بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
الأمر :

الأمر ، لغة: ضد النهي، كالإمارة والإيمار بكسرهما، والآمرة، على فاعلة، أمره، وبه ، وآمره فأتمر.
اصطلاحاً: هو استدعاء أو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وقد خرج إمام الكاملية القيود الاحترازية من التعريف المذكور حيث قال رحمه الله:
فخرج النهي الذي هو طلب الترك ، بقوله: الفعل.
وخرج الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة فلا يكون أمراً حقيقة ، بقوله: بالقول.
وخرج الطلب المساوي الذي يسمى إلتماساً، والطلب الأدنى من الأعلى الذي يسمى دعاء كقولك: اللهم أغفر لي ، بقوله: ممن هو دونه.
وخرج ما لم يكن على سبيل الوجوب الذي هو الحتم، بأن جوز الترك فإنه ليس بأمر ، ويكون المندوب على هذا ليس بمأمور به بقوله: على سبيل الوجوب.
وعلى القيد الاحترازي الأخير حدث خلاف بين العلماء مجمله هو: هل إن المندوب مأمور به أم لا؟
قال إمام الكاملية –رحمه الله-: ( أن المندوب ليس مأمور به، وبه قال أبو بكر الرازي والكرخي وبعض الفقهاء.
لكن المحققون منهم القاضي أبو بكر الباقلاني، ذهبوا إلى أن المندوب مأمور به، لأنه طاعة إجماعاً ، والطاعة فعل مأمور به ، وقال الشيخ سعد الدين التفتازاني: إنما يتم هذا الدليل على رأي من يجعل الأمر للطلب الجازم أو الراجح، وأما من يخصه بالجازم فكيف يسلم أن كل طاعة فعل المأمور به؟ بل الطاعة فعل المأمور به أو المندوب إليه الذي هو ما يتعلق به صيغة أفعل ، للإيجاب أو الندب).
وقال إمام الكاملية: اعلم أن مسمى الأمر لفظ وهو (افعل) وصيغة (افعل) تدل على الوجوب وقد رجح إمام الكاملية -رحمه الله- ما ذهب إليه جمهور العلماء على أن صيغة (أفعل) حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وجماعة من المتكلمين وهو ما صححه ابن الحاجب والبيضاوي وقال الرازي: وهو الحق وإليه ذهب الجصاص.

تحرير محل النزاع:

لا خلاف أن السؤال والتوبيخ والتقريع لا يتناوله اسم الأمر وإن كان في صورة الأمر ، ولا خلاف أن اسم الأمر يتناول ما هو الإلزام حقيقة، ويختلفون فيما هو للإباحة أو الإرشاد أو الندب، حيث أجمع علماء الأصول على أن صيغة أفعل ليست حقيقة في جميع المعاني التي هي (الإيجاب، والندب، والإرشاد، والإباحة، والتهديد، والامتنان، والإكرام، والتسخير، والتعجيز، والإهانة، والتسوية، والدعاء، والتمني، والاحتقار، والتكوين، والخبر)، وإنما الخلاف في بعضها وقد اختلفوا فيه على مذاهب منها.
المذهب الأول: أن صيغة(أفعل) حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي، وهو ما ذهب إليه إمام الكاملية -رحمه الله- تبعاً للإمام الشافعي، ومذهب الأشعرية الذي أملاه أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- على أصحاب أبي إسحاق المروزي.
أدلة أصحاب هذا المذهب:
أ – من الكتاب:
1 – قوله تعالى: ((مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك)).
وجه الدلالة: هو أن الصيغة وإن كانت صيغة استفهام لكن الاستفهام غير مراد منها لاستحالته على من يستحيل عليه الجهل ، بل المراد منها: الذم والتوبيخ، وأنه لا عذر له في الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به ، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما حسن الذم والتوبيخ، مع استكبار إبليس عند الأمر بتركه السجود.
فإن قيل: يحتمل أن يكون قد اقترن به قرينه دلت على أنه أراد به الإيجاب من شاهد حال وغيره ، والقرائن إذا اتصلت بالكلام غيرت مقتضاه وثبت المراد منه.
والجواب عليه: أنه لم يتعرض في الآية لذكر قرينة وإنما علق التوبيخ على مخالفة مجرد الأمر .
ويجاب أيضاً ، أنه قد حكى لفظ الأمر في موضع آخر فقال: ((ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيس))، فلم يذكر أكثر من صيغة الأمر
المجردة في استدعاء السجود ثم علق الوعيد في حق إبليس على المخالفة فدل على أنها مجردة تقتضي الوجوب.
2 – قال تعالى:((وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ))
وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى ذم أقواماً على ترك ما قيل لهم فيه افعلوا، إذ الآية سياقها تدل على الذم فلو لم تكن الصيغة للوجوب لما حسن ذلك، لكون سياق الآية في قوله تعالى: ((لا يَرْكَعُونَ))، فيه إعلام وإخبار لأن ترك الركوع من المكذبين معلوم لكل أحد فيكون ذماً لهم.
واعترض عليه بوجهين:
أحدهما: أنا لا نسلم أن الذم على ترك مقتضى الأمر بل على تكذيب الرسل ويؤيده قوله تعالى: ((وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِين َ)).
ويجاب عنه: بأن الظاهر أن الذم على ترك مقتضى الأمر أن رتب الذم على الترك والترتيب يشعر بالغلبة والويل على التكذيب فحينئذ ، إما أن يكون المكذبون هم التاركين، فلهم الويل بسبب التكذيب ولهم العقاب بترك المأمور به،
إذ الكفار مأمورون بالفروع، وإما أن يكونوا غيرهم فيجوز أن يستحق قوم الويل بسب التكذيب ، وآخرون العقاب بسبب ترك المأمور به.
واعترض على هذا : فقالوا: لا نسلم أنه ذمهم على ترك الركوع فقط، بل ذمهم على كونهم بحيث لو قيل لهم اركعوا لا يركعون ، والمراد به أنهم غير قابلين للإنذار ونصح الأنبياء وغير ملتفتين إلى دعوتهم قد انطوت جبلتهم على ما يمنعهم من ذلك، والرجل قد يتصف بهذه السجية قبل أن يقال له اركع فلا يركع، ونحن معترفون بأن هذه الملكة مما يوجب العذاب.
ويرد عليهم: بأن ذلك ضعيف ، وجوابه ما ذكرناه من أن الظاهر أن الذم على ترك مدلول قوله اركعوا ، وما ذكروه خروج عن حقيقة اللفظ من غير دليل.
ثانيهما: أن الذم على الترك لكن فعل الأمر اقترنت به قرينة تقتضي أيجابه، فإن الصيغة إذا اقترنت بها قرينة صرفتها إلى ما دلت عليه إجماعاً.
وأجاب عنه: بأنه رتب الذم على مجرد ترك المأمور به وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالغلبة ، فيكون نفس الترك علة ، وما ادعيتم من القرينة الأصل عدمه.
ب – أما من السنة النبوية:
1 – قوله صلى الله عليه وسلم :((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)).
وجه الدلالة: يدل الحديث الشريف على وجوب الأمر ، وإلا لم يشق ذلك عليهم مع جواز تركه ، مع كون السواك مندوب في الشرع مرغوب فيه.
2 – وقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة: (( لو راجعته فإنه أبو ولدك، فقالت: أبأمرك؟ فقال: لا إنما أنا شافع)).
وجه الدلالة: أنه امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر لها بمراجعته والعدول إلى الشفاعة ، فدل صلى الله عليه وسلم على أنه امتنع عن الأمر لأنه لو أمر لكان واجباً.
ويدل عليه: أن السيد من العرب إذا قال لعبده: (اسقني ماء) فلم يسقه، استحسن العقلاء توبيخه ولومه وتأديبه ، فلو لم تكن هذه الصيغة مقتضية للوجوب عند استدعاء الفعل بها لما حسن به معاقبته على ترك الفعل وتوبيخه على الإعراض عن الامتثال فلما حسن ذلك دل على أن هذه الصيغة تقتضي الوجوب.
فقد اعترض عليه: إنما عقل منهما الوجوب في هذا الخطاب بقرينة أيضاً من شاهد حال أو غيره لا يقتضيه اللفظ.
ويجاب عليه: إنا نستدل بذلك في رجل خاطب عبده من وراء حجاب بهذا الخطاب فلم يفعل ، فليس هاهنا قرينة في الكلام ولا من جهة شاهد الحال ، ويستحسن توبيخه على ترك الفعل ، فثبت أنه لا اعتبار بالقرينة ، ولأن أرباب اللسان الذين قسموا كلام العرب الوجوب لما كان لهذا الفرق بينهما معنى، ولأن الأمر في اللغة موضوع لاقتضاء الفعل ولا تتحقق فيه هذه الصيغة إلا إذا اقتضى الوجوب ، فأما إذا كان مقتضاه للندب فإنه يبطل اقتضاؤه، للفعل لأنه لا يجوز فيه ترك الفعل ، فوجب حمله على الوجوب ليستحق فيه ما وضع له.
ج – أما الإجماع:
احتجوا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عني بأوامره وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس ، قوله : (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) ، وغسل الإناء من الولوغ ، بقوله (فليغسله سبعاً) ، واستدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: ((وَآتُوا الزَّكَاةَ))،
ونظائر ذلك مما لا تخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب.
واعترض على الإجماع: بأنه يحتمل أن يكون رجعوا في هذه المواضع إلى قرينة دلت على الوجوب ولم يرجعوا إلى مجرد الصيغة.
وأجيب على ذلك: بأن الظاهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ والرجوع إلى صيغتها لا إلى قرينة، ثم أن صح هذا التأويل لكم لصح للقائل أن يقول : إن أسماء الأشخاص لا تفيد مسمياتها بأنفسها، وكذلك سائر ألفاظ اللغة مثل: أوجبت وألزمت وفرضت لا تدل على الوجوب إلا بقرينة.
ومن ما يدل على خطأ ذلك هو أن القرينة لا يجوز أن تكون ملازمة لكل أمر ورد من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يفضي إلى أنهم لم يحصل أمر متجرد بحال، لأن الصحابة رضي الله عنهم لو لم يعلموا أن هذا أمر للوجوب لحصل منهم السؤال عن مقتضى ذلك الأمر في حال من الأحوال فلما لم ينقل عنه ذلك دل على أنهم عقلوا من أمره الوجوب.
د – إما من اللغة:
أن أهل اللغة عفوا من إطلاق الأمر الوجوب ، لأن السيد لو أمر عبده مخالفة حسن عندهم لومه وتوبيخه وحسن العذر في عقوبته بمخالفة الأمر الواجب: ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه.
واعترض عليه: إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك.
وأجيب على ذلك: إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب ، ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه ، ولأن مخالفة الأمر معصية، قال تعالى: ((أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي)) .
المذهب الثاني : أن صيغة ( أفعل ) حقيقة في الندب ، وإليه ذهب أبو علي الجبائي في أظهر قوليه ، وبه قال أبو هاشم وعامة المعتزلة .
أدلة أصحاب هذا المذهب :
أ – من السنة :
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا )) .
وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتنا ، وهو دليل على الندبية.
ويرد على ذلك : بأن هذا دليل للقائلين بالوجوب لا للقائلين بالندب ، لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا ، وإنما يجب علينا ما نستطيعه ، والمندوب لا حرج في تركه مع الاستطاعة .
ب – من العقل :
1 – قالوا : أن الأمر من الحكيم يقتضي حسن المأمور به ، وحسنه لا يقتضي وجوبه ، بدليل النوافل والمباحات فإنها حسنة وليست واجبة ، فصار للوجوب صفة زائدة على حسن الشيء ، فحملناه على اقل ما يقتضيه الأمر ولم نحمله على الزيادة .
وقد نوقش هذا : بأننا ما ادعينا أن حسنه يدل على الإيجاب لكن الأمر يقتضي الوجوب ، والحسن تبع الإيجاب ، لأن كل واجب حسن ، فلو كان شيء حسن ليس بواجب لم ينقض ما قلناه ، ثم يبطل هذا بالنهي فإنه يدل من الحكيم على كراهة المنهي عنه ، وقد يكره كراهة تنزيه ، ثم لم يحمل على كراهة التنزيه لأنها أقل ما يقتضيها النهي بل حملها على التحريم وهي صفة زائدة على زعمه ، وعلى أن الأمر إن كان يقتضي حسن المأمور به فإنه يقتضي قبح ضده ولا يمكنه ترك ضده إلا بفعل المأمور به فاقتضى أن يكون واجباً .
2 – وقالوا : لا فرق بين قول القائل ( افعل ) وبين قوله ( أريد أن تفعل ) عند أهل اللغة بدليل أنهم يستعملون أحدهما في موضع الآخر ويقيمونه مقامه فلما لم يفد قوله ( أريد ) الوجوب ، كذا قوله ( افعل ) لم يفد منها الوجوب.
وأجيب عن هذا الدليل : بأننا لا نسلم هذا لأن قوله ( افعل ) يفيد أن يفعل لا محالة ، وقوله : ( أريد أن تفعل ) خبر ، والخبر غير الأمر بالاتفاق ، ثم ليس إقامة أحدهما مقام الآخر في حال مما يدل على اشتراكهم في المجاز كالحمار والأسد والجواد ، لا يدل على اشتراك في الحقيقة .
وأما قوله ( أريد ) فهو صريح في الإخبار عن كونه مريداً ، وليس بصريح في استدعاء الفعل ، لهذا يدخل التصديق والتكذيب في قوله ( أريد ) ولا يدخل في قوله ( أفعل ).
المذهب الثالث : الوقف في تعيين مدلول الأمر حقيقة ، وأصحاب هذا المذهب يسمون بالواقفية ، وهؤلاء يرون أن الأمر ما دام يستعمل في معان كثيرة بعضها على الحقيقة اتفاقاً وبعضها على المجاز اتفاقاً فعند الإطلاق يكون محتملاً لكثير من المعاني ، وبسبب هذا الاحتمال يتوقفون حتى يأتي البيان ، وهؤلاء فريقان :
الفريق الأول : الوقف في تعيين المعنى المراد من الأمر عند الاستعمال ، لا في تعيين المعنى الموضوع له عند الاستعمال ، لأنه موضوع عند هؤلاء بالاشتراك للوجوب ، والندب والإباحة والتهديد .
فإذا جاء الأمر كان محتملاً لهذه المعاني الأربعة ، ولا بد لتعيين المراد في البيان ، فيتوقفون حتى يرد ذلك البيان ، وهذا قول أبو الحسن الأشعري ، وبعض الشيعة .
الفريق الثاني : أما القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والآمدي وأبو الحسن الأشعري – في رواية – وجماعة من المحققين قالوا : أن التوقف عندنا هو في تعيين الموضوع له الأمر حقيقة ، وقد صرح الغزالي بهذا ، حيث أن هذا الفريق قالوا : أن صيغة الأمر ( افعل ) هي حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب ، وإما جميعاً بالاشتراك اللفظي لكنا لا ندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلاثة ، ونعرف أن لا رابع لها .
واستدل أصحاب هذا القول فقالوا : أن صيغة ( افعل ) ترد والمراد بها الإيجاب وترد والمراد بها الاستحباب ، وترد والمراد بها التهديد ، وترد والمراد بها الإباحة ، وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الوجه الآخر ، فوجب التوقف فيها .
وقد نوقش هذا : بأننا لا نسلم أنها إذا وردت مجردة تحتمل غير الوجوب بحال ، وإنما تحمل على غير وجه الوجوب بقرينة أو دليل ، ثم هذا يبطل بقوله : أوجبت وفرضت ، فإنه قد استعمل في غير الوجوب ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )) ، ثم إطلاقه يحمل على الوجوب ، ويبطل بأسماء الحقائق أيضاً وهي الأسد والجواد والحمار فإنها تقع على البهيمة وعلى الرجل ، ثم هو حقيقة في البهيمة بإطلاقه .
والراجح والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول ، ذلك لقوة ما استدلوا به ، ومناقشتهم لأدلة المخالفين .
وقد ترتب على الخلاف في هذه المسألة ، الاختلاف بين الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية منها:
اختلافهم في حكم كتابة عقد الدين ، ومنشأ الخلاف هو الاختلاف في مقتضى الأمر الوارد في قوله تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ)).
فمن يرى أن الأمر للوجوب وليست هنالك قرينة تصرفه عن الوجوب قالوا بوجوب كتابة عقد الدين .
أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى أن الأمر ليس للوجوب لوجود القرينة التي تصرفه عن الوجوب إلى الندب ، وهي قوله تعالى :((فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه)) .

نعتذر لعدم وضع الهوامش لجهلنا بكيفية وضعها