تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رأيك في الموضوع ؟

المصوتون
0. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • جيد من حيث الجمع والترتيب .

    0 0%
  • جيد من حيث ذكر الأدلة

    0 0%
  • لا بأس به

    0 0%
  • غير جيد

    0 0%
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: صفة صلاة الجنازة

  1. #1

    Arrow صفة صلاة الجنازة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    من المتفق عليه بين أئمة الفقه أن الصلاة على الميت فرض على الكفاية لأمـر النبي – صلى الله عليه وسلم – بها ولمحافظة المسلمين عليها ...
    وفي الصلاة على الميت فضـل كبير ، فعـن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن – النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( من تبع جنازة وصلّى عليها فله قيراط ، ومن تبعها حتى يفـــرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحــد أو أحـدهما مثل أحــد ) [ رواه الجماعة ]
    والثابت في السنة في الصلاة على الميت :
    أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في " الصحيح " في ذلك مع إجماع المسلمين ، وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة ، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة :
    " أن أبا طلحة دعا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي ، فأتاه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فصلى عليه في منزلهم ، فتقدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وكان أبو طلحة وراءه ، و أم سُليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم " . [ أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ]
    وأن يصف المسلمون على الجناة ثلاثة صفوف فصاعدا ، و أن تكـون مستـوية لقوله – صلى اله عليه وسلم - : ( ما من مسلم مؤمن يموت فيصلي عليه أمّة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غُفر له ) [ رواه أحمد وغيره وصححه الحاكم ]
    ويستحب تكثير جماعة الجنازة لقوله – صلى الله عليه وسلم - : ( ما من ميّت يصلّي عليه أمة مــن المسلمين يبلغون مائة كلّهم يشفـعون له ( أي يخلصون الدعاء لـه ) إلاّ شُفــّعوا ( أي قبـلت شفاعتهم ) [ رواه مسلم ]
    ثم يقف الإمام وراء رأس الرجل ، و وسط المرأة لحديث أبي غالب الخياط قال :"شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه ( وفي رواية : رأس السرير ) فلما رُفع أُتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار ، فقيل له يا أبا حمزة : هذه جناة فلانة ابنة فلان فصلّ عليها ، فصلّى عليها فقام وسْطَها ( وفي رواية: عند عجيزتها ، وعليهـا نعش أخضر ) وفينا العلاء بن زياد العدوي ، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقوم حيث قمت ، و من المرأة حيث قمت ؟ قال : نعم ، قال : فالتفت إلينا العلاء فقـــال : احفظوا " [ أحمد وحسنه و أبو داود وغيرهما و حسّنه الترمذي ]
    و إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، صُلّي عليها صلاة واحدة وجُعلت الذكور – و لو كانوا صغارا – مما يلي الإمام ، وجنائز الإناث مما يلي القبلة ...
    عن عمار مولى الحارث بن نوفل :
    " أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها ، فجعل الغلام مما يلي الإمام [ و وضعت المرأة وراءه فصلّى عليها ] فأنكرت ذلك ، و في القوم ابن عباس و أبو سعيد الخدري و أبوقتادة و أبوهريرة [ فسألتهـم عن ذلك ] فقالوا : هذه السنّة " [ أخرجه أبو داود وغيره و إسناده صحيح على شرط مسلم ]
    ثم يكبر عليها أربعا وهو الثابت بالتواتر ، و يشرع التكبير عليها خمسا إلى تسع تكبيرات وكل ذلك ثابت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – والمقتدي يكبر ما كبر الإمام .
    ويشـــــرع لـه أن يرفــع يديه في التكبيرة الأولى ، وفيه حديثان يقوي أحدهما الآخر مع اتفاق العلماء عليه .
    ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ، ثم يشد بينهما على صدره .
    ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال : " صليت خلف ابن عباس – رضي الله عنهما – على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب و سورة ، وجهر حتى أسمعنا ، فلما فرغ أخذت بيده فسألته ؟ فقال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق " [ البخاري وأهل السنن ]
    ويقرأ سرّا لحديث أمامة بن سهل قال : " السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرءان مخافتة ثم يكبر ثلاثا ، والتسليم عند الآخرة " .
    ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – لحديث أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم - : " أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه ، ثمّ يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم – ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ( الثلاث ) لا يقرأ في شيء منهن ( يعني القرءان ) ثم يسلّم سـرًّا في نفسه [ حين ينصرف عن يمينه ] والسنة أن يفعل من ورائه مثلما فعل إمامه " [ قال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح ] .
    والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – تكون بالصيغ المعروفة والثـابتة في التشهد في المكتوبة ومنها :
    ( اللهم صلّ على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت علـى إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ) [ البخاري ومسلم ]
    ( اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميـد مجيد ) [ الطحاوي بسند صحيح ]
    ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت ، لقوله – صلى الله عليه وسلم - : ( إذا صــليتم على الميت فأخلصوا الدعاء له )
    ويدعوا فيها بما ثبت عن النبي – صلى الله عليـه وسلم – من الأدعية ، وهذه منها :
    ( اللهم اغفر له و ارحمه ، وعافه واعف عنه ، و أكرم نزله ، و وسّع مدخله ، و اغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، و أبدله دارا خيرا من داره ، و أهلا خيرا من أهله ، و زوجا خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عــذاب النار ) [ رواه مسلم ]
    ( اللهم عبدك وابن أَََمَتك احتاج إلى رحمتك ، و أنت غنيٌّ عن عذابه ، إن كان محسنا فزده في حسناته و إن كان مسيئا فتجاوز عنه )
    [ ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو ] [ الطبراني والـحاكم وقال : إسناده صحيح و وافقه الذهبي ]
    والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع ، لحديث عبد بن أبي أوفى قال :
    " شهدته وكبّر على جنازة أربعا ، ثم قام ساعة – يعني – يدعو ، ثم قال : أتروني كنت أكبر خمسا ؟ قالوا : لا ، قال : إنّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يكبر أربعا " [ البيهقي بسند صحيح ]
    ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه ، و الأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال : " ثلاث خلال كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يفعلهنّ تركهن الناس ، إحداهنّ التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة " [ البيهقي بإسناد حسن ]
    ويجوز الإقتصار على تسليمة واحدة فقط لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – " أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صلّى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلّم تسليمة واحدة " [ الدارقطني والحاكم وغيرهما وإسناده حسن ]
    والسنة أن يسلّم في الجنازة سرًّا ، الإمام و من وارءه في ذلك سواء لحديث أبي أمامة المتقدم بلفظ " : ...ثمّ يسلّم في نفسه سرًّا حين ينصرف ..والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه " .
    ومن سبق في صلاة الجنازة بشيء من التكبير فلا قضاء عليه ويسلم مع الإمام ، قـال ابن عمــر و أيوب السختياني والأوزاعي : " لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة ويسلّم مع الإمام " .
    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك و أتوب إليك
    جمعها أبو حذيفة هشام الجزائري

  2. #2

    افتراضي رد: صفة صلاة الجنازة

    ومن سبق في صلاة الجنازة بشيء من التكبير فلا قضاء عليه ويسلم مع الإمام ، قـال ابن عمــر و أيوب السختياني والأوزاعي : " لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة ويسلّم مع الإمام "
    بارك الله فيك ونفع بك ، والصواب أنه يقضي مافاته من تكبيرات ، ولو رفعت الجنازة ، وإلا فإن صلاته غير تامة .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •