تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: مسألة : ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادية ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي مسألة : ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادية ؟

    مسألة : ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادية؟
    أمثلة :
    فلو رأى الزوج وجوب تغطية وجه المرأة و زوجته ترى باجتهادها الجواز أو بتقليدها من يرى ذلك
    لو رأى الأبناء جواز النظر لوجه الخادمة والأب لا يرى ذلك
    لو رأى الزوج تحريم التشقير و زوجته ترى الجواز
    لو رأى الأبناء تحريم التبغ -الدخان- والنبيذ والأب يرى الجواز باجتهاد أو تقليد فهل يستجيبون له إذا أمرهم بشرائه
    لو رأى الزوج جواز وطء المرأة عند الطهر ولو لم تغتسل والزوجة لا ترى ذلك باجتهاد أو تقليد
    لو رأى الزوج تحريم السفر بغير محرم والمرأة ترى خلاف ذلك
    لو رأى الزوج تحريم المحلق من الذهب والمرأة لا ترى ذلك
    ونحوها من المسائل الكثيرة التي لا حصر لها
    أرجو الإجابة لا سيما أن بعض المسائل السابقة وغيرها مما تعم به البلوى .

  2. #2

    افتراضي رد: مسألة : ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادي

    بارك الله فيكم ضع سؤالك هنا:
    http://www.alukah.net/Fatawa/
    تَصْفُو الحَياةُ لجَاهِلٍ أوْ غافِلٍ ... عَمّا مَضَى فيها وَمَا يُتَوَقّعُ

  3. #3

    افتراضي رد: مسألة : ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادي

    لابد أن يتصرف الزوج كولي أمر للزوجة والأبناء
    فهو مسئول عنهم وراعي لهم.
    فما رآه حقاً يحملهم عليه .
    ولو كنتُ ابناً لرجل يأمرني مثلاً بشراء سجائر وأنا أعتقد تحريمها ألجأ إلى الرفض وبيان أن هذا محرم وفإن لم يفلح الأمر هناك الحيل
    والآية الجامعة التى نلجأ إليها ((فاتقوا الله ما استطعتم))
    أبو محمد المصري

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: مسألة : ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادي

    أرجو أن تكون الإجابة بالدليل والتعليل والأمثلة وجزاك الله خيراً

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: مسألة : ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادي

    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    408

    افتراضي رد: مسألة : ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادي

    لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله تعالى- جواب حول هذه المسألة أظنه في سلسلة الهدى و النور (برقم /263)، و الله أعلم.
    ابتداء من تاريخ7ربيع الأول1432هـ لن أكتب بمعرف (عبد الحق آل أحمد ) إلاَّ في المواقع التالية ، ملتقى أهل التفسير، ملتقى أهل الحديث، ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة، المجلس العلمي بالألوكة.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: مسألة : ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادي

    هذه بعض النصوص قد تفتح أبوباً لمن أراد بحث المسألة وقد وضعت بعضها مما يشير لغيرها مما في معناها
    1. عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "" يا أبا ذر! كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة ؟ "" أو قال "" يؤخرون الصلاة "" قلت: يا رسول الله؛ فما تأمرني ؟ قال: "" صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة )
    2. عن أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" المرأة إذا صلت خمسها ، وصامت شهرها ، وأحصنت فرجها ، وأطاعت بعلها ، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت "" .
    3. عن عبد الله بن مسعود قال ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) رواه البخاري وعند أبي داود ( فأتته امرأة فقالت: بلغي عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في كتاب الله تعالى ؟ قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، ثم قرأ: {وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا} قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك ، قال: فادخلي فانظري ، فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رأيت ، فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا ) وصححه الألباني وعند الطبراني في الكبير لما قالت المرأة ( أرى بعض هذا على امرأتك ) قال ابن مسعود (ما حفظت وصية شعيب إذن ) يعني قول شعيب{ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (88) سورة هود .
    س- هل يقال إن الأب أوالزوج له حكم الحاكم في هذا فحكمه يرفع الخلاف لأنه صاحب ولاية

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    23

    افتراضي رد: مسألة : ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله وكفى والصلاة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ونبيه المجتبى وعلى اله وصحبه المستكملين الشرفاء
    فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اما بعد فان الله لم يتعبد البشر باتباع مذهب من المذاهب المتبعة في عصرنا هذا بل امر باتباع خير المرسلين وسيد البشر محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام وذالك في غيرما موضع في كتابه كمثل قوله تعالى(يا ايها الذين امونوا اطيعوا الله ورسوله ولاتولوا عنه وانتم تسمعون) وقوله تعالى (واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) وقوله تعالى ( من يطع الرسول فقد اطاع الله )وقوله تعالى( فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم).
    واما من السنة المطهر فنذكر منها على سبيل الاشارة لا الحصر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: ( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) . رواه البخاري. حديث آخر : أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال : ( من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله..) الحديث.
    والكل يعلم بأهمية دراسة الفقـه خاصة في زمننا الحالي الذي انتشرت فيه الفتن والمعضلات حتى يصدق علينا قوله عليه الصلاة والسلام، : (( من يردالله به خيرا يفقهه في الدين))
    ومن هذا التفقه هو دراسة الأحكام و بأن يبدأ الفرد بدراسة المسائل الفقهية ليس على فقه معين بل عاملا على البحث والترجيح (أي الفقه المقارن)، فيبدأ بمعرفة الأدلة والأقوال ويرجح بناء على الأدلة، فيتدرب على النظر المتوازن وتقييم أدلة كل فريق والقدرة على الاستقلالية وعدم التعصب لمذهب معين، فمن اعتقد وجوب اتباع مذهب من المذاهب الأربعة الذائعة والتقيد بها تماماً وعدم الخروج عنها قيد شعرة وإدعاء أن باب الاجتهاد قد أغلق في القرن الكذا والكذا، وأنه قد أجمع على إغلاقه جميع المسلمين! إلى آخر هذا الكلام الذي لا دليل عليه، واتخاذ ذلك ديناً ودعوة، هو البدعة.
    و السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل يلزم علينا أن نقلد مذهبا بذاته أم لا
    لنعرف أولا من أين جاء مفهوم المذهب كما نعرف من قبل عن محدودية المفتين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان المسلمون بحدود المائة ألف فقط...كما في حجة الوداع...فمن يظن إن كل هؤلاء الناس كانوا يلقون الرسول صلى الله عليه وسلم كل الوقت؟؟ بل منهم من لم يجلس بمجلسه صلى الله عليه وسلم أبدا من المسلمين الذين ساروا معه في حجة الوداع...فكيف كانوا يتعلمون دينهم؟؟
    عن طريق النقل عنه ..ومن خلال المتواصلين من الصحابة بمجلسه عليه الصلاة والسلام وقد اشتهر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سبعة نفرهم على التحديد ( عمروعلي وابن مسعود وعائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس ) رضوان الله عليهم أجمعين. ومع مرور الوقت وانتشار الإسلام وتعاليمه اجتهد الكثير من علماء الدين من أبرزهم الإمام مالك وهو أول من ألف كتابا في الحديث وهو الموطَّأ..وهو كتاب حديث وفقه ومن ثم برز الإمام حنيفة وهو أول من ألف في الفقه الخالص … بالإضافة إلى هؤلاء برز الشافعي والإمام الأوزاعي في الشام والليث بن سعد في مصر..الطبري..وغير ها من الكتب التي لم تدون ولم تبقى كما بقيت المذاهب الأربعة.
    فهل يجب اتباع مذهب منها أم لا؟
    المعروف إن الأمر يختلف باختلاف حال الإنسان...
    *العامي: وهنا ليس المقصود بالجاهل...المطلق الجهل...لا بل هو من لم يدرس الفقه الإسلامي..وعلومه ...وكل من جهل علما فهو عامي فيه ففي هذه الحالة وجب عليه أن يسأل من يثق بعلمه، والمسؤول هو المسؤول عن عدم إيقاع العامي في التمذهب. كما انه هو المسؤول عن دين العامي، وعن تعليمه الدين الصحيح.
    *هناك من تعلم الفقه على مذهب واحد وهو من درس فقها واحدا على جوانبه وليس له إلمام بأصول الفقه عند غيره.
    *من تعلم فقه مذهبه وفقه مذاهب أخرى فهو أعلا درجه قليلاُ...فعليه أن يميز بين الأدلة ويجب عليه الأخذ بما يثبت دليله الأقوى ... وقد نص المذهب الحنفي...على أن من يقع له حديث يخالف المذهب عليه العمل بالحديث....والمال كية يرون أن من وجد فتوى من غير المالكية مسنودة بدليلها الصحيح عليه أن يأخذ بالفتوى ولو خالفت مذهبه...
    ونحن اليوم بين إفراط وتفريط....هناك من يرى التقليد لا خروج عنه ولا يجوز التجاوز عن المذهب مهما بلغ فقه الرجل … وقد ورد أن المجتهد (إن كان من أهل الاجتهاد ..) إذا اجتهد فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله اجر الاجتهاد وليس عليه وزر الخطأ.والله لا يعطي الأجر على باطل....ويسنده حديث سعد حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فسأله كيف تحكم للناس..؟ قال بالكتاب .. فإن لم أجد فبالسنة النبوية فإن لم أجد اجتهد رأيي ولا آلو.. فأجازه المصطفى عليه السلام بذلك….وحمد له أمره..
    وفي الختام أقول أن الواجب على المسلم أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك ، وكل حزب أو مذهب يخالف الحق يجب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه . فدين الله واحد ، وهو الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام .
    فالواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه؛ وهو طاعة الله واتباع شريعته التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله في ذلك وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى ، فكل مذهب يخالف ذلك وكل حزب لا يدين بهذه العقيدة يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الحق بالأدلة الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق .
    المعروف إن الأمر يختلف باختلاف حال الإنسان...
    *العامي: وهنا ليس المقصود بالجاهل...المطلق الجهل...لا بل هو من لم يدرس الفقه الإسلامي..وعلومه ...وكل من جهل علما فهو عامي فيه ففي هذه الحالة وجب عليه أن يسأل من يثق بعلمه، والمسؤول هو المسؤول عن عدم إيقاع العامي في التمذهب. كما انه هو المسؤول عن دين العامي، وعن تعليمه الدين الصحيح.
    *هناك من تعلم الفقه على مذهب واحد وهو من درس فقها واحدا على جوانبه وليس له إلمام بأصول الفقه عند غيره.
    *من تعلم فقه مذهبه وفقه مذاهب أخرى فهو أعلا درجه قليلاُ...فعليه أن يميز بين الأدلة ويجب عليه الأخذ بما يثبت دليله الأقوى وقد نص المذهب الحنفيعلى أن من يقع له حديث يخالف المذهب عليه العمل بالحديث.والمالك ة يرون أن من وجد فتوى من غير المالكية مسنودة بدليلها الصحيح عليه أن يأخذ بالفتوى ولو خالفت مذهبه...
    ونحن اليوم بين إفراط وتفريط..هناك من يرى التقليد لا خروج عنه ولا يجوز التجاوز عن المذهب مهما بلغ فقه الرجل وقد ورد أن المجتهد (إن كان من أهل الاجتهاد ..) إذا اجتهد فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله اجر الاجتهاد وليس عليه وزر الخطأ.والله لا يعطي الأجر على باطل.
    وفي الختام أقول أن الواجب على المسلم أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك ، وكل حزب أو مذهب يخالف الحق يجب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه . فدين الله واحد ، وهو الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام .
    فالواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه؛ وهو طاعة الله واتباع شريعته التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله في ذلك وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى ، فكل مذهب يخالف ذلك وكل حزب لا يدين بهذه العقيدة يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الحق بالأدلة الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق .
    هذا والله اعلم واحكم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كتبه اخوكم ابوعبدالرحمن عبدالله الاثري المغربي المعروف بناصر الدعوة

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: مسألة : ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادي

    أخي الحبيب ناصر الدعوة – وفقك الله -
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    كلامك جميل ولكنه لم يجب عن السؤال
    فمسألتنا أن كلاً ممن سبق ذكرهم الزوج مع الزوجة والأب مع أولاده ونحوهم يعتقد أنه على الحق وإذا خالف أحدهم الآخر قد يحدث من المفاسد ما يحدث .
    وقد أنقدح في ذهني تفصيل للمسألة أرجو أن يقّرب للصواب ولكن لا أجد وقتاً حالياً لكتابته ، كما أني أنتظر كلام طلبة العلم في المسألة .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر - محافظة الشرقية - مدينة الإبراهيمية
    المشاركات
    1,463

    افتراضي رد: مسألة : ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادي

    الزوج (كولي الأمر أو كالقاضي) بالنسبة لامرأته؛ من حيث أنه يقضي -عمليًّا- على الخلاف، وان طاعته ملزمه.
    ((وذلك مشروط بشرط الطاعة المعروف؛ وهو أن يكون الأمر في المعروف))
    مثال:
    إذا أمر الزوج زوجته أن تنتقب -لكونه يرى وجوب ذلك-؛ لوجب عليها تنفيذ أمره، حتى لو كانت تعتقد جواز إظهار الوجه والكفين؛ إذ أمْرُهُ -عليها- واجبٌ إلا في الحرام.
    لكن إذا عكسنا الأمر: فلو أمر الزوج زوجته (المنتقبة) أن تكشف وجهها -لكونه يرى جواز ذلك-، وكانت الزوجة تعتقد عدم جواز إظهار الوجه والكفين؛ حرم عليها طاعته في ذلك!؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
    والفرق بين الصورتين:
    ◘ أن تنفيذها لأمره الأول -كما في الصورة الأولى- لن يقدح في دينها، ولا في اعتقادها؛ فكم من امرأة تلبس النقاب وهي لا تعتقد وجوبه.
    ◘ بخلاف تنفيذها لأمره الثاني -كما في الصورة الثانية!-؛ فإنه سيقدح في دينها وعقيدتها.

    والله أعلم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: مسألة : ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادي

    أقول بعد تأمل في المسألة ما يلي :
    أولاً : إن كانت الزوجة مجتهدةً فيجب عليه فعل ما تراه لأنها متعبدة بالظن الغالب ولا يجوز لها تقليد أحدٍ أياً كان إلا إذا كان فعل ما يراه الزوج لا يقدح في دينها -كما ذكر الأخ أبو رقية _ فلتطع زوجها
    ثانياً : إن كانت مقلدة أو عامية فقد اختلف الأصوليون : هل يلزم العامي اتباع أفضل من يعلم من العلماء إذا اختلفوا في المسألة ؟ فيه قولان .

    لكن إن كان الخلاف بين العلماء بسبب عدم بلوغ النص للمخالف فيجب على متبع المخالف - سواء كان الزوج أو الزوجة - اتباع الدليل إذا بلغه .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •