قال ابن قدامة في المغني :
فصل وأفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بقرة وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة لأن النبي ضحى بكبشين ولا يفعل إلا الأفضل ولو علم الله خيرا منه لفدى إسحاق به. ولنا قول النبي في الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى فكانت البدنة منه أفضل كالهدي فإنه قد سلمه ولأنها أكثر ثمناولحما وأنفع فأما التضحية بالكبش فلأنه أفضل أجناس الغنم وكذلك حصول الفداء به أفضل والشاة أفضل من شرك في بدنة لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية والمنفرد يتقرب بإراقته كله والكبش أفضل الغنم لأنه أضحية النبي .
استدلَّ ابن قدامة رحمه الله بدليل عام في أفضلية جنس البهيمة وهذا لا شك فيه. ولكن الدليل الخاص الوارد في الأضحية جاء في الغنم، ولأنه لا يفعل إلا الأفضل كما قال مالك. كما أنه في الهدي أهدى إبلاً مع أنه أشرك معه علي بن أبي طالب فكيف يوجّه ابن قدامة أفضلية الأضحية بالإبل على العموم، ويخصص الغنم عند التشريك، وفعل النبي في الأضيحة أوجه وأخص في هذا الباب؟