في كتابه :الثمر المستطاب_باب الحيض ،وفي معرض كلامه عن حكم وطء الحائض قبل الاغتسال ،قال رحمه الله:
"ولا يجوز إتيانها إلا بعد أن تصير مستحاضة وتغتسل فلا بد من الغسل لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ( والطهر بانقطاع الحيض ) فإذا تطهرن ( أي : اغتسلن ) فأتوهن من حيث أمركم الله ( [ البقرة/222 ] وهذا مذهب الجمهور . وانظر الدارمي ( 249 - 251 ) و( نيل المرام ) لصديق حسن خان .
وفي آداب الزفاف ،قال رحمه الله:
" متى يجوز إتيانها إذا طهرت :
فإذا طهرت من حيضها ، وانقطع الدم عنها ، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط ، أو تتوضأ أو تغتسل ، أي ذلك فعلت ، جاز له إتيانها (1) ، لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة :(فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . )
_فهل تراجع الشيخ رحمه الله عن القول في الثمر المستطاب لما ورد في آداب الزفاف أم العكس؟
_و ما الراجح في المسألة بارك الله فيكم .
_________________
(1)وهو مذهب ابن حزم ، ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر : أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها ، وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في " بداية المجتهد " قال ابن حزم :
" وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها ، وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا " .