( كتاب الطهارة ـ باب الآنية )
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ] وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها .
وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس
وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر : والطهور ماؤه الحل ميتته .
وما لا نفس له سائله إذا لم يكن متولدا من النجاسات .




مسائل المتن :


باب الآنية ..
1. ما هو تعريف الآنية ؟ .
2. ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة ؟ .
3. ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الطهارة ؟ .
4. ما حكم المضبَّب بالذهب والفضة ؟ .
5. ما حكم استعمال سائر الآنية الطاهرة ، واتخاذها ؟ .
6. ما حكم استعمال آنية أهل الكتاب ؟ .
7. ما حكم استعمال ثياب أهل الكتاب ؟ .
8. ما حكم صوف الميتة وشعرها ؟ .
9. ما حكم جلد الميتة إذا دبغ ؟ .
10. ما حكم جلد الميتة إذا لم يدبغ ؟ .
11. ما حكم عظام الميتة ؟ .
12. ما حكم الميتة ؟ .
13. ما حكم الآدمي إذا هو مات ؟ .
14. ما حكم حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه ؟ .
15. ما حكم ما لا نفس له سائلة ؟ .