أم يقال بل ضابط المسألة
هو النظر في أصول هذا الرجل المراد تصنيفه والحكم عليه
فإذا كانت أصوله أصول أهل السنة وأهل الحديث كالبيهقي والخطابي والنووي وابن حجر ثم وافق أحد تلك الفرق في بعض الأقوال لم يبدع ولم ينسب إلى تلك الفرقة التي وافق أصحابها في بعض الأقوال
وهل إذا وافقهم في أصل أو أصلين يكون الحكم كذلك ؟؟
وهل إذا وافقهم في باب من الأبواب كباب الإيمان مثلا دون غيره يختلف الحكم أم لا ؟؟
وهل يفرق بين من أصل لهذه البدع واستدل لها واستمات في نشرها كابن الخطيب والعضد وبين من لم يفعل ذلك كالسراج البلقيني وتلميذه ونحوهم
وهل للبيئة التي تربى فيها ونشأ في أحضانها تأثير في الحكم عليه ؟؟
فقد سمعنا من يعتذر للنووي بأن الزمن الذي كان يعيشه ظهرت فيه البدعة وطمست فيه السنة وكان المذهب السائد غير مذهب أهل السنة
ولا يعترض على هذا بحديث لا تزال طائفة من أمتي لأن الكلام على الحالة السائدة والعقيدة الغالبة في ذاك الزمن وتلك البيئة
فلا يناقضه كون الطائفة المنصورة موجودة لكن بقلة وغربة
لكن هذا الأخير مبني على وصول الحجة للمخالف وقد كان هناك حنابلة في عهد النووي وابن حجر بل تتلمذا على بعضهم
وهذا أيضا عليه اعتراضات وإشكالات
ثم هل يختلف الحكم إذا كانت أصوله أصول أهل السنة لكن لم يكن له جهود في نشرها والدفاع عنها ؟؟ لا أظن
وبعد فقد رأيت في هذا تناقضا عجيبا فترى بعضهم يحكم على بعض الأشخاص بحكم يختلف عن آخر كأن يحكم على الأول بالتبديع ويحجم عنه في حق الآخر مع عدم وجود الفارق المؤثر فكلاهما أصولهما أصول أهل السنة وكلاهما طالب للحق مجتهد
بل قد يكون نوع الخطأ من الثاني أعظم منه في الأول
وينبغي التنبيه هنا على نوع الخطأ المؤثر في الحكم على الشخص فكلامنا في الخطأ الذي اتفق أهل العدل من العلماء على أنه مخرج لصاحبه من دائرة السنة إلى دائرة البدعة
وهذه القضية _ أفصد نوعية الخطأ _ يكثر فيها الخبط والظلم والخطأ ولعلّ بعض الأفاضل يحرر القول فيها
تنبيه آخر : مسألة الحكم على الشخص لها علاقة في حكم قراءة كتبه فأحينا يكون ذلك مؤثرا وأحيانا لا يكون وقد يكون مؤثرا في فئة من القراء دون غيرهم وهذه أيضا قضية تحتاج إلى بسط وتحرير على مذهب أهل العدل والحق فلعلّ بعض الأفاضل يتصدى لها
تنبيه آخر : كما أنه لا ملازمة بين الإثم والخطأ كما قرره علماء أهل السنة خلافا لغيرهم من معتزلة ونحوهم
كذلك لا يلزم من الحكم على شخص بالابتداع أو تصنيفه مع أحد الفرق الضالة تأثيمه