المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي الكريم وفقني الله وإياك :
من ابتلي بسلس البول لضعف في المثانة أو للبرودة أو لغير ذلك فحكمه حكم المستحاضة وعليه فهو يعمل ما يلي :
1 - يتوضأ لكل صلاة .
2 - يغسل فرجه وما يصيب البدن بالماء أو ما يقوم مقامه .
3 - يحتاط لنفسه بما يمنع انتشار البول كأن يضع مناديل أو نحوها .
4 - إن استطاع أن يضع للصلاة لباساً خاصاً فحسن إلا أن يشق عليه ذلك .
و لا يضره بعد ذلك ما خرج حتى لو كان أثناء الصلاة .
أدلة ما سبق :
- قال الله تعالى :
ما جعل عليكم في الدين من حرج
- وقال تعالى :
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
- وقال النبي
: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " متفق عليه من حديث أبي هريرة ررر .
- عن أبي قتادة ررر عن النبي
أنه قال في الهرة : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " أخرجه الخمسة بسند صحيح .
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي
فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله
: " لا إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي " . قال الراوي _ وهو هشام بن عروة _ وقال أبي : " ثم تؤضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " رواه البخاري بهذا اللفظ .
وسبق قاعدة : ( ما لا يمكن التحرز منه يكون عفواً ) وكذا قاعدة ( إذا ضاق الأمر اتسع )
والله أعلم