هل هناك أي مسائل فقهية في باب العبادات - وليس المعاملات - يختلف حكمها باختلاف الديار – أقصد دار الاسلام والحرب أم الكفر؟؟
وبارك الله فيكم
هل هناك أي مسائل فقهية في باب العبادات - وليس المعاملات - يختلف حكمها باختلاف الديار – أقصد دار الاسلام والحرب أم الكفر؟؟
وبارك الله فيكم
المقصود ..هل هناك من الفقهاء من قال أن بعض أحكام العبادات قد تسقط أو يتغير حكمها بسبب اختلاف الدار؟ ..أعلم أن الأحناف لهم مسائل في المعاملات يخالفون فيها الجمهور, وذلك كجواز الربا , وسقوط المداينة , والحدود في أرض الحرب , وغير ذلك..لكني أسأل عن العبادات تحديداً.
الرجاء ذكر المصدر تكرماً.
وبارك الله فيكم
منها أخي الكريم سقوط المحرم عن المرأة حال هجرتها لدار الإسلام إذا كانت
في دار الكفر ..
ومنها اللقيط الذي في دار الإسلام يختلف حكمه في دار الكفر على المشهور ..
ومنها سقوط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دار الكفر بخلاف دار
الإسلام وتبقى الدعوة ..
هذا ما استحضره والله أعلم ..
ابومنصور .. وفقه الله ..
هذه الفروق منثورة في كتب الفقه ولا أعلم أحدا كتب فيها حتى المرجع الأكبر في هذه
المسائل وهو الفروق في القرافي لم يفردها بالبحث ..
فإن أردت جردها فمشكور ومأجور عسى أن ينفعك يوم المعاد .. لكنها متناثرة في كتب
الفقه ..
بارك الله فيكم ,وأجزل لكم الثواب ...الحق أنني أكتب بحثاً لنيل رسالة الماجستير , وأحد مباحث الرسالة هو تأثير الدار في اختلاف الأحكام الشرعية , ولازلت أبحث عن المسائل المتعلقة بأبواب العبادات , وهل للدار تأثير فعلي ام لا...وآمل من الاخوة الافاضل المساعدة في ذلك.
ابومنصور .. يسر الله له الخير ..
من الفروق كذلك أن الدعوة قبل الجهاد في ديار الكفر تجب إن لم تصل الدعوة
وتستحب إن بلغت .. أما في دار الإسلام والكفار هم البادئون فلا تجب الدعوة
ولم تبلغهم فيقاتلون نبه على ذلك القرافي في الذخيرة وبن القيم في أحكام الذمة ..
ومنها أخي الكريم أن الأصل في الذبائح في دار الإسلام الحل بينما في دار الكفر
الحرمة على تفصيل مذكور فيها ..
منها أن الكاتم لإيمانه في دار الكفر إن قتله المسلمون خطأ فعليهم الكفارة فقط دون
الدية بينما في دار الإسلام الكفارة والدية ..
والله أعلم ..
ومنها المسلم الكاتم لايمانه اذا قتل في دار الكفر فإنه يدفن
في مقابر الكفار دون غسل او تكفين او صلاة عليه
اشار الى هذا ابن تيمية في درء التعارض 8/433
ومنها اللباس الظاهر لا يؤمر المسلم ان يخالفهم به في دار الكفار لما عليه من الضرر
اشار الى هذا ابن تيمية في الاقتضاء 1/420
ومنها ايضا المنع من اقامة الحدود في دار الحرب للسارق او الزاني او غيرهما
هل من إضافة؟
نقل الجصاص عن الحسن بن صالح ان المقيم من المسلمين في دار الحرب وهو يقدر على التحول الى دار المسلمين فأحكامه احكام المشركين .. واذا اسلم الحربي فأقام ببلادهم وكان قادرا على الخروج فلم يخرج فحكمه في الظاهر حكم اهل الحرب في ماله ونفسه ..
انظر احكام القرآن 5/26
وكذلك المقاتل في صف الكفار فحكمه حكمهم كما في فتوى ابن تيمية .. انظر الفتاوى 28/426 وما بعدها
ومنها :
1 - التقية باللسان .. ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان )
2 - قول الكفر إن اكره عليه .. الاية السابقة
3 - تحريم الغدر .. لحديث : لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة .
4 - جواز القتال في صف الكفار لساكن دارهم ضد عدوهم الكافر للمصلحة كما في قتال الزبير مع النجاشي ( اذا صح الاثر ) .
5 - في دار الحرب يحريم اغتيالهم اذا امنوه