أخى أبو بكر .. السلام عليكم ورحمة الله
...
العلماء والفقهاء للتعلم منهم لا لتقديسهم .. ولقد قال الله فى كتابه :
{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ }
...
أخى الكريم : الأحكام الشرعية : تختلف عن الفضائل والأخلاق والصفات الحميدة ( كما فى إطلاق اللحى وإزالة الأضرحة أو من يترك ورقاً مكتوباً فيه قرآناً أو أحاديثاً نبوية )
الأحكام الشرعية تختلف عما سواها من رذائل ونقائص .. فالأحكام الشرعية يؤمر بها الكافة ومادونها فالمكلف فى سعة ..
يقول الإمام شهاب الدين القرافى فى كتابه " الفروق " :
( والأمر أو النهى لا يكون إلا من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما ورد بهما نصاً فعلاً أو تركاً تحريماً أو وجوباً
فالتكليف لايطلق إلا على التحريم أو الوجوب لأجل الحمل على الفعل أوالترك خوفاً من العقاب أما ما عداهما فالمكلف فى سعة لعدم المؤاخذة ) .
....
وأخيراً ( لاأظن أن يكون العلامة " الزاوى الطاهر " قد أفتى بردة من يترك ورقاً مكتوباً فيه قرآناً أو أحاديثاً نبوية وهو عالماً غازياً مجاهداً )
....