تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 9 الأولىالأولى 123456789 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 166

الموضوع: الدرر البهية من الفوائد البازية : 1 - الدرر البازية على منتقى الأخبار

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    34 - باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم في رواية الخمسة إلا الترمذي قال‏:‏ ‏(‏إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة‏)‏‏.‏ وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار‏.‏
    2-وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا‏)‏ قال أبو أيوب‏:‏ فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر اللَّه تعالى‏)‏‏.‏متف ق عليه‏. )


    @@@ ‏‏قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه ينبغي لقاضي الحاجة أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول بل يجعلها عن يمينه أو شماله وقد ثبت هذا من حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث أبي هريرة وغيرها كلها تدل على تحريم ذلك، واختلف العلماء في هذه المسألة هل هذا عام أو يختص بالصحراء فذهب قوم إلى أنه يختص بالصحراء وأما في البيوت فلا حرج وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري رحمه وجمع من أهل العلم واحتجوا بما رواه ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام . وبحديث جابر أنه رأءه قبل أن يموت بسنة يستقبلها وحديث عائشة ، ولكن أحاديث النهي أكثر وأصح من هذا الاحاديث التي فيها الجواز داخل البناء فإذا تيسر للمؤمن أن تكون مقعده لغير القبلة ولو في البناء فهو أفضل وأحوط وإن لم يتيسر فلا حرج في النباء خاصة لأن حديث ابن عمر ثابت في الصحيحين فيدل على أن ذلك جائز في البناء ونحوه وإنما التحريم الذي لا شك فيه إذا كان في الصحراء فهذا هو الجمع بين الأحاديث فالصحراء لا شك في التحريم وأما رواية النسخ وأنه قبل وفاته بعام كان يستقبله فهو حديث فيه نظر لأنه من رواية ابن اسحاق فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة فالحق والصواب أن ينهى عن ذلك في الصحراء وأما في البنيان فلا حرج ولكن تركه أفضل حتى في البناء خروجاً من خلاف العلماء وعملاً بالأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة فإذا تيسر الأنحراف عنها في البنيان فهو أفضل

    @ الاسئلة :أ - هل هناك فرق بين البنيان والصحراء وما الحكمة في ذلك سماحة الشيخ ؟
    ظاهر الأحاديث المنع إلا أن حديث ابن عمر دل على استثناء البناء لأنها مستورة بينه وبين الكعبة فالبيوت المستورة الأمر فيها أوسع وإن تيسر إن لا يستقبل ويستدبر حتى في البيوت فهو أكمل .
    ب - هل يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين ؟ هو أبو المؤمنين قال تعالى ( وأزواجه أمهاتهم ) فهو أبوهم عليه الصلاة والسلام .
    ج - المراحيض التي بنيت نحو الكعبة هل يجب إزالتها ؟ إذا تيسر فهو أحوط والوجوب محل نظر فإذا تيسر فهو أحوط وأحسن.
    د - أيهما أغلظ الاستقبال أو الاستدبار ؟ النهي عام في الاستقبال والاستدبار .
    هـ _ هل يقال بالكراهة داخل البنيان ؟ الأقرب عدم الكراهة ولكنه ينبغي من باب الأحتياط والخروج من الخلاف عدم استقباله فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز للأمة ]

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    35 - باب جواز ذلك في البنيان

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1- عن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏ وقع في رواية لابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام قال الحافظ‏:‏ وهي خطأ تعد من قسم المقلوب‏.‏

    2 - وعن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي‏.‏
    3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏ذكر لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنا ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.‏
    4 - وعن مروان الأصفر قال‏:‏ ‏(‏رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت‏:‏ أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك فقال‏:‏ بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس‏)‏‏.‏رواه أبو داود‏. )


    @@@ ‏‏قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ @ حديث ابن عمر : مثل ما تقدم حديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بالاستقبال والاستدبار في البناء .

    @ حديث جابر وعائشة : حديث جابر وعائشة في أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فهما حديثان ضعيفان مخالفان للأحاديث الصحيحة ومقتضاهما النسخ والصحيح أن الاستقبال والاستدبار ممنوعان في الصحراء جائزان في البناء ]

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    36 - باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي موسى قال‏:‏ ‏(‏مال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏
    2 - وعن قتادة عن عبد اللَّه بن سرجس قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي وأبو داود‏.‏
    3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ اتقوا اللاعنين قالوا‏:‏ وما اللاعنان يا رسول اللَّه قال‏:‏ الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏
    4 - وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه وقال‏:‏ هو مرسل‏.‏
    5 - وعن عبد اللَّه بن المغفل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه‏)‏‏.‏ رواه الخمسة لكن قوله‏:‏ ‏(‏ثم يتوضأ فيه‏)‏ لأحمد وأبي داود فقط‏.‏
    قال الترمذي‏:‏ حديث غريب وأخرجه الضياء في المختارة بنحوه‏.‏
    6 - وعن جابر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ‏(‏أنه نهى أن يبال في الماء الراكد‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه‏.‏ )


    @@@ ‏‏قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث في بيان المواضع التي لا ينبغي قضاء الحاجة فيها وما الموضع الذي ينبغي أن يتحرى عند البول

    @ 1 - حديث أبي موسى : في الحديث الدلالة على أنه يشرع للمسلم إذا أراد البول أن يتحرى المكان الذي يكون دمث فلا يطير عليه رشاش البول هذا هو السنة تحرزاً من البول لقوله صلى الله عليه وسلم ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) ولحديث أصحاب القبرين اللذين عذبا وأحدهما كان لا يستزهوا من البول .
    الاسئلة : قيل في هذا الحديث رجل مجهول هل يقدح هذا في الحديث ؟ الجواب : المعنى مقبول جيد فكونه يتحرى لبوله مكان دمث معنى مناسب حتى لو لم يصح الحديث .

    @ 2 - حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس : الحديث فيه النهي عن البول في الجحر لأن الجحر قد يكون فيه هوام ودواب يؤذيها ويقال أنه مساكن الجن فينبغي إلا يبال في الجحور لأن في ذلك مضرة لما فيها من الدواب وربما تضرر هو بما يخرج منها من عقارب أو حيات .
    الاسئلة : قول بعض الفقهاء أن سعد بن عبادة بال في جحر فسقط ميتاً ما صحة هذا الخبر ؟ الجواب : مشهور هذا الخبر والله أعلم بصحته لا أعلم حال سنده لكنه اشتهر أنه مات بسبب ذلك

    @ 3 - حديث أبي هريرة ومعاذ بن جبل : طرق الناس وظلهم وهكذا متشمس الناس في الشتاء لا يبال فيه يؤذي ويضر الناس وهكذا تحت الأشجار المثمرة لأنها قد تسقط على النجاسة

    @ 4 - حديث عبد الله بن المغفل : لا ينبغي البول في المستحم بل يبول في الجحر حتى لا يصيبه شيء من الرشاش ولكن إذا بال في المستحم فإنه يصب عليه ماء حتى لا يناله من البول شيء فالحاصل أن المستحم هو مكان الوضوء فإذا بال فيه صب عليه ماء حتى لا يصيبه شيء من البول

    @ 5 - حديث جابر : لا يبال في الماء الراكد فلا يجوز البول فيه لأنه قد يبول هذا ويبول هذا قد تكثر الأبوال حتى يتغير ويتنجس . والحكمة في هذا ظاهرة لأن البول في الماء الدائم وسيلة لتنجيسه ]

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    37 - باب البول في الأواني للحاجة

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت‏:‏ ‏(‏كان للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل‏)‏‏.‏رو اه أبو داود والنسائي‏.‏ ( )
    2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏يقولون أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أوصى إلى علي لقد دعي بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏:‏ انخنثت أي انكسرت وانثنت‏.‏ )


    @@@ ‏‏قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ حديث أميمة بنت رقيقة وحديث عائشة كلاهما يدل على أنه لا حرج على إعداد إناء للبول فيه عند الحاجة فلا بأس عند فراشه بالليل أو حال مرضه كل هذا لا حرج فيه لأنه من باب الإرفاق بالإنسان وعدم التكلف بالذهاب لمحل قضاء الحاجة ولا حرج في ذلك والحمد لله .

    @ الأسئلة - أ - إذا بال إنسان في إناء فما مقدار تطهير هذا الإناء ؟ يطهره بما يغلب على الظن زوال أثر النجاسة فيغسله بما يرى أنه كافياً لزوالها.

    ب - لماء نسبت البنت لأمها ؟ الظاهر والله أعلم لأن أمها مشهورة وأبوها غير مشهور قد راجعت ترجمتها في عدة كتب فلم يوضحوا الأسباب كالتهذيب والتقريب وغيرها ، والظاهر والله أعلم أنها مشهورة بأمها دون أبيها كما في عبد الله بن أم مكتوم وعبد الله بن بحينة . وعبد الله بن أبي سلول .

    ج - ما حكم انتساب الشخص للأم ؟ إذا الحاجة إلى ذلك كالشهرة أو غيرها وإلا في الأصل النسبة لأبيه المولى قال ( ادعوهم لإبائهم ) هذا الواجب النسبة لأبيه لكن إذا اشتهر بأمه ودعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس فهذا موجود في الصحابة ومن بعدهم النسبة للأم من باب الإيضاح وإزالة الشبهة .
    د - هل يؤخذ من إيراد المؤلف لهذا الباب كراهة البول في الأواني لغير الحاجة ؟ ليس هناك شيء واضح يدل على الكراهة فالأصل الإباحة ولا يقال لشيء مكروه إلا بدليل ]

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    412

    افتراضي

    جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    38 - باب ما جاء في البول قائمًا


    1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏من حدثكم أن رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسًا‏)‏‏.‏رو اه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي‏:‏ هو أحسن شيء في هذا البابوأصح‏.‏([1])

    2 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائمًا‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏([2])

    3 - وعن حذيفة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلىسباطة قوم فبال قائمًا فتنحيت فقال‏:‏ ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح علىخفيه‏)‏‏.‏ر واه الجماعة‏:‏ والسباطة ملقى التراب والقمام‏.‏([3])
    والحديث يدل على جواز البول من قيام وقد سبق الكلام على ذلك‏.‏ قالالمصنف رحمه اللَّه‏:‏ ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به وقد روى الخطابي([4])عن أبي هريرة أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا من جرح كان بمأبضه([5])ويحمل قول عائشة رضي اللَّه عنها على غير حال العذر والمأبض ما تحت الركبة من كلحيوان وقد روي عن الشافعي أنه قال‏:‏ كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًافيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب اهـ‏.‏ وقد عرفت تضعيف الدارقطني والبيهقي لحديث أبي هريرة في الحديث الأول من هذا الباب‏.







    ([1]) هذا الحديث يدل على أن الأفضل البول قاعداً لأنه استر للعورة وأقرب للسلامة من أن يصيبه شيء من رشاش البول وإن بال قائماً فلا حرج لصحة حديث حذيفة في ذلك في أنه صلى الله عليه وسلم بال قائماً وهو دليل على جواز البول قائماً ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يكن هناك ما يسبب له ارتداد رشاش البول ولا ظهور العورة .

    ([2]) الحديث ضعيف لأنه من رواية عدي بن الفضل وقد ذكر الحافظ في التقريب أنه متروك وقال بعضهم قد أجمعوا على ضعفه وإنما العمدة في هذا على حديث عائشة فيدل على أن الأفضل البول عن قعود فإذا دعت الحاجة للبول قائماً فلا بأس . وأما قول عائشة رضي الله عنها (من حدثكم أن رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالساً ) هذا إخبارمنها عما تعلم في بيته فزوجاته أعلم بما يقع في بيته أما ما يقع خارج البيت فالرجال أعلم منهن ولأن المثبت مقدم على النافي فحذيفة مثبت وعائشة نافية فالمثبت مقدم على النافي فقول حذيفة يقدم على قول عائشة .

    ([3]) لعل السبب في ذلك أن السباطة مرتفعة فلو جلس لربما انحدر عليه البول فكان بوله قائماً أسلم له عليه الصلاة والسلام من أن يأتيه شيء من رشاش البول .

    ([4]) لم يثبت هذا الذي ذكره الخطابي وإنما بال لبيان الجواز أو لأسباب أخرى من جهة أنه قد ينحدر عليه البول فالأصل في هذا هو الجواز إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس والحمد لله . فالأصل جواز البول قائماً لا سيما إذا دعت الحاجة إليه فإذا لم تدعو الحاجة للبول قائماً فالبول جالساً أفضل .

    ([5]) ( رواية الخطابي لم تثبت التوهمات والظنون لا تنفع في هذا )

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    39 - باب وجوب الاستنجاء بالحجر أوالماء

    1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه‏)‏‏.‏([1]) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال‏:‏ إسناده صحيححسن‏.‏
    2 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم مر بقبرين فقال‏:‏ إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لايستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة‏)‏‏.‏
    رواه الجماعة وفي رواية للبخاري والنسائي‏:‏ ‏(‏وما يعذبان في كبيرثم قال بلى كان أحدهما‏)‏ وذكر الحديث‏.‏
    3 - وعن أنس رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال‏:‏ تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني‏.‏ ([2])




    ([1])هذه الأحاديث تدل على الحذر من البول ووجوب الاستطابة منه إما بالحجر أو بالماء ، وفيها وجوب الإستطابة بثلاثة أحجار إذا حصل بها النقاء فإن لم تنقي زاد رابعاً وهكذا حتى تنقي ويستحب قطعه على وتر ، والمقصود من هذا كله التنزه من البول . ودلت السنة أن عدم التنزه من البول من الكبائر وأنه من أسباب العذاب .
    ([2]) في سنده ضعف ولكن رواه الحاكم بسند صحيح بلفظ ( أكثر عذاب القبر من البول ) فكل واحد يشهد للآخر . وهو يفيد الحذر من التساهل في البول
    @ الأسئلة : أ - فضيلة الشيخ إذا طهر المحل بحجرين هل يكفي ؟ الجواب : لا يكفي بل لا بد من ثلاثة .
    ب - إذا كان الحجر كبير له زوايا هل تقوم مقام ثلاثة أحجار ؟ الجواب : تكفي إذا كان له ثلاثة زوايا أو أطراف تقوم مقام الأحجار الثلاث .
    ج - ما المقدار المجزئ للتطهر بالمناديل ؟ الجواب : ثلاثة مناديل كل منديل عن حجر .
    د - من صاحبا هذين القبرين ؟ الجواب : لم يعرفا .
    هـ - يقول بعض العقلانيين لا صحة لعذاب القبر فبم نرد عليهم ؟ الجواب : من قال بذلك كفر فعذاب القبر ثابت والسنة متواترة بذلك قال تعالى ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ) هذا في عذاب القبر .

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    40 - باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثةالأحجار
    1- عن عبد الرحمن بن يزيد قال‏:‏ ‏(‏قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيءحتى الخراءة فقال سلمان‏:‏ أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجيباليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعظم‏)‏‏.‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي‏.‏ ([1])
    2 - وعن جابر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إذااستجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
    3 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال مناستجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج‏)‏‏.‏ رواه أحمدوأبو داود وابن ماجه‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الاستجمار يجب أن لا ينقص عن ثلاثة أحجار لحديث سلمان وما جاء في معناه من حديث عائشة وغيرها . فإذا أراد أن يكتفي بالإستجمار فإنه لا بد من ثلاثة أحجار فإن أنقى وإلا زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي لقول سلمان ( نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) وثلاثة أحجار يقوم مقامها اللبن والخشب أو مناديل مما يزول به الأذى وهذا إذا كان يكتفي بها عن الماء أما إذا كان يستنجي بالماء فإنه يكفيه الماء وحده وإن استنجى بحجر أو حجرين فهذا زيادة في النظافة فلا يشترط في ذلك العدد لأن العمدة في هذا على الماء أما إذا كان يكتفي بالحجارة فلا بد من ثلاثة أحجار فأكثر ولا بد من الإنقاء . والأفضل أن يقطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم ( من استجمر فليوتر ... )
    وفيه كذلك النهي عن الاستنجاء باليمين ولا يستجمر برجيع وعظم ولا يستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا إذا كان في البناء فلا حرج لما ثبت من حديث ابن عمررضي الله عنه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ( يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) في بيت حفصة . وكونه يجعل القبلة عن يمينه أو يساره هذا هو الافضل مطلقاً ، لكن في الصحراء يجب ذلك وفي البناء هو الأفضل .
    @ الأسئلة : أ - حفظكم الله : في الأستجمار : يجب يبقى أثر بسيط من النجاسة ما حكم ذلك ؟ الجواب : عليه أن يستنقي المحل حسب الطاقة والأثر الذي يبقى لا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإنها تجزئ عنه ) فدل ذلك على أنه إذا اجتهد في الإنقاء كفى والحمد لله . أما الأثر الذي لا يزيله إلا الماء لا يضر .
    ب - ما الأفضل الاستنجاء أو الاستجمار ؟ الجواب : الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء ثم الحجارة والجمع بينهما أفضل وعند الإقتصار على أحدهما فالماء أفضل ثم الحجارة فأدنها الحجارة وحدها ثم الماء وحده ثم الجمع بينهما .

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    41 - باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجاربها
    1 - عن خزيمة بن ثابت رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏
    2 - وعن سلمان قال‏:‏ ‏(‏أمرنا يعني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمأن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.‏ ([1])

    ([1]) وهذا واضح في أنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الروث والعظم فدل على أنه لو استنجى بغير الحجر كالتراب والمناديل الخشنة والخشب وما أشبه ذلك كل هذا يحصل به المطلوب إلا الرجيع والعظم وما هو محترم كالطعام .

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    42 - باب النهي عن الاستجمار بالروثوالرمة

    ‏[‏الرمة بالكسر العظم البالي وكذلك الرميم‏]‏‏.‏
    1 - عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏نهى النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏([1])
    2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أنيستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني وقال‏:‏ إسناده صحيح‏.‏

    ([1]) لا بأس أن يستنجى بغير الروث والعظم ولا يستنجى بالعظم والروث لأنها لا تطهر .
    @ الأسئلة : ما هي الرمة ؟ الجواب : هي العظم .
    ب - هل العظام طعام للجن وكيف يكون ذلك ؟ الجواب : جاء في بعض الأحاديث أنها طعام لإخواننا من الجن وتكون أوفر ما تكون لحماً والبعر علف لدوابهم .

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    43 - باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة

    1 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال‏:‏ أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال‏:‏ فانطلق بنافأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال‏:‏ لكم كل عظم ذكر اسم اللَّه عليهيقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏ ([1])
    2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أنه كان يحمل مع النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم إدواة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال‏:‏ من هذا قال‏:‏ أنا أبو هريرةقال‏:‏ ابغني أحجارًا استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملها فيطرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت‏:‏ ما بال العظموالروثة قال‏:‏ هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزادفدعوت اللَّه لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏

    ([1]) كما تقدم الروث تكون علف لدوابهم والعظم طعام إخواننا من الجن أوفر ما يكون لحماً ، فدل على أن ما يكون طعاماً لا يستنجى به فطعام الجن لا يستنجى به وطعام الإنس من باب أولى كالخبر واللحم ونحوه .
    @ الأسئلة : أ - ما الحكمة من عدم رؤية الإنس للجن ؟ الجواب : الله أعلم له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى .
    ب - كثرة تلبس الجن بالإنس ما أسباب ذلك وكيف نرد على من ينكر ؟ الجواب : لعل من الأسباب قلة تحفظ المسلمين بالتعوذات والأوراد الشرعية ، ومن الأسباب كثرة الفساق من الجن لأنه كلما طال الزمن زاد فسق الناس ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ) كما أنه غريب بالنسبة إلينا غريب بالنسبة للجن فلعل غربة الإسلام وقلة الإيمان بين الفريقين كانت سبباً في أذية الجن للأنس بالتلبس بهم ، وقد يكون بسبب إيذاء الإنسي للجني وما أشبه ذلك .

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    44 - باب ما لا يستنجى به لنجاسته

    1 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏أتى النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلمأجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال‏:‏ هذه ركس‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وزاد فيه أحمد في رواية له‏(‏أئتني بحجر‏)‏‏.‏ ([1])

    ([1]) هذا يدل على أن ما كان نجساً لا يستنجى كروث البغال والحمير والهر ونحو ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( أنها ركس) أي نجس فلا يستنجى بالأرواث الطاهرة كالأبل والبقر والغنم لأنها زاد إخواننا من الجن أما الأرواث الأخرى مما لا يؤكل لحمه كأرواث البغال والحمير فهذه لا يستنجى بها لنجاستها . وكذا روث وعذرة بني آدم لا يستنجى بها والدماء الجامدة نجسة لا يستنجى بها .
    @ الأسئلة : أ - الزجاج هل يستنجى به ؟ الجواب : الأقرب أنها لا يستنجى به لملوسته فهو أملس ليس بخشن .

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي

    45 - باب الاستنجاء بالماء
    1 - عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إدواة من ماء وعنزةفيستنجي بالماء‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ([1])
    2 - وعن أبي هريرة‏:‏ عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏نزلت هذه الآية في أهل قباء ‏{‏فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللَّه يحب المطهرين‏}‏قال :‏ كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه‏.‏

    ([1]) الاستنجاء يكون بالماء ويكون بالحجارة ونحوها ويكون بهما جميعاً والأفضل والأكمل ما كان بهما جميعاً ، كانت العرب يغلب عليها الاستجمار وعدم استعمال الماء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا تارة يستجمر بالحجارة ويكتفي وتارة يستنجي بالماء ومن ذلك حديث أنس ( فيستنجي بالماء ) والظاهر أنه استنجى بالماء بعدما استجمر بالحجارة لأن هذا هو عادته المعروفة فيستجمر بالحجارة ونحوها ثم يستنجي بالماء لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وأبلغ في الطهارة والنظافة ، وتقدم في حديث الاستجمار أنه يستطاب بثلاثة أحجار ويكتفى بها وتجزيء عن الماء ، وهذا محل إجماع من أهل العلم أنه إذا استجمر بثلاثة أحجار فأكثر وأنقى المحل أجزأ عن الماء فإن استنجى بالماء وحده أجزأه وإن جمع بينهما كان ذلك أكمل وأفضل للإنقاء كما في قصة أهل قباء فقد جاء في بعض الروايات عنهم أنهم كانوا يجمعون بين هذا وهذا وإن المشهور أنهم كانوا يغسلون أدبارهم بالماء من آثار البول والغائط فهذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الاستنجاء وأن الواجب على المؤمن أن يفعل ما شرعه الله من استنجاء أو أستجمار أو جمع بينهما

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    46 - باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء
    1- عن سليمان بن يسار قال‏:‏ ‏(‏أرسل علي بن أبي طالب رضي اللَّهعنه المقداد إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسأله عن الرجل يجد المذيفقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏ ([1])
    47 - باب ما جاء في المذي من أبواب تطهيرالنجاسة
    1 - وعن أبي بن كعب رضي اللَّه عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏يا رسول اللَّه إذاجامع الرجل المرأة فلم ينزل قال‏:‏ يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي‏)‏‏.‏ أخرجاه‏.‏

    ([1]) ( وهذا هو الصواب أنه يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء لما جاء في الأحاديث الصحيحة بذلك كما جاء في حديث علي ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) فدل على أن الوضوء يكون بعد الغسل كما في رواية النسائي ، وهكذا كانوا في أول الأمر إذا جامع الرجل ولم ينزل يغسل مذاكيره ثم يتوضأ ثم نسخ الله ذلك وأوجب الغسل وإن لم ينزل )

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    أبواب السواك وسنن الفطرة ([1])
    48 - باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده ([2])
    1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال‏:‏ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليق‏.‏ ([3])
    2 - وعن زيد بن خالد قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عندكل صلاة‏)‏‏.‏رواه أحمد والترمذي وصححه‏.‏
    3- وعن أبي هريرة‏:‏ عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏ وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏لأمرتهم بالسواك مع كلوضوء‏)‏‏.‏ وللبخاري تعليقًا‏:‏ ‏(‏لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء‏)‏ قال‏:‏ ويروىنحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏.‏
    4- وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال‏:‏ ‏(‏قلت لعائشة رضي اللَّهعنها‏:‏ بأي شيء كان يبدأ النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل بيته قالت‏:‏بالسواك )‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي‏.‏
    5 - وعن حذيفة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏ والشوص الدلك‏.‏ وللنسائي عن حذيفةقال‏:‏ ‏(‏كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل‏)‏‏.‏([4])
    6 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم كان لا يرقد ليلًا ولا نهارًا فيستيقظ إلا تسوك‏)‏‏.‏رواه أحمد وأبو داود‏.‏

    ([1]) عشاء الأحد 30 / 7 / 1418 هـ

    ([2])هذا الباب في سنن الفطرة والسواك من أخصها وأفضلها ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث عليه والترغيب فيه وهو دلك الأسنان بالعود المناسب كالأراك ونحوه مما يزيل الوسخ وينظف الأسنان .

    ([3]). هذه الأحاديث فيها الدلالة على فضل السواك وأن السنة للمؤمن أن يستاك عند وضوئه وعند صلاته وعند دخول المنزل وعند استيقاظه من النوم كل هذا جاءت به السنة ومن هذا حديث عائشة وهو من أجمعها وأعمها ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) والحديث صحيح أخرجه أحمد والنسائي وعلقه البخاري وهو يدل على فضل السواك وأنه مطهرة للفم مرضاة للرب وأنه مستحب مطلقاً في جميع الأوقات ولكنه يتأكد في مواطن
    أ - عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) رواه الشيخان وغيرهما .
    ب - عند الوضوء للفظ الآخر ( لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة بأسانيد صحيحة .
    ج - عند دخول المنزل لما رواه مسلم وجماعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ دخول بالسواك .
    د - وعند النوم لما رواه حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك ،
    وأحسن ما استاك به الأراك وأي عود حصل به المطلوب من شد اللثة وإنقاء الأسنان وتطييب النكهة حصل به المقصود كفى ، وله الاستياك بالأصابع إذا دعت الحاجة لذلك ولم يتيسر السواك فيدلك أسنانه بإصبعه كما في رواية علي حصل بذلك المقصود ولكن السواك بما يناسب المقام من أراك وغيره أفضل )
    @ الأسئلة : ما هي المواضع التي يتأكد فيها السواك ؟ الجواب : عند الصلا ة وعند الوضوء وعند دخول المنزل وعند تغير الفم وعند الاستيقاظ من النوم .
    ب - اختلف أهل العلم في مشروعية السواك للصائم بعد الزوال فما توجيهكم ؟ الجواب : الصواب السواك سنة مطلقاً في أول النهار وفي آخره سواء كان صائماً أو مفطراً فكان النبي صلى الله عليه و سلم يستاك عند كل صلاة ويدخل فيه الظهر والعصر وكان يستاك عند كل وضوء ويدخل فيه الظهر والعصر .
    ج - السواك عند خطبة الجمعة ما حكمه ؟ الجواب : لا ينبغي لأنه نوع من العبث فالسنة أن يصغي للخطبة ولا يشتغل بشيء لا بالسواك ولا بغيره .
    د - إذا استاك بخرقة ونحوها فهل يحصل له أجر السواك ؟ الجواب : إذا لم يتيسر السواك المناسب فيستاك بإصبعه أو بخرقة كما يروى عن علي رضي الله عنه وإذا تيسر السواك من أراك ونحوه فهو الأفضل .
    هـ - ما هو الأفضل الاستياك باليد اليسرى أو اليمنى ؟ الجواب : الأفضل الاستياك باليسرى لأنه إزالة أذى واليسرى للأذى لكن يبدأ بالشق الأيمن لحديث عائشة رضي الله عنها ( كان يعجبه التيمن في تيمنه وترجله وسواكه وطهوره وفي شأنه كله ) فيبدأ بالشق الأيمن في السواك .
    و - إذا بلع الصائم بعض أثر السواك فهل يفسد صومه ؟ الجواب : لا يفسد صومه لأنها تبع للريق فلا تضر فهي مثل الريق وتبع له .
    ز - حديث (‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم‏)‏‏.‏رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن ) ؟ الجواب : لا بأس به حديث جيد يدل على شرعية السواك مطلقاً للصائم وغير الصائم في جميع الأوقات .

    ([4]) ( فيها بعض ضعف )

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    49 - باب تسوك المتوضئ بإصبعه عندالمضمضة
    1 - عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أنه دعا بكوز من ماءفغسل وجهه وكفيه ثلاثًا وتمضمض ثلاثًا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثًا وغسلذراعيه ثلاثًا ومسح رأسه واحدة‏)‏‏.‏ وذكر باقي الحديث وقال‏:‏ ‏(‏هكذا كان وضوءنبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏([1])

    ([1]) ( سئل الشيخ عن حديث علي هل ثابت ؟ فقال رحمه الله تعالى : لا أعلم ولا أذكر في سنده الآن شيء )

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    50 - باب السواك للصائم
    1- عن عامر بن ربيعة قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏([1])
    2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم من خير خصال الصائم السواك‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏ قال البخاري‏:‏ وقال ابن عمر‏:‏ يستاك أول النهاروآخره‏.‏
    3 - عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏لخلوف فم الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏

    ([1]) كل هذه الأحاديث كالتي قبلها تدل على شرعية السواك حتى للصائم وحديث عامر بن ربيعة صريح في ذلك والأحاديث عامة تشمل الصائم وغير الصائم في جميع الأوقات حتى في آخر النهار ومن قال من الفقهاء أنه يكره للصائم التسوك بعد الزوال ، لا دليل عليه وقوله مرجوح والصواب أن السواك مشروع للصائم وغير الصائم في جيمع الأوقات ، وخلوف فم الصائم لا يزيله السواك ولكن يخففه لأن خلوف الصائم يصدر من الجوف فالسواك يطيب النكهة ويحسن الرائحة والخلوف لا يمنعه السواك ( الشرح الجديد )
    &&& ( الصواب أنه مشروع للصائم مطلقاً أول النهار وآخره للعمومات ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) فهذا يشمل الظهر والعصر وأول النهار وحديث عامر بن ربيعة ( ‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ) وإن كان في سنده بعض الضعف لكنه يعتضد بالأدلة الأخرى ، أما حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الذي تعلق به من كرهه آخر النهار لا حجة لهم فيه لأن الخلوف ما تصاعد من الجوف وهذا لا يمنعه السواك كما أن المضمضة تشرع للصائم وإن كانت تخفف من الخلوف ولكنها تشرع فمثلها السواك ) ( الشرح القديم )

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    51 - باب سنن الفطرة
    1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبطوتقليم الأظفار‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏([1])
    2 - وعن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفارونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة‏)‏‏.‏
    رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داودوقالوا‏:‏ ‏(‏وقت لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏ ([2])
    3 - وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابنالزبير عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفاروغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال زكريا قالمصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي‏.‏([3])

    ([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ على سنن الفطرة ويعتني بها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم

    ([2]) قول الصحابي ( وقت لنا ) معناه أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الموقت صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ على ذلك قبل الأربعين فالسنة أن يتعاهدها المؤمن قبل الأربعين وهكذا المؤمنة أما اللحية فيجب توفيرها وإعفاؤها وعدم التعرض لها . ومعلوم أن الصحابي إذا قال ( وقت لنا ) أو أمرنا أو نهينا فمراده النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المؤلف عند أحمد والنسائي وجماعة بالتصريح بالرفع ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ) لكن في رواية المرفوع ضعف لأنها من رواية صدقة بن موسى الدقيقي وهو مضعف في الحديث والرواية التي فيها وقت لنا التي رواها مسلم أصح وبكل حال فالمعنى واحد فإن الرواية المصرحة بالرفع موضحة ومبينة وهي المرادة وإن لم يكن سندها جيداً ، وفي هذا دلالة على أنه لا ينبغي للمؤمن والمؤمنة التساهل في هذا الأمر وأن لا تترك أكثر من أربعين يوماً ، ولأنه إذا طالت تسيء إلى المنظر وربما ترتب عليها شيء من الأوساخ وربما تغيرت الروائح كما في الإبط فملاحظتها والعناية بها فيه شيء من التأدب
    @ الأسئلة : أ - ما حكم حلق الشارب كله ؟ الجواب : السنة قصه بإحفاء ولا يحلق بل يقص .
    ب - إذا أسلم الكافر هل يؤمر بالختان ؟ الجواب : يشرع له الختان إذا لم يخف على نفسه إذا لم يكن عليه خطر لكن لا يقال له أول ما يسلم بل يدعى إلى الإسلام ويرغب في الإسلام ولا يذكر له الختان إلا بعد ذلك لئلا ينفر من الإسلام . فالمهم دخوله في الإسلام فإن تيسر له بعد ذلك الختان بلا مشقة فلا بأس .
    ج - بالنسبة لختان المرأة سماحة الشيخ ؟ الجواب : مستحب لأن فيه مصالح للمرأة ولزوجها إذا تيسر من يحسنه لأن ختانها لا يعرفه كل أحد وإذا لم يتيسر يترك .
    د - ما الحكمة من الختان ؟ الجواب : فيه مصالح كثيرة منها أن الفرج يسلم من وجود بقية النجاسات من البول فقد يحتقن من القلفة ويبقى في القلفة بعض النجاسات والوسخ فإزالة القلفة فيه نظافة الفرج .
    هـ - إزالة الشعر ببعض الأدهان بالنسبة للرجل هل يغني عن النتف ؟ الجواب : إذا إزاله بغير الحلق والنتف كفى .
    و - إعتادات بعض النساء إطالة إظفارها مع طلائها ببعض الألوان ؟ الجواب : إذا كان الطول أقل من أربعين فلا بأس أما بعد الأربعين فيجب قصها للرجل والمرأة لأنه قال ( وقت لنا ) .
    ز - إذا ظهر للمرأة شعر في وجهها فهل لها إزالة ذلك ؟ الجواب : نعم إذا كان يشوه الخلقة كاللحية والشارب أو شعر يشوه الخلقة فيزال أما الشعر العادي فلا تتعرض له لأن بعض أهل العلم جعله من النمص وإن كان النمص المشهور في الحاجبين لكن بعض أهل العلم جعل شعر الوجه من النمص إذا كان عادياً أما إذا كان فيه مثلة وتشويه مثل اللحية والشارب للمرأة فيزال .
    ح - ما هو أفضل القص أم الحف ؟ الجواب : الحف أفضل فيقصه قصاً تاماً . لكن لا يحلق .

    ([3]) هذه كلها مشروعة بعضها واجب كإعفاء اللحية وقص الشارب وبعضها مستحب كالسواك وانتقاص الماء ، فهذه السنن فيها الواجب وفيها المستحب ، وأما تعلق من تعلق بهذا الحديث على جعل إعفاء اللحية من المستحبات فهو تعلق باطل فقد قال صلى الله عليه وسلم ( جزوا الشوارب وأعفوا اللحى ) ( خالفوا المشركين وقصوا الشوارب وأعفوا اللحى ) فهذه كلها أوامر تدل على الفرضية قال أبو محمد بن حزم : اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض ، فهذا منه يدل على أن هذا هو المعروف عند أهل العلم ، وإن كان بعض الناس لا يسلمون هذا الأتفاق لأن بعض أهل العلم أجازوا أخذ بعضها إذا طالت وفحشت فقالوا يجوز أخذ شيء منها للتجمل ، والصواب قول من قال لا يجوز أخذ شيء منها وأن الواجب إعفاؤها وتوفيرها أما ماذكره البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة فهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولا يسلم له ذلك فإن السنة مقدمة على كل أحد والأجتهادات لا تعارض بها السنن لا من الصحابة ولامن غيرهم ففي توفيرها وإعفاء مخالفة للنساء ولمن يعاديها من الكفرة ، وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو أيضاً خبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم فيه تعلق ولا حجة لأنه الخبر غير صحيح فيه عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب .

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    52 - باب الختان
    1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال ‏(‏اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتنبالقدوم‏) ‏‏.‏ متفق عليه إلا أن مسلمًا لم يذكر السنين‏.‏ ([1])
    2 - وعن سعيد بن جبير قال‏:‏ ‏(‏سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبضرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنونالرجل حتى يدرك‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏([2])
    3 - وعن ابن جريج قال‏:‏ أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده‏:‏‏(‏أنه جاء إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ قد أسلمت قال ألق عنك شعرالكفر يقول‏:‏ احلق قال‏:‏ وأخبرني آخر معه أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قاللآخر‏:‏ ألق عنك شعر الكفر واختتن‏)‏‏.‏رو اه أحمد وأبو داود‏.‏([3])

    ([1]) فيه أن الرجل يختتن ولو كان كبيراً واختتن بقدوم وهو موضع يقال له قدوم وكان له ثمانون سنة عليه السلام فدل على أنه يشرع الاختتان ولو كبرت سنه . ( والجمهور على أن الختان سنة مؤكدة وذهب البعض إلى وجوبه ، وقد اختتن ابراهيم عليه السلام وهو كبير واختتن بالقدوم والقدوم بالتخفيف على الأشهر وقال قوم من أئمة اللغة بالتشديد ولكن الأشهر فيه التخفيف وهو موضع معروف قيل بالشام وقيل بغيره ، وقال بعضهم الآلة المعروفة ولكن هذا القول مرجوح والصواب أنه الموضع الذي وقع فيه الاختتان ، وأما سر كونه لم يختتن إلا بعد أن ثمانين سنة فلعله لم يشرع ولم يبلغ إلا بعد أن بلغ هذا السن وأما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالسنة المبادرة بذلك يكون قبل البلوغ قال الأطباء إنه كلما كان في الصغر كان أسلم وأنجح وأسرع للبرء )

    ([2]) فيه أنه إذا ترك الختان حتى يكبر الصبي ويقارب الاحتلام فلا بأس لكن ذكر الخبراء والأطباء اليوم أنه كلما كان الختان في حال الصغر كان أسهل عليه وأيسر على الطفل .
    @ الاسئلة : أ - ما صحة حديث ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) ؟ الجواب : لا أعلم حاله ، لا أذكر حاله .
    ب - هل يعتبر الختان من سنن إبراهيم عليه السلام ؟ الجواب : نعم .
    ج - الاغتسال للكافر هل واجب إذا أسلم ؟ الجواب : الصواب أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به من أسلم عام الفتح ولم يأمربه ثمامة بل هو الذي اغتسل .

    ([3]) هذا هو السنة أن يختتن وأن يزيل شعر رأسه وليس بواجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم الكفار يوم الفتح لم يأمر بذلك وقد أسلم جمع غفير يوم الفتح فدل على أنه ليس بواجب . ( الحديث ضعيف عند أهل العلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس عام الفتح لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالختان فدل ذلك على أنه مستحب وسنة والختان في حق الكبير قد يضره وقد ينفره من الإسلام ) ( الشرح القديم )
    @ الأسئلة : أ - من يدخل في الإسلام ويدعون للختان فيحصل منهم بعض النفور فهل من وصية في ذلك ؟ الجواب : الوصية أنه لا يخاطب بالختان إلا بعد أن يستقر الإسلام ، أما إذا كان الختان فيه عليه مشقة أو خطر فلا يلزمه لكن إذا تيسر بلا مشقة ولا خطر فهو أفضل .
    ب - بعض الأطفال قد يولد مختون فهل يشرع إمرار الموس على مكان الختان ؟ الجواب : لا إذا وجد مختوناً فلا حاجة لذلك المهم زوال القلفة .

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    53 - باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية
    1- عن زيد بن أرقم رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ من لم يأخذ من شاربه فليس منا‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال‏:‏ حديث صحيح‏.‏
    2- وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآلهوسلم‏:‏ جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس‏)‏‏.‏رو اه أحمد ومسلم‏.‏ ([1])
    3- وعن ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ‏(‏خالفواالمشر ين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب‏)‏‏.‏
    متفق عليه زاد البخاري ‏(‏وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض علىلحيته فما فضل أخذه‏)‏‏.‏ ([2])

    ([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الواجب إعفاء اللحى وتوفيرها وإكرامها وقص الشارب بل فيه وعيد ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) فالواجب قصه وإعفاء اللحى وتوفيرها. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في هذه اللحية كثير من المسلمين الآن عادوها وأخذوها تارة بالحلق وتارة بالقص فالواجب امتثال أمر الله بإعفائها وإرخائها وعدم أخذ شيء منها لأنها وقار وسيما الرجل فلا ينبغي التشبه بالنساء في حلقها وتقصيرها .

    ([2]) وهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولا يجوز تقليده في ذلك والصواب أنه لا يتعرض لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( وفروا اللحى ) ( أرخوا اللحى ) وهذا عام يعم ما بلغ القبضة وما زاد عليها ولا يجوز تخصيص هذا العموم بفعل ابن عمر رضي الله عنه .
    @ الاسئلة : أ - هل يدل حديث ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) على وجوب قص الشوارب ؟ الجواب : أمر صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ( قصوا الشوارب ) و ( ليس منا ) هذا وعيد يدل على الوجوب أيضاً .
    ب - حكم حلق الشارب ؟ الجواب : الحلق تركه أولى والقص أولى .
    ج - ما المقصود بـ ( ليس منا ) ؟ الجواب : هذا من باب الوعيد .
    د - الشعر الذي في الحلق هل هو من اللحية ؟ الجواب : ليس من اللحية ، فاللحية ما نبت على الخدين والذقن كما قال صاحب القاموس واللسان .
    هـ - من كان له لحية طويلة جداً فهل له أن يهذبها ؟ الجواب : هذا هو الذي درج عليه كثير من الناس وتساهلوا بالنصوص وقع منهم ما حرم فهذا لا يجوز فتهذيبها معناه قصها من ههنا وههنا فهذا لا يجوز ، فهذا يحتج بفعل ابن عمر وهذا يقول تهذيب فهذا كله تلاعب مخالف للسنة والواجب توفيرها وإعفاؤها .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •