]
هل يجوز إعطاء الزكاة للجد والعم
السؤال:



هل يجوز إعطاء الزكاة للجد والعم؟




الجواب:دكتور ياسر برهامى



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛


فأما الجد فلا، ونقل على ذلك الإجماع، إلا أن يكون غارمًا فيعطيه من باب الغارمين لا من باب الفقراء والمساكين؛ لأنه يلزمه نفقته.



وأما العم؛ فيُنظر إن كان وارثـًا أم لا؟ فإن كان المُزكي يرث عمه؛ لأنه ليس له وارث سواه؛ فيجب عليه أن ينفق على عمه، ولا يتركه محتاجًا وهو عنده مال يكفيه؛ لأنه ممن تلزمه نفقته؛ لقول الله -عز وجل-: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) (البقرة:233).
صوت السلف
قلت هذا مخصص لحديث الصدقة على القريب صدقة وصلة
والمخصص الاية الكريمة
فاذا كان بين الرحمين توارث واحدهما غير محجوب لسبب من اسباب الحجب فلا يجوز ان يعطية من الزكاة ومع ذالك يجب ان ينفق عليه من حر ماله كما لا يجوز ان يعطى الرجل زكاته لابنه وزوجته بالاجماع وهذا يغلط فيه كثير من الناس دون تفطن لهذا التفصيل
ملخص ما ذكر العلامة احمد حطيبة
وكذا زوجته لانه يجب عليه الانفاق عليها
بخلاف العكس ففيه الخلاف المشهوروفرقوا بين ان كانت الصدقة مستحبة ام من الزكاة لانها لا يجب عليها ان تنفق عليه