تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 6 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 106

الموضوع: قال بعضهم: فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي قال بعضهم: فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير :



    قال أخونا الكريم أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا بن عثمان العتيبي ( سدَّده اللَّـهُ ) ـ كما في ملتقى أهل الحديث ـ (1) :

    ( نص العلائي من الشافعية ، وابن عابدين من الحنفية أن قص ما دون القبضة لم يبحه أحد..

    فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع ..)اهـ




    فمن باب المدارسة بين المشايخ الفضلاء والأحباب وتحقيق هذا القول،
    لدي سؤال ـ أحسن اللَّـهُ إليكُم ـ :

    هل الأخذ ما دون القبضة من اللِّحية حرام بالإجماع ؟


    في انتظار مشاركات المشايخ الأفاضل والأخ أبي عُمر .

    وفقكم اللَّـهُ.


    أخوكم المحبّ
    سَلمان بن عبد القادر أبُو زيدٍ


    ــــــــــــــ
    (1) انظر الرابط التالي :
    http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpos...05&postcount=3

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
    لعل ما ذهب إليه الاخ الشيخ أسامة حفظه الله هو ذاته ما افتوى واجمع عليه اهل العلم قديما وحديثا
    ولكل السؤال كان بصورة اخرى ( هل الاخذ من اللحية دون القبضة جائز أو يجزي ) وبناء على ما نقله الاخ الشيخ ابو عمر فإنه لم يرد ان احدا من العلماء الربانيين فعل ذلك ... مع وجوده اليوم عند بعض الدعاة والفقهاء وهذا من الخطأ الذي وقع فيه كثير من الدعاة أن يترك السنة بل بعض العلماء أفتوى بفرضية اللحية ....
    وأذكر اني قرأت لشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله بتصرف ( أن تقصير اللحية دون القبضة فيه اثم ....وأن حالق اللحية لا يؤمن الناس ولا تجوز الصلاة خلفه لأنه يعصي الله في السر والعلن والليل والنهار ....)
    والله تعالى اعلم
    الدعوة فنٌّ لا يجيده إلا المخلصين لله الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا عليّه
    مهنا نعيم نجم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    77

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جواز أخذ ما زاد عن القبضة، وفعله ... تجد ذلك في التَّرَجُّل من كتاب الجامع للخلال.

    فهل حصل إجماع قبل أحمد ؟ على كل حال .. خالف في ذلك - من الصحابة - ابن عمر وأبو هريرة.

    فأين الإجماع ؟ أفيدونا مأجورين .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهنا نعيم نجم مشاهدة المشاركة
    لعل ما ذهب إليه الاخ الشيخ أسامة حفظه الله هو ذاته ما افتوى واجمع عليه اهل العلم قديما وحديثا
    هل نقلوا الإجماع في تحريم تقصير اللِّحية ؟

    بارك اللَّـهُ فيكم ،ونفع بكم .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    بارك الله فيكم
    لا أظن أن ثم إجماعا
    لا في تحريم قص ما دون القبضة
    ولا في تحريم قص ما قبلها
    أما الأول فلخلاف بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة
    وأما الثاني فلخلاف بعض الشافعية رحمهم الله والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى مشاهدة المشاركة
    وأما الثاني فلخلاف بعض الشافعية رحمهم الله والله أعلم
    حفظكم اللَّـهُ تعالى ،
    ننتظر منكم توثيق أقوالهم .وفقكم اللَّـهُ .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    ذكر الشيخ الدبيان في كتابه أحكام الطهارة
    المبحث الثاني
    حكم الأخذ من اللحية
    قال : اختلفوا في حكم الخذ منها في غير النسك ، وهو مذهب الشافعية .
    وقيل : له الأخذ منها ، وهو مذهب كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والحسنوابن سيرين ، وقتادة ، وعطاء ، والشعبي ، والقاسم بن محمد ، وطاووس ، وإبراهيم النخعي ، ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ، واستحبه الشافعي في النسك
    واختاره الطبري ، ورجحه ابن عبدالبر ، والقاضي عياض ، والغزالي من الشافعية ، والحافظ ابن حجر ، وغيرهم
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    ثم قال :
    والقائلون بالأخذ منها إختلفوا في المقدار على قولين:
    الأول : أنه لاحد لمقدار ما يؤخذ منها ، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ، وهو مذهب المالكية .
    الثاني : أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة ، وهو فعل ابن عمر .
    ثم اختلفوا في حكم أخذ مازاد على القبضة على خمسة أقوال :
    -يجب أخذ مازاد على القبضة
    -إنه سنة
    -إنه بالخيار
    -الترك أولى
    -يكره الأخذ منها
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  9. #9

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    سبق لك أخي الكريم سلمان أن نقلت لنا كلاما جميلا للشيخ صالح آل شيخ جاء فيه ذكر أقوال المذاهب حول هذه المسألة مع شيء من التوسع.
    ومما أذكر حينها أنه قال: اختلف أهل العلم في حلق اللحية أصلا.

    نصيحة!
    الإمام النووي وابن حجر على جلالة أقدارهم لا يعدون في مذاهبهم إلا بمجتهدي ترجيح!
    وهي من أقل مراتب الإجتهاد في المذاهب، أظنها المرتبة الرابعة إن لم تخن ذاكرتي.
    بناء على هذا علينا أن نتقي الله في نسبة خلق لمستوى الترجيح وهم ليسوا أهلا له.

    يقولون القول عندنا كذا .......... ومتى كنتم قوما لهم عندُ
    كلام النبي يُحتَجُ به، وكلام غيره يُحتَجُ له
    صلى الله عليه وسلم
    ليس كل ما نُسِبَ للنبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته، وليس كل ما صحت نسبته صح فهمه، وليس كل ما صح فهمه صح وضعه في موضعه.

  10. #10

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



    سُئل معالي الشيخ العلامة / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - سلمه الله - (( في شرحه للعقيدة الطحاوية)):
    لُوحظ في الآونة الأخيرة على الشباب الملتزم الأخذ من اللحية تخفيفا، فما حكم هذا العمل وما حدود اللحية، وهل يصلى وراء الإمام الرسمي، آمل التكرّم بتفصيل مسألة بدعية الأسابيع المتكررة المساجد الشجرة إلى آخره ؟
    فأجاب -أثابه الله-: أما حكم الأخذ من اللحية، فحلق اللحية حرام بالإجماع نص ابن حزم على تحريم حلق اللحية بالإجماع، وكذلك غيره، وعلماء المذاهب الأربعة يختلفون في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصْلا.
    فالذي دلت عليه الأدلة الواضحة في السنة بألفاظ مختلفة أنّ إعفاء اللحية مأمور به قال عليه الصلاة والسلام «خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب» وفي رواية أخرى قال «أرخوا اللحى»، وفي رواية ثالثة قال «وفّروا اللحى»، وقال «أكرموا اللحى»، وهذا يدل على أن هذه الأمور مأمور بها، وأن حلق اللحية حرام، وقد روى ابن السعد وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس وكان حالق اللحية وكان موفّر الشارب جدا فانصرف عنه عليه الصلاة والسلام فلما أقبل عليه قال له «من أمرك أن تفعل هذا؟» فأجابه الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام «ولكن الله أمرني أن آخذ من هذا» يعني شاربه «وأعفي هذه» يعني اللحية.
    إذا تقرر هذا فما هو حد الإعفاء لغة وشرعا الذي يحصل به الإعفاء، وهل معنى الإعفاء أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية، للعلماء في ذلك أقوال:

    الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى أن إعفاء اللحية بتركها على حالها سنّة، وأنّ الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مكروه، وهذا هو الذي مدوّن في مذاهبهم، الإمام أحمد كان يأخذ من لحيته كما ذكره إسحاق ابن هانئ في مسائله.

    والقول الثاني وهو المفتى به عند علمائنا وذلك لظاهر الأدلة أن معنى الإعفاء ألا يؤخذ منها شيء أصلا لدليل قوله (وفّروا اللحى)، (أكرموا اللحى)، (أرخوا اللحى) وهذه كلها مأمور بها.

    لكن ما هو حد الإعفاء هذا ؟

    الذين قالوا بأن الأخذ من اللحية ليس مخالفا للإعفاء، قالوا هذا الأمر، أعفوا أرخوا، خالفه الصحابة بالأخذ بما زاد عن القبضة فدل على أن حد الإعفاء ليس مطلقا؛ يعني بأن من أخذ فقد خالف الأمر بالإعفاء، ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية ونصره الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا الوقت نصرا بالغا بأن حد اللحية إلى القبضة، وما زاد على ذلك فلا يشرع، وهذا القول فيه ضعف ظاهر؛ لأن من الصحابة من كان كث اللحية جدا وعظيمها وكانت لحيته تبلغ إلى صدره، كما ذُكر عن علي رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثَّ اللحية جدا ونحو ذلك مما يدل على أن الحد حد الإعفاء بالقبضة وأنه لا يجوز أن يعفي أكثر من القبضة هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك.
    ولو كان أن الزيادة على القبضة لا تجوز كما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله لما خصّ الصحابة الأخذ من اللحية لما زاد من القبضة بالنُّسك ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، لو كان أنه مطلق ما يعفي أكثر من القبضة فمعناه أنه لا يخص بالنسك؛ لأن تخصيصه بالنُّسك هذا يدل على معنى آخر وليس على الإطلاق.

    المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك أقوال:

    القول الأول ما ذكرته لك من المفتى به عند علمائنا وهو أن الإعفاء بأنه يتركه على حالها طبعا إلا في حالة التشويه وهذه حالات نادرة.
    والقول الثاني أن الحلق يحرم وأن تركها على حالها مستحب، والأخذ منها مكروه؛ يعني ترك فيه الأفضل.
    والقول الثالث هو أن الزيادة على القبضة لا يجوز؛ بل بدعة وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو قول ليس له حظ من الدليل.
    ...
    راجعة إلى كلمة (إعفاء) ما حدّه في اللغة؟ الأقرب من حيث النّظر وفعل الصحابة أنّ الإعفاء ما له حد؛ لكن المأمور به أن لا يكون المرء مشابها للذين يحلقونها أو يقصّونها شديدا؛ لأن النووي رحمه الله ذكر خصال إثنا عشرة أو عشر خصال في اللحية مذمومة، ومنها أشياء يوافق عليها ومنها الأخذ منها شديدا وهذا من فعل المجوس ومنها حلقها، وهو من المعاصي لكن ليست كبيرة، حلق اللحية ليس من الكبائر.

    (( أسعد الله أوقاتكم بكل خير))

    أخوكم المحب
    سلمان بن عبدالقادر أبو زيد


    انتهى.

    قد احتفظت بهذا الموضوع لفائدته، فبارك الله في الأخ سلمان على نشره للفوائد في المنتديات.
    كلام النبي يُحتَجُ به، وكلام غيره يُحتَجُ له
    صلى الله عليه وسلم
    ليس كل ما نُسِبَ للنبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته، وليس كل ما صحت نسبته صح فهمه، وليس كل ما صح فهمه صح وضعه في موضعه.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أود التنبيه إلى أنَّ بعض الإخوة -الأخ أسامة وأبو المقداد- ناقش مسألة خارجة عن الموضوع
    فكلام أبي عمر هو في أخذ ما دون القبضة لا فيما زاد عليها

    فلعلنا نركز البحث حول تلك المسألة

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    تعليق من جهة أخرى


    جزاكم الله خيرا. أود التنبيه على أمر مهم ، هو في نظري يستحق الاعتبار ، وهو أن الحكم - كتحريم حلق اللحية او الأخذ منها على قول - إذا تعلق بعلة منصوصة فإن الجزم بالحكم يكون بحسب قوة ظهورها ، والعلة تارة تكون مستقرأة وتارة منصوص عليها من الشارع ، وفي موضوع اللحية قد نص الشارع على أن النهي عن الأخذ هو لعلة مشابهة الكفار والمشركين ، فمتى كانت العلة ظاهرة - كما هو الحال هنا - كانت مؤثرة في الحكم وجوداً وعدماً ، وفي هذا مسائل :
    1- أن يدور الحكم مع علته دوماً : فالعلة المشابهة ، فلو فرضنا زمان اشتهر فيه أمر إعفاء الكفار للحاهم وصارت شعاراً لهم لكان علينا مخالفتهم لنمتاز عنهم ، وهذا مقتضى اعتبار العلة. لأن اعفاء اللحية ليس أمر تعبدي محض خال من التعليل ، والتعليل في هذه المسألة ظاهر ومؤثر فلا يُهمل عمله.
    2- أن تكون العلة مما لا ينتفي جملة أو يوجد جملة بل يمكن أن توجد مدرّجة قوة وضعفاً : فالعلة المشابهة ، والمشابهة يمكن أن تكون تامة أو مبعضة ، فالآخذ من لحيته يسيراً ليس كمن انهكها تقصيراً والأخير هذا ليس كمن حلقها واستأصلها.
    بقي أن يشار إلى درجة التحريم ، وفي نظري أن معرفة درجة النهي - للتحريم أو الكراهة - يكون بحسب مقارنة العلة بنظائرها في نصوص أخرى ، ففي أحاديث أخر ثبت أنه قال ((خالفوا اليهود ، فإنهم لا يصلون في نعالهم و لا خفافهم)) ، وهذا الأمر بالمخالفة نهي عن التشبه ومع ذلك حملها ابن دقيق على الرخصة فضلاً عن أن تكون سنة ، وحملها جماعة على الاستحباب ، وجماعة قالوا إذا علم أنها ليست نجسة وإلا فلا ، وحملها جماعة على الزينة فجعلها مما يشرع في الجملة ولم يجزم بالوجوب. وقد روى البخاري في صحيحه :((‏حدثنا ‏ ‏آدم بن أبي إياس ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي ‏ ‏قال سألت ‏ ‏أنس بن مالك ‏ ‏أكان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصلي في نعليه قال نعم ‏ )) ، قال ابن حجر رحمه الله معلقاً على كلام لابن بطال : ((قلت : قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم "
    فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة)).
    والقصد هنا أنه بالنظر في مجموع النصوص الواردة في الباب وكذلك بتأمل نظائر العلل الواردة في النصوص وتدبر اطراد تأثيرها في إيجاد الحكم قوة وضعفاً أمر مهم ، ولذلك يوجد من يجعل مجرد علة المشابهة في حديث الإعفاء تفيد التحريم ولا يجعلها كذلك إذا تحققت في نصوص أخرى مع أن المناط في النظيرين واحد ، وبإهمال هذا الجانب تصدر الأحكام الغليظة على حق حالق اللحية بالتفسيق والجزم بالحرمة مطلقاً وهذا محل نظرلما تقدم.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    964

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    جزاكم الله خيرًا ..
    كلام الأخ عبدالله الشهري مُتعقب بأمرين :
    1- الإجماع على تحريم حلقها . وكلامه عن العلة يُجوز ذلك في أحوال ..
    2- بالرد على شبهة أن العلة التشبه .... الخ

    =============

    شبهات وجوابها حول وجوب إعفاء اللحية

    سؤال:
    أفتى العديد من علماء المسلمين بأن توفير اللحية واجب على كل مسلم . والحكمة من ذلك عدم التشبه بالكفار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث شريف . ولكن الجميع يلاحظ على شاشات التلفاز أن الكثير من اليهود يعفون اللحى ، فألا يسقط هذا حكمة إعفاء اللحى وتحول الأمر إلى سنة فقط ؟ كذلك ألم يكن أمر مخالفة الكفار بإطلاق اللحية سببه اختلاط المسلمين بهم في عصر الفتوحات الإسلامية فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يميزنا عنهم وقد سقط هذا الشيء الآن بسبب سيادة الإسلام في أرضنا العربية ولله الحمد... فهل هذا يحول الأمر إلى سنة أيضاً ؟
    الجواب: الحمد لله
    أولا : سبق بيان أدلة تحريم حلق اللحية في جواب السؤال (1189) .
    ثانيا : وأما القول بأن العلة من وجوب إعفاء اللحية هي مخالفة المشركين ، وقد زالت هذه العلة الآن ، وعليه فلا يجب إعفاء اللحية .
    فالجواب على هذا القول بما يلي :
    1- القول بزوال العلة الآن ، قول مخالف للواقع ، لأنه يقال : أيهما أكثر في المشركين : من يحلقون لحاهم أم من يعفونها ؟ لا شك أن الأكثر هم الذين يحلقون لحاهم .
    2- وأيضاً : ليست العلة الوحيدة هي مخالفة المشركين ، حتى يقال بزوال الحكم إذا زالت العلة ، بل هناك علل أخرى ، منها : أن في حلق اللحية تشبهاً بالنساء ، وتغييراً لخلق الله . وأن إعفاءها من سنن الفطرة ، وسنن المرسلين .
    فعلى فرض أن علة " مخالفة المشركين " قد زالت يبقى الحكم مشروعاً كما هو بالعلل الأخرى .
    - وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عما يقوله بعض الناس من أن علة إعفاء اللحى مخالفة المجوس والنصارى كما في الحديث ، وهي علة ليست بقائمة الآن ، لأنهم يعفون لحاهم ؟
    فأجاب : " جوابنا على هذا من وجوه :
    الوجه الأول : أن إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحسب ، بل هو من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، فإن إعفاء اللحي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها ، واستقباح ما سواها .
    الوجه الثاني : أن اليهود والنصارى والمجوس الآن ليسوا يعفون لحاهم كلهم ، ولا ربعهم ، بل أكثرهم يحلقون لحاهم كما هو مشاهد وواقع .
    الوجه الثالث : أن الحكم إذا ثبت شرعاً من أجل معنى زال وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب ، ألا ترى إلى الرَّمَل في الطواف كان سببه أن يُظهر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجَلَد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حُمَّى يثرب ، ومع ذلك فقد زالت هذه العلة ، وبقى الحكم ، حيث رَمَل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .
    -فالحاصل : أن الواجب على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يقول سمعنا وأطعنا ، كما قال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور/51 .
    ولا يكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا أو يلتمسوا العلل الواهية والأعذار التي لا أصل لها ، فإن هذا شأن من لم يكن مستسلما ًغاية الاستسلام لأمر الله ورسوله يقول الله عز وجلّ : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب/ 36 .
    ويقول تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء/65 .
    ولا أدري عن الذي يقول مثل هذا الكلام هل يستطيع أن يواجه به ربه يوم القيامة ، فعلينا أن نسمع ونطيع وأن نمتثل أمر الله ورسوله على كل حال " انتهى ."مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/129_130) .
    - وقال رحمه الله أيضا : " إعفاء اللحية من سنن المرسلين ، قال الله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى : ( قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلاَ بِرَأْسِى إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىۤ إِسْرٰۤءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ) طه / 94 .
    وكان خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم قد أعفى لحيته ، وكذلك كان خلفاؤه ، وأصحابه ، وأئمة الإسلام وعامتهم في غير العصور المتأخرة التي خالف فيها الكثير ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وسلفهم الصالح رضوان الله عليهم ، فهي هدي الأنبياء والمرسلين وأتباعهم ، وهي من الفطرة التي خلق الله الناس عليها ، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، ولهذا كان القول الراجح تحريم حلقها كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها .
    - وأما كون الحكمة من إبقائها مخالفة اليهود ، وانتفت الاۤن فغير مسلَّم ؛ لأن العلة ليست مخالفة اليهود فقط .
    بل الثابت في الصحيحين : ( خالفوا المشركين ) وفي صحيح مسلم : أيضاً ( خالفوا المجوس ) ، ثم إن المخالفة لهؤلاء ليست وحدها هي العلة ؛ بل هناك علة أخرى أو أكثر ،
    مثل : موافقة هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام في إبقائها . ولزوم مقتضى الفطرة . وعدم تغيير خلق الله فيما لم يأذن به الله .
    فكل هذه علل موجبات لإبقائها وإعفائها مع مخالفة أعداء الله من المشركين والمجوس واليهود .
    - ثم إن ادعاء انتفائها غير مسلم ، فإن أكثر أعداء الله اليوم من اليهود وغيرهم ، يحلقون لحاهم ، كما يعرف ذلك من له خبرة بأحوال الأمم وأعمالهم ، ثم على فرض أن يكون أكثر هؤلاء اليوم يعفون لحاهم ، فإن هذا لا يزيل مشروعية إعفائها ؛ لأن تشبه أعداء الإسلام بما شُرع لأهل الإسلام لا يسلبه الشرعية ، بل ينبغي أن تزداد به تمسكاً حيث تشبهوا بنا فيه وصاروا تبعاً لنا ، وأيدوا حسنه ورجعوا إلى مقتضى الفطرة " انتهى . " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (16/46_47) .
    والله أعلم .
    الإسلام سؤال وجواب

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    جزاك الله خيرا. أعلم أن الكلام في العلة بالصورة التي ذكرت يجوز في أحوال ولكن الاضطراب حصل في تعيين الأحوال وما نتج عن ذلك من تحكّم في اعتبار ذات العلة في أحوال دون أحوال.
    الأمر الآخر : هناك فرق بين القول بوجوب إعفاؤها دون أخذ شيء منها - وهو مالم يجمع عليه العلماء - والقول بحرمة حلقها ، وهو ما أجمعوا عليه. ففي الأول قال جمع من السلف والخلف بجواز الأخذ منها ، حتى أن منهم من لم يحُد ذلك. أما في الثاني ، فظاهرإذ الكل متفقون على عدم جزها وحلقها بالكلية لا يُعلم في ذلك خلاف.
    الأمر الثالث : لا شك في تعدد العلل للمعلول الواحد ، كما فصله ابن تيمية في الدرر المضية للبعلي وغيره [1] ، ولكن العلة المستفادة بطريق المفهوم وطريق العموم ليست في قوة الاعتبار كالعلة المستفادة بطريق المنطوق ، فالشارع حدد العلة تحديداً واضحاً ، فهي المعتبرة أكثر من غيرها ، أما العلل المستفادة من عموم النصوص ومفهومها فإن الخلاف فيها جائز وهي دون الأولى في قوة الاعتبار والقياس.
    ===================
    [1] أحلت على المصدر هذا لأنه أعجبني المبحث الذي قرأته هناك وهو في الصفحات الأولى من الكتاب وضرب أمثلة لذلك.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    964

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    بارك الله فيك .. ومنكم نستفيد .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    لولا المناقشة والمدارسة مع أمثالكم لم يحصل البحث و المطالعة. والله يتولاني و إياك برحمةٍ منه.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    جزاكم اللَّـهُ خيرًا جميعًا ،ونفع بكم .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    حتى أن منهم من لم يحُد ذلك.
    [/SIZE]
    حبذا لو تنقل لنا أقوالهم لنستفيد ـ أثابكم اللَّـهُ ـ.

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أود التنبيه إلى أنَّ بعض الإخوة -الأخ أسامة وأبو المقداد- ناقش مسألة خارجة عن الموضوع
    فكلام أبي عمر هو في أخذ ما دون القبضة لا فيما زاد عليها
    فلعلنا نركز البحث حول تلك المسألة
    الشيخ الحبيب عبد اللَّـه الحِمادي :

    شكر اللَّـه لكم هذا التنبيه ،وجزاكم خيرًا .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان أبو زيد مشاهدة المشاركة
    جزاكم اللَّـهُ خيرًا جميعًا ،ونفع بكم .
    حبذا لو تنقل لنا أقوالهم لنستفيد ـ أثابكم اللَّـهُ ـ.
    بارك الله فيكم.
    - قال السندي في " حاشية على النسائي " : (( المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم ، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح )) أ.ه*. وقال أبو الوليد الباجي في : " المنتقى ": (( ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء ؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه )).
    - قال الباجي في " المنتقى ": (( روى ابن القاسم عن مالك ( لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية ) قيل لمالك فإذا طالت جداً ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقص )). وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله : (( وحكم الأخذ الندب ؛ ( فلا بأس ) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره ، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة )).
    - قال ابن حجر في " فتح الباري " : (( حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية : هل له حدٌّ أم لا؟ قال : وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة )).
    - أخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " : حدثنا وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : ( لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك ) . قال ابن عبد البر في " التمهيد " : (( وكان الحسن يأخذ من طول لحيته ، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً )).

    ============================== =====
    مستفاد على عجل من الشبكة ، فليُنظر: http://saaid.net/Doat/asmari/fatwa/5.htm

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    قال ابن عبد البر في " التمهيد " : (( وكان الحسن يأخذ من طول لحيته ، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً )). [/COLOR]
    هل كان يأخذ ما دون القبضة أَمْ فيما زاد عليها ؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •