافعي رحمة الله عليهما ، لما سجنوه بسبب قضية خلق القرءان ، كان كل يوم جمعة الإمام البويطي رجمه الله يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويضرب للسجان على الباب فيقول له ماذا تريد ؟ يقول ألبي نداء ربي ، يقول حي على الصلاة ، أريد أن أصلي والبويطي يعلم أن السجان لن يخرجه والذي سجنه الخليفة , فيقول له السجان عافاك الله ، ماذا حدث لك هل جننت ، فيقول البويطي يارب أردت أن ألبي داعيك فمنعوني ويخلع ملابسه .
    الجمعة التي تليها يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويضرب الباب على السجان ويقول نفس الكلام ، فيرد عليه السجان بما سبق ، ثم يخلع البويطي ملابسه فلماذا فعل البويطي هذا وهو يعلم سلفًا أن السجان لن يفتح له ، معذرة إلى ربكم ، أن سأعمل الذي علي.
    لذلك نحن نقول لمن لم يتب تب قبل الموت :
    الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل ، تب قبل أن تموت ، إن الأمر جد كله ليس فيه ذرة لعب ولا مثقال ذرة من اللعب ، الذي تاب ووفقه الله إلى مراضيه وكشف الغشاوة عن بصره ،يعمل مناشدة في الصحف أن يتقوا الله عز وجل وأن كل من يمتلك أي شيء يجب عليه وجوبًا أن يحرق كل هذا الكلام ، فإذا فعل ذلك فقد أعذر إلى الله تبارك وتعالي وفعل شيئًا يقدمه بين يدي هذه المعاصي .
    س:هل يوجد تعارض بين الآية(وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وحديث ابن مسعود في الصحيحين( لا تُقتلُ نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن ادم الأول كِفلٌ منها لأنه أول من سن القتل ) .؟
    الإنسان يموت ويبقى ذنبه بعده وهذا معني في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم:( لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ) [ النحل:25 ] هذه الآية تفسر لنا قوله تعالى:{ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى }[الأنعام : 164] ، لأن بعض الناس يحتج بهذه الآية إذا سمع مثلاً قوله _صلي الله عليه وسلم_ في حديث بن مسعود في الصحيحين( لا تُقتلُ نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن ادم الأول كِفلٌ منها لأنه أول من سن القتل ) .
    هذا الكلام فعلاً بعض الناس رد هذا الحديث في الفوضى التي نعيش فيها يقول هذا حديث مكذوب لأنه يعارض القرءان ، ابن آدم الأول قتل أخاه الحديث يقول كل إنسان قتل أي إنسان من بعد ولدي آدم إلى أن تقوم الساعة ابن آدم القاتل يوضع على كتفه ذنب كأنه هو الذي قتل ، قال هذا الحديث باطل ، ما سر بطلانه ؟ قال قوله تعالي: { وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ، هذا قتل أخاه فما ذنبي ؟ لماذا يوضع عليه ؟ { وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى }،{ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ }[الطور : 21] .
    نحن نرد عليه بالقرءان نفسه أيضًا:
    ( لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ) ، عندما يضل إنسان آخر أليس هذا الإضلال من كسب هذا الشخص الذي أضل ، هذا من كسبه هو الذي أضله فصار من كسبه .
    فلا ينفع أن تعارض الآية بالآية ، هذا فهم قاصر لمعني قوله تعالي:{ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ، هذا من جملة أوزاره ، كما قال تعالى:{ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالا مَعَ أَثْقَالِهِم ْوَلَيُسْأَلُنّ َ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ } [العنكبوت : 13] .
    الإنسان إذا عمل العمل أو سن سنة سيئة كما في حديث جرير بن عبدالله البجلي وهو في صحيح مسلم وهو ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، لا ينقص من أجور هؤلاء شيء ، ولا ينقص من أوزار هؤلاء شيء ) .
    لذلك العبد إذا مات ومات ذنبه معه كان خيرًا له بخلاف ما إذا ترك الذنب يسن سنة سيئة ، يأتي لنا بعيد من أعياد الكافرين ويظل يكتب ليزين هذه الأعياد ، بدأت الناس تنفعل وتعيد نفس هذه الأعياد فعليه وزر هذا ، كل عمل سيء يتركه العبد خلفه يتوارثه العباد في صحائفه السود ، وهذه اسمها السيئات الجارية ، فإياك والسيئات الجارية تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب .
    ثالثاَ من السيئات الجارية الغرور.
    الأمر الثالث,التي ينبغي أن يحذر المرء منه الغرور ، إياك أن تغتر بعملك بل يجب أن تغسل يديك من هذا المعني لأن النبي _صلي الله عليه وسلم_ قال من حديث أبي هريرة ( لن يدخل أحدًا منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ) .
    وحديث ورد في مستدرك الحاكم وهو لا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم ، لكن أنا أذكره لتبيين المعني ، لبيان المعنى فقط ، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام .
    هذا الخبر يقول أن عبدًا من عباد الله عز وجل عبد الله في جزيرة ستمائة عام، يعيش في الجزيرة فيها رمان وفيها عين ماء عذب بقدر الأصبع ، يأكل قحف الرمان ويشرب الماء ويصلي ، فسأل الله عز وجل من جملة ما سأل أن يقبضه إليه وهو ساجد ، وبالفعل قُبِضَ هذا العبد وهو ساجد ويشبه أن تكون هذه من أخبار أهل الكتاب ، فقال الله عز وجل أدخلوا العبد الجنة برحمتي ، قال يارب بعملي ، برحمتي ، بعملي ، برحمتي ، بعملي ، قال ردوه ، زنوا أعماله في مقابل نعمي عليه ، وضعوا في كفة نعمة البصر ، ووضعوا في الكفة الثانية عبادة ستمائة عام ، فطاشت عبادة ستمائة عام في مقابل نعمة البصر وحدها ، فجروه إلى النار فجعل يقول يارب برحمتك يارب ، برحمتك يارب . فقال الله عز وجل له: عبدي من خلقك ولم تك شيئا ، برحمتي أم بعملك ؟ قال: برحمتك يارب ، قال من أخرج لك قحف رمان من الصخر ؟ برحمتي أم بعملك ؟ قال: برحمتك يارب ، قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح برحمتي أم بعملك ؟ قال: برحمتك يارب ، قال من قواك على عبادة ستمائة عام برحمتي أم بعملك ؟ قال: برحمتك يارب ، قال: فبرحمتي أدخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد .
    فالمرء يغسل يده من هذه المسألة ، لكن يجب عليه أن يبذل السبب الصحيح .
    مسألة الغرور بالعمل هذه من أكبر المشاكل ، يُعجب المرء بعمله لابد أن ينقطع العمل وهو يمشي ، وطبعًا هذا الغرور وهذا الإعجاب له حلول ، له أكثر من أربعة أو خمسة حلول الإنسان إذا سلكها يتجنب الوقوع في الغرور بالعمل ، وهذا الأمر فيه شيء من البسط ، وكثير من إخواننا يشتكون أنني لا أعطي فسحة من الوقت للذين يسألون ، وأنا رأيت أن أجعل نصف الوقت تقريبًا لإخواننا الذين يتساءلون .
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: هنا تفريغ فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله

    من الشريط التاسه فك الوثاق (350)
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: هنا تفريغ فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله

    الإجابة عن الأسئلة:
    س: ما حكم رضاع الكبير ؟
    ج: هذه المسألة مما أقلب كفي عجبًا مما أسمع وأقرأ وما ذكرته الأخت أنا قرأته على صفحات الجرائد وبعض الأخوة أعطاني أشياء موجودة على الفضائيات ، فيه إفراط وتفريط ، التفريط يقول في رضاع الكبير أنه يجوز للرجل الموظف أن ترضعه زميلته لكي يظلوا مع بعض ، فهذا تهريج وليس علم ، والطرف الأخر يقول أن أحاديث رضاع الكبير أحاديث مدسوسة وهذا من صنع اليهود وأنها أحاديث باطلة ، وهذا أيضًا تهريج ليس له علاقة بالعلم مطلقًا .
    والمدهش في المسألة أنه لا يوجد أحد مذاكر ، لا يوجد أحد تكلم في هذه المسألة أنا رأيته مذاكر الموضوع أصلاً ، وأنا قرأت في بعض الجرائد إن هناك أستاذة في العلوم الشرعية تقول إذا وجد أحد يقول برضاع الكبير أنا سأضربه بالحذاء ، هكذا باللفظ ، لا يوجد شيء اسمه رضاع الكبير .
    أنا أريد أن أبين في هذا المقام حقيقة هذا البحث بإيجاز ، ولكن أرجوا أن أستوفي الموضوع .
    وقبل أن نتكلم عن رضاع الكبير لابد أن نتكلم في ثلاث محاور :
    المحور الـأول: ما هو الرَضاع المُحرِم
    المحور الثاني: ما هو زمن الرَضاع المُحرِم؟
    المحور الثالث: ما هي الرَضعة المُحرِمة ؟
    هذه ثلاثة محاور لابد أن ينظر المرء فيها قبل أن يصل إلى رضاع الكبير
    أما الرَضاع المُحرِم:
    القول الأول- ذهب جمهور المالكية والحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله:
    إلى أن قليل الرضاع ولو كان رضعة واحدة يحرم :
    واحتجوا بأية وحديث :
    1-أما الآية فقوله تعالي:( وَأُمَّهَاتُكُم ُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [ النساء:23] فقالوا أطلق الرضاع ولم يحدده بعدد ولا زمن فإذا رضع الإنسان رضعة واحدة فهذه تحرم .
    2-وأما الحديث : احتجوا بحديث عُقبة بن الحارث الذي رواه البخاري وغيره أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه طرقت عليه امرأة سوداء باب الدار وطلبت نوالاً ،[ تريد حسنة ] فكأنهم تباطؤا عنها ولم يعطوها مباشرة فأرادت أن تستحثهم على التصدق عليه وترقق قلبهم فقالت لهم أعطوني فإنني أرضعتكما ، فلما سمع عقبة بن الحارث هذا القول وهو يعلم أن الرضاع يحرم انزعج وقال والله ما أرضعتِني ولا أذكر شيئًا من هذا .
    ثم رحل من مكة إلى المدينة ليستفتي رسول الله_ صلي الله عليه وسلم_فيما تقوله المرأة ، فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا ، فأعرض عنه النبي_ صلي الله عليه وسلم_، فجاءه عقبة من تلقاء وجهه ، فأعرض عنه النبي_ صلي الله عليه وسلم _، فجاءه عقبة من تلقاء وجهه ، أي كلما حول النبي صلي الله عليه وسلم وجهه عن عقبة يأتيه عقبة من تلقاء وجهه ويقول له هذا الكلام فيقول يا رسول الله إنها امرأة تقول ، واحدة تقول أي كلام ، فقال النبي كيف وقد قِيل ؟ فارقها أو قال دعها عنك ، فطلقها عقبة وتزوجها رجل أخر .
    فقالوا لم يستفصل النبي _صلي الله عليه وسلم _من عقبة عن عدد الرضعات ، فلما لم يستفصل عن عدد الرضعات دل أن قليل الرضاع الذي أقله رضعة واحدة وكثير الرضاع محرم .
    الرد علي الجمهور:
    هذا الكلام هناك رد عليه خاصة فيما يتعلق بحديث عقبة ، , يقول أهل العلم إذا تعارض دليلان أحدهما يقبل التأويل والأخر لا يقبله يقدم الخبر الذي لا يقبل التأويل على الذي يقبله و خبر عقبة بن الحارث وهو قابل للتأويل قطعًا ، كأن نقول مثلاً لعل هذا قبل ذكر عدد الرضعات ، لو سلمنا أنه بعد عدد الرضعات الذي هو خمس ، القول الراجح في المسألة ، أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات كما سيأتي .
    لو سلمنا أن هذه الواقعة وقعت بعد ذكر الخمس رضعات فيقال كأن الخمس رضعات اشتهرت عند الناس جميعًا فلم نحتاج أن نذكرها في كل واقعة وصار هذا معلوم عند الناس جميعًا أن الخمس رضعات يحرمن ، فهذا النص يقبل التأويل إما أن نقول كان قبل التحريم بخمس رضعات ، أو لو كان بعد التحريم بخمس رضعات فلم ينص عليه الاشتهار هذا الأمر بين الصحابة فهذا النص قابل للتأويل .
    أما النص الذي لا يقبل التأويل فهو ما رواه مسلم رحمه الله من حديث أم الفضل رضي الله عنها( أن رجلاً من بني عامر بن صعصعه أتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتحرم المصةُ الواحدة ؟ قال: لا)
    القول الثاني: تحرم الثلاث .
    حجتهم:
    1-كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي قال:( لا تحرم المصة ولا المصتان ) قال فالثالثة تحرم .
    2-واحتجوا أيضًا بحديث أم الفضل وهو في حديث مسلم أيضًا( أن رجلاً أعربي جاء لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة ثانية فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدثي ) [ وهذا يوحي أن بين المرأتين عشرين ، ثلاثين سنة ، لدرجة المرأة الأولي قالت له أنها أرضعت امرأته الأولي ]، (رضعة أو رضعتين ، فقال عليه الصلاة والسلام ( لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ) [والإملاجة ]أي المصة .
    رد العلماء عليهم:
    لكن العلماء ردوا على هذا وقالوا أنهم أخذوها بدليل المفهوم ، والمفهوم فيه نزاع .
    القول الراجح: في المسألة وهو قول أكثر أهل العلم أن الذي يحرم الخمس رضعات.
    حجتهم: واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ( كان مما أُنزِلَ من القرءان عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرِمن ثم نُسِخنَ بخمس رضعات معلومات يحرمن فمات رسول الله _صلي الله عليه وسلم _وهن مما يُقرأُ من القرءان ) بعض الناس يَرِد عليه الآن يقول :خمس رضعات معلومات يحرمن ليس موجود في القرءان ، فكيف تقول عائشة فمات رسول الله وهن مما يقرأ من القرءان ؟
    قال العلماء: إن هذا النسخ من العشرة إلى خمسة تأخر نسخه جدًا حتى أن بعض الصحابة لم يعلموا بالنسخ .
    و النسخ ثلاثة أنواع عند جماهير أهل العلم ، لم يخالف في هذا أحد يعتد به .
    النوع الأول :ما نُسِخَ لفظه وحكمه .
    النوع الثاني: ما نُسِخَ لفظه وبقي حكمه .
    النوع الثالث: ما نُسِخَ حكمه وبقي لفظه . هذا النوع هوالأشهر والأكثر في النسخ ،.
    الذي يهمنا النوع الثاني: وهو أن ينسخ اللفظ ، يرفع اللفظ نفسه الآية نفسها رفعها الله عز وجل وبقي حكمها ، كآية الرجم وهي ثابتة في حديث زيد بن ثابت وغيره من الصحابة أنه قال: ( إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زَنَيا فارجموهم البتة بما قضيا من اللذة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) .
    وفي صحيح البخاري :في أخر خطبة طويلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ( إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالي ألا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم ) .
    وفي صحيح مسلم: من حديث أبي موسى الأشعري أنه دعا قراء البصرة فجاءه ثلاثة مائة كلهم يقرأ القرءان فقال: ( يا معشر القراء أنتم خيار أهل البصرة أتلوا القرءان ولا تناموا عنه أو تتركوه فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من سبقكم وإنه كان مما نقرأ سورة في الطول والشدة كبراءة ، أذكر منها لو كان لابن أدم واديان من مال لابتغي ثالثًا ولا يملأ جوف ابن أدم إلا التراب ) وذكر آية أخرى .
    فهذا نوع من أنواع النسخ عند جميع علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة متفق عليه بينهم .
    الآية ترفع لفظها ويبقي حكمها ، فهذا من هذا الجنس( خمس رضعات معلومات يحرمن)، هذه كانت آية في كتاب الله عز وجل ثم رفعها الله عز وجل وبقي حكمها .
    إذن الذي عليه أكثر أهل العلم: هو خمس رضعات معلومات يحرمن ، هذه عدد الرضعات ، هذا الرضاع المحرم العدد .
    ماهي الرضعة المحرمة ؟
    هل لو التقم الولد الثدي ثم أمه مشغولة فوضعته علي السرير ثم ذهبت لتؤدي عملها ورجعت أرضعته مرة ثانية فهذه تكون رضعة أم اثنين ؟ .
    الولد ساعات أمه ترضعه يمص مصتين أو ثلاثة ثم ينام ، فتهزه فيقعد يرضع فهذه رضعة أم اثنين ؟ .
    هذا الثدي انتهي اللبن منه وتريد أن تنقله على الثدي الثاني فهذه رضعة أم اثنين ؟
    فلابد من النظر ما هي الرضعة المحرمة ؟
    انظر في الحديث (خمس رضعات معلومات يحرمن ).
    [ الرضعة المعلومة: ]أي المعروفة المشبعة ، الولد يشبع من الرضعة بشرط أن الولد إذا نزع فمه من ثدي أمه ، أو أمه وضعته وذهبت لتعمل لا يطول زمان الفصل ، أي أن الولد إذا رضع مصة أو مصتين أو ثلاثة ، ووضعته أمه وذهبت تعمل بالمطبخ لمدة ساعة أو نصف ساعة وأتت لترضعه ثانية فهذه رضعتين ،.
    فالعلماء قالوا: أن تكون الرضعة مشبعة ويشترط ألا يطول زمان الفصل .
    المحور الثالث: وهذا هو سبب الإشكال في رضاع الكبير ، زمن الرضاع المحرم النبي كما في حديث أم سلمة وهو في سنن الترمذي وصححه ، قال صلي الله عليه وسلم:( لا رضاع إلا ما كان في الحولين وفي الثدي قبل الفطام ) ، وفي سنن الدار قطني من حديث بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:( لا رضاع إلا ما كان في الحولين ) .
    وحديث أم سلمة (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الحولين لأن عندنا( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [ البقرة :233] .
    وقال تعالى:﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14] ، فعندنا حولان ، هذا الرضاع المحرم إذا كان الولد يرضع خلال الحولين ، وفتق الأمعاء إشارة إلى نمو الولد بسبب اللبن ، اللبن هو الوجبة الرئيسية للولد
    كما قال ( إنما الرضاعة من المجاعة ) من الجوع ، من شدة الجوع ، فإذا سد الرضاع جوع الولد ولا يكون ذلك إلا إذا اعتمد الولد اعتمادًا كبيرًا أو كاملاً علي لبن الأم بخلاف إذا ما أكل الولد بجانب اللبن .
    فيكون الرضاع المحرم في الحولين ، والرسول قال:( وقبل الفطام ) ، هذا الفطام أحيانًا الأم تفطم ولدها على سنة ونصف أو على سنة أو على شهرين أو ثلاثة ،.
    فإذا فطمت الأم الولد على سنة ونصف ولم تكمل سنتين ، هل يعتد بهذا الفطام ؟
    قال أهل العلم كمالك وغيره: إذا استغني عن اللبن واعتمد اعتمادًا رئيسًا على الأكل فيكون هذا هو الفطام له ، فإذا رضع بعد ذلك لا يؤثر في التحريم .
    فيكون الرضاع المحرم عندنا هو ما كان في الحولين .
    رضاع الكبير ، نحن نقول رجل كبير تجاوز سنتين عنده ثلاث سنين ، عنده أربع سنين ، عنده خمس سنين ، عنده عشرين سنة ، كما هو في حالة سالم مولى أبي حذيفة ، هذه النصوص لا يوجد حاجة اسمها رضاع الكبير فعلاً فكيف جاء رضاع الكبير وما قصته .
    الذين يقولون الأحاديث مدسوسة ومن صنع اليهود وأنه لا يوجد شيء اسمه رضاع الكبير ، لا ، هؤلاء جميعًا مخطئون .
    أجمع أهل العلم بالحديث على ثبوت أحاديث رضاع الكبير:
    فمن جهة الثبوت لم يختلفوا وما قال أحد قط أن أحاديث الرضاع الكبير موضوعة أو مدسوسة إلا الذين ليس عندهم أي فكرة عن علم الحديث ولا حتى قرأ في كتاب ، فهذا الحكم وهذا حكم ثابت في كل كتب الفقه .
    حديث رضاع الكبير رواه الإمام مسلم في صحيحه ، رواه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم محمد بن أبي بكر عن عائشة ، ومن طريق بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة ، ومن طريق زينب بنت أم سلمة عن عائشة والحديث ثابت لا ريب فيه .
    فما قصة سالم ؟
    سالم مولى أبو حذيفة تبناه أبو حذيفة على عادة العرب قديمًا كما تبني رسول الله[زيد بن حارثة] وحتى أبطل الله التبني ,وأخذه صغيرًا ، هاجر أبو حذيفة وامرأته سهيلة بنت سهل و معهم سالم وهذه الأسرة هاجرت الهجرتين ، وهم من السابقين الأولين ونما معهم سالم حتى كبر وصار عنده عشرين سنة ؛ فجاءت سهيلة المرأة اليقظة الفطنة
    أبو حذيفة لم يشتك قط ولا تكلم عن سالم ،لكن زوجته , رأت بعض الكراهة في وجه أبي حذيفة من وجود سالم في البيت منفردًا مع امرأته فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أري الكراهة في وجه أبي حذيفة من وجود سالم في البيت ،[ وفي بعض الروايات في صحيح مسلم قالت يا رسول الله إن سالمًا كما تعلم كان بعض متاع البيت ، فقالت بلغ مبلغ الرجال وأصبح يعرف ما يعرفه الرجال وأبو حذيفة يظهر على وجهه الكراهة ، فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت يا رسول الله كيف أرضعه وهو رجل كبير ذو لحية ؟ فتبسم النبي وقال قد علمت أنه كبير ، فأرضعته سهيلة خمس رضعات ، بمجرد ما أرضعته ذهبت سهيلة إلى رسول الله وقالت والله يا رسول الله لقد ذهب ما في وجه أبو حذيفة من كراهة
    عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى هذا الحديث ووافقها عطاء من التابعين بن أبي رباح ، الليث بن سعد من الأئمة المجتهدين وهو قرين مالك إمام أهل مصر وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ، لكن بمعنى سأذكره الآن .
    أما سائر أزواج النبي صلي الله عليه وسلم فأبين ذلك :
    وقلن والله ما ندري لعلها كانت رخصة لسالم دون الناس ، وإلى هذا الذي ذهب إليه سائر أزواج النبي ذهب جماهير أهل العلم قالوا كانت رخصة لسالم .
    فما القصة إذن ، ؟ هذه المسألة فيها تشغيب على الشريعة ، لأن رضاع الكبير ليس منتشر في البلد لكي نعمل مظاهرة ، وكل وقت نتكلم عن رضاع الكبير ، فهو حالاته محدودة ، جماهير أهل العلم قالوا كانت رخصة لسالم ، فلماذا يتكلمون هذا الكلام ؟ رخصة لسالم أي مات الحكم بموت سالم .
    والمعروف أن الخاص لا يعارض العام بل يستثنى من العام .فإذا كان حكم مخصوص لرجل بعينه ومات هذا الرجل ذهب الحكم معه ويبقي الحكم الأصلي.
    الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم وهو لا رضاع إلا ما كان في الحولين وهذه رخصة خاصة لسالم .
    شيخ الإسلام بن تيميه رحمه :
    الله يرى ورأيه سديد ، أنه لا ناسخ ولا منسوخ في المسألة إنما نلجأ إلى قول عائشة رضي الله عنها في حل بعض المشكلات .
    والسؤال الذي تسأله الأخت أنهم أخذوا البنت من الملجأ وهي سنها سنتين والآن البنت كبرت وحاضت وصار سنها ثلاثة عشر سنة أو زيادة ، وظهرت قصة الرضاع الكبير , وهذه البنت ستكون محرمة أو ممنوعة من الرجل ، أي أن الرجل لا يخلو بها ولا تظهر أمامه وغير ذلك .
    يوجد في الفقه مايُسَمي بثمرة الخلاف ، عندنا قولان:
    1-قول الجماهير الذي من المفروض أن نتبناه ،.
    2-وقول عائشة رضي الله عنها الذي هو سيحل لنا هذه المشكلة تحت عنوان ثمرة الخلاف في المسألة ؟
    فما معني ثمرة الخلاف في المسألة ؟
    أهل العلم قد يختلفوا في حكم ما ، ولنمثل مثلاً بـ ( لا نكاح إلا بولي ) حديث أبي موسى الأشعري وحديث عائشة رضي الله عنها ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل )
    جماهير أهل العلم باستثناء الحنفية: ذهبوا إلى بطلان النكاح بغير إذن الولي إعمالاً لهذين الحديثين ولقوله تعالي:( فانكحوهن بإذن أهلهن ) .
    أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه :يرون جواز النكاح بغير إذن الولي ، تزوجت امرأة على مذهب الإمام أبي حنيفة بدون إذن الولي ، فما حكم هذا النكاح ؟ الحديث يقول باطل باطل باطل ، السؤال: هل هي زانية ؟ الجواب عند كل أهل العلم لا .
    السؤال الثاني: الأولاد الذي أنجبتهم هذه المرأة أولاد زنى ، الجواب لا ، قالوا لأن أبا حنيفة لما احتج ، احتج بظواهر النصوص وضعف هذا الحديث وضعف هذا الحديث وإن كان أهل العلم في الحديث ردوا على الحنفية في هذه المسألة لكن لم يخترع أبو حنيفة هذا الكلام من كيسه ، بل بظواهر نصوص .
    فأصبح النكاح بغير إذن الولي نكاح شبهة ، وطالما هذا نكاح شبهة .
    فثمرة الخلاف في المسألة:إن أنا لا أقول أن المرأة زانية ولا أقول أن الأولاد أولاد زنا ، وهذا ما يسميه العلماء بثمرة الخلاف في المسألة .
    نأتي على رضاع الكبير حالة مثل هذه الحالة ، واحد أو واحدة أخذ بنت أو ولد من الملجأ عنده ثلاث سنين وربوه فكبر ممكن نستخدم رضاع الكبير في هذه المسألة وليس كما يقول الجماعة الذين يتكلمون أنا عندي عامل في المحل كل يوم يذهب إلى البيت أجعل زوجتي ترضعه ، سائق التاكسي كذلك ترضعه ، هذا كله تهريج ، ليس له علاقة بالعلم ، هذا كلام وعمل أهل السوء وغير ذلك هم الذين يقولون هذا الكلام .لكن كلام أهل العلم بخلاف ذلك تمامًا ،.
    متي نلجأ لكلام عائشة رضي الله عنها؟
    نلجأ إلى قول عائشة في أضيق الحدود إذا كانت المسألة كحال سالم مولي أبو حذيفة مع سهيلة بنت سهل ،( قالت يارسول الله إن سالم كان بعض متاع البيت)من صغره وهو يعيش معهم ، فأين يذهب ؟
    فيمكن من ثمرة الخلاف في المسألة أنا ألجأ إلى رضاع الكبير .
    المسألة كلها لا يوجد موضوع حتى نتشنج هذا التشنج الذي نراه في الصحف والجرائد وغير ذلك ، واتهام أن الأحاديث لا ، ويجوز إن يرضع زميلته وهذه القصة .
    الرضاع الجماهير على أن هذا الرضاع رضاع الكبير كان رخصة لسالم وانتهت بموت سالم ، أليس هذا الكلام كافي لغلق الباب ، ولا نشغب علي الشريعة والمقصود أن الشريعة يسيئوا للشريعة وأن يسيئوا لأهل العلم والذي يؤثر في نفسي أن أهل العلم أنفسهم يقولون أن الأحاديث لم تصح وأنه مدسوس ولا يوجد شيء اسمه رضاع الكبير .
    لما تفتح الجماهير كتب الفقه وراءكم وتجد أن رضاع الكبير موجود ، وأن العلماء يثبتون ، ماذا يظنون بأهل العلم ؟.
    نحن نريد أن من يتكلم في دين الله عز وجل لابد أن يتثبت ولا ينفعل ولا تحتاج ردود أفعال ، إذا لم يكن عندك علم أمهل حتى تراجع كلام أهل العلم لأنه يقبح للعالم أن يقول كلامًا يصادم العلم .
    في ترجمة سفيان بن عيينة رحمه الله سأل تلاميذه يومًا قال:
    [من أحوج الناس إلى العلم ، قالوا له العوام ، قال: لا ، أحوج الناس إلى العلم العالم ، لأنه قبيح به ألا يعلم ]، وهذا كلام سفيان بن عيينه شيخ الإمام أحمد وشيخ الشافعي .
    فأرجوا أن يكون الكلام في مثل هذه المسائل بعد أن تذاكر الأول قبل أن تقول أن هذا باطل أو تثبت حكمًا بذلك .
    س: ما حكم من يقول أن النقاب عادة جاهلية وأنه ليس هناك نص في القرءان أو السنة لهذا الكلام ؟
    ج: كيف يكون النقاب عادة ، وحديث( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) وهذا حديث صحيح لا ريب فيه ، هذا معناه لا تنتقب المرأة المحرمة ، فكيف النقاب لم يأتي في السنة ؟ وآية سورة الأحزاب التفسير الصحيح إلى عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجماهير أهل العلم يقولون بذلك ، وأنا لا أفهم أي إنسان يراجع كتاب من كتب التفسير أو كتاب من كتب الفقه سيجد هذا الكلام .
    والأعجب من هذا أن يقول قائل أن النقاب كان بدعة عند مالك ، أنا أقول لهذا القائل أخرج مصدرك ، من أين أتيت بهذا الكلام ؟ ، لو بحث في كتب المالكية لن يجد هذا الكلام .
    إنما الموجود في كتب المالكية أن إيجاب النقاب في الحج بدعة :
    فهو حذف كلمة الحج هذه ، والمعروف أن المرأة في الحج لا تنتقب وليس النقاب عند مالك بدعة .
    يقول هو واجب عند الشافعي وبدعة عند مالك ويترك القراء يقرءون وكل واحد يختار الذي يريده ، فكيف يكون النقاب واجب عند الشافعي وتأثم المرأة إذا لم تنتقب ، ويكون بدعة عند مالك تأثم إذا انتقبت ، كيف ذلك ؟ أليس هذا يجعل الجماهير تسيء الظن بأهل العلم الكبار .
    الموجود في كتب المالكية أن من يوجب النقاب على المرأة المحرمة هذا مبتدع فالمفروض أن نصحح الكلام ، نذاكر أيضًا وننقل بأمانة كلام اهل العلم وأما من يقول ليس موجود في الكتاب والسنة فالإنسان يقلب كفيه عجبًا .
    أيضًا مسألة الطلاق في الحيض :
    يقول لا ينبغي أن يتبنى الإنسان الطلاق في الحيض إذا كانت هذه الطلقة مثلاً الطلقة الثالثة كما فهمت والبيت يتشرد ، طبعًا هذا الكلام لا قائل به من أهل العلم مطلقًأ ، هذا أهل العلم يسمونه رخص العلماء ، تتبع الرخص .
    الجماعة الذين يتتبعون رخص العلماء ماذا يعملون ؟ يقولون إذا كان في المسألة ثلاثة أقوال ، فأنت اختار أسهل الأقوال ، طالما مشكلة هذا الرجل ستحل بقول من هذه الأقوال ، اختاره له .
    أنا أقول نقل بن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على تحريم تتبع رخص العلماء ،: وليس المقصود بالرخصة هنا الرخصة التي دل عليها الدليل وليس المقصود الرخصة الشرعية ، المقصود زلة العالم ، العلماء يسمونها رخصة مثل سليمان التيمي وهو صاحب هذا الكلام الرائق الجميل ،[ إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ]، لأن الرخصة هنا معناها الزلة ، إذا أخذ زلة من هنا وزلة من هنا ومن هنا كان المجموع زلات .
    نفترض أن أنا رجل عالم وتحرر لدي بتنقيح الأدلة ثابتة من جهة النقل وراجحة من جهة الفهم ، ترجح لدي أن الطلاق يقع في الحيض وهذا قول جماهير أهل العلم أصحاب المذاهب الأربعة خلافًا لشيخ الإسلام بن تيميه ومن رأى رأيه في هذه المسألة أن الطلاق يقع في الحيض .
    ترجح لدي ذلك وعندي آلة الاجتهاد ، أستطيع أن أنظر في الدليل وأستطيع أن أفهم ، دارس أصول حديث صح ، دارس أصول فقه صح ، أثبت الدليل وأثبت الدلالة واخترت هذا وضعفت القول الآخر ، هو عندي ضعيف مثلاً وأنا أعطي مثال ، فلما يأتي أحد يقول طلقت امرأتي في الحيض بأي وجه يلقى المرء ربه أنه يترك ما يعتقد أنه الحق جزمًا ويفتيه بالقول الأخر الضعيف لأجل ألا تتفرق الأسرة ؟ .هذا ليس عملنا وليس من صلاحية الفقيه .
    إنما متى ينتقل من هذا إلى هذا؟
    إذا كان كلا القولين على ميزان واحد في القوة ، بكل أسف يحتجوا بمثل هذا الانتقال إلى القول الأضعف مع أنه لا يعتقده ، مثلاً قول عائشة رضي الله عنها ( ما خير رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ) فيقول الأيسر أنك ترجع المرأة لزوجها ولا تهدم بيها وهذا هو الأيسر .
    أنا أقول لمن كتب هذا الكلام أكمل الحديث ، عائشة رضي الله عنها تقول: ( ما خير رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا ) ، وأي إثم أعظم من أنك تترك ما تدين لله به وتعتقد أنه الحق وأن غير ذلك منكر أو ضعيف أو مرجوح ، فكيف تترك هذا الذي تعتقده وتذهب إلى القول الأخر الذي لا تعتقده أنت هذا إثم أن تفتي في دين الله عز وجل بما لا تعتقد .فتتبع رخص العلماء لا يجوز .
    ينتقل المرء من هذا القول إلى هذا القول إذا ترجح لديه أن القولين على قدر من القوة :، يجوز أو كما نقول أو فيه ثمرة خلاف في المسألة ممكن ألجأ إليها
    لكن أن أقول إذا كان فيه قول العلم بأن الطلاق مثلاً لا يقع في الحيض ، فأول ما يأتيني أحد ولكي لا أهدم البيت أفتيه بهذا ، فمن الذي يقول هذا الكلام ؟ .
    نعم إذا كان يعتقد أن الطلاق لا يقع في الحيض وحرر الأدلة ووصل إلى قناعة يفتي بذلك ولا يلزمه أن يفتي بالقول الأخر حتى ولو كان قول الجماهير طالما أنه وصل إلى قناعة والمفتي لابد أن يعلم أنه قبل أن تزول قدمه يوم القيامة سيسأل عن مثل هذا .
    لذلك لما الإمام مالك نقل عن شيخه محمد بن عجلان أنه جاءه رجل وامرأته وقال: أنني طلقت ، فلم يترجح عند محمد بن عجلان قول فأبى أن يفتي فسأله مالك عن ذلك فقال: أُرجِعُها له يستمتع بها وأنا أسئل عنها ، ليس من صلاحياتي ، قبل أن تزول قدمه سيقال له كيف أفتيت بهذا ؟ .
    ونحن نقول إذا وصل المرء إلى قناعة وكان من أصحاب الأهلية في الفتوى إلى هذا القول أو إلى ذاك القول لا جناح عليه أن يفتي ولا يلزمه القول الأخر قال سفيان الثوري رحمه الله [ إنما العلم الرخصة من ثقة ] الرخصة الشرعية من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد .
    انتهي الدرس التاسع


    ______________________________ _______
    انتهي الدرس التاسع291
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  4. #44

    افتراضي رد: هنا تفريغ فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله

    بارك الله فيكم ونفع بكم
    ولو وضعتم هذا الشرح في ملف ورود مثلا كان افضل لمن اراد تحميله والاستفادة منه لا حقا . لاحرمكم الله الاجر

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: هنا تفريغ فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله

    أخي أبو عمر أدخل المواد المفرغة وحمل الملف كاملا حفظكم الله
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •