تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: النواهي والأوامر في الآداب محمولة على والكراهة و الإستحباب .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    275

    افتراضي النواهي والأوامر في الآداب محمولة على والكراهة و الإستحباب .

    أين أجد مضان هذه المسألة وهي :
    كلام أهل العلم على مسائل الآداب وأن النواهي فيها محمولة للكراهة ، والأوامر محمولة على الإستحباب ؟؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: النواهي والأوامر في الآداب محمولة على والكراهة و الإستحباب .


    بارك الله فيكم
    تجدها في كتب أصول الفقه، في أبواب الأمر والنهي
    وللشافعي في أصل المسألة كلام في (الرسالة) وفي (جماع العلم)
    وكذا ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار؛ في أكثر من موضع

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    275

    افتراضي رد: النواهي والأوامر في الآداب محمولة على والكراهة و الإستحباب .

    الله يبارك فيك ، ويزيدك من فضله .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    39

    افتراضي رد: النواهي والأوامر في الآداب محمولة على والكراهة و الإستحباب .

    واذكر أني قرأت لشيخنا محمد بن عثيمين في كتابه الشرح الممتع تعرض لهذه المسألة وقررها .

  5. #5

    افتراضي رد: النواهي والأوامر في الآداب محمولة على والكراهة و الإستحباب .

    دلالة الأمر والنهي في مسائل الآداب والإرشاد
    إعداد/ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
    1427هـ





    الحمد لله أحق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
    فإن علماء الأصول يذكرون لصيغة الأمر أوجها كثيرة، أوصلها الآمدي في الإحكام 2/9 إلى خمسة عشر وجها، وأوصلها المحلي في شرحه لجمع الجوامع إلى ستة وعشرين وجها، إلا أن الملاحظ أن بعضها قد يدخل في غيره، ولذا قال الغزالي في المستصفى 1/419: وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير وبعضها كالمتداخل.
    فمن تلك الأوجه التي يترتب عليها خلاف في الفروع:
    1- الوجوب، كقوله تعالى:" وأقيموا الصلاة" البقرة:83.
    2- الندب، ومثل له الآمدي بقوله تعالى:" فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" النور :33.
    3- الإرشاد، ومثل لله الآمدي بقوله تعالى:" واستشهدوا شهيدين من رجالكم..".
    والفرق بين الندب والإرشاد هو ما ذكره الزركشي في البحر المحيط "2 / 356" “بأن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا، والأول فيه الثواب، والثاني لا ثواب فيه”.
    وبالنظر في حقيقة دلالة الأمر والنهي، نجد أن الأصوليين يذكرون أقوالا كثيرة تصل إلى خمسة عشر قولا كما في الإحكام 2/10 وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/291 وغيرهما، وأهمها قولان:
    الأول: قول الجمهور وهو أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم.
    الثاني: قول كثير من المعتزلة كأبي هاشم وغيره وبعض الفقهاء أن الأمر حقيقة في الندب، والنهي حقيقة في الكراهة.

    إلا أننا نجد عند تطبيق كلام أهل العلم على النصوص نجد أن كثيرا منهم يعتبرون أصلا في هذا الباب وهو: أن الأمر في مسائل الآداب للاستحباب، والنهي في مسائل الآداب للكراهة إلا بقرينة. وهو متقرر عندهم في مسائل التطهر وأبواب الآداب. ونسمعها من شيوخنا رحم الله من مات منهم وحفظ اللأحياء, فقد سمعتها من شيخنا الشيخ عبدالله ابن قعود، ونقلها عن الشيخ عبدالرزاق عفيفي، وذكرها الشيخ محمد العثيمين رحمهم الله جميعا.
    وحيث أن كثيرا من علماء الأصول لم يذكروا هذه القاعدة فيما أعلم، ولعلهم تركوها لتقررها عندهم، ولذا أحببت أن أذكر من نص عليها من الأئمة، ومن طبقها دون أن ينص عليها.
    وللوصول لهذا الهدف فقد طالعت شروح الأحاديث التي ظننت أنها من موارد البحث في الكتب التالية:
    1- فتح الباري لابن حجر.
    2- شرح صحيح مسلم للنووي.
    3- التمهيد لابن عبدالبر.
    4- العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، العدة للصنعاني والإحكام لابن دقيق العيد.
    5- طرح التثريب لأبي زرعة العراقي.
    6- تفسير الآيات الواردة من تفسير القرطبي والشنقيطي.
    7- كتب الآداب الشرعية مثل الآداب الشرعية لابن مفلح وشرح منظومة الآداب للسفاريني.

    ومقصودي من هذا البحث بيان استعمال أهل العلم لهذا القاعدة وأنها متقررة عندهم وإن اختلفوا في الفروع المذكورة، فلا يفهم من إيراد نقل عن إمام في مسألة ما موافقته أو بحث المسألة فقهيا، إذ للمسائل الفقهية مواطنها، فذكرها للاستدلال للقاعدة.
    وأسأل الله العون والتوفيق أنه جواد كريم.








    ذكر من ذكر القاعدة بالنص

    أولا: قول الإمام الشافعي رحمه الله
    يفصل الشافعي رحمه الله في مبحث له في آخر كتاب الأم 7/292-293 فيقول:
    كتاب صفة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم

    أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا القدرة-كذا- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم

    فمما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة فقلنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم تيقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ وكان حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه صار محرما وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو أن يقول أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو القدرة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة فما انعقدت على شيء محرم على ليس في ملكي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين

    ومما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب أحكم على خطبة أخيه فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فيحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره فلما قالت فاطمة بنت قيس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انحكي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقى إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضى أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنكحه لم يجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيها الولي جاز نكاحه فإن قال قائل فإن حالها إذا كانت بعد أن تركن بنعم مخالفة حالها بعد الخطبة وقبل أن تركن فكذلك حالها حين خطبت قبل الركون مخالفة حالها قبل أن تخطب وكذلك إذا أعيدت عليها الخطبة وقد كانت امتنعت فسكتت والسكات قد لا يكون رضا فليس ههنا قول يجوز عندي أن يقال إلا ما ذكرت بالاستدلال ولولا الدلالة بالسنة كانت إذا خطبت حرمت خاطبها الأول أن يخطبها حتى يتركها الخاطب الأول

    ثم يتفرق نهي النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين

    فكل ما نهى عنه مما كان ممنوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله فأحدث الرجل فيه حادثا منهيا عنه لم يحله وكان على إذا لم يأت من الوجه الذي يحله وذلك مثل أن أموال الناس ممنوعة من غيرهم وأن النساء ممنوعات من الرجال إلا بأن يملك الرجل مال الرجل بما يحل من بيع أو هبة وغير ذلك وأن النساء محرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين صحيح
    فإذا اشترى الرجل شراء منهيا عنه فالتحريم فيما اشترى قائم بعينه لأنه لم يأته من الوجه الذي يحل منه ولا يحل المحرم
    وكذلك إذا نكح نكاحا منهيا عنه لم تحل المرأة المحرمة عنه من فعل شيء في ملكي أو شيء مباح لي ليس بملك لأحد فذلك نهي اختيار ولا ينبغي أن نرتكبه
    فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا بالفعل ويكون قد ترك الاختيار ولا يحرم ما له ولا ما كان مباحا له

    وذلك مثل ما روى عنه أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه ولا يأكل من رأس الثريد ولا يعرس على قارعة الطريق فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أثم بالفعل الذي فعله إذاكان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم ذلك الطعام عليه وذلك أن الفعل ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل له به الطعام كان حلال فلا يحرم الحلال عليه بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريق الطريق له مباح وهو عاص بالتعريس على الطريق ومعصيته لا تحرم عليه الطريق وإنما قلت يكون فيها عاصيا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والله أعلم.
    وقال في الرسالة ص 348: ولم يكن أمْرُه أن يأكل مِن بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحاً له أن يأكل ما بين يديه وجميعَ الطعام : إلاَّ أدَبًا في الأكل من بين يديه لأنه أجملُ به عند مُوَاكِلِه وأبعَدُ له من قُبْح الطَّعْمَة والنَّهَم وأَمَره ألا يأكل من رأس الطعام لأن البركة تنزل منه له على النظر له في أن يُبارَك له بَرَكَةً دائِمة يدوم نزولها له وهو يبيحُ له إذا أكل ما حوْلَ رأس الطعام أن يأكل رأسه.
    وإذا أباح له المَمَرَّ على ظهر الطريق فالممرُّ عليه إذْ كان مُباحاً لأنه لا مالِكَ له يمنع الممر عليه فيحرُم بمنعه : فإنما نهاه لمعنى يُثْبِت نظراً له فإنه قال : " فَإِنَّهَا مَأْوَى الهَوَامِّ وَطُرُقُ الحَيَّاتِ " على النظر له لا على أن التعريس محرَّم وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق مُتَضايقاً مسْلوكاً لأنه إذا عرَّس عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه في الممر. أهـ.
    ففرق بين ما هو للأدب وغيره.

    ثانيا: تقسيم الحافظ ابن عبدالبر النهي إلى نهي تحريم ونهي أدب وإرشاد

    يقسم الحافظ ابن عبد البر النمري في كتابه: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" ما جاء من نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين:
    ـــ نهي تحريم، وهو الأصل عنده، مثل النهي عن نكاح الشغار، وعن نكاح المحرم، وعن نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وعن قليل ما أسكر كثيره
    ـــ نهي "على جهة الأدب وحسن المعاملة والإرشاد إلى المرء" وذلك مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحدة، وأن يقرن بين ثمرتين في الأكل، وأن يأكل من رأس الصحفة، وغيره كثير. ونسب إلى البعض أن "من فعل "هذا" فلا حرج". "1/140 ـ 141".
    وقد استعمل ابن عبدالبر هذا التقسيم في التمهيد كثيرا، فمن ذلك قوله في التمهيد1/142: " وما اعلم احدا من العلماء جعل النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من هذا الباب وانما هو من الباب الأول الا أن بعض أصحابنا زعم ان النهي عن ذلك نهي تنزه وتقذر ولا أدري ما معنى قوله نهي تنزه وتقذر فان أراد به نهي أدب فهذا ما لا يوافق عليه وان أراد ان كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه كما يجب التنزه عن النجاسة والاقذار فهذا غاية في التحريم لأن المسلمين لا يختلفون في أن النجاسات محرمات العين أشد التحريم لا يحل استباحة أكل شيء منها ولم يرده القائلون من أصحابنا ما حكينا هذا عنهم ولكنهم أرادوا الوجه الذي عند أهل العلم ندب وادب لأن بعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " ..

    وذكر رحمه الله أن الأصل أن النهي للتحريم إلا بقرينة وقد يفهم من كلامه أن من القرائن أن يكون النهي للأدب، فقال رحمه الله " وفيه أن النهي حكمه إذا ورد ان يتلقى باستعمال ترك ما نهى عنه والامتناع منه وان النهي محمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب او دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب الى باب الارشاد والندب " .

    ثالثا: قول الإمام ابن تيمية رحمه الله في المسألة

    في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فرجع فوجده يصلي بالناس، فلما التفت أبو بكر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتقهقر فرده النبي صلى الله عليه وسلم لكنه رجع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له:" ما شأنك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم"رواه البخاري652 ومسلم421. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فسلك أبو بكر مسلك الأدب معه، وعلم أن أمره أمر إكرام لا أمر إلزام، فتأخر تأدبا معه، لا معصية لأمره. منهاج السنة النبوية 8/577.

    رابعا: قول ابن دقيق العيد رحمه الله في دلالة الأمر

    قال رحمه الله: نختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب. الإحكام مع العدة 4/494.

    خامسا: أبو زرعة العراقي رحمه الله يفرق بين الأمر للآداب والأمر في غيره

    في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا:" لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون"، قال أبو زرعة:هذا النهي ليس للتحريم ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد فهو كالأمر في قوله تعالى:" وأشهدوا إذا تبايعتم" والفرق بينه وبين ما ما كان للندب في الفعل والكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية، والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية. طرح التثريب 8/117.

    وفي شرحه لحديث:" اقتلوا الحيات.." حمله على الإرشاد وذكر أنه منحط عن الاستحباب لأنه ما كان لمصلحة دنيوية بخلاف الاستحباب فإن مصلحته دينية، فإن تحقق الضرر انتقل الحكم إلى الوجوب كما إذا عدا على الإنسان. طرح التثريب 8/127.

    سادسا: قول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في المسألة

    ذكر الشيخ رحمه الله اختلاف الأصوليين في ما يقتضيه الأمر والنهي عند الإطلاق، ثم قال:
    سلك بعض العلماء مسلكا جيدا وهو أن الأوامر تنقسم إلى قسمين:
    • أوامر تعبدية.
    • وأوامر تأديبية، من باب الآداب ومكارم الأخلاق.
    فما قصد به التعبد فالأمر فيه للوجوب، والنهي للتحريم، لأن الله خلقنا لعبادته، وما قصد به التأدب فإن الأمر فيها أمر إرشاد لا إلزام، والنهي فيها للكراهة لا للتحريم، إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب. واستدل رحمه الله على التفريق بين العبادة والأدب مع الناس بأن العلاقة فيما كان من باب الأدب تكون مع الناس بعضهم مع بعض، فإذا أسقط الإنسان حقه فقد برئ الإنسان منه، وما كان من باب العبادة فإن العلاقة تكون بين الناس وبين الله عز وجل. ثم مثل للأمر الذي جاء في باب الأدب بما في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" إذا نتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخر ما ينزع". منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ص 103-105.

    سابعا: بيان موقف ابن حزم رحمه الله من المسألة

    نصر ابن حزم قول الجمهور القائل بحمل الأمر على الوجوب، وحمل النهي على التحريم. ورد على المخالفين، ثم ذكر أن هذا الأصل لا ينقض إلا بنص آخر أو إجماع. الإحكام 1/292.
    والإجماع عنده أضيق من غيره، فالإجماع المتيقن قسمان:
    الأول: كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام، كوجوب الصلوات الخمس وتحريم الخمر.
    الثاني: شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه صلى الله عليه وسلم.
    ثم قال: فهذان قسمان للإجماع ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجا عنهما، ولا أن يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهما. الإحكام 1/555.
    كما أنه لا يرى اتفاق أهل عصر على قول من الأقوال السابقة إجماعا. الإجماع. الإحكام 1/560.
    ولا يرى الإجماع السكوتي حجة. الإحكام 1/ 615.
    لذا فإننا نرى أن كثيرا من النصوص التي في أمور الآداب والإرشاد حملها ابن حزم على الوجوب إن كانت أمرا، وعلى التحريم إن كانت نهيا، مع حكاية الإجماع في تلك المسائل. من غيره ممن لا يلتزم شروطه للإجماع المعتبر.
    ولهذا الخلاف أثر في الفروع في مسائل كثيرة ، ولعلنا نذكر طرفا منها ليتضح موقف العلماء منها. مع التنبيه إلى أن كثيرا من تلك المسائل نجد فيها موافقة الإمامين: الصنعاني والشوكاني لاختيار أبي محمد ابن حزم رحم الله الجميع، مما يقوي أنهم لا يأخذون بالتفريق بين مسائل الآداب وغيرها.










    تطبيقات فقهية على القاعدة

    مسألة: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم:
    قال الزرقاني في شرحه للموطأ 1/76: حديث: أن رسول الله  قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده "
    والنهي – كذا والصواب والأمر - للاستحباب عند الجمهور لأنه علله بالشك في قوله " فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " أي كفه لا ما زاد عليه اتفاقا زاد ابن خزيمة والدارقطني منه أي من جسده أي هل لاقت مكانا طاهرا منه أو نجسا أو بثرة أو جرحا أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد بلل الماء أو اليد بنحو عرق ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو مستيقظا ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها لا كراهة وإن سن غسلها كالمستيقظ ومن قال الأمر للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء
    وقال إسحاق وداود والطبري ينجس لأمره بإراقته بلفظ فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي وقال هذه زيادة منكرة لا تحفظ والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك لأنه لا يقتضي وجوبا استصحابا لأصل الطهارة واحتج أبو عوانة بوضوئه  من الشن بعد قيامه من الليل وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما الإناء في حديث اليقظة فبعد النوم أولى ويكون تركه لبيان الجواز وأيضا فقد قال في رواية لمسلم وأبي داود وغيرهما فليغسلهما ثلاثا وفي رواية ثلاث مرات.
    والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على السنية.
    وفي رواية لأحمد فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها والنهي للتنزيه فإن ترك كره وهذا لمن قام من النوم كما دل عليه مفهوم الشرط وهذا حجة عند الجمهور أما المستيقظ فيطلب بالفعل ولا يكره الترك لعدم ورود نهي عنه وقال البيضاوي فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها.

    مسألة الاستنجاء باليمين:
    قال ابن حجر رحمه الله:
    قوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمني وعبر النهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفه للنهي عن التحريم لم تظهر له وهي أن ذلك أدب من الآداب وبكونه للتنزيه قال الجمهور وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم وفي كلام جماعة من الشافعة ما يشعر به لكن قال النووي مراده من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحا ما يستوي طرفاه بل هو مكروه راجح الترك. الفتح 1/253.

    مسألة: مسك الذكر حال البول:
    في حديث أبي قتادة مرفوعا: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول..." نقل الصنعاني عن ابن حجر أنه قال: إن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم هي أن ذلك أدب من الآداب". العدة على إحكام الأحكام 1/262.

    مسألة: الإبراد بالظهر
    وعند شرح حديث الإبراد بالظهر في الفتح 2/15: وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الابراد رخصة والتعجيل أفضل وهو قول من قال إنه أمر إرشاد.
    ونقل الصنعاني عن الكرماني الإجماع على عدم الوجوب، ونقل عياض عن قوم الوجوب. العدة 2/484.

    مسألة: الانتشار وابتغاء فضل الله بالبيع والشراء بعد الجمعة
    في الفتح 2/427: ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة وقد جنح الداودي إلى أنه على الوجوب في حق من يقدر على الكسب وهو قول شاذ نقل عن بعض الطاهرية وقيل هو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيد والذي يترجح أن في قوله انتشروا وابتغوا إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم إليه فتنحل إلى أنها قضية شرطية أي من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يخلو منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته وبالله التوفيق.

    مسألة الإسراع بالجنازة:
    في شرح حديث: أسرعوا بالجنازة.." الذي رواه البخاري في الجنائز ومسلم 944، قال ابن حجر في الفتح 3/148: نقل بن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشذ بن حزم فقال بوجوبه. وانظر المحلى 5/154 والمغني 2/472.


    مسألة: حكم السحور:
    في حديث أنس مرفوعا:" تسحروا فإن في السحور بركة" قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استحباب السحور للصائم وتعليل ذلك بأن فيه بركة.
    وتعقبه الصنعاني فقال بأن البخاري ذكر أن الصارف حديث الوصال فلا يكون فيه دلالة على أن الأمر يصرف عن الوجوب بالقرائن. العدة 3/332.

    مسألة: الأكل من الهدي والأضحية:
    في قوله تعالى:"فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" الحج:36، أمر بالأكل وهو مشروع عند الجميع، إلا أن ابن حزم طرد أصله فجعل الأكل من الهدي واجبا .
    وحكى النووي الإجماع على أن الأكل من الهدي سنة، والقرينة الصارفة للأمر أنه جاء لإبطال ما عليه العرب من تحريم الأكل من الهدي .
    وقال الشنقيطي في أضواء البيان ج5/ص193:
    " ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " ، هذا الأكل الذي أمر به هنا منها وإطعام البائس الفقير منها أمر بنحوه في خصوص البدن أيضا في قوله تعالى " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله " إلى قوله " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " ففي الآية الأولى الأمر بالأكل من جميع بهيمة الأنعام الصادق بالبدن وبغيرها وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن داخلة في عموم الآية الأولى ...
    وفي هاتين الآيتين الكريمتين مبحثان
    الأول حكم الأكل المأمور به في الآيتين هل هو الوجوب لظاهر صيغة الأمر أو الندب والاستحباب
    المبحث الثاني فيما يجوز الأكل منه لصاحبه وما لا يجوز له الأكل منه ومذاهب أهل العلم في ذلك
    أما المبحث الأول فجمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل في الآيتين للاستحباب والندب لا للوجوب والقرينة الصارفة عن الوجوب في صيغة الأمر هي ما زعموا من أن المشركين كانوا لا يأكلون هداياهم فرخص للمسلمين في ذلك .
    وعليه فالمعنى فكلوا إن شئتم ولا تحرموا الأكل على أنفسكم كما يفعله المشركون وقال ابن كثير في تفسيره إن القول بوجوب الأكل غريب وعزا للأكثرين أن الأمر للاستحباب قال وهو اختيار ابن جرير في تفسيره وقال القرطبي في تفسيره فكلوا منها أمر معناه الندب عند الجمهور ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل وشذت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية ولقوله  " فكلوا وادخروا وتصدقوا " ....
    ثم قال:
    قال مقيده عفا الله عنه وغفر له أقوى القولين دليلا وجوب الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا لأن الله تعالى قال " فكلوا منها " في موضعين وقد قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة أفعل تدل على الوجوب إلا لدليل صارف عن الوجوب وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ". وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك منها آية الحج التي ذكرنا عندها مسائل الحج.
    ومما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده " أن النبي  نحر مائة من الإبل فأمر بقطعة لحم من كل واحدة منها فأكل منها وشرب من مرقها " وهو دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منها أو شرب من مرقها وهذا يدل على أن الأمر في قوله " فكلوا منها " ليس لمجرد الاستحباب والتخيير إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها وشرب مرقه دون بعض وكذلك الإطعام فالأظهر فيه الوجوب.
    والحاصل أن المشهور عند الأصوليين أن صيغة أفعل تدل على الوجوب إلا لصارف عنه وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه صارف عن الوجوب وكذلك الإطعام هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية وقد دلت عليها أدلة الوحي كما قدمنا إيضاحه وقال أبو حيان في البحر المحيط والظاهر وجوب الأكل والإطعام وقيل باستحبابهما وقيل باستحباب الأكل ووجوب الإطعام والأظهر أنه لا تحديد للقدر الذي يأكله والقدر الذي يتصدق به فيأكل ما شاء ويتصدق بما شاء وقد قال بعض أهل العلم يتصدق بالنصف ويأكل النصف واستدل لذلك بقوله تعالى " فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير " قال فجزأها نصفين نصف له ونصف للفقراء وقال بعضهم يجعلها ثلاثة أجزاء يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث واستدل بقوله تعالى " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فجزأها ثلاثة أجزاء ثلث له وثلث للقانع وثلث للمعتر هكذا قالوا وأظهرها الأول والعلم عند الله تعالى.

    مسألة كتابة الدين:
    يخطئ الكثير من الناس حينما يجرون بعض العقود دون كتابة أو شهادة، ولو وثق الناس ديونهم ومعاملاتهم بالكتابة والشهادة لارتاح القضاة في المحاكم من كثير من القضايا، ومن المتقرر أن من مقاصد الشرع الحرص على كل ما يجمع كلمة المسلمين والأمر به والمنع من كل ما يسبب الفرقة والشحناء بينهم ولهذا فإننا نجد أن أطول آية في كتاب الله تعالج مشكلة عدم توثيق العقود، فقد قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .."، وفيها الأمر بكتابة الدين وأجل ذلك الدين، ثم قال:" فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه.." وفيها أن من عليه الدين هو الذي يكتب إقرارا بالدين أو يملي إن لم يكن كاتبا، ثم قال:" ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا" وفيها أن الدين ولو قل فإن من الحكمة أن يكتب، وأن الحكمة من ذلك أن الكتابة من القسط والحكمة التي أمر الله بها وأنها تدفع الريبة والخطأ الذي يسبب ضياع الحقوق ومن ثم يسبب الشحناء، ثم أكد الأمر بالشهادة فقال:" وأشهدوا إذا تبايعتم" .
    والجمهور على أن هذه الأوامر للاستحباب لما ثبت أن النبي صلى الله عليه عليه وسلم اشترى من جابر جملا فلم يشهد عليه، قالوا: ولأن الأمر للارشاد. واختار ابن حزم الوجوب لظاهر الأمر . ولحديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم : رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله تعالى:" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم"" .
    ومما رد به الجمهور أننا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتاب ولا إشهاد، وذلك إجماع على عدم وجوبها. تفسير الرازي المسمى مفاتيح الغيب 2/383.

    مسألة قبول الحواله:
    يشرع للدائن أن يقبل حوالة المدين على المليء لحديث:" مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" متفق عليه . واختار ابن حزم أن الأمر للوجوب وهو قول كثير من الحنابلة وأبي ثور وابن جرير. وخالفهم الجمهور فاعتبروا الأمر لغير الوجوب. فهو مستحب عند المالكية والشافعية، وأما الحنفية فالأمر عندهم للإباحة .
    قال ابن عبدالبر رحمه الله " قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه وهذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد لا إيجاب وهو عند أهل الظاهر واجب. التمهيد 18/290.

    مسألة النكاح للمستطيع:
    ذهب ابن حزم إلى فرضية النكاح أو التسري للمستطيع وتمسك بالأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" .
    وخالفه غيره فقال بأن الأمر للندب، قال ابن قدامة:" والأخبار تحمل على من له شهوة، لما فيها من القرائن الدالة عليها". المغني 6/448، الطبعة المصرية.

    مسألة وليمة العرس:
    اتفق العلماء على مشروعيتها واختلفوا في وجوبها واستحبابها على قولين:
    القول الأول : أن إقامة وليمة العرس واجبة وهو قول لأحمد، قال ابن عقيل : ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب ولو بشاة ؛ للأمر . أ . هـ . وكذا قال بعض أصحاب الشافعي ودليل الوجوب:
    ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رَدْعَ زعفران " وفي رواية : وَضَرًا من خلوق " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَهْيَم ؟ فقال : تزوجت يا رسول الله، قال : فما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب ، قال : [ فبارك الله لك ] أولم ولو بشاة " . فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف والأمر للوجوب ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة. ونصره ابن حزم رحمه الله .
    القول الثاني : أنها سنة مشروعة وليست بواجبة ، وحملوا الأدلة السابقة من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله على الاستحباب وأجابوا عن أدلة الموجبين بما يلي:
    أولاً / حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه محمول على الاستحباب لأنها طعام سرور حادث وأشبه سائر الأطعمة.
    ثانياً / كونه أمر بشاة ولا خلاف في أنها لا تجب.
    ثالثاً / ما ذكروه من كون إجابة دعوتها واجبة فتكون الدعوة واجبة باطل بالسلام فإن السلام سنة وإجابة المسلم واجبة.
    واختار الاستحباب أكثر أهل العلم وهو مذهب أحمد وعليه أصحابه .

    مسألة: النهي عن الغيلة:
    وجدت ابن عبد البر النمري في التمهيد "13 / 93" يفرق فيه بين ما هو إرشاد من السنة وما هو من باب الديانة، فقد علق على قول النبي صلى الله عليه وسلم : “ لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ” بقوله : “ وفيه دليل على أن من نهيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلى أمته ليس من باب الديانة، ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه والله أعلم".

    مسألة : حكم مكاتبة العبد
    في قول الله تعالى:" والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم"النور: 33. اتجاهان في الأمر الوارد في الآية.
    قال أبو سعيد الإصطخري القرينة الصارفة للأمر في هذا عن الوجوب الشرط في قوله ان علمتم فيهم خيرا فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه. الفتح 5/187.
    وقال القرطبي في مسألة ما إذا طلب العبد المكاتبة والسيد يأباها: فيها قولان الأول لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر أن ذلك واجب على السيد وقال علماء الأمصار لا يجب ذلك وتعلق من أوجبها بمطلق الأمر وافعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وبن عباس واختاره الطبري واحتج داود أيضا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك الكتابة وهو مولاه فأبى أنس فرفع عمر عليه الدرة وتلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه أنس قال داود وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن وكذلك لو قال له أعتقني أو دبرني أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع فكذلك الكتابة لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض وقولهم مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح لكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم السيد بالخيرية وإذا قال العبد كاتبني وقال السيد لم أعلم فيك خيرا وهو أمر باطن فيرجع فيه إليه ويعول عليه وهذا قوي في بابه . تفسير القرطبي12/245. والمحلى 9/222.
    وقال الزرقاني 4/130:
    وقال أبو عمر لما لم يجب على السيد بيعه بإجماع وفي الكتابة إخراج ملكه عنه بغير رضى ولا طيب نفس كانت الكتابة أحرى أن لا تجب ودل ذلك على أن الآية على الندب لا على الإيجاب
    وقال أبو سعيد الاصطخري القرينة الصارفة له عن الوجوب الشرط في قوله " إن علمتم فيهم خيرا " سورة النور الآية 33 فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى الموالي ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه فدل على أنه غير واجب
    وقال القرطبي لما ثبت أن العبد وكسبه ملك للسيد دل على أن الأمر بكتابته غير واجب لأن قوله خذ كسبي واعتقني بمنزلة أعتقني بلا شيء وذلك لا يجب اتفاقا
    " قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " سورة النور الآية 33 " أمر للموالي أن يبذلوا لهم شيئا من أموالهم للوجوب عند الأكثر والندب عند مالك وجماعة لأنه في معنى وصدقه التطوع الإعانة على العتق وكل منهما لا يجب وفي معنى الإيتاء حط جزء من مال الكتابة كما قال " إن ذاك أن يكتب الرجل غلامه ثم يضع " يحط " عنه من آخر كتابته شيئا مسمى " وهو الجزء الأخير لأن به يخرج حرا فتظهر ثمرته
    " قال فهذا الذي سمعت من أهل العلم " أي بعضهم كما عبر به أولا " وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا وقد بلغني " لعله من نافع أو ابن دينار " أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم " فضة " ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم " فخرج حرا " والأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله " لأنها في معنى العتق وهو يتبعه إذا أعتقه ولم يستثنه " ولم يتبعه ولده " لأنهم ذوات أخر " إلا أن يشترطهم في كتابته " فيدخلون لأنه بالشرط كأن الكتابة وقعت على الجميع


    مسألة : بيع الأمة إذا زنت أربع مرات:
    والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافا لأبي ثور وأهل الظاهر وادعى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه منسوخ وممن حكاه بن الرفعة في المطلب ويحتاج الى ثبوت وقال بن بطال حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مساعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك ولما في ذلك من الوسيلة الى تكثير أولاد الزنا قال وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يستقل به وقد ثبت النهي عن إضاعة المال فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له فدل على أن المراد الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك وتعقب بأنه لا دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير وان كان بعضهم قد استدل به على جواز بيع المطلق التصرف ماله بدون قيمته و لو كان بما يتغابن بمثله إلا أن قوله ولو بحبل من شعر لا يراد به ظاهره وانما ذكر المبالغة كما وقع في حديث من بنى لله مسجدا و لو كمفحص قطاة على أحد الأجوبة لأن قدر المفحص لا يسع أن يكون مسجدا حقيقة فلو وقع ذلك في عين مملوكة للمحجور فلا يبيعها وليه إلا بالقيمة ويحتمل أن يطرد لأن عيب الزنا تنقص به القيمة ثم كل أحد فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل نبه عليه القاضي عياض ومن تبعه وقال ابن العربي المراد من الحديث الإسراع بالبيع وامضاؤه ولا يتربص به طلب الراغب في الزيادة وليس المراد بيعه بقيمة الحبل حقيقة. الفتح 12/164.



    مسألة: النهي عن القران بين التمرتين:
    واختلفوا فى أن هذا النهى على التحريم أو على الكراهة والأدب فنقل القاضى عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلابرضاهم. شرح النووي لصحيح مسلم 13/223.


    مسألة: الأكل أو الشرب بالشمال:
    اختلف اهل العلم في حكم الأكل والشرب بالشمال على قولين هما :
    القول الأول :أن الأكل والشرب بالشمال مكروه ، واليه ذهب جمهور العلماء " انظر فتح الباري لابن حجر 9/522 ، شرح النووي لصحيح مسلم 13/191 ، والآداب الشرعية لابن مفلح 3/168 وغيرها.
    وقال ابن عبدالبر كذلك " نهي عن الأكل بالشمال والشرب بها لأن الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو بالنهي عالم فهو عاص لله ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نهي تحريم وتحظير .

    القول الثاني :ان الأكل والشرب بالشمال محرم واليه ذهب جماعة من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم وابن عبدالبر وابن العربي وابن حجر والصنعاني والشوكاني وغيرهم المحلى 7/424، وسبل السلام للصنعاني 4/318

    مسألة التسمية عند الأكل:
    ذهب ابن حزم إلى أن التسمية فرض عند الأكل، وخالفه غيره فحملوها على الاستحباب. المحلى 7/424.

    مسألة السلام:
    قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 14/ 140:
    ونقل ابن عبدالبر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض.
    وفي 14/141: وهذا الذى جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشى والقائم على القاعد والقليل على الكثير وفى كتاب البخارى والصغير على الكبير لكنه للاستحباب فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل,

    مسألة: الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:
    في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" إذا نتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخر ما ينزع". نقل أبو زرعة عن ابن عبدالبر أن الأمر للاستحباب، ثم نقل عن عياض والنووي والقرطبي إجماع المسلمين على أن الأمر للاستحباب. طرح التثريب 8/132.
    في الفتح 10/321 في معرض حديثه عن حكم الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:
    ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب والله أعلم

    مسألة النهي عن المشي في نعل واحدة:
    في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا". نقل أبو زرعة عن النووي الإجماع على أن النهي للكراهة، وخال ابن حزم فقال بأن النهي للتحريم. طرح التثريب 8/134.
    وقال ابن عبد البر رحمه الله " ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به فإنما هو نهي أدب لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ولكن التصرف على سنته لا تتعدى وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكك حيوانا فتنهى عن أذاه فإن أذى المسلم في غير حقه حرام وأما النهي عما ليس في ملكك إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة ما في نكاح أو بيع أوصيد أو نحو ذلك فالنهي عنه نهي تحريم فافهم هذا الأصل.


    مسألة تغيير الشيب:
    الصواب أن الآثار المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافة والنهى لمن له شمط فقط قال واختلاف السلف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك مع أن الأمر والنهى فى ذلك ليس للوجوب بالاجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض. شرح النووي لصحيح مسلم14/80.

    مسألة قراءة القرآن في أقل من ثلاث:
    قال ابن حجر رحمه الله: وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب وعرف ذلك من قرائن الحال التي ارشد إليها السياق وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل وأغرب بعض الظاهرية فقال يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وقال النووي أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك وإنما هو بحسب النشاط والقوة فعلي هذا يختلف باختلاف الأحوال والاشخاص والله أعلم. الفتح 9/97.

    مسألة الفرار من المجذوم:
    قال ابن حجر رحمه الله:
    وليس في أمره بالفرار من المجذوم معارضة لأكله معه لأنه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيانا وعلى سبيل الإباحة أخرى وان كان أكثر الأوامر على الإلزام وإنما كان يفعل ما نهى عنه أحيانا لبيان أن ذلك ليس حراما وقد سلك الطحاوي في معاني الآثار مسلك بن خزيمة فيما ذكره فأورد حديث لا يورد ممرض على مصح ثم قال معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرض فيقول الذي أورده لو أني ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء والواقع أنه لو لم يورده لأصابه لكون الله تعالى قدره فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالبا من وقوعها في قلب المرء ثم ساق الأحاديث في ذلك فأطنب وجمع بينها بنحو ما جمع به بن خزيمة ولذلك قال القرطبي في المفهم إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام وهو نحو قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد وان كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته حتى لو أكره إنسان نفسه منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك فحينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة فيجتنب طرق الأوهام الآلام مع أنه يعتقد أن لا ينجي حذر من قدر والله أعلم قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب بل للشفقة لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان ويدلهم على كل ما فيه خير. الفتح 10/162.

    مسألة: لعق اليد بعد الطعام
    في حديث ابن عباس مرفوعا: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه الأمر للاستحباب.

    مسألة: عيادة المريض:
    في حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز...."
    قال ابن دقيق العيد رحمه الله: عيادة المريض عند الأكثرين مستحبة بإطلاق، وقد تجب حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده وإن لم يعد ضاع، وأوجبها الظاهرية. الإحكام مع العدة 4/490.

    مسألة تشميت العاطس:
    في حديث البراء: وتشميت العاطس.
    قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وتشميت العاطس عند جماعة كثيرة من باب الاستحباب. الإحكام مع العدة 4/491.

    مسألة إجابة الداعي:
    في حديث البراء: وإجابة الداعي
    قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وإجابة الداعي، عامة، والاستحباب شامل للعموم ما لم يقع مانع.الإحكام مع العدة 4/493.

    هذا ما تيسر جمعه والحمد لله أولا وآخرا.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    275

    افتراضي رد: النواهي والأوامر في الآداب محمولة على والكراهة و الإستحباب .

    ماشاء الله .
    بارك الله فيك أخي عبدالعزيز .

  7. #7

    افتراضي رد: النواهي والأوامر في الآداب محمولة على والكراهة و الإستحباب .

    اجدت يا شيخ عبد العزيز و افدت

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: النواهي والأوامر في الآداب محمولة على والكراهة و الإستحباب .

    ما شاء الله ، أحسنت أحسن الله إليك يا شيخ عبد العزيز. وقد سمعت أحدهم سُئل عن هذه القاعدة فقال ( ما معناه ) لا أعلم أحداً سبق الشيخ بن عثيمين إليها !
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: النواهي والأوامر في الآداب محمولة على والكراهة و الإستحباب .

    جزاكم الله خيراً

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    2

    افتراضي رد: النواهي والأوامر في الآداب محمولة على والكراهة و الإستحباب .

    بسم الله الرحمن الرحيم
    جزاكم الله خيرا عن الموضوع القيم. واشير إلى أن لشيخنا الدكتور سعد الدين العثماني مقال في الموضوع حاول أن يضم أطرافه عنوانه: "التصرفات النبوية الإرشادية سمات ونماذج"، وهو منشور في مواقع عدة في الشبكة، منها على موقع الإسلام اليوم ورابطه http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-86-9595.htm وله حفظه الله عناية خاصة بمثل هذه المواضيع المرشدة إلى منهج السلف في التعامل مع السنة دون إفراط ولا تفريط.

  11. #11

    افتراضي رد: النواهي والأوامر في الآداب محمولة على والكراهة و الإستحباب .

    جزاكم الله خيرا

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: النواهي والأوامر في الآداب محمولة على والكراهة و الإستحباب .

    جزاك الله خيرا على البحث الرائع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •