السلام عليكم ورحمة الله
حبذا لو تفيدوننا حول السؤال التالي بالدليل الواضح والسند الصحيح
هل كان النقاب موجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ واقصد بالنقاب تغطية الوجه تغطية كاملة او مع كشف العينين او احداهما
السلام عليكم ورحمة الله
حبذا لو تفيدوننا حول السؤال التالي بالدليل الواضح والسند الصحيح
هل كان النقاب موجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ واقصد بالنقاب تغطية الوجه تغطية كاملة او مع كشف العينين او احداهما
هذه بعض الأحاديث التي تفيد أن النقاب كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم:
(...ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين .)
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7445
خلاصة حكم المحدث: صحيح.
يعني في غير الإحرام ،يجب عليها أن تنتقب و أن تلبس القفازين.
(إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح ، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ، ما يعرفن من الغلس .
الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 867
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
و الأدلة كثيرة على ذلك.
الأدلة كثيرة, والمجلس مليء بمقالات حول الموضوع
فابحث بارك الله بك,
ودونك حديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح البخاري:
...فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِه ِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي ....
وحديث أسماء الذي في الموطأ:
كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه .
رواه أبو داود.
هذه روابط ،نسأل الله أن تفي بالمراد.
http://www.al-eman.com/islamlib/view...?BID=314&CID=1
http://saaid.net/female/hijab.htm
أما عن الحديث فهو وارد في صحيح البخاري _باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة :
1741_ حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين .
ومن الدرر السنية:
لا تلبسوا القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد النعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7445
خلاصة حكم المحدث: صحيح.