النظر في المآلات مما يعين على الترجيح- وإن كان في المسألة إجماع ولكن للمناقشة فقط - فيتفرع على هذه المسألة: ماذا يسمى العبد لو نكح سيدته وأنجب ؟ أيسمى "أبو ولد" قياساً على "أم الولد" ؟! وهل يسري عليه ما يسري على أم الولد من أحكام: فلا يباع، ولا يوهب، ويعتق بموت سيدته ؟ قال ابن عباس رضي الله عنه :"مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ". ثم بقطع النظر عما سبق: هل يتبع الأولاد "العبد" في الحرية والرق أم يتبعون "السيدة"؟ ثم لو جاز الوطء لحصلت مشكلة فهي ذريعة لاستكثار النساء من العبيد ليطأنهن، فتكثر الذراري المجهول حكمها، ولا يجد الأحرار من الرجال من ينكحون من الحرائر لا كتفاءهن بالعبيد، إلى غير ذلك من المفاسد.والله أعلم.