تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 106

الموضوع: قال بعضهم: فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هارون الجزائري مشاهدة المشاركة
    الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى أن إعفاء اللحية بتركها على حالها سنّة، وأنّ الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مكروه، وهذا هو الذي مدوّن في مذاهبهم، الإمام أحمد كان يأخذ من لحيته كما ذكره إسحاق ابن هانئ في مسائله.
    من باب الفائدة :

    قال د. عبد الوهاب بن عبدالعزيز الزّيد ـ حفظه اللَّـهُ تعالى ـ في كتابه إقامة الحجة على تارك المحجة .. رد على كتاب «اللحية دراسة حديثية فقهية» :

    4- ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل (164- 241هـ):

    والإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- مذهبه مذهب من تقدمه من الصحابة والتابعين كما سبق النقل عنهم، وكما هو مذهب إخوانه الأئمة الثلاثة. وقد قيّد الإمام أحمد ما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الأمر بإعفاء اللحية بما فعله ابن عمر من الأخذ من طول اللحية في الحج أو العمرة فيما زاد على القبضة. وعلى ذلك فتواه ونصوصه.
    قال الخلال: أخبرني حرب قال :
    سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
    قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة.
    وكأنه ذهب إليه.
    قلت له: ما الإعفاء؟
    قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
    وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:
    سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
    قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
    قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
    قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
    ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. (كتاب الترجل من كتاب الجامع 113- 114).
    قلت: إسحاق المذكور هو إسحاق بن هانئ صاحب المسائل المطبوعة وما رواه الخلال هنا هو الرواية المستقيمة عن الإمام أحمد وهي الموافقة لرواية حرب الكرماني -السابقة-، وقد ورد في مسائل إسحاق المطبوعة ما نصه:
    قال إسحاق بن هانئ:
    سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
    قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
    قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟».
    قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
    ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. (مسائل ابن هانئ 2/151).
    قلت: فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
    الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
    الثاني: إن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه...) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
    وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
    فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
    تنبيه: وروى الخلال (114 (94):
    أخبرني عبيدالله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبدالله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك. اهـ.
    قلت: وهذه الرواية مقلوبة، قلب المعنى على أحمد -رحمه الله- وعلى ابن عمر -رضي الله عنهما- خلافاً للصحيح المشهور عنهما- وكان الأولى أن يذكر: قال أبو عبدالله: ويأخذ من الطول، ولا يأخذ من عارضيه، وكان ابن عمر يأخذ من الطول إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك).
    وعبيدالله بن إسحاق ليس بمشهور في الرواية، ولم أجد له ترجمة تثبت ضبطه وشهرته بالعلم كحال إسحاق بن هانئ وحرب وغيرهما، وإن كان هو يروي عن أبيه.اهـ

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان أبو زيد مشاهدة المشاركة

    هل كان يأخذ ما دون القبضة أَمْ فيما زاد عليها ؟
    جزاك الله خيرا. نقلت لك أخي الأقوال كما طلبت، وقد أوضحت لك أن هناك من لم يحد ، بل من استحب الأخذ مطلقاً بحسب ما تحسن به الهيئة دون تحديد ، أما مسألة اعتبار خلافهم وكلامهم من عدمه فله بحث آخر. المهم أن قد قيل ووجـد ومع ذلك خالفهم غيرهم كما ترى.

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    77

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أود التنبيه إلى أنَّ بعض الإخوة -الأخ أسامة وأبو المقداد- ناقش مسألة خارجة عن الموضوع
    فكلام أبي عمر هو في أخذ ما دون القبضة لا فيما زاد عليها
    فلعلنا نركز البحث حول تلك المسألة
    أحسن الله إليك أخي الحمادي .. كان ذلك ذهولا مني .. عفا الله عني.

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    الأخ المكرّم / عبد اللَّـه الشّهري :

    جزاكم اللَّـهُ خيرًا ،ونفع بكم .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا. نقلت لك أخي الأقوال كما طلبت، وقد أوضحت لك أن هناك من لم يحد ، بل من استحب الأخذ مطلقاً بحسب ما تحسن به الهيئة دون تحديد ، أما مسألة اعتبار خلافهم وكلامهم من عدمه فله بحث آخر. المهم أن قد قيل ووجـد ومع ذلك خالفهم غيرهم كما ترى.
    رأيتُ هذا المقام من النّقاش العلمي يناسب سؤالي ،فذكرت ما ذكرت ،وإني أعتذر إليكم في هذا.
    غفر اللَّـه لي ولكم .


    المشايخ والأحباب :
    لا زال الموضوع يحتاج إلى بحث ومدارسة .
    حفظكم اللَّـه ،وسدّد خطاكم .

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    ذكر بعضهم أن أول من قال بحرمة حلقها من الحنابلة هو ابن تيمية وأن هذا القول لا يعرف في الحنابلة من قبله
    وذكر بعضهم ما يؤيد هذا فنقل عن الشارح يعني الشمس ابن قدامة أن قال في الشرح الكبير " ويستحب إعفاء اللحية"
    ما تحرير مذهب الحنابلة هنا؟؟؟؟
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    أخي الكريم سلمان : لا حاجة بك إلى الاعتذار ، أنا أولى بأن تعذرني فأنت السائل ، وأرجو ألا أكون قد أسأت الجواب.

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    بقي أن أذكّر الإخوة:

    والآن ، بعد النقاشات و النقولات السابقة - وربما بقي مالم نورده و نطلع عليه - هل لنا أن نجزم بأنه قد انعقد الإجماع على أن الأخذ مما دون القبضة من اللحية حرام ؟
    ============================== ========
    نقل آخر : ذهب الطبري إلى وجوب قص اللحية والأخذ منها (!!) حكاه عنه العيني في " عمدة القاري " ، وفيه قول الطبري : (( أن اللحية محظور إعفاؤها ، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده )) .

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    جواب مسدد .

    رفع اللَّـهُ قدركم أخانا الحبيب الشّهري .

    دمت موفقًا مسددًا .

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    ، فالشارع حدد العلة تحديداً واضحاً ، فهي المعتبرة أكثر من غيرها ، . [/size]
    الأخ عبد الله وفقه الله
    الشارع الذي حدد العلة تحديداً واضحاً كما قلت
    هو نفس الشارع الذى حدد التكليف كذلك تحديداً واضحاً في قوله " أعفوا " وقوله " أرخوا " وقوله " وفروا " ؟

    وهو تنزيل من عزيز حكيم
    {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءايَـٰتُهُ ثُمَّ فُصّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ }
    فلابد أن نفهم بأن هذا التشريع منذ أن نزل على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو ساري المفعول حتى قيام الساعة فلا الزمان ولا المكان يمكن أن يغيروا العلة أو الدلالة في النصوص الألهية تأكد من هذا بل لا بد من الإيمان بهذا وفقنا الله وإياك.

    فلا شك وفقك الله في اعتبار المقاصد في ديننا الحنيف ولكن اعتبارها يكون في محيط النصوص لا بالتحسين والتقبيح العقليين.

    فعلة الحكم التكليفي هي باقية ما دامت السماوات والأرض وإن رأيناها بأم أعيننا تتغير فلنتهم أعيننا ولا نتشكك في النص الثابت عن رب العالمين.

    وما أحسن ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال:
    أخوف ما أخاف على الناس , أن يؤثروا ما يرون على ما يعرفون وأن يظلوا وهم لا يشعرون.أهـ

    صدق رضي الله عنه

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    الأخ عبد الله وفقه الله الشارع الذي حدد العلة تحديداً واضحاً كما قلت
    هو نفس الشارع الذى حدد التكليف كذلك تحديداً واضحاً في قوله " أعفوا " وقوله " أرخوا " وقوله " وفروا " ؟
    التكليف نوعان : تكليف مجرد عن العلة وهو التعبدي وتكليف معلق بعلة فمتى وجدت وجد التكليف أمراً أو نهياً. والعلة علتان : علة مستفادة من طريق المفهوم ، وعلة مستفادة من طريق المنطوق ، والأخيرة أقوى من الأولى ، وهو المنطبق على مسألتنا.
    وهو تنزيل من عزيز حكيم
    {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءايَـٰتُهُ ثُمَّ فُصّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ }
    فلابد أن نفهم بأن هذا التشريع منذ أن نزل على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو ساري المفعول حتى قيام الساعة فلا الزمان ولا المكان يمكن أن يغيروا العلة أو الدلالة في النصوص الألهية تأكد من هذا بل لا بد من الإيمان بهذا وفقنا الله وإياك.
    أخي - رعاك الله - لا تخلط بين القرآن والسنة ، فالقرآن وحده هو الذي أحكمت آياته ثم فصلت. أما الأدلة في الجملة سواء من القرآن أو السنة الثابتة فيوجد من أمثلتها الكثير مما يدور حكمه مع العلة وجوداً وعدماً. ولا خلاف في صلاحية الشريعة وهذا ليس موضع نقاش.
    فلا شك وفقك الله في اعتبار المقاصد في ديننا الحنيف ولكن اعتبارها يكون في محيط النصوص لا بالتحسين والتقبيح العقليين. فعلة الحكم التكليفي هي باقية ما دامت السماوات والأرض وإن رأيناها بأم أعيننا تتغير فلنتهم أعيننا ولا نتشكك في النص الثابت عن رب العالمين.
    الخلاصة : ظهور العلة وخفاؤها يختلف باختلاف الفهم والاجتهاد.

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    80

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى مشاهدة المشاركة
    ذكر بعضهم أن أول من قال بحرمة حلقها من الحنابلة هو ابن تيمية وأن هذا القول لا يعرف في الحنابلة من قبله
    وذكر بعضهم ما يؤيد هذا فنقل عن الشارح يعني الشمس ابن قدامة أن قال في الشرح الكبير " ويستحب إعفاء اللحية"
    ما تحرير مذهب الحنابلة هنا؟؟؟؟
    المدون في كتب أصحابنا الحنابلة تحريم حلق اللحية ومن نقله عن الشيخ تقي الدين لم يتعقبه بل أقره ككل من أتى بعده كابن النجار والبهوتي والمرداوي ومرعي وغيرهم كثير ونقل اللبدي في حاشيته على الدليل الإجماع على تحريم الحلق.
    وما نقل عن الشارح لا يعارض هذا لأن المحرم حلقها والمستحب عدم التعرض لها وهو المراد بالإعفاء في كلامه فمن أخذ منها ولم يحلقها فليس مرتكبا لحرام .والله أعلم.
    على اعتقاد ذي السداد الحنبلي ...إمام أهل الحق ذي القدر العلي

    قال أبو عمرو بن العلاء "ما نحن فيمن مضى إلا كبقل بين أصول نخل طوال فما عسى أن نقول نحن، وأفضل منازلنا أن نفهم أقوالهم وإن كانت أحوالنا لاتشبه أحوالهم"

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    80

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    قلت: فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
    الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
    الثاني: إن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه...) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
    وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
    فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
    هذه مجازفة ولاتسلم للشيخ وفقه الله.
    فليس هذا النقل من معاصر عن مطبوعة حتى يطعن في النقل بل أهل المذهب_وهم أدرى بأجوبة إمامهم وافعاله_مطبقون على ان احمد أخذ من عارضيه ولم يخالف في هذا أحد من الحنابلة فيما أعلم إلا في عصرنا .
    والحنابلة لايحرمون الأخذ من اللحية ولو دون القبضة وإن استحبوا عدم التعرض لها وإعفائها إلى القبضة وأباحوا الأخذ مما زاد عن القبضة ،وإنما حرموا الحلق وهو غير الأخذ وهذا أيضا ماهو مدون في كتب المذاهب الثلاثة .
    والمالكية خصوصا بل ونصوص مالك واضحة في هذا والنووي ما نقل إلا كراهة التعرض لها لاتحريم الأخذ منها بل عند الشافعية خلاف في تحريم الحلق .
    والحاصل أن الإعفاء ينطبق على من أخذ منها لأنه كثرها ومن معاني الإعفاء التكثير وإذا كان لفظا له عدة معان وكان المنقول عن الصحابة والأئمة يؤيد معنى منها فكيف يحكم على من اخذ به بالإثم والمخالفة .
    أفكان ابن عمر وهو من هو في التمسك بالسنة حتى البول في مواضع بول النبي صلى الله عليه وسلم أفكان يأخذ من لحيته بدون توقيف؟
    بل لوفرض أنه فعل صحابي بلا توقيف فمذهب الحنابلة وطائفة كبيرة من الأصوليين أن عموم السنة تخص بقول الصحابي .والله أعلم.
    على اعتقاد ذي السداد الحنبلي ...إمام أهل الحق ذي القدر العلي

    قال أبو عمرو بن العلاء "ما نحن فيمن مضى إلا كبقل بين أصول نخل طوال فما عسى أن نقول نحن، وأفضل منازلنا أن نفهم أقوالهم وإن كانت أحوالنا لاتشبه أحوالهم"

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    قول الطبري بوجوب الأخذ منها لا يلزم منه جواز أخذ ما دون القبضة عنده، فتأمل!
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    نصيحة!
    الإمام النووي وابن حجر على جلالة أقدارهم لا يعدون في مذاهبهم إلا بمجتهدي ترجيح!
    وهي من أقل مراتب الإجتهاد في المذاهب، أظنها المرتبة الرابعة إن لم تخن ذاكرتي.
    بناء على هذا علينا أن نتقي الله في نسبة خلق لمستوى الترجيح وهم ليسوا أهلا له.

    يقولون القول عندنا كذا .......... ومتى كنتم قوما لهم عندُ
    لم أفهم مرادك
    لكن إن كنت تقصد أن النووي لا يحق له الترجيح سواء كان هذا الترجيح بين أقوال الشافعي وأوجه أصحابه أو فيما هو أعم من ذلك فهو خطأ لا شك فيه
    بل مارجحه النووي في المذهب هو المعتمد
    وفي غيره فهو معدود من المحققين من أهل العلم
    *********
    أما بالنسبة لمذهب الشافعية رحمهم الله فهو كراهة حلق اللحية
    كما نقله ابن حجر الهيتمي عن الغزالي والشيخين وغيرهم وتبعه على ذلك من جاء بعده
    وفي المذهب خلاف من القفال والحليمي وغيرهم
    لكن المذهب كما هو معلوم ما رجحه الشيخان
    واعترض على هذا باعتراضات :
    منها أن ما نقله ابن حجر عن الشيخين لم نجده في كتبهما فلعله وهم عليهما
    وأجيب بأن ابن حجر ثقة فيما ينقل واحتمال وهمه هنا بعيد لأنه من أعلم الناس بمذهب الشافعية وبأقوال الشيخين ولعدم إنكار نسبة هذا القول للشيخين من باقي علماء المذهب ولو لم يثبت عنهما لوجدنا في كتبهم على الأقل خلافا في نسبة هذا القول لهما ولأن جميع كتب الشيخين لم تصلنا ومنها ما هو مخطوط

    ومنها أي من الاعتراضات : أن قول القائل "المذهب هو ما رجحه الشيخان " ليس بصحيح لأن هناك من علماء الشافعية من هو أعلم منهما كالغزالي وابن الرفعة
    وأجيب : بأن أصحاب المذهب أعلم بمذهبهم من غيرهم وقد اتفقوا على ذلك هذا أولا
    وثانيا : أنه لا يلزم من وجود من هو أعلم منهما أن يقدم قوله في الترجيح بين الأقوال والأوجه عليهما لما ذكره السبكي في الترشيح :
    " لم حجرتم على العامي ومن يفتي بالمنقول أن يتعدى ترجيح المتأخر ومن ثم قلتم نقدم ترجيح النووي على ترجيح الرافعي لتأخر النووي وقد يقال: بل الأعلم أولى، والأقدم غالباً أعلم، فهلا نظرتم ترجيحات الشيخ أبي حامد والقفال والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي علي والقاضي حسين التي لم يخلق الله تعالى بعدها أفقه نفسا منها ولا أقعد لمذهب الشافعي.

    قلت: اعلم أن المتقدمين لم يكن شوقهم إلى الترجيح في الخلاف، ولا اعتنوا ببيان الصحيح، وسبب ذلك أن العلم كان كثيراً، وكان كل عند الفتيا يفتي بما يؤدي إليه نظره وقد يؤدي نظره اليوم إلى خلاف ما أدى إليه أمس، فما كان الأمر عنده مستقراً على شيء لتضلعهم بالعلم، فمن ثم ما كان المصنفون يلتفتون إلى تصحيحاتهم بل يشتغلون عن الترجيح بذكر المآخذ وفتح أبواب الاستباط والمباحث من غير اعتناء بما هو الأرجح إنما كل ينظر لنفسه.

    فلما قل العلم وأشرف على التبدد واحتيج إلى ضرب من التقليد، وأن الفقيه يتبع من هو أفقه منه وأن تشاركا في أصل النظر اعتني بالراجح.
    فإن قلت: قد ألفينا للشيخ أبي علي تصحيحات وكثرت تصحيحات صاحب التنبيه ولو تتبع متتبع تصحيحات المتقدمين لألفى منها الكثير.

    قلت: صحيح غير أن التصحيح لم يكن مقصودهم الاعظم ولا مرادهم الأهم وما نجد من ذلك لا يكاد يبلغ العشر..

    ولم يزالوا كذلك حتى ظهر كتاب الرافعي ثم زاد عليه النووي زيادة جيدة، وكان قصدهما رحمهما الله إرشاد الخلق، والاتيان بما يناسب الزمان..
    إن قصور الناس عن العلم أوجب أن يقيم الله تعالى من يبين الهم الراجح ليقفوا عنده فأقام الرافعي والنووي وما في المتأخرين أن شاء الله أفقه منهم. وكان شوق النووي إلى الترجيح أكثر من شوقه إلى التفقه والتخريج وشوق الرافعي إليهما جميعا لكن الغالب عليه شوقه إلى الترجيح
    منقول يعني المقتبس من كلام السبكي
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    ومنها : أنهما خالفا نص الشافعي فيقدم نصه
    وأجيب : جوابا خاصا وعاما أما الخاص فهو أن نص الشافعي في الأم وهو قوله " ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شئ والحلاق ليس بجناية لان فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز " لايفهم منه التحريم
    لأنه يجوز للانسان أن يفعل في نفسه ما لايجوز لغيره
    فلا بد من التفريق بين حلق الحاكم لحية الرجل تعزيرا وبين حلق الرجل لحيته بنفسه

    وأما العام فما ذكره الرملي في الفتاوى :
    سئل : عما إذا خالف نص الشافعي الجديد ما عليه الشيخان فما المعمول به ؟ إن قلتم : النص فما بال علماء عصرنا ينكرون علي من خالف كلام الشيخين أو ما عليه الشيخان فقد صرحا(أي الشيخين) بأن نص الإمام في حق المقلد كالدليل القاطع فكيف يتركانه و يذكران كلام الأصحاب ؟

    فأجاب: بأن من المعلوم أن الشيخين رحمهما الله تعالي قد اجتهدا في تحرير المذهب غاية الاجتهاد و لهذا كانت عنايات العلماء العاملين و إشارات من سبقنا من الأئمة المحققين متوجهة إلي تحقيق ما عليه الشيخان و الأخذ بما صححاه بالقبول والإذعان مؤيدين ذلك بالدلائل و البرهان و إذا انفرد أحدهما عن الآخر فالعمل بما عليه الإمام النووي المذهب وما ذاك إلا لحسن النية وإخلاص الطوية
    وقد اعترض علي الشيخين و غيرهما بالمخالفة لنص الشافعي و قد كثر اللهج بهذا حتي قيل : " إن الأصحاب مع الشافعي ونحوه كالمجتهدين مع نصوص الشارع ولا يسوغ الاجتهاد عند القدرة علي النص "
    و أجيب بأن هذا ضعيف فإن هذه رتبة العوام أما المتبحر في المذهب فله رتبة الاجتهاد المقيد كما هو شأن أصحاب الوجوه الذين لهم أهلية التخريج و الترجيح وترك الشيخين لذكر النص المذكور لكونه ضعيفا أو مفرعا علي ضعيف
    وقد ترك الأصحاب نصوصه ( أي الإمام الشافعي ) الصريحة لخروجها علي خلاف قاعدته و أولوها كما في مسألة من أقر بحريته ثم اشتراه لمن يكون إرثه ؟ فلا ينبغي الإنكار علي الأصحاب في مخالفة نصوص الإمام ولا يقال : لم يطلعوا عليها و إنها شهادة نفي بل الظاهر أنهم اطلعوا عليها و صرفوها عن ظاهرها بالدليل و لا يخرجون بذلك عن متابعة الشافعي كما أن المجتهد يصرف ظاهر نص الشارع إلي خلافه لذلك و لا يخرج بذلك عن متابعته و في هذا كفاية لمن أنصف
    " ا.هـ
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    إذا تقرر أن مذهب الشافعية الكراهة فلم يكن ثم إجماعا لأن من قواعد الشيخين في الترجيح أن لا يخالفا ما عليه معظم الأصحاب كما ذكره التقي السبكي
    وهما ذكرا المسألة ولم يذكرا فيها خلافا في المذهب
    ومن الأصحاب من هو متقدم على ابن حزم زمنا والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    قول الطبري بوجوب الأخذ منها لا يلزم منه جواز أخذ ما دون القبضة عنده، فتأمل!
    المهم أنه حكى اختلافاً من السلف في قدر ذلك وحدّه ، فتنبه !

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    قال العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية : فهذا الرجل إذا حلق لحيته معصية لا شك وليست معصية بالإجماع أيضاً لاحظوا هذه
    لأن من العلماء من يقول : إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام أفهمتم ا.هـ

    وقال ابن مفلح في الفروع : وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    قال الحافظ ابن القطان في الإقناع (2/299) :"واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لاتجوز".
    تعليق : إن صح ما نقله ابن القطان - حيث أن هناك إجماعات متعارضة أحياناً - فمفهوم هذا أن ما فوق الحلق لجميع اللحية (ولو كان دون القبضة) لا إجماع على حرمته ، ويضاف هذا لنقولاتي ونقولات الأخ أمجـد ، ثم إن هنا وصفاً مُقيّداً ذكره ابن القطان وهو في حال من اعتبر حلق جميع اللحية مثلة ، والمثلة ومافي معناها من تغيير خلق الله ، هو المجمع على تحريمه عند من جعلوا حلق جميع اللحية كذلك ، ومعلوم أنهم ليسوا كلهم ألحقوها بالمثلة ، وهنا أعجب من إلحاقها بالمثلة مع أن العلة ظاهرة منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة ، فهلا اعتبروا أثر العلة الواضحة دون إلحاقٍ بما هو أخفى وأبعد. ولو قلنا مثلة لاتسع الخرق ولقلنا لكل من يحلق رأسه في غير نسك : قد أتيت مثلة ، قال ابن تيمية : "وكان عمر ررر يعزر بحلق الرأس فإنه عند السلف مثلة". (الدرر المضية : مختصر الفتاوى، البعلي ، ص29).

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    حول العلة وأثرها في الحكم وجوداً وعدماً في مسألة الأخذ من اللحية أو حلقها
    ...سبق وأن تحدثت عن أثر العلة الواضح في مسألتنا هذه في مشاركة رقم (12) لكونها منصوص عليها بالمنطوق وهي علة المشابهة ولذا جاء الحث على المخالفة. ولاعتبار علة "المشابهة" في نظائر لهذه المسألة محل ظاهر في أقوال أهل العلم ، ومن ذلك قول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار؟
    فأجاب: ((المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض، بشرط ألا يكون على تفصيل ثياب الرجل، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار، زال الحكم، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه، فهذا يحرم على كل حال )).

    هذا مع أن العلة (المشابهة) في اللحية أصرح وأوضح ، فهي مستفادة من نص الشارع ، أما الفستان الأبيض فعلته مستفادة من عمومات النهي عن التشبه.

    ففرق - كما تلحظ أيها القاريء الكريم - بين قصد التشبه لما امتاز به الكفار وعرفوا به شعاراً لهم وأن تحصل الموافقة لمجرد شيوع ذلك وتفشيه بين كل الناس [1] ، هنا يصبح أثر العلة في إيجاد حكم المخالفة ضعيفاً.
    .
    ============================== ===================
    [1] هذا على القول بأن تحريم حلق اللحية أو الأخذ منها ليس لأنه عمل محرم لذاته وهو أظهر لأن العلة (المشابهة) مستفادة بوضوح فلا داعي لحشو السياق الفقهي بعلل زائدة على العلة التي علق عليها الشارع الحكم. وأما من اعتبر "المثلة" أو "تغيير الخلق" أو "مشابهة النساء" أوصافاً يُعلق بها الحكم فيقال له كما يقال في فن صناعة الحدود : تقديم الجنس الأبعد مع وجود الجنس الأقرب معيب عند أهل النظر !

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •