تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 50

الموضوع: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

  1. #1

    افتراضي حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    يقول: نرى في هذه الأيام من ينتسب ِإلى العلم إطالة ثيابهم، وهو أمر محير، أو نراهم يأخذون من اللحية شيئاً كثيراً، فما رأيكم في مثل هؤلاء؟
    على كل حال إطالة الثوب حرام، فإن كان لغير الخيلاء فهو محرم، لكنه أخف مما لو كان للخيلاء، إن كان أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني وهذا شامل أو هذا خاص بمن فعله من غير خيلاء، أما من فعله للخيلاء فأمره أعظم، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، نسأل الله العافية، أما الأخذ من اللحية فهذا أيضاً جمهور العلماء على تحريمه، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، بل يجب أن تبقى اللحية على هيئتها ووضعها.
    طالب:.......
    فعل ابن عمر فعل ابن عمر، وأبي هريرة فعل أبي هريرة، لكن كلام الرسول لا يعارض به أحد -عليه الصلاة والسلام-.
    طالب:........
    ولو رووا الحديث، ولو خالف، العبرة بما روى لا بما رأى.

    http://www.khudheir.com/audio/3718


    يقول: حدث نقاش حول مسألة الأخذ من اللحية وحديث القبضة والأخذ من اللحية على ما زاد؟
    على كل حال المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كله يأمر بإعفائها وإكرامها وإرخائها، وكان -عليه الصلاة والسلام- كث اللحية، وترى لحيته من خلفه، وتعرف قراءته باضطراب لحيته، ولا يمكن أن يكون هذا مع القبضة، وما جاء من أخذ ما زاد على القبضة من فعل ابن عمر ثابت، وعن بعض الصحابة وبعض السلف، لكن هذه الأفعال لا تعارض بها الأحاديث المرفوعة، والتجربة أثبتت أن المقص إذا دخل اللحية أفناها شيئاً فشيئاً.

    http://www.khudheir.com/audio/2110

  2. #2

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    بارك الله فيك وفي الشيخ

    اسأل الله أن يرفع قدره وأن يعلي منزلته
    وأن يجعلنا وإياه وإياك من أئمة المتقين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    149

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    بارك الله فيكم وحفظ لنا شيخنا الخضير ..اللهم آمين
    قال الإمام مالك :
    إن حقاً على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعاً لآثار من مضى قبله.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    9

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    نسأل الله الثبات , بارك الله فيك ياشيخ

  5. #5

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    حفظ الله الشيخ ونفع به

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    152

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    جزاه الله خيرا ونفع بعلمه

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    408

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    [ أقوال فقهاء المذاهب في مشروعية الأخذ من اللحية ]

    المنقول عن جمهور علماء المذاهب جواز الأخذ من اللحية على خلاف في تحديد مقدار المأخوذ منها وحكمه، فإليك النصوص عنهم :

    -قول الإمام أبو حنيفة وبعض أصحابه: نقل أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنفي (ت:182هـ) في كتابه:(الآثار:234. سخة الشاملة) آثارا رواها الإمام أبو حنيفة بأسانيدها عن ابن عمر و غيره تتعلق باللحية منها : ".. عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنه قال : " لا بأس أن يأخذ الرجل من لحيته ما لم يتشبه بأهل الشرك" . اهـ. ومنها: " عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته".اهـ. ومنها: " عن أبي حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ منها ما جاوز القبضة ".اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام أبا حنيفة روى آثار الأخذ من اللحية مما يدل عنده على جواز الأخذ منها. و يؤيده ما نُقل في المذهب عن الكامل بن الهُمام الحنفي (ت:681هـ) كما في كتابه:("فتح القدير": 2/348. نسخة الشاملة) بعد ذكره المذهب في الأخذ من اللحية؛ قال:" يُحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها، كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، كما يشاهد في الهنود و بعض أجناس الفرنج، فيقع بذلك الجمع بين الروايات، ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم: (جزوا الشوارب و اعفوا اللحى، خالفوا المجوس) فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأمّا الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة و مخنثة الرجال لم يبحه أحد".اهـ. والله أعلم.

    -قول الإمام مالك وبعض أصحابه: قال سحنون كما في (المدونة:1/430): قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حلَّ من احرامه أن يأخذ من لحيته و شاربه و أظفاره؟ قال: "لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلِّم و أن يأخذ من شاربه و لحيته، وذكر مالك أنّ ابن عمر كان يفعله". اهـ. و مما جاء في (التمهيد:24/145) للحافظ ابن عبد البر:" لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قال ابن القاسم: فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقصر " . اهـ. وقال القرطبي كما في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:1/512): " فأما أخذ ما تطاير منها، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف ".اهـ . وقال العلامة الباجي كما في (شرح الموطأ: 3/32) عند شرحه لأثر عبد الله بن عمر "كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه" :" يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك -رحمه الله-؛ لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة".اهـ . وهنا يلاحظ أن الإمام مالك جوز الأخذ و التقصير لما تطاير من اللحية، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة من طولها وعرضها ولم يحدد مقدارا للأخذ. بل نقل بعض أصحابه الاستحباب في النسك، واستحسان الأخذ منها ما لم يصل إلى تغيير الخلقة و الاستئصال. ومما ذكره العلامة الزرقاني-رحمه الله-كما في (شرح الموطأ:4/335): "الاعتدال محبوب، والطول المفرط قدحٌ يشوه الخلق و يطلق ألسنة المغتابين، ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية و جعلها طاقات فيكره، أو يقصد الزينة و التحسين لنحو النساء ".اهـ. وينظر الرسالة لإبن أبي زيد القيرواني وشرحها للأزهري.والله أعلم.

    -قول الإمام الشافعي وبعض أصحابه: قال الإمام الشافعي في " الأم " (1/21. نسخة الشاملة) بعد رواية حديث أبي هريرة في إعفاء اللحية : فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وتطهر . اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام الشافعي جوز الأخذ من اللحية للنظافة و التطهر ولم يحدّها بحدّ. ومما ذكره أبو شامة المقدسي في صفة لحية الشافعي: قال: " أخرج ابن حكمان في كتابه ((مناقب الشافعي)) عن المزني، أنه وصف الشافعي فقال: ما رأيت لحيةً أحسن من لحيته، وكان ربما قبض عليها فلا تفضل عن قبضته، ولقد سمعته يوما ينشد: قومٌ يرونَ النبلَ تطويل اللّحى...لا علمَ دينٍ عندهم ولا تُـقىَ. اهـ . من مخطوط: (السِّواك و أشباه ذاك) بواسطة: (اللحية دراسة حديثية فقهية) لعبد الله الجديع، والملاحظ أن الشافعي يأخذ من لحيته ما فضل عن القبضة و إن لم يحدد في أقواله الصريحة حدّا لها، كما أن طول اللحية عنده ليس دليلا على النبل و العلم و التقى. والله أعلم. والله أعلم.

    -قول الإمام أحمد وبعض أصحابه: وجاء عن الإمام أحمد كما في "مسائل ابن هانئ " ( 2/151 ) : سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ؟ قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه ، ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه . اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام أحمد يجوّز أخذ ما زاد عن القبضة من طول اللحية، وما تحت الحلق، وفهم من حديث الإعفاء الأخذ. وقال ابن القيم رحمه الله كما في ( بدائع الفوائد:4/1430-1431.طبعة دار عالم الفوائد بإشراف الشيخ العلامة بكر بن أبو زيد رحمه الله ): " قال ابن هانىء : سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة. قلت له: فحديث النبي (احفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى)؟ قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، و من تحت حلقه).اهـ. و قوله: (ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، و من تحت حلقه) تخالف رواية "الخلال" كما في كتاب (الترجل) من(الجامع:113-114): (..ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه)، والصحيح المعتمد ما رواه "الخلال" وينظر "السلسة الضعيفة " للعلامة الألباني رحمه الله ، وما نبه عليه الشيخ عبد الوهاب الزيد كما في كتابه " إقامة الحجة على تارك المحجة ". و الحاصل: جوزا الأخذ من اللحية عند الإمام أحمد . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه (شرح العمدة: 1/336. نسخة الشاملة): "وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلك أخذ ما تطاير منها".اهـ . والله أعلم.
    ابتداء من تاريخ7ربيع الأول1432هـ لن أكتب بمعرف (عبد الحق آل أحمد ) إلاَّ في المواقع التالية ، ملتقى أهل التفسير، ملتقى أهل الحديث، ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة، المجلس العلمي بالألوكة.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحق آل أحمد مشاهدة المشاركة

    المنقول عن جمهور علماء المذاهب جواز الأخذ من اللحية
    لا يلزم ان يكون قول الجمهور هو الحق ..
    وفقك الله
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الجزائر - باتنة -
    المشاركات
    486

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    جزاكم الله خيرا أخي الناقل: عبد الرحمن السني.
    .........................
    صحيح أن الشيخ عبد الكريم الخضير حبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه.
    واسمح لي أخي الفاضل أن أصارحك أني استغربت لما ورد في فتواه.
    خاصة عندما قال:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحيم السني مشاهدة المشاركة

    فعل ابن عمر فعل ابن عمر، وأبي هريرة فعل أبي هريرة، لكن كلام الرسول لا يعارض به أحد -عليه الصلاة والسلام-.

    ..............
    ثم أضاف قائلا:

    ولو رووا الحديث، ولو خالف، العبرة بما روى لا بما رأى.

    .............
    قال الإمام الشاطبي:
    "خذ من العلم لبه، ولا تستكثر من ملحه، وإياك وأغاليطه".

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الجزائر - باتنة -
    المشاركات
    486

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    للفائدة....... والنقاش:
    ثبت عن ابن عمر ررر أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، وهو في البخاري.
    .................
    والسؤال: فعل ابن عمر هذا إما أن يكون موافقاً للسنة، أو مخالفاً لها.
    ...................
    فإن كان مخالفاً لها، وكان الأخذ من اللحية فعل يظهر لجميع الصحابة، خاصة أنه يتعلق باللحية، ومكان اللحية في الوجه فلا يمكن أن يخفى فعله على الصحابة رضوان الله عليهم.
    ................
    فيقال: إما أن يكون الصحابة قد أنكروا على ابن عمر ررر مخالفته للسنة !!!، أو لم ينكروا عليه.
    ...................
    فإن قلت: قد أنكر الصحابة على ابن عمر مخالفته لسنة الرسول ، فأين النقل عنهم ؟. أليس كل خير في الناس فللصحابة رضوان الله عليهم فيه صفة الكمال.
    .......................
    وإن قالوا: لم ينقل أنهم أنكروا عليه، ولم ينقل أنهم نصحوه بامتثال السنة.
    .......................
    كان هذا إما موافقة لهم على فعل ابن عمر ررر، فيكون فعل ابن عمر ليس رأياً له وحده وهذا ما يليق بالصحابة رضوان الله عليهم.
    ......................
    أو يكون هذا تقصيراً منهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونكون نحن أكثر غيرة من صحابة رسول الله ، وأكثر حرصا على تطبيق حديثه.
    ......................
    فإن قيل: لعلهم رأوا أن المسألة اجتهادية، وأن الخلاف فيها سائغ.
    نقول: ألا يسع الإخوة ما وسع صحابة رسول الله ، ويرون أن الخلاف في المسألة سائغ.
    أليس إجماعهم على عدم الإنكار على ابن عمر يلزم المخالف أن يمتثل لما فعلوا.
    ........................
    وإن قال: لعلهم!! أنكروا عليه ولم ينقل.
    ...........................
    قيل: لو أنكروا عليه لحفظ ونقل، كما حفظ فعل ابن عمر ونقل إلينا.
    بل الظن فيهم أن الإنكار لن يقتصر على براءة الذمة، فلن يكون إنكارهم مرة أو مرتين، بل سيراجعونه ويناظرونه حتى يتبين له الحق، وبهذا سوف يشتهر عنهم، فلما لم ينقل من ذلك شيء.
    دل على أن دعوى أن الصحابة خالفوا ابن عمر دعوى متوهمة.
    قال الإمام الشاطبي:
    "خذ من العلم لبه، ولا تستكثر من ملحه، وإياك وأغاليطه".

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الجزائر - باتنة -
    المشاركات
    486

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحق آل أحمد مشاهدة المشاركة
    [ أقوال فقهاء المذاهب في مشروعية الأخذ من اللحية ]

    المنقول عن جمهور علماء المذاهب جواز الأخذ من اللحية على خلاف في تحديد مقدار المأخوذ منها وحكمه، فإليك النصوص عنهم :

    -قول الإمام أبو حنيفة وبعض أصحابه: نقل أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنفي (ت:182هـ) في كتابه:(الآثار:234. سخة الشاملة) آثارا رواها الإمام أبو حنيفة بأسانيدها عن ابن عمر و غيره تتعلق باللحية منها : ".. عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنه قال : " لا بأس أن يأخذ الرجل من لحيته ما لم يتشبه بأهل الشرك" . اهـ. ومنها: " عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته".اهـ. ومنها: " عن أبي حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ منها ما جاوز القبضة ".اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام أبا حنيفة روى آثار الأخذ من اللحية مما يدل عنده على جواز الأخذ منها. و يؤيده ما نُقل في المذهب عن الكامل بن الهُمام الحنفي (ت:681هـ) كما في كتابه:("فتح القدير": 2/348. نسخة الشاملة) بعد ذكره المذهب في الأخذ من اللحية؛ قال:" يُحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها، كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، كما يشاهد في الهنود و بعض أجناس الفرنج، فيقع بذلك الجمع بين الروايات، ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم: (جزوا الشوارب و اعفوا اللحى، خالفوا المجوس) فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأمّا الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة و مخنثة الرجال لم يبحه أحد".اهـ. والله أعلم.

    -قول الإمام مالك وبعض أصحابه: قال سحنون كما في (المدونة:1/430): قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حلَّ من احرامه أن يأخذ من لحيته و شاربه و أظفاره؟ قال: "لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلِّم و أن يأخذ من شاربه و لحيته، وذكر مالك أنّ ابن عمر كان يفعله". اهـ. و مما جاء في (التمهيد:24/145) للحافظ ابن عبد البر:" لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قال ابن القاسم: فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقصر " . اهـ. وقال القرطبي كما في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:1/512): " فأما أخذ ما تطاير منها، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف ".اهـ . وقال العلامة الباجي كما في (شرح الموطأ: 3/32) عند شرحه لأثر عبد الله بن عمر "كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه" :" يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك -رحمه الله-؛ لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة".اهـ . وهنا يلاحظ أن الإمام مالك جوز الأخذ و التقصير لما تطاير من اللحية، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة من طولها وعرضها ولم يحدد مقدارا للأخذ. بل نقل بعض أصحابه الاستحباب في النسك، واستحسان الأخذ منها ما لم يصل إلى تغيير الخلقة و الاستئصال. ومما ذكره العلامة الزرقاني-رحمه الله-كما في (شرح الموطأ:4/335): "الاعتدال محبوب، والطول المفرط قدحٌ يشوه الخلق و يطلق ألسنة المغتابين، ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية و جعلها طاقات فيكره، أو يقصد الزينة و التحسين لنحو النساء ".اهـ. وينظر الرسالة لإبن أبي زيد القيرواني وشرحها للأزهري.والله أعلم.

    -قول الإمام الشافعي وبعض أصحابه: قال الإمام الشافعي في " الأم " (1/21. نسخة الشاملة) بعد رواية حديث أبي هريرة في إعفاء اللحية : فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وتطهر . اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام الشافعي جوز الأخذ من اللحية للنظافة و التطهر ولم يحدّها بحدّ. ومما ذكره أبو شامة المقدسي في صفة لحية الشافعي: قال: " أخرج ابن حكمان في كتابه ((مناقب الشافعي)) عن المزني، أنه وصف الشافعي فقال: ما رأيت لحيةً أحسن من لحيته، وكان ربما قبض عليها فلا تفضل عن قبضته، ولقد سمعته يوما ينشد: قومٌ يرونَ النبلَ تطويل اللّحى...لا علمَ دينٍ عندهم ولا تُـقىَ. اهـ . من مخطوط: (السِّواك و أشباه ذاك) بواسطة: (اللحية دراسة حديثية فقهية) لعبد الله الجديع، والملاحظ أن الشافعي يأخذ من لحيته ما فضل عن القبضة و إن لم يحدد في أقواله الصريحة حدّا لها، كما أن طول اللحية عنده ليس دليلا على النبل و العلم و التقى. والله أعلم. والله أعلم.

    -قول الإمام أحمد وبعض أصحابه: وجاء عن الإمام أحمد كما في "مسائل ابن هانئ " ( 2/151 ) : سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ؟ قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه ، ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه . اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام أحمد يجوّز أخذ ما زاد عن القبضة من طول اللحية، وما تحت الحلق، وفهم من حديث الإعفاء الأخذ. وقال ابن القيم رحمه الله كما في ( بدائع الفوائد:4/1430-1431.طبعة دار عالم الفوائد بإشراف الشيخ العلامة بكر بن أبو زيد رحمه الله ): " قال ابن هانىء : سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة. قلت له: فحديث النبي (احفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى)؟ قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، و من تحت حلقه).اهـ. و قوله: (ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، و من تحت حلقه) تخالف رواية "الخلال" كما في كتاب (الترجل) من(الجامع:113-114): (..ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه)، والصحيح المعتمد ما رواه "الخلال" وينظر "السلسة الضعيفة " للعلامة الألباني رحمه الله ، وما نبه عليه الشيخ عبد الوهاب الزيد كما في كتابه " إقامة الحجة على تارك المحجة ". و الحاصل: جوزا الأخذ من اللحية عند الإمام أحمد . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه (شرح العمدة: 1/336. نسخة الشاملة): "وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلك أخذ ما تطاير منها".اهـ . والله أعلم.
    جزاكم الله خيرا
    والله أعجب من بعض إخواننا ممن يقولون:
    قول الجمهور: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم لا يلزم أن يكون حقا
    لا ندري متى نعتقد أن اتفاقهم حجة ؟.
    نسأل الله السلامة.
    قال الإمام الشاطبي:
    "خذ من العلم لبه، ولا تستكثر من ملحه، وإياك وأغاليطه".

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    408

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    وإياكم أخي "الباتني"...
    ابتداء من تاريخ7ربيع الأول1432هـ لن أكتب بمعرف (عبد الحق آل أحمد ) إلاَّ في المواقع التالية ، ملتقى أهل التفسير، ملتقى أهل الحديث، ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة، المجلس العلمي بالألوكة.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    السلام عليكم
    ادنى طالب علم يعلم ان لفظة الجمهور لا تعني اجماعا
    ثم اني في الحقيقة استغرب من بعض الاخوة
    الان اذا عارض صحابي قول صحابي آخر قالوا ان كلى القولين ليسا بحجة
    وعندما يخالف الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوله هو المقدم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتروك ..!!!!
    ماهذا الفقه .؟!!
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    77

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    جزاك الله خير

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    408

    Arrow رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في ( سلسلته الضعيفة ) :" نصب المخالفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر خطأ؛ لأنه ليس هناك حديث من فعله أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من لحيته. وقوله:«وفروا اللحى»؛ يمكن أن لا يكون على إطلاقه، فلا يكون فعل ابن عمر مخالفًا له، فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص، وابن عمر -باعتباره راويًا- يمكن أن يقال: الراوي أدرى بمرويه من غيره، لا سيما وقد وافقه على الأخذ منها بعض السلف كما تقدم، دون مخالف له منهم فيما علمنا. والله أعلم".اهـ .
    ابتداء من تاريخ7ربيع الأول1432هـ لن أكتب بمعرف (عبد الحق آل أحمد ) إلاَّ في المواقع التالية ، ملتقى أهل التفسير، ملتقى أهل الحديث، ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة، المجلس العلمي بالألوكة.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الجزائر - باتنة -
    المشاركات
    486

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    شكر الله لك أخي الفاضل:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل;370002quote
    ادنى طالب علم يعلم ان لفظة الجمهور لا تعني اجماعا
    ما قصدت أن الاتفاق هو الإجماع.
    بل تساءلت عن حجيته ؟
    هل هو حجة ؟، أم أنه يتوقف على موافقة بعض الأسماء في عصرنا الحاضر.
    ..........................
    ثم اني في الحقيقة استغرب من بعض الاخوة
    الان اذا عارض صحابي قول صحابي آخر قالوا ان كلى القولين ليسا بحجة
    وعندما يخالف الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوله هو المقدم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتروك ..!!!!
    أخي الكريم هل ثبت عندك أنك ابن عمر ررر خالف قول رسول الله ؟.
    أظن أنه خالف فهمنا لقول رسول الله
    فلا شك أننا إذا فهمنا من قول رسول الله أنه يقصد من الإعفاء أن تترك اللحية حتى لو بلغت سرة البطن، فهذا فهم خاطئ
    وأرجو أخي الفاضل أن توثق لنا قول من يقول بهذا الفهم من السلف الصالح، خصوصا وأننا نردد في كل واد بأن شعارنا هو: الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة.
    فمن غير المعقول أن نترك فهم سلف الأمة، ونحاول تقوية قول بحجة أننا أتباع للدليل
    ....................
    كما أدعوك أخي أن تقرأ ما كتبته في المشاركة: 10
    ...................
    هذا، وإن أراد أخي الفاضل أن ننتناقش في مسألة الأخذ من اللحية طولا وعرضا تهذيبا لها نقاش دليل، فلا نبخل بنقل بعض ما يفيده ويفيدنا
    وجزاك الله خيرا، أنت ومن أعان.
    قال الإمام الشاطبي:
    "خذ من العلم لبه، ولا تستكثر من ملحه، وإياك وأغاليطه".

  17. #17

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    فائدة بالنسبة لأفعال ابن عمر:
    قال ابن القيم: «وعبدالله بن عمر : كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة؛ فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخله اغتسل منه ...» زاد المعاد (2/47).
    هذا بالنسبة لأفعال الصحابة، وقد نقل عن بعضهم أنه يفعل أشياء خلاف السنة، وتأويل هذه الأفعال معروف عند أهل العلم.

    وأما لحيتُه فقد ثبت في الصحيح أن الصحابة كانوا يعرفون قراءة النبي باضطراب لحيته، فليتأمل المرء هذا.


    «وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والفقهاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد الملوك المسلمين وانفراد كل منهم ببلاد، وطلب بعضهم العلو على بعض» ابن القيم.

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    408

    Arrow رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    الأخ الكريم/ "أبا الوليد التويجري" - حفظك الله وبارك فيك-:

    كان عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة كلما حج أو اعتمر، بل ويحرص على ذلك بمشهد الصحابة الأخيار، وهي حوادث في مظنة الانتشار ولم ينقل أن واحدا من الصحابة قابلها بالإنكار، بل تلقاها الصحابة بالتسليم و الإقرار، وقد كانوا ينكرون ما دونها كمبالغة ابن عمر رضي الله عنهما في إدخال الماء في عينيه أثناء الوضوء. ومعلوم أنما أقره الصحابة ولم ينكروه أو كان مشهورا في عهد السلف ولم ينكروه دلَّ ذلك على مشروعيته؛ قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- كما في زاد المعاد(5/828) في قصة إجارة عمر الشجرة لأخذ تمرها لمن له دين على أسيد بن الحضير: " فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين و الأنصار، وهي قصة في مظنة الانتشار ولم يقابلها أحد بالإنكار، بل تلقاها الصحابة بالتسليم و الإقرار، وقد كانوا ينكرون ما هو دونها و إن فعلها عمر رضي الله عنه، كما أنكر عليه عمران بن الحصين وغيره شأن متعة الحج".اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في اقتضاء الصراط المستقيم(310): "وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة".اهـ. وقال شيخ الإسلام كما في المصدر السابق: "وأنت ترى عامة كلام الإمام أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر، أو بفعل خالد بن معدان، ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل في عهد السلف، ويقرون عليه، فيكون من هدي المسلمين، لا من هدي الأعاجم و أهل الكتاب".اهـ. ومثله الأخذ من اللحية دون حدّ القص الشديد كالأعاجم و المجوس أو الحلق الكلي. والله أعلم.
    ابتداء من تاريخ7ربيع الأول1432هـ لن أكتب بمعرف (عبد الحق آل أحمد ) إلاَّ في المواقع التالية ، ملتقى أهل التفسير، ملتقى أهل الحديث، ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة، المجلس العلمي بالألوكة.

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    الاخوة الافاضل
    فعل ابن عمر حجة عليكم لا لكم ..
    وذلك انكم لم تستدلوا بفعله , بل بجزئ من فعله
    وكان الاولى ان تاخذوا بالنص كاملا
    ابن عمر كان ياخذ من لحيته في الحج او العمرة
    يعني في وقت محدد وهو حال النسك
    وانتم تقولون لا , بل ناخذ من اللحية طوال السنة
    فلا اعلم لماذا اخذتم ما يصلح لكم , وتركتم مالا يصلح لكم
    وانتم ملزمين باحد امرين
    اما ان تستدلوا بفعل ابن عمر كاملا
    او لا تستدلوا به كاملا
    فإن اخذتم قوله كاملا لزمكم فعل ذلك مرة عند النسك
    وقد تطول المدة عن القيام بالحج او العمرة الى سنين طويله
    او لا تستدلوا به كاملا فيكون قول مخالفكم هو الصحيح
    مع ان ابن عمر فيما يظهر كان متأولا ذلك انه من النسك
    وهو الاخذ من شعر الرأس كله مع اللحية
    ولو سألنا ابن عمر من اين حددت الاخذ من اللحية انه ما زاد عن القبضة ؟
    لم يكن معه دليل على ذلك سوى اجتهاده
    طيب لماذا لم تاخذ يا صاحب رسول الله اقل من القبضة او اكثر من القبضة ..؟
    لا نعلم ..!!
    ولو سألتكم :
    هل كان ابن عمر ياخذ في غير النسك ؟
    لقلتم لا
    ولو سألتكم :
    لو طالت مدة القيام بالحج او العمرة هل من الممكن ان يأخذ ابن عمر من لحيته دون النسك
    لقلتم ظاهر الاثر يقول بالمنع
    مع ان القائلين بفعل ابن عمر يأخذون من لحاهم طوال السنة
    وهؤلاء يلزمهم نقض استدلالهم
    بل معارضة فعل ابن عمر
    ويمكننا بعد ذلك ان نقول :
    ان دليل ابن عمر حجة عليكم لا لكم ..
    والله تعالى اعلم
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    408

    Arrow رد: حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

    الأخ الكريم/ "جذيل"-بارك الله فيك-:

    جواز الأخذ من اللحية في النسك ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما-ومجاهد بن جبر ومحمد بن كعب القرظي في تفسير آية قضاء التفث، وما رواه عطاء بن أبي رباح عمن أدركهم من الصحابة و التابعين.وجواز الأخذ من اللحية في النسك دليل على جوازها في غير النسك؛ لأن قيد النسك غير مؤثر، قال الحافظ ابن عبد البر القرطبي كما في(الاستذكار: 4/317): " وفي أخذ بن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحجلأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج " . اهـ. وقال الحافظ ابن حجر كما في (الفتح:10/ 362. طبعة الريان للتراث): " قلت: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه ". اهـ. والله أعلم.

    ---
    ابتداء من تاريخ7ربيع الأول1432هـ لن أكتب بمعرف (عبد الحق آل أحمد ) إلاَّ في المواقع التالية ، ملتقى أهل التفسير، ملتقى أهل الحديث، ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة، المجلس العلمي بالألوكة.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •