النقطة السادسة : بعض الفروق بين العام و المطلق , المطلق و المقيد في آيات تحريم الدم كمثال
الألف و اللام قد تفيد الجنس و قد تكون ذهنية فإن كانت تفيد الجنس دل اللفظ على العموم أما إن كانت ذهنية فلا تدل على العموم مثال ذلك :
لو قال لك قائل لا تقطع الأشجار فقد يفهم من هذا اللفظ العموم أي لا تقطع أي شجرة و قد يفهم من هذا اللفظ غير العموم أي لا تقطع الأشجار التي أمامك فتكون اللام في الجملة الأخيرة للعهد الذهني.
بالنسبة للمطلق فهو يختلف عن العموم في عدة نقاط
أولها أنه لا يوجد مطلق إلا إذا وجد مقيد فلا يمكن أن تقول لفظ الدم مطلق لوحده بل تقول لفظ الدم مطلق بالنسبة للفظ الدم المسفوح فالمطلق مطلق بالنسبة للمقيد بعكس العموم فهو لا يحتاج خاصا ليصبح عاما.
لذلك يعرف الأصوليون المطلق بقولهم " المطلق في اللغة الخالي من القيد " أو بقولهم : "المطلق هو اللفظ الدال علي مدلول شائع في جنسه، أو هو اللفظ الدال علي فرداً أو أفراد غير معينة، وبدون أي قيد لفظي مثل رجل، رجال، كتاب، وكتب" فيعرف المطلق عادة بمقارنته بالمقيد
الأمر الثاني أن العموم شمولي أما المطلق بدلي فالعموم يدخل فيه كل أفراد جنسه أما المطلق فيصح إطلاقه على كل أفراد جنسه أو بعض أفراد جنسه لكن إن قيد ببعض أفراد جنسه لم يصح إطلاقه على غير ذلك و أضرب على ذلك مثالا فلو قلت لك لا تقطع الشجرة . فالشجرة تصدق على أي شجرة فوق الأرض لكن إن حددتها بشجرة معينة فلا يمكن أن تقصد في ذهنك شجرة أخرى أي أن المطلق من باب المشترك فكل أفراد جنسه تشترك فيه لكن إن أطلق على بعضها لا يطلق على الآخر لذلك نقول بدلي.
لفظ الدم يمكن إطلاقه على أي دم كما يمكن إطلاقه على الدم المسفوح فإن قيدت الدم بالمسفوح فلا يمكن أن تقول أقصد غير المسفوح لأنك حددته بالمسفوح إذن الدم و الدم المسفوح العلاقة بينهما علاقة مطلق و مقيد لأن لفظ الدم يصلح إطلاقه على الدم المسفوح.
الأمر الثالث أن العموم و الخصوص بينهما تعارض أما المطلق و المقيد فلا تعارض بينهما مثال ذلك
الدم و الدم المسفوح فهذا مطلق و مقيد لا تعارض بينهما لأن الدم يصلح إطلاقه على الدم المسفوح فتقول المقصود بالدم الدم المسفوح
أما الميتة المحرمة و ميتة البحر الحلال بينهما تعارض فهذا من باب العموم و الخصوص إذن التخصيص يخرج بعض أفراد العام من حكم العام أما التقييد فيقصر الحكم على بعض أفراد الجنس الذي يصح عليها إطلاق لفظ المطلق فهو عمل باللفظين ففي الأول الحكم على العام يشمل الأفراد التي أخرجت منه بدليل أما في الثاني فالحكم لا يشمل الأفراد التي يصح عليه إطلاق الحكم لإطلاقه على غيرها في المقيد فهو عموم بدلي و الفارق بين المسألتين رفيع عند وجود القيد في السبب لذلك تجد أغلب المسائل من هذا القبيل يختلف فيها الفقهاء هل هي من العموم و الخصوص أم هي من باب المطلق و المقيد.
النقطة السابعة : المطلق و المقيد في الحديث
بالنسبة للمطلق و المقيد في الحديث فلابد من التفريق، إذا اتحد مخرج الحديث فهذا من باب زيادة الثقة
و ليس من باب المطلق و المقيد أما إذا اختلف مخرج الحديث فهذا من باب المطلق و المقيد