السلام عليكم
مسألة ( الاعتبار في الحول من الأيام والشهور والسنين ، الهجرية والميلادية )
أين اجدها في كتب الفقهاء المتقدمين
وفقكم الله للعلم النافع والعمل الصالح
السلام عليكم
مسألة ( الاعتبار في الحول من الأيام والشهور والسنين ، الهجرية والميلادية )
أين اجدها في كتب الفقهاء المتقدمين
وفقكم الله للعلم النافع والعمل الصالح
مظان هذه المسألة:
باب الأَيمان.
باب العدَّة، والإيلاء.
وجاء في "المغني" في باب السلم:
"في كون الأجل بالسلم معلوما بالأهلة
الفصل الثالث: في كون الأجَل معلومًا بالأهلَّة، وهو أن يسلم إلى وقتٍ يُعْلَم بالهلال نحوه أول الشَّهر أو أوسطه أو آخره، ويوم معلوم منه؛ لقول الله تعالى: {يسألونك عن الأهلَّة قُل هي مواقيتُ للنَّاس والحجّ} ولا خلاف في صحَّة التَّأجيل بذلك.
ولو أسْلم إلى عيد الفطر أو النحر أو يوم عرفة أو عاشوراء أو نحوها جازَ؛ لأنَّه معلوم بالأهلَّة.
وإن جعل الأجل مقدَّرا بغير الشهور الهلالية فذلك قسمان، أحدهما: ما يعرفه المسلمون وهو بينهم مشهور، ككانون وشباط، أو عيد لا يختلف كالنَّيروز والمهرجان عند مَن يعرفهما، فظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى أنَّه لا يصحّ؛ لأنَّه أسْلم إلى غير الشّهور الهلاليَّة، أشبه إذا أسلم [إلى] الشعانين وعيد الفطير، ولأنَّ هذه لا يعرفها كثيرٌ من المسلمين أشبه ما ذكرنا.
وقال القاضي: يصح، وهو قول الأوزاعي والشَّافعي.
قال الأوزاعي: إذا أسلم إلى فِصْح النَّصارى وصومهم جاز؛ لأنَّه معلوم لا يختلف أشبه أعياد المسلمين وفارق ما يختف فإنه لا يعلمه المسلمون.
القسم الثاني: ما لا يعرفه المسلمون كعيد الشَّعانين وعيد الفطير ونحوِهما، فهذا لا يجوز السلم إليه؛ لأنَّ المسلمين لا يعرِفونه، ولا يجوز تقْليد أهل الذمَّة فيه؛ لأنَّ قولهم غير مقبول ولأنَّهم يقدِّمونه ويؤخِّرونه على حساب لهم لا يعرفه المسلمون.
وإن أسلم إلى ما لا يختلف مثل كانون الأوَّل ولا يعرفه المتعاقِدان أو أحدهما - لَم يصحَّ؛ لأنه مجهول عنده".
والله أعلم.
يقول ابن الفرس الاندلسسي الامام الاصولي الفقيه -في احكام القران-3\153-ويؤخذ من قوله تعالى0((ان عدة الشهور عند الله-----الاية ان الواجب تعليق الاحكام من العبادات وغيرهابالشهور العربية دون الشهرالتي تعتبرها فارس والروم))