مســـــألة : تختص بالآيه الكريــــــمة ..
سؤال .. لو أذن المؤذن للفجر وفي يد الصائم الإناء يشرب منه فهل يجب عليه أن ينزل الإناء أو له أن يقضي نهمته منه ؟
على مذهب الإمام أحمد يجب أن ينزل الإناء , بل يجب لو كان في فمه ماء لفْظه , وكذلك الطعام , وهذا هو ظاهر القرآن , لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه ( لو أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه ) فإن كان هذا الحديث صحيحاً فإنه يحمل على أن المؤذن قد احتاط فيؤذن قبل الفجر - أي لا يؤخر الأذان إلى أن يطلع الفجر _, لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيراً فسُمح للإنسان أن يقضي نهمته من الإناء الذي في يده وإنما حملناه على ذلك لظاهر الأية ولقول النبي ( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) وقد يقال الحديث على ظاهره ووجهه أن هذا الشارب شرع في شربه في وقت يسمح له فيه فكان آخر شربه تبعاً لأوله كما قال النبي ( من أدرك ركعه من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فيكون هذا مما سامح به الشارع .
واسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا وينفعنا بما كتبنا ونقلنا ويجعلها في ميزان حسناتنا جميعاً وأن يجعلها في ميزات حسنات شيخنا الفضيل ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعه.