قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 2/202 :التصوير على الورق وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية فلا يدخل في التصوير ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون لأنه لم يصور في الواقع فإن التصوير مصدر " صور يصور " أي جعل هذا الشيء على صورة معينة كما قال الله تعالى ( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) وقال ( وصوركم فأحسن صوركم ) فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة لأن " فعل " في اللغة العربية تقتضي هذا ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن ونقول : إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه يجب علينا أيضا" التورع في منع ما لايتبين لنا دخوله في اللفظ لأن هذا إيجاب وهذا سلب فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا" في السلب وكذلك كما يجب أن نتورع في السلب يجب أن نتورع في الإيجاب فالمسألة ليست مجرد تحريم ولكن سيترتب عليها العقوبة فهل نشهد أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وما أشبه ذلك ؟ لا نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح ... فالذي أرى : أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة " صور " بتشديد الواو فلا يستحق اللعنة .
ولكن يبقى النظر : إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد .
وأما استعمال المصور : فهذا له أقسام منها أن يتخذه على سبيل الإهانة مثل : أن يجعله فراشا" أو مخدة وما أشبه ذلك فهذا فيه خلاف بين أهل العلم : فأكثر أهل العلم على الجواز وأنه لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة كما جاء في البخاري ومسلم .
وأما القول بجواز التصوير بالكاميرا مع تحريم اقتناء الصورة فيه نوع تناقض.
فالحقيقة ليس فيه تناقض لأن الفعل وهو التصوير له حكم والصورة لها حكم .