تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 27 من 27

الموضوع: مناقشة العلامة البراك لرأي العلامة العثيمين في حكم التصوير والنظر إلى الصور واقتنائها

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مناقشة العلامة البراك لرأي العلامة العثيمين في حكم التصوير والنظر إلى الصور واقتن

    قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 2/202 :التصوير على الورق وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية فلا يدخل في التصوير ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون لأنه لم يصور في الواقع فإن التصوير مصدر " صور يصور " أي جعل هذا الشيء على صورة معينة كما قال الله تعالى ( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) وقال ( وصوركم فأحسن صوركم ) فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة لأن " فعل " في اللغة العربية تقتضي هذا ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن ونقول : إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه يجب علينا أيضا" التورع في منع ما لايتبين لنا دخوله في اللفظ لأن هذا إيجاب وهذا سلب فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا" في السلب وكذلك كما يجب أن نتورع في السلب يجب أن نتورع في الإيجاب فالمسألة ليست مجرد تحريم ولكن سيترتب عليها العقوبة فهل نشهد أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وما أشبه ذلك ؟ لا نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح ... فالذي أرى : أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة " صور " بتشديد الواو فلا يستحق اللعنة .
    ولكن يبقى النظر : إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد .
    وأما استعمال المصور : فهذا له أقسام منها أن يتخذه على سبيل الإهانة مثل : أن يجعله فراشا" أو مخدة وما أشبه ذلك فهذا فيه خلاف بين أهل العلم : فأكثر أهل العلم على الجواز وأنه لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة كما جاء في البخاري ومسلم .
    وأما القول بجواز التصوير بالكاميرا مع تحريم اقتناء الصورة فيه نوع تناقض.
    فالحقيقة ليس فيه تناقض لأن الفعل وهو التصوير له حكم والصورة لها حكم .

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مناقشة العلامة البراك لرأي العلامة العثيمين في حكم التصوير والنظر إلى الصور واقتن

    الشيخ ابن عثيمين نص أنه محرم للشبهة لكن إن كان لحاجة فيعمل حتى مع وجود الشبهة و هذا النص موجود في فتاواه و لهذا حرم الصور للذكرى لأنه لا حاجة تبيحها

    و عندي له دليل لم يذكره بل ذكره أحد طلابه و هو الحديث " إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموضع " فتقاس الصورة التي يحتاج إليها لإرهاب العدو في المعركة على المشية التي أبيحت حال المعركة لإرهاب العدو لكنها حاجة عارضة و تزول تدخل في قولهم ما حرم سداً للذريعة أبيح للحاجة

    أما من إباحه لمجرد التحسين لا لضرورة و هي دفع المفاسد و لا لحاجة و هي جلب المصالح و إنما للتكميل فهذا الذي قوله مخالف للنصوص

    حفظ الله شيخنا عبد الرحمن البراك و رحم شيخ مشايخنا ابن عثيمين

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مناقشة العلامة البراك لرأي العلامة العثيمين في حكم التصوير والنظر إلى الصور واقتن

    و هذا نص الشيخ بمنع التصوير إلا لحاجة

    وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازها فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة ، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي مضاهاة خلق الله ، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة التي خلقها الله - تعالى - نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له ، قالوا: ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير. والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به ، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها .

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مناقشة العلامة البراك لرأي العلامة العثيمين في حكم التصوير والنظر إلى الصور واقتن

    و هذا نص أوضح في أنه لا يبيح الصورة الفوتوغرافية إلا للضرورة أو الحاجة

    رسالة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    من محمد بن الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ . .. . حفظه الله تعالى وجعله من عباده الصالحين ، وأوليائه المؤمنين المتقين ، وحزبه الملحين ، آمين .
    وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تضمن السلام والنصيحة فعليكم السلام ، ورحمة الله وبركاته ، وجزاكم الله عني على نصحتكم البالغة التي أسال الله تعالى أن ينفعني بها .
    ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلى للتناصح بين الإخوان ، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .
    ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغاً كبيراً بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات الصادقة ، أسأل الله أن يتقبلها ، وأن يكتب لكم مثلها .
    وما أشرتم إليه - حفظكم الله - من تكرر جوابي على إباحة الصورة المأخوذة بالآلة : فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة - والمراد صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره - إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه ، كالتابعية ، والرخصة ، وإثبات الحقائق ونحوها .
    وأما اتخاذ الصورة للتعظيم ، أو للذكرى ، أو للتمتع بالنظر إليها ، أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك ، سواء كان تمثالاً أو رقماً ، وسواء كان مرقوماً باليد أو بالآلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة )) (1) . وما زالت أفتي بذلك ، وآمر من عنده صور للذكرى بإتلافها ، وأشدد كثيراً إذا كانت الصورة صورة ميت .

    وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه ، وإنه من كبائر الذنوب ، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً - أي مجسماً - أو كان باليد ، أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه ، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل ، وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك .
    هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة ، فإن كان صواباً فمن الله وهو المان به ، وإن كان خطأ فمن قصوري أو تقصيري ، وأسأل الله أن يعفو عني منه ، وأن يهديني إلى الصواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مناقشة العلامة البراك لرأي العلامة العثيمين في حكم التصوير والنظر إلى الصور واقتن

    فتوى الشيخ ابن عثيمين بعدم تحريم التصوير الفوتوغرافي الذي هو الفعل وإجرى الأحكام الخمسة على الصورة الفوتوغرافية .
    من خلال هذا القول عند الشيخ أن المصور الذي يصور بالآلة الفوتوغرافية إذا صور مايحرم تصويره كما لو صور لذكرى وما أشبه ذلك يكون عند الشيخ عاصيا وعند الذي يحرم التصوير الفوتوغرافي ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    عند الشيخ من خلال هذا القول أن التصوير الفوتوغرافي يجوز للحاجة لأن تحريم التصوير الفوتوغرافي عند الشيخ محرم تحريم وسائل لا مقاصد .
    وعند الذين يحرمون التصوير الفوتوغرافي لا يجيزون ذلك إلا لضرورة . بينما نرى ويرى غيرنا أن حالات كثيرة أجيز هذا التصوير فيها ولم تصل إلا حد الضرورة .

  6. #26

    افتراضي رد: مناقشة العلامة البراك لرأي العلامة العثيمين في حكم التصوير والنظر إلى الصور واقتن

    أحكام التصوير في الفقه الاسلامي,
    تأليف: محمد بن أحمد بن علي واصل.

    http://www.pdfbooks.net/vb/showthread.php?p=110686

    فهرس الكتاب:

    http://www.dorar.net/book_index/8169

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    20

    افتراضي رد: مناقشة العلامة البراك لرأي العلامة العثيمين في حكم التصوير والنظر إلى الصور واقتن

    شكراً للشيخ عبدالرحمن هذا النقل اللطيف.
    وليت الأخ(بين المحبرة والكاغد) يوضح لي كيف لا يكون في تصور الوالد الشيخ ابن عثيمين (وشوشةٌ) في مسألة التصوير مع تضارب النقول عنه-رحمه الله- مرةً بالجواز للمصلحة الشرعية وأخرى بالإحتياط والمنع ،وثالثة بالجواز للمتحرك دون غيره!
    وهذا (التشوش) لا يُعد عيباً أو قدحاً في الشيخ ،فكما أن الشيخ ابن باز-رحمه الله-يفتي بالمنع فقد نقل بعض طلابه عنه أن حثهم على الخروج في الإعلام،والحال نفسه مع الشيخ ابن عثيمين، وسابقهم الشيخ السعدي-رحمهم الله جميعاً-.
    ولعل مرد (التشوش) الاختلاف حول ماهية الكاميرا ،وما عملها؟
    ثم هل تعارض النقول عن الشيخ وتوجيهها لفتواه إلا دليل على التشوش؟
    أما أنه يفتح الباب في الطعن في فتاوى الإمام فنعم إذا كان من مثل الوالد الشيخ البراك-حفظه الله- وأصحاب الهوى لايقيمون وزناً لأقوال الشيخ أو فتاويه ، فضلاً عن ان يطعنوا فيها.
    وقد اختلفت الأراء في عهد الشخ في بعض فتاويه ،مثل الرخصة في الصلاة للطلاب المسافرين وغيرها

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •