تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: هل تشرع قراءة المأموم بين سكتات الإمام الطويلة أثناء قراءته الجهرية للفاتحة؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    57

    افتراضي هل تشرع قراءة المأموم بين سكتات الإمام الطويلة أثناء قراءته الجهرية للفاتحة؟

    بعض الأئمة يقرأ الفاتحة بتأن ويفصل بين كل آية بنفس طويل يمكن أن يقرأ خلاله المأموم الآية التي قرأ الإمام ، فلو قرأ المأموم خلال سكتات الإمام هل يصح ذلك ؟ أم لابد من إتمام الإمام الفاتحة ؟

  2. #2

    افتراضي رد: هل تشرع قراءة المأموم بين سكتات الإمام الطويلة أثناء قراءته الجهرية للفاتحة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أنا إنسان مشاهدة المشاركة
    بعض الأئمة يقرأ الفاتحة بتأن ويفصل بين كل آية بنفس طويل يمكن أن يقرأ خلاله المأموم الآية التي قرأ الإمام ، فلو قرأ المأموم خلال سكتات الإمام هل يصح ذلك ؟ أم لابد من إتمام الإمام الفاتحة ؟
    الصحيح أن المأموم في القراءة الجهرية ينصت فقط وهو مذهب مالك وابن تيمية والألباني.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    57

    افتراضي رد: هل تشرع قراءة المأموم بين سكتات الإمام الطويلة أثناء قراءته الجهرية للفاتحة؟

    سؤالي جزاك الله خيرا وبارك فيك في حال كون المصلي آخذ بقول الجمهور في وجوب قراءة المأموم للفاتحة .

  4. #4

    افتراضي رد: هل تشرع قراءة المأموم بين سكتات الإمام الطويلة أثناء قراءته الجهرية للفاتحة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أنا إنسان مشاهدة المشاركة
    بعض الأئمة يقرأ الفاتحة بتأن ويفصل بين كل آية بنفس طويل يمكن أن يقرأ خلاله المأموم الآية التي قرأ الإمام ، فلو قرأ المأموم خلال سكتات الإمام هل يصح ذلك ؟ أم لابد من إتمام الإمام الفاتحة ؟
    يصح ان شاء الله
    وهو مذهب الحنابلة فهم يرون استحباب قراءة الفاتحة عل المأموم في سكتات الإمام
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد المهاجر مشاهدة المشاركة
    الصحيح أن المأموم في القراءة الجهرية ينصت فقط وهو مذهب مالك وابن تيمية والألباني.
    لو اكتفيت بذكر أنه مذهب من ذكرت لكان أوجه من جزمك بصحته دون غيره من الأقوال
    فجهابذة العلماء والمحققين يقرون بأن هذه المسألة بالذات من أكثر المسائل التي يعد الخلاف فيها معتبرا
    وكون القول بعدم وجوب القراءة في الجهرية مذهب المالكية وشيخ الاسلام والالباني رحمهم الله لا يعتبر عاملا لترجيح هذا القول , فقد قال بوجوب قراءتها عل المأموم في السرية والجهرية الشافعية والظاهرية والإمام البخاري وجمع من اهل الحديث ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين , وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    57

    افتراضي رد: هل تشرع قراءة المأموم بين سكتات الإمام الطويلة أثناء قراءته الجهرية للفاتحة؟

    جزاك الله خيرا وبارك فيك أخي أبوعبيدة

  6. #6

    افتراضي رد: هل تشرع قراءة المأموم بين سكتات الإمام الطويلة أثناء قراءته الجهرية للفاتحة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبيدة التونسي مشاهدة المشاركة
    يصح ان شاء الله



    وهو مذهب الحنابلة فهم يرون استحباب قراءة الفاتحة عل المأموم في سكتات الإمام

    لو اكتفيت بذكر أنه مذهب من ذكرت لكان أوجه من جزمك بصحته دون غيره من الأقوال
    فجهابذة العلماء والمحققين يقرون بأن هذه المسألة بالذات من أكثر المسائل التي يعد الخلاف فيها معتبرا

    وكون القول بعدم وجوب القراءة في الجهرية مذهب المالكية وشيخ الاسلام والالباني رحمهم الله لا يعتبر عاملا لترجيح هذا القول , فقد قال بوجوب قراءتها عل المأموم في السرية والجهرية الشافعية والظاهرية والإمام البخاري وجمع من اهل الحديث ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين , وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة
    سبحان الله تعالى! وهل كون المسألة خلافية ومعتبر خلافها يمنع من الترجيح وقول : الصحيح ،والراجح ، وأصح الأقوال ، هذا خطأ ، ومرجوح؟!!!
    يبدو أنك لم تطلع على كلام أهل العلم في المسائل الخلافية!

  7. #7

    افتراضي رد: هل تشرع قراءة المأموم بين سكتات الإمام الطويلة أثناء قراءته الجهرية للفاتحة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد المهاجر مشاهدة المشاركة
    سبحان الله تعالى! وهل كون المسألة خلافية ومعتبر خلافها يمنع من الترجيح وقول : الصحيح ،والراجح ، وأصح الأقوال ، هذا خطأ ، ومرجوح؟!!!
    لا أدري أين فهمت من كلامي المنع من الترجيح

    ولكن يوجد فرق بين أن تقول عن القول أنه صواب وصحيح أو أنه راجح , فالأولى ليست كالثانية , وكذلك يوجد فرق بين قولك خطأ أو مرجوح .

    فالعبارة الأولى عبارة جزم تفيد أن كلام المخالف مردود وليس له وجه من الصحة وقد يصلح هذا في الخلاف الضعيف الذي ليس له وجه , أما فيما يكون الخلاف فيه معتبرا فالأولى التعبير بلفظ الراجح والأصح ونحوها , حتى يفيد ذلك أن قول المخالف له وجه أو وجوه من الصحة.

    ولو كنت استعملت مثل هذا الكلام لما كنت علقت

    وهذا كلام مفيد للشيخ يوسف الغفيص من شرحه لرفع الملام اقرأه , قال حفظه الله : "الجهة الثالثة: لغة الترجيح ليس للترجيح مصطلح معين يلزم في التعبير، فإن هذا باب يختلف الناس فيه، ولا مشاحة في التعبير والاصطلاح الصحيح، ولكن يقال تستعمل في الترجيح لغة تحفظ مقام الأدب مع الأئمة والضبط في المسألة، كقولك مثلاً: الراجح هو مذهب الشافعي، فأنت قد حفظت الأدب مع مخالف الشافعي كمالك مثلاً، وأيضاً حفظت الضبط في المسألة، فما جعلت المسألة مسألة يقينية في حقيقتها؛ بل جعلت للمخالف اعتباراً ولمخالفته كذلك، فينبغي أن لا تخرج المسألة عن كونها مسألة فيها تردد عند الفقهاء إلى مسألة فيها يقين وجزم، وما إلى ذلك. ومن الكلمات التي ينبغي أن يعبر بها في الترجيح: أن يقال: الراجح، والأرجح، والأظهر، والأقرب، والأقوى، والأصح، ونحوها، وتدرأ لغة الترجيح عن طرد الاستعمال - ونقول: طرد الاستعمال حتى يكون هذا منهجاً في لغة الترجيح، فإن الطرد معناه التتابع - وتدرأ عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي مقام الأدب مع الأئمة، أو تنافي الضبط للمسألة. وتدرأ لغته أيضاً عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي ذلك، إما بوصف الراجح عند الناظر بأنه هو الصواب المقطوع به، أو بوصف المرجوح بأنه خطأ مقطوع به - و هذا بعد أن اتفقنا على أن محل الترجيح هو الخلاف المعتبر - كقول بعضهم إذا رجح قولاً بعد أن يذكر الخلاف: وهذا هو الصواب المقطوع به، أو يقول: وفصل الخطاب في هذه المسألة كذا، فهذه لغة عزم، فإن فصل الخطاب هو الحكم الصريح القاطع، ولذلك إنما جاء ذكره في القرآن على مثل هذا المعنى ..."



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد المهاجر مشاهدة المشاركة
    يبدو أنك لم تطلع على كلام أهل العلم في المسائل الخلافية!
    هذا ليس داخلا في النقاش حتى أجيبك عنه , ويمنع منه مقام الأدب كذلك ...

  8. #8

    افتراضي رد: هل تشرع قراءة المأموم بين سكتات الإمام الطويلة أثناء قراءته الجهرية للفاتحة؟

    الله المستعان:
    سواء قلت : بلفظ المنع أو قلت : الأوجه، هل مثل هذا الأمر يستدعي عند أهل العلم-وأعني أهل العلم- مثل هذا الجفاء؟!!
    لكن هذه علامة أنك للتو دخلت هذا المضمار ، والذي هو مضمار شرعي يقوم على الإخلاص والمتابعة ،وينبغي أن يتجرد من حظوظ النفس ، وكان الأجدر بك أن تقول : إيتني باستعمال أهل العلم لمثل هذا في هذا المقام ، وحينئذ أبشر ، والإنسان يتعلم ،ولا خير فيه إن لم يتعلم ، ويقبل الحق من أي كان ، ولو كان استدراكك استدراك أهل العلم لقبلته ، لكنه خطأ.
    ولولا أن تظن أن كلامك صواب،ويغتر به بعض المبتدئين ما رددت عليك .
    ونصيحة: الزم طريقة العلماء في مثل هذه المسائل ، فما شددوا فيه فشدد ، وما سهلوا فيه فسهل.
    والحقيقة استخدام مثل هذا مشهور جدا عند العلماء ودونك أقوال لبعض العلماء على سبيل المثال فقط ، لأنك لو دخلت الشاملة وكتبت عبارة: "على الصحيح" سيعد لك العداد عدا! ولكن أنا حزين أنني أرد وأصرف الوقت في مسألة مثل هذه متقررة ، لكن ظني إن شاء الله تعالى أنك ستقبل بصنيع العلماء :
    قول العلامة ابن باز:
    حديث : ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيراً.
    (الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام....)اهـ.
    بعض الناس قال: ليس في حلي النساء زكاة ، وبعضهم قال : تجب الزكاة على غير المستعمل من الحلي دون المستعمل . فما الصحيح في ذلك أثابكم الله ؟

    الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه ، من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة .
    نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة السيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ احمد الباز ، ج5 ص 64 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.

    وقال العلامة العثيمين في (الشرح الممتع) :
    (والتَّسميةُ في الشَّرع قد تكون شرطاً لصحَّة الفعل، وقد تكون واجباً، وقد تكون سُنَّةً، وقد تكون بدعةً، فتكون شرطاً لصحَّة الفعل كما في الذَّكاة والصَّيد، فلا تسقط على الصَّحيح لا عمداً، ولا جهلاً، ولا سهواً، فإذا ذَبَحَ، أو صاد ونسي التَّسميةَ؛ صار المذبوح والصَّيد حراما)اهـ.
    وقال في (لقاء الباب المفتوح) :
    ((الصحيح في هذه المسألة: أن الإنسان إذا حبسه حابس ولم يصِلْ إلى المزدلفة إلا وقت صلاة الفجر المبكر، وصلى الفجر هناك أنه لا شيء عليه، ودليله: حديث عروة بن مضرِّس رضي الله عنه حين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في صلاة الفجر، فقال: ( يا رسول الله! قدمتُ من طيء ، وأتعبت راحلتي، فما تركت جبلاً إلا وقفت عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بـ عرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه وقضى تَفَثَه )اهـ.
    وقال في (مجموع فتاويه):
    (ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن صليت المغرب وحدك ثم صليت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس)اهـ .
    ومثل هذه المسائل مسائل خلافية مشهورة ، ومع ذا قال الشيخ : "على الصحيح.." فما أنت قائل؟!!


    العلامة الألباني :
    قال في (مختصر أحكام الجنائز) :
    (وعورة الرجل من السرة إلى الركبة على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم :
    ( حسن ) ( ما بين السرة والركبة عورة ) اهـ.
    وقال في (حكم تارك الصلاة) ناقلا مقرا عن السخاوي:
    (أما من تركها بلا عذر بل تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر وأنه - على الصحيح أيضا - بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري - كأن يترك الظهر مثلا حتى تغرب الشمس أو المغرب حتى يطلع الفجر - يستتاب كما يستتاب المرتد ثم يقتل إن لم يتب ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين مع إجراء سائر أحكام المسلمين عليه
    ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب العمل جمعا بين هذه النصوص وبين ما صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ...)اهـ.
    ومثل هذا كثير في كلام أهل العلم ومتونهم وشروحهم .
    وأما المذاهب، فاكتب على الشاملة : "على الصحيح" ، وسيركض العداد ركضا ، ويعد عدا.
    والله الهادي.

  9. #9

    افتراضي رد: هل تشرع قراءة المأموم بين سكتات الإمام الطويلة أثناء قراءته الجهرية للفاتحة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد المهاجر مشاهدة المشاركة
    الله المستعان:
    سواء قلت : بلفظ المنع أو قلت : الأوجه، هل مثل هذا الأمر يستدعي عند أهل العلم-وأعني أهل العلم- مثل هذا الجفاء؟!!
    لا أدري لماذا في كل مرة تفهم معنى لم يتضمنه كلامي لا تصريحا ولا حتى تلميحا

    لا أدري أين هذا الجفاء الذي تتحدث عنه


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد المهاجر مشاهدة المشاركة
    لكن هذه علامة أنك للتو دخلت هذا المضمار ، والذي هو مضمار شرعي يقوم على الإخلاص والمتابعة ،وينبغي أن يتجرد من حظوظ النفس ،
    لا يكفي أنك ترجم بالغيب بل تدخل حتى في النوايا

    فبالنسبة للأمر الأول أبشرك بأني لست كما قلت , واهتمامي بالعلم الشرعي وتحصيله ليس وليد البارحة أو سنين قليلة كما تظن ولله الحمد

    أما الاخلاص و حظوظ النفس وما يتعلق بها فهذا أمر لا يعلمه إلا الله ولم يكلفك أو غيرك بالحكم عليه , وأرجو أن يكون كلامك لا يندرج تحته بما أنه من المعاني التي يحملها أنك على خلاف ما نعتني به ...


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد المهاجر مشاهدة المشاركة
    والحقيقة استخدام مثل هذا مشهور جدا عند العلماء ودونك أقوال لبعض العلماء على سبيل المثال فقط

    هذا لا يخفى حتى على عوام المسلمين

    ولكنت ها قد جعلت كلامك حجة عليك , إذ لو كان الكلام من عالم لما كان فيه أدنى إشكال , وبما أني وإياك لسنا كذلك , عقبت على استعمالك لصيغة الجزم

    وهذا سيكون آخر كلام لي في الموضوع فيما لا علاقة له بالمسألة العلمية المطروحة حتى لا يكون مراء

    وأسأل الله لي ولك الهداية والتوفيق الى ما يحبه ويرضاه

  10. #10

    افتراضي رد: هل تشرع قراءة المأموم بين سكتات الإمام الطويلة أثناء قراءته الجهرية للفاتحة؟

    إذا كان لا يخفى على عوام الناس فما بالك استدركته وترى العلماء الكبار الفحول يستخدمونه دون نكير؟!!!
    وأما الجفاء ففي هذه العبارة:
    هذا ليس داخلا في النقاش حتى أجيبك عنه , ويمنع منه مقام الأدب كذلك ...

    وأما طلبك للعلم السنين الطوال فعسى الله أن ينفعك به في وضعه في محله واستحضاره ، وإن كان استدراكك لا يدل على ذلك!
    والله الهادي.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •