تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 32

الموضوع: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    5

    افتراضي افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ما اريد فتوى في موضوع الاستبراء من النجاسة هذا الموضوع يسبب لي الكثير من المشقة والحيرة وايضا الكثير من الاسراف في الماء وحتى لا اطيل اريد ان اعرف ماذا يفعل المسلم في الامور التالية:
    1- اذا وجد بستمرار سائل متجمد اقل من قطرة على مخرج البول اكرمكم الله وماذا يفعل في الثوب والبدن وخاصه مع العرق قد يلامس هذه القطرة وتنتشر.
    2- اذا وجد طفل وقد تبول على ملابسه في حجرة بها اثاث من كنب وغير هل يغسل كل مكان شهد فيه مع تيقن انه لا بد ان هذا البول قد لامس شياء من الحجر ولا كن لا يعلم اين.
    3- سرير النوم والفراش الذي يجامع عليه المرء زوجته والكل يعلم ما يلامسه من سوائل
    ثم يأتي في اليوم التالي وينام على هذا الفراش وجسمه وثوبه مبتل من الوضوء قبل النوم ثم يستيض وقت الصلاة ويتوضا ويذهب الى المسجد فما حكم فعل ذلك

    لقد قرأت ان بعض اهل العلم يرى بالعفو من يسير البول هل في الاخذ بهذا القول شي خاصة انه سوف يحل لدي الكثير من الوساوس

    اعتذر عن الإطالة ولكن يعلم الله كم اواجه من المشقة في هذا الامر مع علمي ان الدين يسير

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    بارك الله فيك أخي الكريم ينبغي قبل أن أذكر جواب ما سألت عنه أن تعرف أمرين :
    الأمر الأول : أن شريعتنا مبنية على اليسر ورفع الحرج في جميع أحكام الشريعة .
    الأمر الثاني : أن شريعتنا وسط بين اليهود والنصارى في باب الطهارات فهم ليسوا كاليهود في التشديد فيها الذين شدد عليهم في ذلك حتى أمروا بقرض الثوب المتنجس ومجانبة الحائض في المؤاكلة والمضاجعة ، وليسوا كالنصارى في التساهل فيها وملابستها ؛ بل نحن مأمورون باجتناب النجاسة مطلقا وبرفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر عند إرادة فعل تشرع له الطهارة .
    الأمر الثالث : أن خير الهدي هدي النبي ففعله هو الاحتياط وهو المشروع وليس الاحتياط بالتشديد على النفس ومخالفة السنة وعليه فالمرء مطالب بالعلم بسنة النبي في هذا الباب ؛ لأن العلم هو أقوى سلاح يرد به وسواس الشيطان ، وإنما يوسوس الشيطان غالبا لمن كان جاهلا بأحكام الشريعة .
    الأمر الرابع : أن يعلم المسلم أن الشيطان له طرق كثيرة في إغوائه ومنها وسوسوته له في مسائل الطهارة وله في ذلك عدة سبل وحجج يوردها في ذهن المسلم كأن يوسوس له بأن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة ، أو ينسيه ما تلفظ به أو فعله فيرهقه بإعادة ذلك مرارا وتكرارا ، أو يوسوس له بأنه أصابته النجاسة ، وعليه فالمسلم مطلوب منه التعوذ من الشيطان وعدم الاسترسال في الوساوس وتتابع الخطرات وذلك أن للشيطان خطوات وقد نهانا الله عز وجل عن اتباعها فقال سبحانه : يأيها لذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشآء والمنكر ولولا فضل لله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشآء والله سميع عليم
    الأمر الخامس : قد وضع أهل العلم قواعد في هذا الباب منها :
    1 - قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) ويراد بها أنك إذا تيقنت الطهارة فلا يزول هذا الليقين إلا بيقين مثله وإلا فالأصل هو البقاء على اليقين .
    2 - ( الأصل في الأعيان الطهارة ) وهذا يشمل الأرض والملابس والفراش والحيوانات وغيرها .
    3 - ( كل ما يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ) وما لا يمكن الاحتراز عنه قد يكون :
    - للمشقة كمن به حدث دائم كسلس البول والمستحاضة فهلؤلاء قد تسامح الشرع معهم .
    - وقد يكون لعموم البلوى كما يحدث في حق عموم الناس من الابتلاء بالقيح من الدمامل ونحوها فهو معفو عنه أيضاً .
    ولذلك قال النبي في الهرة : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " أخرجه الخمسة بسند صحيح من حديث أبي قتادة ررر
    ومن هذا ما يصيب الفراش مما سألت عنه من مني وغيره ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله : ( معلوم أن المني يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم أكثر مما يلغ الهر في آنيتهم فهو طواف الفضلات بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من البصاق والمخاط المصيب ثيابه ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته ولو كان المقتضي للتنجيس قائما ، ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة فاجتزأ فيها بالجامد مع أن إيجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المني لا سيما في الشتاء في حق الفقير ومن ليس له إلا ثوب واحد .. ) مجموع الفتاوى ( 21 / 592 )
    4 - ( النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم ) ويدل لهذا حديث خلع النبي نعليه في الصلاة حينما اخبره جبريل أن بها نجاسة ولم يعد الصلاة ولم يستأنفها ، ولذلك لو صلى المرء وفي بدانة أو بقعته نجاسة ولم يعلم بها فصلاته صحيحة ولا يعيد .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    ابو حازم جزاك الله خيرا ونفع بعلمك

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    تصويبات :
    ( أن تعرف أمرين ) الصواب : أن تعرف أموراً
    ( فلا يزول هذا الليقين ) الصواب : اليقين
    3 - ( كل ما يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ) الصواب : ( كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه )
    ( فهلؤلاء قد تسامح ) الصواب : فهؤلاء
    ( لو صلى المرء وفي بدانة أو بقعته ) الصواب وفي بدنه

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    فائدة حول طهارة ما يقع في الفراش :
    من لطائف الإمام أبي محمد ابن حزم _ رحمه الله _ وعجائبه في هذه المسألة ما رأيته في كتابه العظيم المحلى ( 1 / 129 130 ) حيث قال : ( ولعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله وكذلك العرق منهم والدمع وكل ما كان منهم .... ) ثم قال :
    ( فإن قيل : قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن .
    قلنا : نعم فأي دليل في هذا على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهر ؟
    فإن قيل : إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك .
    قلنا : هذا خطأ ، بل يفعل فيما مسه من لعابها وعرقها مثل الذي يفعله إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق ولا حرج في ذلك ..)
    وها هنا أسئلة تدور في الذهن :
    1 - إذا قيل بنجاسة اللعاب فهل يجوز ملابسته علماً أن ملابسة النجاسة محرمة ؟ وقد ذكر هذا ابن حزم في أكثر من موضع في كتابه المحلى كما ذكره عامة الفقهاء .
    2 - إذا كان لعابها في فم الرجل وهو مباح بلا شك فكيف سيتم تطهير الفم ؟
    3 - لو بلع الرجل اللعاب فكيف سيتم تطهير البطن ومسالكه ؟
    وقل مثل ذلك في العرق والدمع بمعنى آخر هو بجماعه لزوجته الكتابية يتقلب في النجاسات ويتلطخ بها ، ثم ما هو مصير الولد الذي ينمو في رحمها ويتغذى بنجاساتها ثم يخرج فيرضع من لبنها النجس .
    غفر الله لك يا أبا محمد .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    جزاك الله خير الجزاء ونفع الله بعلمك وني لأسال الله بسمه الاعظم ان يؤتيك خير الدنيا والآخرة جزاء ما كتبت فأن مثل هذه الامور يستحي ان يسأل المسلم فيهامباشرة

    وني لدي سؤال واعلم كم اثقلت عليكم وشغلتكم وهو
    اذا وجد المسلم بستمرار سائل متجمد اقل من قطرة على مخرج البول اكرمكم الله وماذا يفعل في الثوب والبدن وخاصه مع العرق قد يلامس هذه القطرة وتنتشر

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    أخي الكريم وفقني الله وإياك :
    من ابتلي بسلس البول لضعف في المثانة أو للبرودة أو لغير ذلك فحكمه حكم المستحاضة وعليه فهو يعمل ما يلي :
    1 - يتوضأ لكل صلاة .
    2 - يغسل فرجه وما يصيب البدن بالماء أو ما يقوم مقامه .
    3 - يحتاط لنفسه بما يمنع انتشار البول كأن يضع مناديل أو نحوها .
    4 - إن استطاع أن يضع للصلاة لباساً خاصاً فحسن إلا أن يشق عليه ذلك .
    و لا يضره بعد ذلك ما خرج حتى لو كان أثناء الصلاة .
    أدلة ما سبق :
    - قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج
    - وقال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
    - وقال النبي : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " متفق عليه من حديث أبي هريرة ررر .
    - عن أبي قتادة ررر عن النبي أنه قال في الهرة : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " أخرجه الخمسة بسند صحيح .
    - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله : " لا إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي " . قال الراوي _ وهو هشام بن عروة _ وقال أبي : " ثم تؤضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " رواه البخاري بهذا اللفظ .
    وسبق قاعدة : ( ما لا يمكن التحرز منه يكون عفواً ) وكذا قاعدة ( إذا ضاق الأمر اتسع )
    والله أعلم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة


    بارك الله فيكم أيها الشيخ الكريم ونفع بعلمكم وسددكم وجعلكم من مفاتيح الخير

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  9. #9

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    جزاك الله خير ا يا شيخ ابا حازم
    اجوبة موفقه وفوائد لطيفه
    وفقكم الله

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    أخي الكريم وفقني الله وإياك :
    من ابتلي بسلس البول لضعف في المثانة أو للبرودة أو لغير ذلك فحكمه حكم المستحاضة وعليه فهو يعمل ما يلي :
    1 - يتوضأ لكل صلاة .
    2 - يغسل فرجه وما يصيب البدن بالماء أو ما يقوم مقامه .
    3 - يحتاط لنفسه بما يمنع انتشار البول كأن يضع مناديل أو نحوها .
    4 - إن استطاع أن يضع للصلاة لباساً خاصاً فحسن إلا أن يشق عليه ذلك .
    و لا يضره بعد ذلك ما خرج حتى لو كان أثناء الصلاة .
    أدلة ما سبق :
    - قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج
    - وقال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
    - وقال النبي : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " متفق عليه من حديث أبي هريرة ررر .
    - عن أبي قتادة ررر عن النبي أنه قال في الهرة : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " أخرجه الخمسة بسند صحيح .
    - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله : " لا إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي " . قال الراوي _ وهو هشام بن عروة _ وقال أبي : " ثم تؤضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " رواه البخاري بهذا اللفظ .
    وسبق قاعدة : ( ما لا يمكن التحرز منه يكون عفواً ) وكذا قاعدة ( إذا ضاق الأمر اتسع )
    والله أعلم
    شكرا جزيلا
    إلا أنّه أشكل عندي قياس الاستحاضة بسلس البول ففرق بين الأمرين و لا يوجد علّة للقياس في الحديث و قد سألت سابقا طالب علم فأجابني ما معناه ما يلي : "بأنّه لا يجوز القياس في العبادات و أنّه لا يشترط الوضوء لكل صلاة بالنسبة للمريض بسلس البول و طهارته بالوضوء لا تنتقض فليس من مبطلات الوضوء سلس البول و إنّما من نواقض الوضوء التبول عن قصد".

    فأرجو منك التوضيح يا شيخ ؟

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    بارك الله فيك ها هنا أمور :
    الأمر الأول : مسألة القياس في العبادات :
    ينبغي أن يعلم أولا ما المراد بالقياس في العبادات :
    العبادات تشمل :
    1 - أصول العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج .
    2 - أحكام متعلقة بأصول العبادات كالطهارة والأذان وأنصبة الزكاة والاعتكاف ، وكذا رخص العبادات كالقصر والجمع في الصلاة والفطر في السفر ونحو ذلك .
    3 - ما تضمن معنى العبادة والعقوبة كالكفارات فهي عبادة بفعل الكفارة من صوم أو صدقة أو عتق وعقوبة ؛ لأنها لم تجب ابتداء بالشرع .
    إذا علم ما سبق فنحرر محل النزاع :
    أولاً : لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز إثبات عبادة جديدة زائدة على العبادات المنصوص عليها في الكتاب والسنة بالقياس والتي هي أصول العبادات ، كأن يثبت صلاة سادسة أو صوم شهر غير شهر رمضان قياسا على العبادات المشروعة وذلك لأن العبادات توقيفية وإثبات مثل ذلك ابتداع في الدين وقد قال النبي : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه
    ثانياً : لا خلاف بين العلماء أن العبادات التي لا يعقل معناها لا يجوز القياس فيها ؛ لأن القياس فرع التعليل ومعقولية المعنى فما لا يعقل معناه لا يمكن القياس فيه وذلك كالمقدرات من الركعات او الأنصبة في الزكاة ونحو ذلك .
    إذا الخلاف وقع في الأحكام المتعلقة بالعبادات لا في أصول العبادات والتي يعقل معناها وقد اختلف في ذلك على قولين مشهورين :
    القول الأول : أنه لا يجوز القياس فيها وهو قول الحنفية .
    القول الثاني : أنه يجوز القياس فيها وهو قول أكثر الأصوليين والفقهاء واستدلوا بما يلي :
    1 - عموم النصوص الدالة على حجية القياس .
    2 - القياس على خبر الآحاد حيث تثبت به العبادات فكذا القياس بجامع الظنية فيهما .
    ويجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق فخبر الآحاد وحي وتشريع وتوقيف بخلاف القياس ، ثم إنه لا يسلم بأن خبر الاحاد يفيد الظن مطلقا بل منه ما يفيد الظن ومنه ما يفيد العلم .
    والقول بالجواز هو الأظهر لعموم الأدلة ، ثم إن الحنفية نقضوا قولهم هذا فأجروا القياس في بعض المسائل من أحكام العبادات كقياسهم سائر المائعات على الماء في إزالة النجاسة عن الثياب ، وقالوا يجوز ان يبدل التكبير في تكبيرة الإحرام في الصلاة بقوله : الله أجل والله أعظم ؛ لأن المقصود التعظيم والثناء على الله ، وقاسوا الخيل السائمة على الخيل للتجارة في وجوب الزكاة فيها .
    ولهذا أمثلة كثيرة اعتمد الجمهور فيها على القياس وهي متعلقة بالعبادات مثل :
    1 - قاسوا اشتراط النية في الوضوء على اشتراطها في التيمم خلافا للحنفية .
    2 - جواز الاستنجاء بما يزيل النجاسة غير الماء والأحجار كالورق والمناديل ونحوها .
    3 - نقض الوضوء بمس الدبر قياسا على مس الذكر عند الشافعي ورواية عن أحمد .
    4 - جواز المسح على العمامة قياسا على المسح على الخفين عند الحنابلة .
    5 - وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ناسيا قياسا على المتعمد وقياسا على وجوب الفدية في الحج على من جامع سهوا أو عمدا ووجوب الكفارة هو قول الحنابلة .
    6 - وجوب الكفارة على من قتل عمدا فعفي عنه قياسا على من قتل خطأ عند الشافعية ورواية عند الحنابلة .
    7 - وجوب الكفارة في اليمين الغموس قياسا على اليمين المنعقدة عند الشافعي ورواية عن أحمد .
    وينبغي أن يعلم أن بعض هذه المسائل لها أدلة منصوصة لكن وجه إيرادها هنا انهم استدلوا لها بالقياس مع النصوص .

    ويمكن النظر في كتاب القياس في العبادات حكمه وأثره للشيخ محمد منظور إلهي ( رسالة ماجستير ) وكذا كتب أصول الفقه باب القياس .

    الأمر الثاني : قياس من به سلس بول على المستحاضة .
    وجه القياس هنا ظاهر وهو أنهما يشتركان في خروج النجاسة التي تنقض الوضوء باستمرار مما لا يمكن معه حفظ الطهارة .
    قال ابن عبد البر في التمهيد ( 16 / 97 - 98 ) في بيان وجه القياس ووجوب الوضوء : ( وسائر من ذكرنا _ يعني أبا حنيفة والشافعي والثوري والليث وغيرهم _ يوجب الوضوء عليها لكل صلاة فرضا كما يوجبه على سلس البول لأن الله قد تعبد من ليس على وضوء من عباده المؤمنين إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ وسلس البول والمستحاضة ليسا على وضوء فلما أمرا جميعا بالصلاة ولم يكن حدثهما الدائم بهما يمنعهما من الصلاة وكان عليهما أن يصليا على حالهما فكذلك يتوضآن للصلاة لأن الحدث يقطع الصلاة بإجماع من العلماء وعلى صاحبه أن ينصرف من صلاته من أجله والمستحاضة مأمورة بالصلاة وكذلك سلس البول لا ينصرف واحد منهما عن صلاته بل يصلي كل واحد منهما على حاله فكذلك يتوضأ وهو على حاله لا يضره دوام حدثه لوضوئه كما لا يضره لصلاته لأنه أقصى ما يقدر عليه فكما لا تسقط عنه الصلاة فكذلك لا يسقط عنه الوضوء لها .. )
    ومالك رحمه الله لا يرى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة ومن به سلس بول بل يستحب ذلك ، وهو مروي عن ربيعة وعكرمة وأيوب رحمهم الله كما ذكر ابن عبد البر .

    الأمر الثالث : هل يشترط في النواقض القصد ؟
    هذا الشرط لا أحد يقول به فلا تدخل النية في هذا الباب .
    وهل المرأة تقصد الحيض والاستحاضة والنفاس ؟ ومن خرج منه ريح فهل يشترط قصده بذلك ؟
    هذا الكلام ليس بصحيح والنية إنما تتعلق بما كان مقدوراً للمكلف .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    جزاك الله خيرا

    يا شيخ قلت ما يلي :

    ومالك رحمه الله لا يرى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة ومن به سلس بول بل يستحب ذلك ، وهو مروي عن ربيعة وعكرمة وأيوب رحمهم الله كما ذكر ابن عبد البر
    فإذا يمكن أن تذكر لنا ما الذي استدل به مالك -رحمه الله- في رأيه بأنّ الاستحاضة و سلس البول ليست من نواقض الوضوء ؟ إذ طالب العلم الذي سألته استأنس في قوله بهؤولاء و أنا أريد أن أحرر المسألة.

    و بارك الله فيك

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    بارك الله فيك قد ذكر ابن عبد البر حجة مالك في عدم وجوب الوضوء فقال : ( وأما مالك فإنه لا يوجب على المستحاضة ولا على صاحب السلس وضوءا لأنه لا يرفع به حدثا ..)
    والمعنى أنه حيث لم يرفع حدثا فلماذا نوجب الوضوء فإنه لا فائدة فيه .
    وهذا الاستدلال مردود من أوجه :
    الوجه الأول : أن النبي أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة والأمر للوجوب وإذا صح الحديث فهو العمدة ولا يلتفت لغيره .

    الوجه الثاني : أن النبي قال : " إذا أمرتكم بامر فأتو منه ما استطعتم " متفق عليه ، وهو يستطيع فعل الوضوء في هذه الحالة .

    الوجه الثالث : أن الله تعالى قال : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين .. الآية فالله أمرنا بالوضوء عند القيام غلى الصلاة وعند حضور الصلاة لا يخلو المر من حالين :
    إما ان يكون طاهرا فيكفيه ذلك .
    وإما أن يكون غير طاهر كالمستحاضة ومن به سلس بول فهما غير طاهرين بالإجماع فهما إذاً مأموران بالوضوء لهذه الآية .

    الوجه الرابع : أن الوضوء يخفف الحدث على أقل تقدير كما هو الحال في وضوء الجنب عند النوم ، وإذا كان يخفف الحدث فهو واجب لأنه يستطيعه ( والميسور لا يسقط بالمعسور )
    قال العز بن عبد السلام رحمه الله : ( من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ) قواعد الأحكام ( 2 / 5 )
    وقال القرافي في الفروق ( 3 / 198 ) : ( المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف )
    وينظر كذلك المنثور للزركشي ( 1 / 227 ) الأشباه والنظائر للسيوطي ( 1 / 346 ) والأشباه والنظائر للسبكي ( 1 / 155 ) قواعد ابن رجب ( ص 10 )

    الوجه الخامس : لو لم يكن يرفع حدثا فلماذا استحبه مالك إذا فما الفرق بين الواجب والمستحب في هذا ؟
    فإن قيل إنه لا يرفع الحدث ولكن يخففه كما هو الحال في وضوء الجنب .
    قيل فكذا هنا يخفف الحدث وهو القدر الذي يمكنه فعله من الواجب .

  14. #14

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    * الأخت هالة كيف فهمت من ما قاله الأخ أبو حازم أنّ مالك لا يرى نقض الوضوء بسلس البول و الإستحاضة؟ فقوله أنّ مالك يرى الإستحباب لا يلزم منه أنّه لا يرى نقض الوضوء، و يتبيّن لك ذلك بما يلي :

    روى أبو داود (رحمه الله) : أنّ سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة فلما جهدها ذلك ( أتعبها ) أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وتغتسل للصبح.

    فلعل مالك -رحمه الله- رأى أنّ ما يصرف أمر النّبي صلى الله عليه وسلّم بالوضوء لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة من الوجوب إلى الإستحباب هو هذا الحديث و هذا لا يعني بأنّه يرى نقض الوضوء فقد يكون مراده أنّه لا بد من فعل أحد الثلاثة أمور : إما الوضوء لكل صلاة أو الإغتسال لكل صلاة أو تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وتغتسل للصبح.


    * الأخ أبو حازم هل يمكن أن تنقل لنا كلام ابن عبد البر الذي ذكر فيه أنّ مالك يرى باستحباب الوضوء للمستحاضة و من به سلس بول ؟ -و أجرك على الله-

    * أيضا أخي الكريم أبو حازم أنت قلت : "وإما أن يكون غير طاهر كالمستحاضة ومن به سلس بول فهما غير طاهرين بالإجماع فهما إذاً مأموران بالوضوء لهذه الآية ." فهل يمكن أن تذكر أين مصادر هذا الإجماع ؟ -و أجرك على الله-

    * و بالنسبة لقولك : "قياس من به سلس بول على المستحاضة .وجه القياس هنا ظاهر وهو أنهما يشتركان في خروج النجاسة التي تنقض الوضوء باستمرار مما لا يمكن معه حفظ الطهارة ."

    يا أخي من شروط القياس العلّة فأين هذه العلّة في الحديث النبوي الشريف الذي عدّيت منه حكم الإستحاضة (و ماذا تفعل من أجل الصلاة) إلى من به سلس بول ؟ - و لعل مذهب الظاهرية هنا أقوى -

    * و بالنسبة لقولك : "ولهذا أمثلة كثيرة اعتمد الجمهور فيها على القياس وهي متعلقة بالعبادات مثل :
    1 - قاسوا اشتراط النية في الوضوء على اشتراطها في التيمم خلافا للحنفية .
    2 - جواز الاستنجاء بما يزيل النجاسة غير الماء والأحجار كالورق والمناديل ونحوها .
    3 - نقض الوضوء بمس الدبر قياسا على مس الذكر عند الشافعي ورواية عن أحمد .
    4 - جواز المسح على العمامة قياسا على المسح على الخفين عند الحنابلة .
    5 - وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ناسيا قياسا على المتعمد وقياسا على وجوب الفدية في الحج على من جامع سهوا أو عمدا ووجوب الكفارة هو قول الحنابلة .
    6 - وجوب الكفارة على من قتل عمدا فعفي عنه قياسا على من قتل خطأ عند الشافعية ورواية عند الحنابلة .
    7 - وجوب الكفارة في اليمين الغموس قياسا على اليمين المنعقدة عند الشافعي ورواية عن أحمد "

    فأقول : بعض القياسات المذكورة هنا ليست صحيحة و الوقوف فيها على ظواهر الأحاديث أولى

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    شاكر لكم اثراء الموضوع الذي حقيقة له اهميه كبيره فالطهارة امر مهم للمسلم ولكن اريد اخذ رأي الشيخ ابو حازم واهل العلم في ما وجدت في صحيفة الاقتصادية الأكترونية
    العفو عن يسير النجاسات
    د. عبد الرحمن المخضوب - 26/01/1427هـ
    النجاسات يجب إزالتها والتطهر منها لقول الله تعالى "وثيابك فطهر" وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" رواه الدار قطني وغيره، لذا فإن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، وقال جمهور العلماء إنه لا يعفى عن يسير البول مثل رؤوس الإبر، قال الإمام أحمد ومالك والشافعي إنه نجاسة لا تشق إزالتها فوجبت إزالتها واستثنوا من ذلك يسير الدم والقيح فإن أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيرهما لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فَتَقْصَعُهُ ـ أي تدلكه بريقها، وفي لفظ ما كان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها ثم قصعته بظفرها ـ رواه البخاري وأبو داود، وهذا يدل على العفو عنه، ومثل هذا لا يخفى على النبي، صلى الله عليه وسلم, ولا يصدر إلا عن أمره وقال به جملة من الصحابة فقد روى الحازم بإسناده, عن نافع أن ابن عمر كان يسجد فتجرح يداه فيضعهما في الأرض وهما يقطران دما من شقاق كان في يديه وعصر يده فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ".
    قلت: إن التفريق بين يسير نجاسة الدم والقيح وغيرهما من النجاسات فيه مشقة وعنت على الكثير، إذ إن تحرج الكثير من يسير البول أكثر من تحرجهم من يسير الدم لكثرة الأول في مقابل الثاني، ولو كلف المتوضئ بإزالة النجاسة وإن قلت لأدى هذا إلى الحرج المنتفي في شرعنا فقد حكي الاتفاق بالعفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد ومعلوم في غالب الظن أن الاستجمار لا يزيل النجاسة وأثرها تماما بل يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ومع ذلك فعفي عنه دفعا للمشقة وله أن يستجمر ولو مع وجود الماء فكيف لا يقال مع هذا إنه لا يعفى عن يسير نجاسة البول فهي مما تعم بها البلوى ويشق على الكثير بل وقد يكون بابا للشيطان يلج منه على كثيري الشكوك وشديدي التحرز حتى يوقعهم في الوساوس.
    قال الإمام أبو حنيفة، رحمه الله: يعفى عن يسير جميع النجاسات لأنه يتحرى فيها بالمسح في كل الاستنجاء ولو لم يعف عنها لم يكف فيها المسح ولأنه يشق التحرز منه فعفي عنه كالدم، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، إذ لا دليل مع من يفرقون بين يسير النجاسات وتمسكا بعموم قول الله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" لذا من يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منها يسير البول لمن ابتلي بالسلس وهو استمرار خروج البول إذا تحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته، ومن ابتلي بخروج قطرات من البول عند قيامه وقعوده ولا يستطيع التحرز منه وهذا القول هو الموافق للأصول الشرعية والله تعالى أعلم.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    أخي الكريم سراج بن عبد الله وفقني الله وإياك وزادني وإياك علماً وعملاً وبعد :
    أولاً : كلام ابن عبد البر في استحباب الوضوء ذكره في :
    1 - التمهيد ( 16 / 97 ) فقال :( ... إلا أن مالكا يستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه عليها .. )
    2 - وقال في التمهيد أيضاً ( 16 / 98 ) : ( قال مالك والأمر عندنا على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي والوضوء عليها عنده استحباب على ما ذكرنا عنه ؛ لأنه لا يرفع الحدث الدائم فوجه الأمر به الاستحباب والله أعلم )
    3 - وقال في التمهيد أيضاً ( 22 / 109 ) : ( عروة كان يفتي بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وذلك عند مالك على الاستحباب لا على الإيجاب )
    4 - وقال في الاستذكار ( 1 / 243 ) : ( اختلفوا في إيجاب الوضوء عليه _ أي من به سلس بول _ للصلاة مع حاله تلك فذهب مالك أنه لا يجب له الوضوء لكل صلاة ولكنه يستحب له ذلك اعتبارا بالمستحاضة والوضوء عنده لها استحباب أيضا )
    وينظر أيضاً الاستذكار ( 1 / 342 )
    على أن الاستحباب أصلا مشروع لكل صلاة للمستحاضة ولغيرها لكن الذي يظهر أن مالكاً يؤكد استحبابه هنا .

    ثانياً : أما كون المستحاضة ومن به سلس بول غير طاهرين بالإجماع فمن أوجه :
    الوجه الأول : الإجماع على أن الخارج من السبيلين كالغائط والبول والريح والمني والمذي والودي ينقض الوضوء . الإجماع لابن المنذر ( ص 3 ) الإفصاح لابن هبيرة ( 1 / 78 )
    و المستحاضة ومن به سلس به يدخلون في هذا الإجماع ، ومن يخرجهم يحتاج إلى دليل .
    الوجه الثاني : الإجماع على أن قليل الحدث مثل كثيره إلا في النوم فاختلفوا فيه : التمهيد لابن عبد البر ( 22 / 233 )
    وهذا يشمل من خرج منه بول كثير ومن به سلس بول وكذا المستحاضة .
    الوجه الثالث : قال ابن المنذر : ( أجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة وانفرد ربيعة وقال لا ينقض الطهارة ) الإجماع ( ص 3 ) وينظر : المغني لابن قدامة ( 1 / 191 )
    الوجه الرابع : أنهما محدثان عند الجميع _ خلافا لابن حزم فيمن كان به سلس بول _ أما الجمهور فلأنهم أوجبوا الوضوء ولا إيجاب بدون حدث ، وأما مالك فلأنه علل عدم الوجوب بكونه لا يرفع الحدث فالحدث عنده باق لكنه رخصة .
    الوجه الخامس : أن الكل أوجب عليها طهراً واحداً حتى الإمام مالك ثم حصل الاختلاف فيما زاد هل يجب لكل صلاة كما هو قول الجمهور أو يستحب ذلك كما هو قول مالك . بداية المجتد ( 1 / 84 )

    وهذا يدل على أنهم متفقون على أنه حدث وإلا فلمَ أوجبوا جميعا الوضوء مرة ، وهذا يناقض ما ينقل عن مالك رحمه الله من كونه لا يرى ناقضا للوضوء إلا الخارج المعتاد ، ولعل السبب هو في ظن البعض ان عدم إيجاب الوضوء عنده يلزم منه عدم النقض فنقلوا عنه عدم القول بكونه ناقضاً ، ولا تلازم فربما يكون السبب في عدم الإيجاب ما ذكره ابن عبد البر من كونه لا يرفع الحدث فلا فائدة من فعله .
    الوجه السادس : قال ابن حزم في المحلى ( 1 / 234 ) : ( وإسقاط مالك الوضوء مما قد أوجبه الله تعالى منه ورسوله منه بالإجماع وبالنصوص الثابتة خطأ لا يحل ) ذكر ذلك في معرض الرد على قياس الجمهور سلس البول على المستحاضة ، إذ ابن حزم يوافق الجمهور على وجوب الوضوء على المستحاضة لكنه لا يوجبه على من به سلس بول ويمنع القياس . المحلى ( 1 / 233 ، 251 )

    وأما قياس من به سلس بول على المستحاضة فمتفق عليه بين الأئمة الأربعة فالجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قاسوه على المستحاضة في وجوب الوضوء ومالك قاسه على المستحاضة في استحباب الوضوء .
    قال ابن عبد البر في الاستذكار ( 1 / 243 ) : ( اختلفوا في إيجاب الوضوء عليه _ أي من به سلس بول _ للصلاة مع حاله تلك فذهب مالك أنه لا يجب له الوضوء لكل صلاة ولكنه يستحب له ذلك اعتبارا بالمستحاضة والوضوء عنده لها استحباب أيضا )
    ووجه القياس أن كلا منهما حدث دائم لا ينقطع ، والعلة هنا مستنبطة من الحديث وقد اتفق الأئمة الأربعة على العلة كما سبق ، ويبقى القياس ظنياً ليس ملزماً ، وإن كان الأصل العام لوجوب الطهارة من الحدث يشمل من به سلس بول ؛ لأن البول ناقض للوضوء باتفاق أهل العلم فمتى حصل فالأصل وجوب الوضوء وإنما يكتفي بالوضوء مرة لكل صلاة لرفع الحرج والله أعلم

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    أخي الكريم الشاكر وفقني الله وإياك وبعد :
    ( وقال جمهور العلماء إنه لا يعفى عن يسير البول مثل رؤوس الإبر ) لعله ( يعفى عن يسير البول )
    العفو عن اليسير وما لا يمكن التحرز منه قول جمهور أهل العلم وإن كانوا يختلفون في تحديد اليسير :
    1 - فمثلا الحنفية يقولون قدر الدرهم وما دونه من النجاسات كالدم والبول والخمر وخرء الدجاجة وبول الحمار تجوز الصلاة معها ؛ لأنها قليلة لا يمكن التحرز منها . الهداية ( 1 / 37 )
    وقال الكاساني في بدائع الصنائع ( 1 / 231 ) : ( النجاسة لا تخلو إما إن كانت غليظة أو خفيفة قليلة أو كثيرة أما النجاسة القليلة فإنها لا تمنع جواز الصلاة سواء كانت خفيفة أو غليظة استحسانا و القياس أن تمنع و هو قول زفر و الشافعي إلا إذا كانت لا تأخذها العين أو ما لا يمكن الاحتراز عنه ) وينظر بدائع الصنائع ( 1 / 103 ، 118 ، 187 ، 198 )
    وينظر : المبسوط ( 1 / 44 ، 54 ، 247 ) ( 2 / 135 ) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( ص 85 )
    2 - وذكر المالكية عدة أشياء يعفى عنها لمشقة الاحتراز منها ولكونها يسيرة ينظر حاشية الدسوقي ( 1 / 77 ) وما بعدها بداية المجتهد ( 1 / 127 )
    3 - قال الشيرازي في المهذب ( 1 / 116 ) : ( وأما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبههما فإنه يعفى عن قليله لأنه يشق الاحتراز منه فلو لم يعف عنه شق وضاق وقد قال الله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج ... )
    وقال في مغني المحتاج ( 1 / 192 ) : ( محل العفو بالنسبة للصلاة فلو وقع الثوب في ماء قليل قال المتولي : حكم بتنجيسه " ودم البثرات وهي بالمثلثة خراج صغير كالبراغيث أي كدمها فيعفى عن قليله قطعا وعن كثيره على الراجح ما لم يكن بفعله لأن الإنسان لا يخلو منها غالبا فلو وجب الغسل في كل مرة لشق عليه ذلك أما ما خرج منها بفعله فيعفى عن قليله فقط كما يؤخذ مما مر ومن كلام الكفاية .. )
    4 - قال ابن قدامة في المغني ( 1 / 760 ) : ( أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح وممن روي عنه ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير و طاوس و مجاهد و عروة و محمد بن كنانة و النخعي و قتادة و الأوزاعي و الشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي ... )

    وقد ورد أن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي فقالت : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة : قال رسول الله : " يطهره ما بعده " أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبيهقي في سننهم وفي إسناده أم ولد إبراهيم مجهولة كما قال الخطابي وغيره .
    وأقوى منه :
    ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت : قلت : يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ قال " أليس بعدها طريق هي أطيب منها ؟ " قالت قلت بلى قال " فهذه بهذه "
    وروي نحوها من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما بأسانيد ضعيفة .
    وهذه القاعدة وهي ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا قد ذكرها المقري من المالكية وابن السبكي والسيوطي من الشافعية وابن تيمية من الحنابلة .
    والله أعلم

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    جزاك الله خيرا شيخنا الكريم
    لقد قرأت ذات مرة لشيخ ابن عثيمين يرحمه الله انه خاف جمهور العلماء في نجاسة الخمر وعلل لذلك
    يستدل بالعفو عن يسير البول بمثل ما يبقى من اثر بعد الاستجمار لا يزيله الا الماء(فهناك نجاسة يسيرة)
    وحديث وان كنت الا احفظة ان النبي صلى الله علية وسلم بال قائما وستدلو ان الامر لا يخلو من تطاير رشاش من البول
    ونه لا دليل على التفرقة بين قليل الدم وقليل البول

    واني ان اورد ذلك فاللإستفادة من علمكم ولأهمية هذا الامر الذي كثرعذاب القبر فيه نسأل الله الرحمة وستهان الناس بهذا الامر وكن الامر لا يخص الا موسوس .

    شاكر لكل من شارك معنا

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    الأخ سراج جزاك الله خيرا على تنبيهك على خطئي

    الشيخ أبو حازم الكاتب جزاك الله و لي أسئلة ليس الهدف منها المناظرة و إنّما الهدف منها التعلم و الإستفادة:

    أنت قلت :

    قال ابن المنذر : ( أجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة وانفرد ربيعة وقال لا ينقض الطهارة ) الإجماع ( ص 3 ) وينظر : المغني لابن قدامة ( 1 / 191 )
    فكيف يكون إجماعا و ربيعة خالف ؟

    و كذلك قلت :

    خلافا لابن حزم فيمن كان به سلس بول
    فهل كلام ابن حزم لا يخرم الإجماع ؟ أليس عالما مجتهدا ؟

    و بالنسبة لقولك :

    وأما قياس من به سلس بول على المستحاضة فمتفق عليه بين الأئمة الأربعة فالجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قاسوه على المستحاضة في وجوب الوضوء ومالك قاسه على المستحاضة في استحباب الوضوء .
    و لكن العلّة كيف استنبطوها فهي غير موجودة في حديث المستحاضة؟ فلا يوجد في الحديث أنّ الوضوء لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة هو لأنّ حدثها، مستمر ثم هناك فوارق بين الاستحاضة و سلس البول

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

    بارك الله فيك :
    أما كيف يكون إجماعاً وربيعة قد خالف فيجاب عنه بجوابين :
    الجواب الأول : ان يقال إن ابن المنذر يرى أن قول الأكثر إجماعاً ولا تضر مخالفة الواحد والاثنين عنده وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن جرير الطبري وأبي بكر الرازي الجصاص من الحنفية .
    الجواب الثاني : أن يقال إن الإجماع سابق على قول ربيعة وخلافه متأخر أو يقال إنه بعد ربيعة انعقد الإجماع على ذلك ويكون ابن المنذر يرى أن قول مالك بعدم وجوب الوضوء لا لكونه غير ناقض بل لكونه لا يرفع الحدث وهو ما ذكره ابن عبد البر وعندئذٍ يكون القول بنقض الاستحاضة إجماعا إذ لا يعرف من قال بعدم نقضه حتى ابن حزم يوافق الأئمة الأربعة في ذلك .

    وأما القول ( خلافا لابن حزم ) فالمراد قول الجميع أي الأئمة الأربعة وأتباعهم و خلاف ابن حزم متأخر عندها .
    وأما الاعتداد بخلاف ابن حزم فمسألة مشهورة عند الأصوليين :
    1 - فقيل : يعتد بهم كسائر المجتهدين .
    2 - وقيل : يعتد بهم في غير مسائل القياس .
    3 - وقيل : يعتد بهم إلا في القياس الجلي ( وهو القياس الذي نص على علته أو أجمع عليها أو قطع فيه بنفي الفارق ) ويدخل في هذا مفهوم الموافقة عند من يسميه قياساً كالشافعي وابن حزم .
    4 - وقيل : لا يعتد بهم مطلقا .
    ولعل أقرب الأقوال هو القول الثالث .والله أعلم

    وأما قولك ( و لكن العلّة كيف استنبطوها فهي غير موجودة في حديث المستحاضة؟ ) لو كانت موجودة لأصبحت منصوصة لا مستنبطة والعلة المستنبطة هي التي يجتهد المجتهد في استخراجها من النص وهي المعنى المناسب لتشريع الحكم .
    وأما قولك : ( ثم هناك فوارق بين الاستحاضة و سلس البول ) نعم هناك فوارق وإلا لو لم يكن هناك فوارق لقطع بنفي الفارق وأصبح القياس جليا قطعياً لكنه هنا قياس ظني لاشتركهما في العلة التي يظن انها علة الحكم ، وهذه الفوارق ليست هي مناط الحكم عند من استنبط مناطه هنا .
    والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •