تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 21

الموضوع: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    408

    Arrow .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قال الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - نفع الله به - كما في (شرح العقيدة الواسطية):

    " والذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان :
    القسم الأول البغاة : وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ، لهم تأويل إمَّا في المال أو لهم تأويل في الدين ونحو ذلك فهؤلاء يُسَمَون البغاة كما قال الفقهاء في تعريف البغاة في قتال أهل البغي قالوا (وهم الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ) ، فإن كانوا خرجوا بتأويل غير سائغ فهم المحاربون الذين جاء فيهم حد الحرابة .
    والصنف الثاني من الذين يخرجون على الولاة الخوارج الذين يتبعون عقيدة الخوارج الأُول ، فليس كل من خرج على الإمام الحق ، على ولي الأمر المسلم خارجياً بل قد يكون باغياً له تأويله ويُقاتَل حتى يفيء إلى أمر الله جل وعلا ، وقد يكون خارجياً ، والخارجي له أحكام الخوارج المعروفة وهم الذين يخرجون على الإمام لأجل معتقداتهم في ذلك".اهـ


    ===
    ابتداء من تاريخ7ربيع الأول1432هـ لن أكتب بمعرف (عبد الحق آل أحمد ) إلاَّ في المواقع التالية ، ملتقى أهل التفسير، ملتقى أهل الحديث، ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة، المجلس العلمي بالألوكة.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    الحمد لله وحده..

    هذا تقسيم مشهور وهو غير صحيح..

    والبغي يكون بتأويل سائغ وغير سائغ كما نص عليه شيخ الإسلام في مواضع عدة منها قوله :


    قال شيخ الإسلام : ((قال تعالى : (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ , إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } فَقَدْ جَعَلَهُمْ مَعَ وُجُودِ الِاقْتِتَالِ وَالْبَغْيِ مُؤْمِنِينَ إخْوَةً ; بَلْ مَعَ أَمْرِهِ بِقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ جَعَلَهُمْ مُؤْمِنِينَ . وَلَيْسَ كُلُّ مَا كَانَ بَغْيًا وَظُلْمًا أَوْ عُدْوَانًا يُخْرِجُ عُمُومَ النَّاسِ عَنْ الْإِيمَانِ , وَلَا يُوجِبُ لَعْنَتَهُمْ ; فَكَيْفَ يُخْرِجُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ خَيْرِ الْقُرُونِ ؟
    وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا , أَوْ ظَالِمًا , أَوْ مُعْتَدِيًا , أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ فَهُوَ " قِسْمَانِ " مُتَأَوِّلٌ , وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ ..
    فَالْمُتَأَوِّل ُ الْمُجْتَهِدُ : كَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ , الَّذِينَ اجْتَهَدُوا , وَاعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ حِلَّ أُمُورٍ , وَاعْتَقَدَ الْآخَرُ تَحْرِيمَهَا كَمَا اسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ , وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ الْمُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ عُقُودِ التَّحْلِيلِ وَالْمُتْعَةِ , وَأَمْثَالُ ذَلِكَ , فَقَدْ جَرَى ذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ مِنْ خِيَارِ السَّلَفِ . فَهَؤُلَاءِ الْمُتَأَوِّلُو نَ الْمُجْتَهِدُون َ غَايَتُهُمْ أَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ((رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اللَّهَ اسْتَجَابَ هَذَا الدُّعَاءَ . وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ دَاوُد وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهُمَا حَكَمَا فِي الْحَرْثِ , وَخَصَّ أَحَدَهُمَا بِالْعِلْمِ وَالْحُكْمِ , مَعَ ثَنَائِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْعِلْمِ وَالْحُكْمِ . وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ , فَإِذَا فَهِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا لَمْ يَفْهَمْهُ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَلُومًا وَلَا مَانِعًا لِمَا عُرِفَ مِنْ عِلْمِهِ وَدِينِهِ .

    وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ يَكُونُ إثْمًا وَظُلْمًا , وَالْإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِسْقًا , بَلْ مَتَى عَلِمَ تَحْرِيمَهُ ضَرُورَةً كَانَ تَحْلِيلُهُ كُفْرًا . فَالْبَغْيُ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ . أَمَّا إذَا كَانَ الْبَاغِي مُجْتَهِدًا وَمُتَأَوِّلًا , وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ بَاغٍ , بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فِي اعْتِقَادِهِ : لَمْ تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ " بَاغِيًا " مُوجِبَةً لِإِثْمِهِ , فَضْلًا عَنْ أَنْ تُوجِبَ فِسْقَهُ . وَاَلَّذِينَ يَقُولُونَ بِقِتَالِ الْبُغَاةِ الْمُتَأَوِّلِي نَ يَقُولُونَ : مَعَ الْأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ قِتَالُنَا لَهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرِ بَغْيِهِمْ ; لَا عُقُوبَةً لَهُمْ ; بَلْ لِلْمَنْعِ مِنْ الْعُدْوَانِ . وَيَقُولُونَ : إنَّهُمْ بَاقُونَ عَلَى الْعَدَالَةِ ; لَا يَفْسُقُونَ.... ثُمَّ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ " الْبَغْيُ " بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ : يَكُونُ ذَنْبًا , وَالذُّنُوبُ تَزُولُ عُقُوبَتُهَا بِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ : بِالْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ , وَالْمَصَائِبِ الْمُكَفِّرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ)).

    فثبت أن البغاة غير الخوارج وأن الخارجين بتأويل غير سائغ هم من البغاة أيضاً وأنهم مذنبون ..وليسوا هم من الخوارج وإن اشتركوا مع الخوارج في الخروج بتأويل غير سائغ ..

    فيبقى النظر :

    ما هو الضابط الصحيح الفارق بين البغاة وبين الخوارج؟؟؟

    الذي تحصل عندي بعد نظر طويل في هذا الباب = أن شعيرة الخوارج الفارقة بينهم وبين البغاة هي اقتران الخروج ونبذ الطاعة والمقاتلة بالسيف = بتكفير الإمام بغير مكفر سائغ التكفير به..


    والله أعلم..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  3. #3

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    على الهامش فقط :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة

    ما هو الضابط الصحيح الفارق بين البغاة وبين الخوارج؟؟؟

    الذي تحصل عندي بعد نظر طويل في هذا الباب = أن شعيرة الخوارج الفارقة بينهم وبين البغاة هي اقتران الخروج ونبذ الطاعة والمقاتلة بالسيف = بتكفير الإمام بغير مكفر سائغ التكفير به..


    والله أعلم..


    ما الفرق بين البغاة الذين خرجوا بتأويل غير سائغ وبين الخوارج الذين كفروا بمكفر غيرا
    سائغ ؟


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    الحمد لله وحده..


    هذا تقسيم مشهور وهو غير صحيح..

    والبغي يكون بتأويل سائغ وغير سائغ كما نص عليه شيخ الإسلام في مواضع عدة منها قوله :


    قال شيخ الإسلام : ((قال تعالى : (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ , إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } فَقَدْ جَعَلَهُمْ مَعَ وُجُودِ الِاقْتِتَالِ وَالْبَغْيِ مُؤْمِنِينَ إخْوَةً ; بَلْ مَعَ أَمْرِهِ بِقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ جَعَلَهُمْ مُؤْمِنِينَ . وَلَيْسَ كُلُّ مَا كَانَ بَغْيًا وَظُلْمًا أَوْ عُدْوَانًا يُخْرِجُ عُمُومَ النَّاسِ عَنْ الْإِيمَانِ , وَلَا يُوجِبُ لَعْنَتَهُمْ ; فَكَيْفَ يُخْرِجُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ خَيْرِ الْقُرُونِ ؟
    وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا , أَوْ ظَالِمًا , أَوْ مُعْتَدِيًا , أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ فَهُوَ " قِسْمَانِ " مُتَأَوِّلٌ , وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ ..
    فَالْمُتَأَوِّل ُ الْمُجْتَهِدُ : كَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ , الَّذِينَ اجْتَهَدُوا , وَاعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ حِلَّ أُمُورٍ , وَاعْتَقَدَ الْآخَرُ تَحْرِيمَهَا كَمَا اسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ , وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ الْمُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ عُقُودِ التَّحْلِيلِ وَالْمُتْعَةِ , وَأَمْثَالُ ذَلِكَ , فَقَدْ جَرَى ذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ مِنْ خِيَارِ السَّلَفِ . فَهَؤُلَاءِ الْمُتَأَوِّلُو نَ الْمُجْتَهِدُون َ غَايَتُهُمْ أَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ((رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اللَّهَ اسْتَجَابَ هَذَا الدُّعَاءَ . وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ دَاوُد وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهُمَا حَكَمَا فِي الْحَرْثِ , وَخَصَّ أَحَدَهُمَا بِالْعِلْمِ وَالْحُكْمِ , مَعَ ثَنَائِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْعِلْمِ وَالْحُكْمِ . وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ , فَإِذَا فَهِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا لَمْ يَفْهَمْهُ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَلُومًا وَلَا مَانِعًا لِمَا عُرِفَ مِنْ عِلْمِهِ وَدِينِهِ .

    وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ يَكُونُ إثْمًا وَظُلْمًا , وَالْإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِسْقًا , بَلْ مَتَى عَلِمَ تَحْرِيمَهُ ضَرُورَةً كَانَ تَحْلِيلُهُ كُفْرًا . فَالْبَغْيُ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ . أَمَّا إذَا كَانَ الْبَاغِي مُجْتَهِدًا وَمُتَأَوِّلًا , وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ بَاغٍ , بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فِي اعْتِقَادِهِ : لَمْ تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ " بَاغِيًا " مُوجِبَةً لِإِثْمِهِ , فَضْلًا عَنْ أَنْ تُوجِبَ فِسْقَهُ . وَاَلَّذِينَ يَقُولُونَ بِقِتَالِ الْبُغَاةِ الْمُتَأَوِّلِي نَ يَقُولُونَ : مَعَ الْأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ قِتَالُنَا لَهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرِ بَغْيِهِمْ ; لَا عُقُوبَةً لَهُمْ ; بَلْ لِلْمَنْعِ مِنْ الْعُدْوَانِ . وَيَقُولُونَ : إنَّهُمْ بَاقُونَ عَلَى الْعَدَالَةِ ; لَا يَفْسُقُونَ.... ثُمَّ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ " الْبَغْيُ " بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ : يَكُونُ ذَنْبًا , وَالذُّنُوبُ تَزُولُ عُقُوبَتُهَا بِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ : بِالْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ , وَالْمَصَائِبِ الْمُكَفِّرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ)).

    فثبت أن البغاة غير الخوارج وأن الخارجين بتأويل غير سائغ هم من البغاة أيضاً وأنهم مذنبون ..وليسوا هم من الخوارج وإن اشتركوا مع الخوارج في الخروج بتأويل غير سائغ ..

    فيبقى النظر :


    أريد رقم المجلد ورقم الصفحة ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    الفرق هو أن البغاة لم يكفروا..وإنما رأوا في فعل الإمام ما يوجب خروجهم لعزله وكان رأيهم هذا هوى مجرد من غير تأويل أو بتأويل غير سائغ لكنهم لم يكفروا الإمام..

    35/76
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  5. #5

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    شكرا , وبارك الله فيك

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    408

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    الأخ الكريم الفاضل" أبا فهر السلفي": جزاكم الله خيرا، والذي يظهر لي أن التقسيم للإفهام ولا يخالف ما نقلته عن شيخ الإسلام، بدليل قول الشيخ صالح : (القسم الأول البغاة : وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ، لهم تأويل إمَّا في المال أو لهم تأويل في الدين ونحو ذلك فهؤلاء يُسَمَون البغاة كما قال الفقهاء في تعريف البغاة في قتال أهل البغي قالوا (وهم الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ) ، فإن كانوا خرجوا بتأويل غير سائغ فهم المحاربون الذين جاء فيهم حد الحرابة )، يعني يدخلون في هذا القسم، والله أعلم.
    ابتداء من تاريخ7ربيع الأول1432هـ لن أكتب بمعرف (عبد الحق آل أحمد ) إلاَّ في المواقع التالية ، ملتقى أهل التفسير، ملتقى أهل الحديث، ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة، المجلس العلمي بالألوكة.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    بارك الله فيك..

    الشيخ حصر البغاة في التأويل السائغ وحصر غير السائغ في المحاربين..

    وهذا خطأ..وقد أدت إليه بعض عبارات شيخ الإسلام..

    والنص المذكور عن شيخ الإسلام مفصل مبين أن ممن يخرجون يتأويل غير سائغ يصدق عليهم اسم البغاة أيضاً..

    أما المحاربون فالصواب أنهم من خرجوا لقطع الطريق ونحوهم وهم من جنس العصاة المقرين بمعصيتهم وهم غير البغاة والذين يخرجون لمعنى ديني يظنون أنهم يطلبون شعبة من شعب الإيمان ولكن تأويلهم في ذلك سائغ أو غير سائغ..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  8. #8

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    كما أن معرفة مراد الله من النصوص المعرفة الصحيحة أمر مطلوب لتطبيق شرعه على الناس تطبيقا صحيحا , فإن كان هذا التقسيم خاطئا فسيؤدي بنا إلى تطبيق حد الحرابة على من لا يستحقها .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    بارك الله فيك..

    لا يكون للبغاة ولو بغير تأويل نفس إثم وذم المحاربين ولا يكونون رتبة واحدة..

    ولكن باب العقوبة أوسع من باب الذم والإثم حتى إنه قد يعاقب من ليس آثماً بل قد يعاقب من هو معذور..

    وفي مسألتنا :

    قد يجوز للإمام معاقبة البغاة بغير تأويل بنفس عقوبة الحرابة؛لإفساده م في الأرض بغير تأويل سائغ ،ولكن يكون هذا بطريق الاجتهاد من الإمام العدل ومن أهل الحل والعقد ولا يكون بطريق النص..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  10. #10

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    ................

  11. #11

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة

    قد يجوز للإمام معاقبة البغاة بغير تأويل بنفس عقوبة الحرابة؛لإفساده م في الأرض بغير تأويل سائغ ،ولكن يكون هذا بطريق الاجتهاد من الإمام العدل ومن أهل الحل والعقد ولا يكون بطريق النص..
    بارك الله فيكم

    هل تقصد تعزيرا ؟

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    لا..

    بل بطريق الاجتهاد أي إعطائهم عقوبة المحاربين لاشتراكهم-إن وقع الاشتراك- في الأثر والضرر خاصة مع عدم التأويل السائغ..

    وهذا من باب مشورة الإمام واجتهاده في تقدير العقوبة التي تدفع الضرر عن عموم المسلمين ..

    فهو تقدير للمقارب من المثل في الجناية وأثرها وليس تعزيراً..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    408

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    الأخ الكريم "أبا فهر السلفي": جزاك الله خير..
    حقيقة الآن ظهر لي الفرق الذي قصدته وفهمته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -..
    وقد حركت في همة بحث المسألة احسن الله إليك..
    أخي سددك الله هلاَّ ذكرتَ لي شيئا من المراجع لبحث المسألة..
    بُوركتَ.
    ابتداء من تاريخ7ربيع الأول1432هـ لن أكتب بمعرف (عبد الحق آل أحمد ) إلاَّ في المواقع التالية ، ملتقى أهل التفسير، ملتقى أهل الحديث، ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة، المجلس العلمي بالألوكة.

  14. #14

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    لا..

    بل بطريق الاجتهاد أي إعطائهم عقوبة المحاربين لاشتراكهم-إن وقع الاشتراك- في الأثر والضرر خاصة مع عدم التأويل السائغ..

    وهذا من باب مشورة الإمام واجتهاده في تقدير العقوبة التي تدفع الضرر عن عموم المسلمين ..

    فهو تقدير للمقارب من المثل في الجناية وأثرها وليس تعزيراً..
    بارك الله فيكم

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    382

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    اخي الفاضل ابو فهر الا يجب ادراج الذين خرجوا بالحق كقسم مستقل و هم الذين توفر فيهم كما قال الشيخ الراجحي حفظه الله ثلاثة شروط
    1- ان يروا كفرا بواح
    2- ان تكون لهم القدره
    3- ان يكون البديل المسلم موجودا
    إذا لم تتحرك الفطرة والعفاف والطهر فاجعلوا التاريخ لا يجد منكم إلا الصمت فالصمت لا يكتبه التاريخ ولا يصوره الزمن ولا تعرفه الكتب ولا يُحتاج معه إلى الاعتذار
    (الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي حفظه الله)

  16. #16

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك..


    وهذا خطأ..وقد أدت إليه بعض عبارات شيخ الإسلام..

    معليش نتعبك معانا ,
    أول : أين ذكر شيخ الإسلام ذلك ؟
    ثانيا : لماذا الحق الفقهاء ( الخارجون بتأويل غير سائغ ) بالمحاربين دون غيرهم , هل لتشابه الضرر والأثر ؟

    وجزاكم الله خيرا

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    أخي الفاضل عبد الحق المسألة تتبع في أبواب السير وقتال أهل البغي ولكنها دقيقة جداً..

    أخي الفاضل الجروان..نعم.الخ رجون بالحق قائمون بشعبة إيمانية في نفس الأمر وقد خرجوا بذلك من أهل البغي والحرابة باتفاق..

    لطيفة : من نراهم نحن من أهل البغي هم في نظر أنفسهم من الخارجين بالحق وهذا هو محل التأويل إن سائغاً وإن..

    أخي زين العابدين..

    لشيخ الإسلام عبارات عدة يفرق فيها بين الخوارج وأهل البغي بضابط التأويل السائغ فقط فظن بعض الناس أن كل من خرج بتأويل غير سائغ فهو من الخوارج وهذا خطأ فليس التأويل غير السائغ هو شعار الخوارج وهذه هي فائدة النقل الثاني حيث أفادنا إن من خرجوا بتأويل غير ائغ قد يكونون من أهل البغي أيضاً ،وأما مواضع تلك النقولات فسأذكرها لك لاحقاً بإذن الله..

    وسؤالك الثاني جوابه : قد يكون..

    وقد يكون لهم مذهب آخر فيهم يشبه ماذكره الشيخ صالح فأنا لا أزعم أن طريقتي هي إجماع من قبلي..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  18. #18

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    وأما مواضع تلك النقولات فسأذكرها لك لاحقاً بإذن الله..

    ..
    جزاك الله خيرا , وكتب الله أجرك .

  19. #19

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    قال ابن حجر رحمه الله في التهذيب في ترجمة الحسن بن صالح
    ( وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على ائمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الامر على ترك ذلك لما رأوه قد افضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر )

    قال النووي رحمه الله على شرح مسلم
    ( وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع ) 12/299 طبعة إحياء التراث

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج
    ( وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا فيعقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة وليس هذا موضع بسطه ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور ) ( 4/290)

    قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للواسطية :
    (وهذا الذي قاله من أنه ثَمَّ قولان فيه للسلف ، هذا ليس بجيد بل السلف متتابعون على النهي عن الخروج ، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج وهذا يُنْسَبُ إليه ولا يعد قولاً لأنه مخالف للنص ، فالنصوص كثيرة في ذلك ، كما أنه لا يجوز أن ننسِبَ إلى من أحدث قولاً في العقائد ولو كان من التابعين أن يقول هذا قول للسلف ، فكذلك في مسائل الإمامة لا يسوغ أن نقول هذا قول للسلف لأن من أحدث القول بالقدر كان من التابعين ، ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين ، من جهة لُقِيِه للصحابة ، لكن رُدَّ ذلك ، رُدَّتْ تلك الأقوال عليه ولم يُسِغْ أحد أن يقول قائل (كان ثم قولان للسلف في مسألة كذا) فكذلك مسائل الإمامة أمر السلف فيها واحد ومن تابعهم ، وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الأفعال من التابعين أو تبع التابعين أو غيرهم في ذلك ، والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها )

    وهذا الذي ذكره الشيخ صالح آل الشيخ يدل على أن كثير من المسائل استقر الإجماع على خلافها لو أن رجل يتقفر العلم قال بما استقر الإجماع على خلافه وتتبع تلك المسائل لكان من حاله عجباً نسأل الله أن يحفظنا وإخواننا ..
    أما إني لم أكن في صلاة..

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    69

    افتراضي رد: .:( الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان ) :. للشيخ صالح آل الشيخ-بارك الله فيه-

    من بحث ذروة سنام الإسلام

    الطائفة الأولى : البغاة :
    الأصل في قتالهم قوله تعالى ﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ]الحجرات : 9 - 10[ .
    قال ابن قدامة في « المغني » ( 8 /104 ) : « وفى هذه الآية خمس فوائد :
    أحدها : أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان، فإنه سماهم مؤمنين.
    الثانية : أنه أوجب قتالهم.
    الثالثة : انه أسقط قتالهم ؛ إذا فاءوا إلى أمر الله.
    الرابعة : أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم.
    الخامسة : أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقًا عليه ».
    وقال : « والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة :
    أحدها : قوم امتنعوا من طاعته، وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء قطاع طريق ساعون في الأرض بالفساد، يأتي حكمهم في باب مفرد.
    الثاني : قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم، كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر أصحابنا، وهو مذهب الشافعي ؛ لأن ابن ملجم لما جرح عليًا قال للحسن : « إن برئت رأيت رأيي، وإن مت فلا تمثلوا به » فلم يثبت بفعله حكم البغاة ».
    قال : « وقال أبو بكر : « لا فرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة ».
    الثالث : الخوارج : الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون عثمان وعليًا وطلحة والزبير وكثيرًا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم، فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة حكمهم حكمهم، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي وجمهور الفقهاء، وكثير من أهل الحديث، ومالك يرى استتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم، لا على كفرهم.
    وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون، حكمهم حكم المرتدين، وتباح دماؤهم وأموالهم، فإن تحيزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة ؛ صاروا أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإمام استتابهم كاستتابة المرتدين، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم، وكانت أموالهم فيئًا لا يرثهم ورثتهم المسلمون...
    قال ابن المنذر : « لا أعلم أحدًا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين...
    الصنف الرابع : قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة » اهـ. مختصرًا.
    قال النووي في « روضة الطالبين » : ( 10 /50 ) : « الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه، وترك الانقياد، والامتناع من أداء الحقوق، ينقسمون إلى : بغاة، وغيرهم.
    أما البغاة فتعتبر فيهم خصلتان :
    إحداهما : أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام، أو منع الحق المتوجه عليهم، فلو خرج قوم عن الطاعة، ومنعوا الحق بلا تأويل سواء كان حدًا، أو قصاصًا، أو مالًا لله تعالى، أو للآدميين ؛ عنادًا، أو مكابرة، ولم يتعلقوا بتأويل، فليس لهم أحكام البغاة.
    وكذا المرتدون، ثم التأويل للبغاة إن كان بطلانه مظنونًا فهو معتبر، وإن كان بطلانه مقطوعًا به فوجهان : أوفقهما لإطلاق الأكثرين أنه لا يعتبر كتأويل المرتدين [ وشبهتهم ]، والثاني : يعتبر، ويكفى تغليطهم فيه، وقد يغلط الإنسان في القطعيات.
    [ الخصلة ] الثانية : أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال، أو إعداد رجال، ونصب قتال، فإن كانوا أفرادًا يسهل ضبطهم ؛ فليسوا بغاة، وشرط جماعة من الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلدة، أو قرية، أو موضع من الصحراء، والأصح الذي قاله المحققون أنه لا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإمام حتى لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجند الإسلام حصلت الشوكة.
    قال الإمام : يجب القطع بأن الشوكة لاتحصل إذا لم يكن لهم متبوع مطاع ؛ إذ لاقوة لمن لايجمع كلمتهم مطاع.
    وهل يشترط أن يكون فيهم إمام منصوب لهم أو منتصب ؟
    وجهان، ويقال : قولان، أصحهما عند الأكثرين : لا يشترط » اهـ. مختصرًا.
    قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في « مختصره » : « الباغية: فرقة خالفت الإمام لمنع حق، أو لخلعه، فللعدل قتالهم وإن تابوا ».
    قال أحمد الدردير في « الشرح الكبير لمختصر خليل » : « البغي لغةً هو : التعدي، وشرعاً: قال ابن عرفة هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولًا » اهـ.
    وقوله : « في غير معصية » متعلق بطاعة، ومقتضاه : أن من امتنع عن طاعته في مكروه ؛ يكون باغيًا، وقيل : لا تجب طاعته في المكروه، فالممتنع لا يكون باغيًا، وهو الأظهر ؛ لأنه من الإحداث في الدين ما ليس منه فهو رد، فإذا أمر الناس بصلاة ركعتين بعد أداء فرض الصبح لم يتبع.
    قال : (الباغية فرقة) أي : طائفة من المسلمين ( خالفت الإمام ) الذي ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه، ويزيد بن معاوية : لم تثبت إمامته ؛ لأن أهل الحجاز لم يسلموا له الإمامة؛ لظلمه، ونائب الإمام مثله ( لمنع حق ) لله، أو لآدمي وجب عليها كزكاة، وكأداء ما عليهم مما جبوه لبيت مال المسلمين كخراج الأرض ( أو لخلعه ) أي : وخالفته لإرادتها خلعه، أي : عزله لحرمة ذلك عليهم وإن جار ؛ إذ لا يعزل السلطان بالظلم والفسق، وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته، وإنما يجب وعظه.
    ( فللعدل قتالهم وإن تأولوا ) الخروج عليه لشبهة قامت عندهم، ويجب على الناس معاونته عليهم، وأما غير العدل فلا تجب معاونته.
    قال مالك : : « دعه وما يراد منه، ينتقم الله من الظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما ».
    كما أنه لا يجوز له قتالهم ؛ لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقة وجوره، وإن كان لا يجوز لهم الخروج عليه ».
    يتضح مما سبق أن المتفق عليه من صفة أهل البغي أنهم طائفة من أهل الحق لهم منعة وشوكة، يخرجون على الإمام لتأويل سائغ أخطئوا فيه، وهؤلاء كأهل الجمل وصفين الذين خرجوا على علي ت ؛ لظنهم أنه يعلم قتلة عثمان ولا يقتص منهم، فإن كانوا بلا شوكة ولا منعة، وخرجوا عن الإمام، فحكمهم حكم قطاع الطريق عند الجمهور في ضمان ما أتلفوه، وعدم سقوط تبعة قتالهم.
    وإن كانوا خرجوا بلا تأويل، بل عنادًا وامتناعًا عن الحق، فهم محاربون ساعون في الأرض فسادًا، وكذا إذا كان التأويل غير معتبر على الصحيح،إذا كان الإمام عدلًا ؛ جاز له قتالهم، ووجبت معاونته، أما إذا لم يكن عدلًا بل فاسقًا فلا يجوز له قتالهم حتى يتوب ويقاتل بعد ذلك، ولا يعان حال ظلمه كما قال الإمام مالك.


    صفة قتالهم وأحكامهم
    قال النووي في « المنهاج » : « ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينًا فطنًا ناصحًا يسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة ؛ أزالها، فإن أصروا ؛ نصحهم، ثم آذنهم بالقتال، فإن استمهلوا ؛ اجتهد، وفعل ما رآه صوابًا ولا يقتل مدبرهم ولا مثخنهم وأسيرهم، ولا يُطْلَق وإن كان صبياً أو امرأة حتى تنقضي الحرب، ويتفرق جمعهم ؛ إلا أن يطيع باختياره، ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب، وأمنت غائلتهم، ولا يستعمل في قتال إلا لضرورة، ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة، كأن قاتلوا به، أو أحاطوا بنا، ولا يستعان عليهم بكافر، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين ». ( 4/128 ).
    قال ابن قدامة في « المغني » ( 8/114) : « أهل البغي إذا تركوا القتال إما بالرجوع إلى الطاعة، وإما بإلقاء السلاح، وإما بالهزيمة إلى فئة، أو إلى غير فئة، وإما بالعجز ؛ لجراح، أو مرض، أو أسر، فإنه يحرم قتلهم، واتباع مدبرهم، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : إذا هزموا ولا فئة لهم كقولنا ( أي : لا يجوز قتلهم )، وإن كانت لهم فئة يلجئون إليها ؛ جاز قتل مدبرهم وأسيرهم، والإجازة على جريحهم، وإن لم يكن لهم فئة ؛ لم يقتلوا لكن يضربون ضربًا وجيعًا، ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه، ويحدثوا توبة.
    ذكروا هذا في الخوارج، ويروى عن ابن عباس ب نحو هذا، واختاره بعض أصحاب الشافعي ؛ لأنه متى لم يقتلهم ؛ اجتمعوا ثم عادوا للمحاربة، ولنا ما روي عن علي ت عنه أنه قال يوم الجمل : « لا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق بابًا أو بابه ؛ فهو آمن، ولا يتبع مدبر » (1)
    فإن قتل إنسان من مُنِعَ من قتله ؛ ضمنه ؛ لأنه قتل معصومًا لم يؤمر بقتله، وفى القصاص وجهان...
    وأما أسيرهم، فإن دخل في الطاعة خلى سبيله، وإن أبى ذلك، وكان رجلًا جلدًا من أهل القتال ؛ حبس ما دامت الحرب قائمة، فإذا انقضت الحرب ؛ خلى سبيله، وشُرط عليه ألا يعود إلى القتال، وإن لم يكن الأسير من أهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين ؛ خلى سبيلهم، ولم يحبسوا في أحد الوجهين...
    وإن قتل أهل البغي أسارى أهل العدل ؛ لم يجز لأهل العدل قتل أسراهم ؛ لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم...
    فأما غنيمة أموالهم، وسبي ذريتهم ؛ فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًا » اهـ. باختصار.
    قال الدسوقي في « حاشية الشرح الكبير » ( 4 /299 ) : « يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجهًا :
    أن يقصد بالقتال ردعهم، لاقتلهم، وأن يكف عن مدبرهم، ولايجهز على جريحهم، ولاتقتل أسراهم، ولاتغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولايستعان عليهم بمشرك، ولايوادعهم على مال، ولاتنصب عليهم الرعادات، ولاتحرق مساكنهم، ولايقطع شجرهم ».
    قال الكاساني الحنفي في « بدائع الصنائع » ( 4 /140) : « الإمام إذا قاتل أهل البغي فهزمهم، وولوا مدبرين، فإن كانت لهم فئة ينحازون إليها ؛ فينبغي لأهل العدل أن يقتلوا مدبرهم، ويجهزوا على جريحهم ؛ لئلا يتحيزوا إلى الفئة ؛ فيمتنعوا بها فيكروا على أهل العدل.
    وأما أسيرهم فإن شاء الإمام قتله ؛ استئصالًا لشأفتهم، وإن شاء حبسه ؛ لاندفاع شره بالأسر والحبس، وإن لم يكن فئة يتحيزون إليها ؛ لم يتبع مدبرهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يقتل أسيرهم ؛ لوقوع الأمن عن شرهم عند انعدام الفئة » اهـ.
    مما سبق يتضح أن أهل البغي يقاتلون ؛ لدفع شرهم بعد إزالة شبهتهم، ودعوتهم إلى الرجوع إلى الحق لقوله تعالى : ﴿ ﮞ ﮟ﴾، فلا يبدءون بالقتال قبل الإصلاح، فإذا قوتلوا ؛ لا يتبع مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يقتل أسير عند عدم وجود فئة لهم باتفاق عامة العلماء، وعند وجود فئة لهم كذلك عند الجمهور خلافًا للحنفية.
    وأما الأموال والنساء والذراري فتحريمها باقٍ بلا خلاف بين العلماء ؛ لأنهم مسلمون، وأما نفوذ أحكامهم، وقبول شهادتهم فالذي عليه الجمهور : قبول شهادتهم، وأنه ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل، وينقضي منها ما ينقضي من حكمه من حدود أقاموها، وزكاة جمعوها، وغيرها ( روضة الطالبين 10/53- المغني 8/119- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/300 ).
    خلافًا للحنفية الذين يرون عدم إنفاذ أحكامهم إلا في بعض الصور (بدائع الصنائع7 /142).
    والجمهور على أنهم لا يضمنون نفسًا ولا مالًا مما أتلفوه حال القتال، ولا يجب عليهم بعد توبتهم، أو هزيمتهم قصاص، ولا دية ؛ لقول الزهري : « كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون فأجمعوا على أنه لا يقام حد على رجل ارتكب فرجًا حرامًا بتأويل القرآن، وليغرم مالًا أتلفه بتأويل القرآن ». ( المغني 8/113- مغني المحتاج 4/124).
    وذهب البعض لتضمينهم وهو أحد الوجهين عند الشافعية ورجحه الشوكاني في «السيل الجرار » ( 4 /559).
    الخوارج ومانعي الزكاة، هل هم أهل بغى ؟
    أطلق كثير من العلماء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم أن مانعي الزكاة والخوارج أهل بغي، قال الخطابي : « مما يجب تقديمه في هذا أن يُعلم أن أهل الردة كانوا صنفين :
    الأول : صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر: وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب...
    والصنف الآخر : هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام :
    وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصًا ؛ لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة ؛ إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب ت، إذ كانوا منفردين في زمانه، لم يختلطوا بأهل الشرك ».
    إلى أن قال : « فإن قيل : كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه، وجعلتهم أهل بغي ؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة، وامتنعوا عن أدائها ؛ يكون حكمهم حكم أهل البغي ؟
    قلنا : لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان ؛ كان كافرًا بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان :
    منها : قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع معه تبديل الأحكام.
    ومنها : أن القوم كانوا جهالًا بأمور الدين، وكان عهدهم بالإسلام قريبًا ؛ فدخلتهم الشبهة ؛ فعذروا.
    فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام، واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيها العالم والجاهل ؛ فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئًا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرًا، كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وتحريم الزنا، والخمر، ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلًا حديث عهد بالإسلام، ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئًا منها جهلًا به لم يكفر، وكان سبيله [ سبيل ] أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه.
    فأما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدًا لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر لعدم استفاضة علمها في العامة » اهـ. من « شرح مسلم » للنووي (1 /173 ).
    يتضح من هذا الكلام النفيس أن التأويل المقطوع ببطلانه ولكنه لا يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، وانتشر علمه في العامة ؛ يمنع من التكفير، لكن لا يمنع من القتال، والذي يختاره الخطابي أن التأويل الباطل يعتبر في إعطاء حكم البغاة لأصحابه، وقد سبق كلام النووي ( انظر صفحة 15)، ومثله كلام ابن قدامة إذ قال في المغني ( 8/107 ) : «والصحيح - إن شاء الله - أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء، والإجهاز على جريحهم، والذي يظهر من صنيع الإمام البخاري : التفرقة بين أهل البغي وبين مانعي الزكاة والخوارج، إذ بوّب لقتال مانعي الزكاة والخوارج في كتاب « استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » لا في أبواب « قتال أهل البغي » فقال : « باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة ».
    وقد سبق بيان معنى الردة في حقهم وكلام الخطابي، وأنها عن بعض الدين لا عن أصل الدين.
    وبوب لقتال الخوارج فقال : « باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم » .
    قال ابن حجر: في « فتح الباري » ( 12/280 ) : « والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها ؛ لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة، وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم : هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو كالبغاة ؟
    فرأى أبو بكر الأول، وعمل به، وناظره عمر في ذلك... وذهب إلى الثاني، ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئًا من الفرائض بشبهة، فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال ؛ قوتل وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع ؛ وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ، ويقال أن أصبغ من المالكية استقر على القول الأول فعُد من ندرة المخالف ».
    قال النووي:«الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر وخلد في النار.
    قال الشافعي وجماهير الأصحاب : لو أظهر قوم رأى الخوارج، وتجنبوا الجماعات، وكفروا الإمام ومن معه، فإن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام ؛ لم يقتلوا ولم يقاتلوا، ثم إن صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل ؛ عزروا، وإن عرضوا ففي تعزيزهم وجهان : أصحهما : لا يعزرون.
    ولو بعث الإمام إليهم واليًا ؛ فقتلوه، فعليهم القصاص، وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق ؛ لأنه شهر سلاح أم لا ؛ لأنه لم يقصد إخافة الطريق ؟ وجهان : أصحهما : لا يتحتم.
    وأطلق البغوي أنهم إن قاتلوا فهم فسقة وأصحاب بهت فحكمهم حكم قطاع الطريق، وحكى الإمام في تكفير الخوارج وجهين.
    قال : « فإن لم نكفرهم، فلهم حكم المرتدين، وقيل : حكم البغاة، فإن قلنا : كالمرتدين ؛ لم تنفذ أحكامهم ». « روضة الطالبين » ( 10 /52 ).
    وقال أيضًا في « المنهاج » : « ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي الكبيرة ولم يقاتلوا تركوا وإلا فقطاع طريق ».
    قال الشربيني في « مغني المحتاج » : « أي : فحكمهم -إن لم نكفرهم، وهو الأصح- كحكم قطاع طريق، فإن قتلوا أحدًا ممن يكافئهم ؛ اقتص منهم كغيرهم، لا أنهم قطاع طريق، فلا يتحتم قتلهم ».
    قال محمد بن عبد الله بن حسين في « زوائد زاد المستقنع » : « الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ويستحلون دماء المسلمين، فظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاة حكمهم حكمهم، وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، وطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين، قال في « الترغيب » و « الرعايتين » وهي أشهر وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه.
    وقال الشيخ ( يعني : ابن تيمية ) : « أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة عن شرائع الإسلام ؛ يجب قتالها، ليكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى ».
    وقال في الرافضة : « شر من الخوارج [ اتفاقًا ] » قال : « وفى قتل واحد منهما ونحوها وكفره روايتان، والصحيح: جواز قتله كالداعية ونحوه » (2/997) « زوائد زاد المستقنع».
    وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية أن قتال الخوارج ومانعي الزكاة والطوائف الممتنعة من الشريعة قسم ثالث، فقال : « إن الأئمة متفقون على دم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك، وأحمد، وفى مذهب الشافعي أيضًا نزاع في كفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى :
    أحدهما : أنهم بغاة.
    والثاني : أنهم كفار كالمرتدين، ويجوز قتلهم ابتداء، وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم ؛ استتيب كالمرتد، فإن تاب ، وإلا قتل، كما أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين، وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة، وقتال على للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين، فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضى أنهم ليسوا كفارًا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث وهذا أصح الأقوال فيهم ». « الفتاوى » (28/518).
    وقال أيضًا (28/551) : « وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة ؛ فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم، واتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم ».
    وقال ( 28/589 ) : « كل ما أخذ من التتار يخمس، ويباح الإنتفاع به ».
    وقال ( 229 ) : « فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية، والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم : كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك، ممن فيه فساد، فإن النبي ﷺ قال : « أينما لقيتموهم فاقتلوهم » وقال ﷺ : « لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد »، وقال عمر ت لصبيغ بن عسل : « لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك » ؛ ولأن علي بن أبي طالب ت طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل ؛ قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول، أو كان في قتله مفسدة راجحة.
    ولهذا ترك النبي ﷺ قتل ذلك الخارجي ابتداء ؛ لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام، ولهذا ترك على قتلهم أول ما ظهروا ؛ لأنهم كانوا خلقًا كثيرًا، وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرًا، لم يحاربوا الجماعة، ولم يكن تبين له أنهم هم، وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضًا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم.
    والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول ﷺ كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضًا، وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع لكن تكفير الواحد المعين منهم، والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له » اهـ.
    وقد نقل ابن كثير في « البداية والنهاية » روايتين عن علي ت في أموال الخوارج، وأسند أنه لم بخمس أموالهم، ولم يقسمها، وأمر بتفريق من لم يقتل منهم في قبائلهم، وهذا يدل على أنه لم يكن يكفرهم بأعيانهم، ولم ينقل عنه قط أنه سبى النساء والذراري.
    ويمكن حمل الأحاديث التي وردت في مروقهم من الدين، وأنهم كلاب النار، وهى متواترة في ذمهم على من كان منافقًا كافرًا في الباطن كما قال ابن تيمية : في« كتاب الإيمان»: «وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة من كان منهم منافقًا ؛ فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقًا، بل كان مؤمنًا بالله ورسوله في الباطن، وإن أخطأ التأويل كائنًا ما كان خطؤه، وقد يكون فيه شعبة من النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار » اهـ.
    مما سبق يتضح أنه :
    1- اختلف العلماء في تكفير الخوارج ومانعي الزكاة الذين يقاتلون على منعها على قولين الراجح منها، وهو قول جماهير العلماء عدم التكفير بالعموم، وهو المنقول عن على ت في الخوارج.
    2- أجمع العلماء على ذم الخوارج وتبديعهم، ومثلهم : مانعي الزكاة ومن أبى التزام الفرائض وحق الإسلام، وأنهم ليسوا كمن خرج على الإمام بتأويل سائغ معتبر، فلا يفسق بذلك عند جماهير العلماء، وأجمعوا على أن الصحابة كلهم عدول، ولا يفسق أحد منهم، ولو وصفوا بالفئة الباغية.
    3- ومع ذلك يرى أكثر العلماء أن قتال الخوارج ومانعي الزكاة من جنس قتال البغاة، فلا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسير، ولا يتبع مدبر، والواحد المقدور عليه منهم ؛ لا يجوز قتله، ولا يجب ابتداؤهم بالقتال ؛ إذا لم ينصبوا حربًا، ولم يستعدوا لذلك ( فتح الباري 12 /298 ).
    4- ويرى بعض العلماء أن قتال الخوارج ومانعي الزكاة قسم ثالث، ليس كقتال المرتدين، ولا كقتال البغاة، فيجوز الإجازة على الجريح، وقتل الأسير، والواحد المقدور عليه مالم يكن في قتله مفسدة راجحة، وتقسم أموالهم كغنائم، ويجب قتالهم ابتداء، وهم من الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادًا، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، والخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ يجتهد فيه الإمام أو من يقوم مقامه في الجهاد.


    الطائفة الثانية :
    قتال المحاربين وقطاع الطريق :
    الأصل في ذلك قوله تعالى ﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ]المائدة : 33- 34[.
    روى الجماعة عن أنس رضي الله عنه أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا على النبي ﷺ، وتكلموا بالإسلام، [ فقالوا : يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف ] فاستوخموا المدينة فأمر لهم النبي ﷺ بِذَوْدٍ وراعٍ، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحَرَّة ؛ كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي ﷺ، واستاقوا الذود، فبلغ ذلك النبي ﷺ ؛ فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم، وقطعوا أيديهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم ».
    قال الشوكاني في « السبيل الجرار » ( 4 /368 ) : « وكون سبب نزولها في المشركين الذين أخذوا لقاح النبي ﷺ لما شكوا إليه وباء المدينة [فأمرهم بالخروج إلى حيث كانت إبله ليشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا فقتلوا راعيها وساقوها ] لا يدل على اختصاص هذا الحد بهم فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ».
    قال القرطبي في تفسير الآية : « قال مالك المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر، أو في برية، وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثائرة ( هياج ) ولا ذحل ( ثأر ) ولا عداوة ».
    قال ابن المنذر : « اختلف عن مالك في هذه المسألة فأثبت المحاربة في المصر ونفى ذلك مرة، وقالت طائفة حكم ذلك في المصر، أو في المنازل والطرق، وديار أهل البادية والقرى سواء، وحدودهم واحدة وهذا قول الشافعي وأبي ثور.
    قال ابن المنذر : كذلك هو لأن كلًا يقع عليه اسم المحاربة، والكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قومًا بغير حجة » اهـ.
    قال النووي في « روضة الطالبين » ( 10 /154 ) : « تعتبر فيهم الشوكة، والبعد عن الغوث، وأن يكونوا مسلمين مكلفين، فالكفار ليس لهم حكم قطاع الطريق ».
    قال ابن تيمية ( الفتاوى 28 /302 ) : « قطاع الطريق : الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ؛ ليغصبوهم المال مجاهرة. قال الله تعالى فيهم : ﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ] المائدة : 33[ .
    وقد روى الشافعي : في « مسنده » عن ابن عباس ب في قطاع الطريق : « إذا قتلوا وأخذوا المال ؛ قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا ؛ نفوا من الأرض».
    وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة :، ومنهم من قال للإمام أن يجتهد فيهم، فيقتل من رأى قتله مصلحة، وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسًا مطاعًا فيهم، ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال، كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال ؛ قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر، فمن كان من المحاربين قد قتل ؛ فإنه يقتله الإمام حدًا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول ».
    وقال : « إذا كان المحاربون الحرامية جماعة، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له، فقد قيل : يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة، وأن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين.
    والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين ؛ فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين.
    فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم، وهكذا المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما، وهما ظالمتان كما قال النبي ﷺ : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول » في النار : « يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ » قال : « إنه أراد قتل صاحبه » أخرجاه في « الصحيحين ».
    وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل ؛ لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها كالشخص الواحد، وفى ذلك قوله تعالى : ﴿ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ] البقرة : 178[ اهـ. باختصار.
    قال الشيخ خليل بن اسحق في « مختصره » ( 331 ) : « المحارب : قاطع الطريق لمنع سلوك، أو آخذ مال مسلم، أو غيره، على وجه يتعذر معه الغوث، وإن انفرد بمدينة كمسقي السيكران لذلك، ومخادع الصبي أو غيره ؛ ليأخذ ما معه، والداخل في ليل أو نهار في زقاق، أو دار قَاتَل ؛ ليأخذ المال، فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن ».
    قال الدردير في « الشرح الكبير » على قوله ( على وجه يتعذر معه الغوث ) : « [ أي : شأنه تعذر الغوث ]، فإن كان من شأنه عدم تعذره فغير محارب بل غاصب، ولو سلطانًا، فيشمل مسألة سقي السيكران، ومخادعة الصبي، أو غيره ؛ ليأخذ ما معه وجبابرة أمراء مصر ونحوهم يسلبون أموال المسلمين، ويمنعونهم أرزاقهم، ويغيرون على بلادهم، ولا تتيسر استغاثة منهم : بعلماء ولا غيرهم ».
    قال الدسوقي في « حاشيته » : « وفى البدر القرافي أن من أخذ وظيفة أحد لا جنحة فيه بتقرير سلطان فهو محارب ؛ لأنه يتعذر معه الغوث منه مادام معه تقرير السلطان ».
    ثم ذكر ترددًا في كون الذين يأخذون المكوس محاربين بمنزلة قطاع الطرق أو غاصبين(1).
    وقال في قوله : « جبابرة أمراء مصر » : « فهم محاربون لا غصَّاب ».
    وقال أيضًا : « من خرج لإخافة السبيل قصدًا للغلبة على الفروج، فهو محارب أقبح ممن خرج لإخافة السبيل لأخذ المال ».
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : « فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان ؛ فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم جميعًا ؛ قوتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن [ في العنق وغيره ]، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال، وذاك إقامة حد.
    وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء تحزبوا لفساد النفوس والأموال، وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك... لكن قتالهم ليس كقتال الكفار، إذ لم يكونوا كفارًا، ولا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، فإن عليهم ضمانها ؛ فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم نعلم عين الآخذ...
    وإذا جرح الرجل منهم جرحًا مثخنًا ؛ لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون وجب عليهم القتل، وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته، ومن أُسِرَ منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره.
    ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم، وتخميسها وأكثرهم يأبون ذلك، فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارج عن شريعة الإسلام، وأعانوهم على المسلمين ؛ قوتلوا كقتالهم » اهـ.

    (1)قال ابن حجر : « صح عن علي ت من غير وجه » .

    (1)الراجح أن أصحاب المكوس ليسوا قطاع طريق رغم أنه من أشد الناس عذابًا يوم القيامة،ولكنه صائل ( انظر مجموع الفتاوى 8/319).
    ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •