تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 29 من 29

الموضوع: هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟

  1. #21

    افتراضي رد: هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله عمران مشاهدة المشاركة
    عذرا نقلت لكم البحث السابق كاملا و بدون مقدمات لعل فيه نفعا لكم
    بارك الله فيك
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  2. #22

    افتراضي رد: هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة انس مشاهدة المشاركة
    وسؤالي للاخ ابوعائشة المغربي
    على ضوء البحث المشار اليه و المنا قشات السابقة ما الذي يترجح لد يكم في هذه المسألة
    أثابك الله تعالى وحفظك،الذي يظهر لي من خلال هذه المناقشات اعتمادك على عموم قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا)،ودعواك أن لا استثناء فيها، مع أن الصحيح في القاعدة أنها من كلام الصحابة وليست من المرفوع، وقد ثبت أن الصحابة أنفسهم لم يعملوا بهذا العموم،فقد أجازوا السفتجة مع ما فيها من النفع العائد للمقرض،ورد ذلك عن علي والزبير والحسن وغيرهم،وكذلك الفقهاء خالفوا هذا العموم، فأجازوا إقراض الفلاح الدراهم ليشتري بها الآلات والمعدات ليشتغل في أرض المقرض،فالظاهر أن النفع المحرم هو ما كان شرطا من القرض ولا مقابل له إلا القرض، وكذا ماكان بسبب القرض كالهدية إذا كانت بسبب القرض،أما ما كان فيه نفع لهما معا فلا أرى وجها لمنعه، والله تعالى أعلى وأعلم.
    أما ما ركزت عليه من أن الضرر واقع للمقترض فالذي أرى أن المنفعة الحاصلة هنا للمقرض لا تنقص المقترض ولا تضره ،وإن حصل الضرر فهو من المغتفر كالضرر الحاصل في القرض الحسن،ثم إن هذه الصورة لا تمييز فيها بين المقرض والمقترض، فكلهم مقرضون وكلهم مقترضون،والقرعة فقط هي التي ميزت بين المتقدم والمتأخر.
    والله أعلم
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  3. #23

    افتراضي رد: هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    وأريد رأيك ورأي أبي عائشة في التفريق بين نوعين من النفع في مشاركة رقم (11).
    تفريق سديد وفقك الله
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟

    وقد ثبت أن الصحابة أنفسهم لم يعملوا بهذا العموم،فقد أجازوا السفتجة مع ما فيها من النفع العائد للمقرض،ورد ذلك عن علي والزبير والحسن وغيرهم،وكذلك
    هل ثبت صحة هذا النقل وهل اتفقت اراء الصحابة ام هنالك اختلاف في ذلك
    كذلك الفقهاء خالفوا هذا العموم، فأجازوا إقراض الفلاح الدراهم ليشتري بها الآلات والمعدات ليشتغل في أرض المقرض
    اذا كان الا قراض مشروطا بان يعمل عنده بحيث اذا لم يقبل العمل عنده لا يقرضه
    فهل هذا جائز عند الفقهاء ؟؟
    أما ما كان فيه نفع لهما معا فلا أرى وجها لمنعه،
    ولو كانت المنفعة متفاوتة بينهما

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟

    ما زلت انتظر اجابة البا حث ابو عائشة المغربي
    مع الشكر وجزاكم الله خيرا

  6. #26

    افتراضي رد: هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟

    Quote]هل ثبت صحة هذا النقل وهل اتفقت اراء الصحابة ام هنالك اختلاف في ذلك[/quote]
    بارك الله على إثارتي للبحث في أسانيد هذه النقول، وقد كنت أكتفي سابقا بما في كتب الفقهاء وخاصة ابن قدامة وابن تيمية من النسبة إليهم،وبعد رجوعي للأسانيد فمن باب الإصناف أذكر ما وقفت عليه:
    -النقل عن علي -رضي الله عنه- عند ابن أبي شيبة والبيهقي بأسانيد كلها ضعيفة.
    - النقل عن الزبير لم أقف عليه.
    -النقل عن الحسن ضعيف لوجود حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
    -نقل ذلك عن ابن عمر أيضا كما في المدونة وإسناده مرسل.
    -نقل ذلك عن ابن عباس وابن الزبير :(كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ، فسئل بن عباس عن ذلك ، فلم ير به بأسا )، والأثر عند البيهقي في السنن الكبرى وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
    لكن ورد عند عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج عن عطاء قال: كان بن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال قال فذكرت ذلك إلى بن عباس فقال لا بأس به) والظاهر أن إسناده صحيح سوى الخلاف المعروف في عنعنعة بن جريج عن عطاء.
    ومن باب الإنصاف أيضا أن أنقل الأثر الذي أورده عبد الرزاق أيضا وفيه:(كان النبي صلى الله عليه و سلم أعطى زينب امرأة بن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر فقال لها عاصم بن عدي هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هنالك فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال كيف بالضمان كأنه كرهه )والظاهر أن إستاده صحيح.
    اذا كان الا قراض مشروطا بان يعمل عنده بحيث اذا لم يقبل العمل عنده لا يقرضه
    فهل هذا جائز عند الفقهاء ؟؟
    لو كان بدون شرط لما احتيج لذكره، لكن الظاهر أن حديثهم عن القرض المشروط.
    ولو كانت المنفعة متفاوتة بينهما
    فيما ذكرناه من الصور عن الصحابة والفقهاء ليست المنفعة بمتساوية، ولا يمكن ضبط هذا الأمر، فالذي يمكن هو التفريق بين التفاوت الفاحش وغيره، والله أعلم.
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    31

    افتراضي رد: هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة انس مشاهدة المشاركة
    هل هذه الصورة التي يدور البحث حولها من الصور المباحة للمنفعة المباحة التي تعود على الطرفين
    نرجو التكرم باجابة تاصيلية
    اقتبست الاجابة التأصيلية من رسالة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين المسماة جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الاسلامي مع حذف الحواشي ويمكنك الرجوع اليها في مجلة البحوث الاسلامية (...عدم التسليم بأن كل قرض جر نفعا ممنوع مطلقا ، لما يلي:
    1 - أن الحديث الأول ، وهو « كل قرض جر نفعا فهو ربا » حديث ضعيف جدا ، - كما سبق- لا يصح الاحتجاج به لمنع هذه المعاملة .
    وكذلك الحديث الثاني: « إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له » . . . ) فهو حديث ضعيف أيضا ، كما سبق ، ثم إنه غير صريح في تحريم كل قرض جر نفعا ، وإنما منع من نفع معين يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض بدون شرط ، وهو أن يهدي إليه أو لمجمله على دابته ، وهذا كله محرم على الصحيح ، وهو غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية ، لأن النفع الذي يحصل عليه المقرض في هذه المعاملة إنما يقدمه الأشخاص الآخرون المشاركون في هذه الجمعية ، والذين لم يقترضوا بعد ، حيث يقرضونه إذا جاء دوره ، أما من أقرضهم هو فإنما يستوفي قرضه منهم .
    2 - أن ما ذكروه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعضه غير ثابت ، وبعضه وارد في مسائل يكون النفع فيها مما يشرطه المقرض على المقترض دون أن يكون له أي فائدة تقابل تلك المنفعة سوى مجرد القرض ، أو مما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض بدون شرط ، وهذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه المعاملة ، كما مر في الفقرة السابقة . ولو فرض أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا منع كل قرض جر نفعا للمقرض مطلقا ، سواء كان هذا النفع من المقترض أم من غيره ، وسواء كان للمقترض في ذلك فائدة أم لا ، فإنه معارض . مما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من إجازتهم للسفتجة ، وإذا تعارضت أقوآلهم تساقطت .
    فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذه بأفريقية ) .
    وروي عن أبي شعيب مولى الأنصار أنه استسلف بأفريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشا ، فسأل ابن عمر عن ذلك ، فقال: (لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس).
    وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ، فسئل ابن عباس عن ذلك ، فلم ير به بأسا .
    وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ المال بالحجاز ، ويعطيه بالعراق ، ويأخذه بالعراق ويعطيه بالحجاز .
    3 - أن النفع الذي وقع الإجماع على أنه ربا هو ما يشترطه المقرض على المقترض دون أن يكون للمقترض فائدة تقابل هذا النفع سوى مجرد القرض . ويدل على ذلك ما يلي:
    أ- أن بعض العلماء من الصحابة ومن بعدهم أجازوا السفتجة مع أن فيها نفعا للمقرض . ب- أن بعض العلماء أجاز بعض القروض التي فيها نفع للمقرض ، مع أنه ليس للمقترض فيها فائدة سوى مجرد القرض ، مثل أن يفلس غريمه فيقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها ، ومثل ما لو أقرض فلاحه ما يشتري به بذرا أو آلات حرث ليعمل بها في أرضه ، ومثل ما إذا أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها لرجل ليوفيها لهم ونحو ذلك وبعض الفقهاء كره مثل هذه القروض ولم يحرمها .
    ج- أن بعض الفقهاء صرح بجواز القرض الذي شرط فيه منفعة للمقرض ، إذا كان فيه للمقترض منفعة أقوى منها .
    د- أن فريقا من العلماء أجازوا إقراض من عرف بحسن القضاء لكرمه وسخائه ، رجاء الزيادة عند القضاء .
    هـ- أن بعض الفقهاء أجاز النفع والهدية من المقترض للمقرض قبل سداد القرض ، إذا لم يشترط ذلك عند القرض ، ولو لم يكن ذلك من عادتهما قبل ذلك .
    وقد استدل أبو محمد ابن حزم رحمه الله على جواز قبول هدية المقترض مطلقا إذا كان بدون شرط بقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رد هدية أبي بن كعب رضي الله عنه ثم قبلها لما أراد أبي أن يرد عليه ماله بسبب ذلك قال: (إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ) .
    و- أن كثيرا من العلماء الذين حكوا الإجماع في هذه المسألة ذكروا أن أهل العلم أجمعوا على أن المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المستقرض ربا . والربا معناه في اللغة الفضل والزيادة . وفي الاصطلاح عرفه بعضهم بقوله: (هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض) . وعرفه آخرون بقولهم: (الزيادة في أشياء مخصوصة) . وهذا يدل على أن الإجماع إنما وقع على تحريم المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المقترض ولا يقابلها أي منفعة له ، لا أنهم أجمعوا على تحريم كل منفعة تحصل للمقرض بسبب هذا القرض .
    قال الشاطبي عند كلامه على ربا الجاهلية: (وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض ألحقت به السنة كل ما فيه زيادة بذلك المعنى) ثم ذكر ربا الفضل وأعقبه بذكر ربا النسيئة ثم قال: (ويدخل فيه بحكم المعنى السلف يجر نفعا . . . فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير شيء ، وهو ممنوع) .
    وقال الكاساني عند استدلاله على تحريم اشتراط منفعة أو زيادة في القرض ، قال: (لأن الزيادة المشروطة تشبه الربا ، لأنها فضل لا يقابله عوض . . . هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض ، فأما إذا كانت غير مشروطة ولكن المستقرض أعطاه أجودهما فلا بأس بذلك ، لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ، ولم توجد) .
    4 - أنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على استحباب الزيادة عند قضاء القرض :
    ومن ذلك ما رواه مالك والشافعي ومسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « استسلف من رجل بكرا . فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا ، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيافقال: " أعطة إياه ، إن خيارالناس أحسنهم قضاء » .
    وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه ، فقالوا له ، فقال: " إن لصاحب الحق مقالا » واللفظ للبخاري ، وفي لفظ لمسلم : « استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا ، فأعطى سنا فوقه ، وقال: " خياركم محاسنكم قضاء » .
    فكيف يقال مع وجود هذه النصوص بتحريم كل قرض جر نفعا بإطلاق ، ففيها ما يدل على جواز الزيادة للمقرض عند الوفاء ، بل ما يدل على استحبابه .
    5 - أنه لو قيل بمنع كل قرض يجر نفعا للمقرض من أي وجه لوجب منع القرض المعتاد ، لأن المقرض يحصل من قرضه على منافع معنوية وحسية ، منها: أن ماله سيكون مضمونا عند المقترض متى ما أراده طلبه منه ، بخلاف ما لو أودعه ، فإنه لو تلف عند المودع بدون تفريط منه أو تعد لم يضمنه ، وقد يكون المقرض في مكان غير آمن ، أو يريد أن يسافر ولم يجد من يودع ماله عنده ، فيلجأ إلى إقراض ماله لشخص محتاج إليه ليكون في ذمته ، فمتى احتاج إليه طلبه منه .
    ومن المنافع التي يحصل المقرض عليها أيضا: أنه سيكون له يد ومنة على المقترض ، لمساعدته له وإحسانه إليه ، وربما قصد المقرض ذلك ليستفيد منه فيما بعد ، إما بأن يقرضه أو يشفع له أو يكفله أو لغير ذلك من المقاصد الكثيرة .
    قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: (وأما قولكم: (إنه سلف جر منفعة) فكان ماذا؟ أين وجدوا النهي عن سلف جر نفعا ، فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة ، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله ، فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف ، مع شكر المستقرض إياه ، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما ، فعلى قولهم: (كل سلف فهو حرام) ، وفي هذا ما فيه) فإذا علم هذا تبين أن النفع المحرم هو ما يلي: 1- ما يشترطه المقرض على المقترض دون مقابل سوى مجرد القرض ، وهو الذي أجمع أهل العلم على تحريمه .
    2 - ما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض دون شرط .
    وهكذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية ، لأن النفع الذي يحصل المقرض لا يقدمه المقترض أصلا ، وإنما يقدمه غيره من المشتركين في هذه الجمعية ، وهو أيضا نفع ليس فيه زيادة لطرف على طرف آخر ، وإنما هو نفع مشترك بين كل المقرضين في الجمعية سوى آخرهم فهو محسن ، لأنه يقرض ولا يستقرض)

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عائشة المغربي مشاهدة المشاركة
    quote]هل ثبت صحة هذا النقل وهل اتفقت اراء الصحابة ام هنالك اختلاف في ذلك
    بارك الله على إثارتي للبحث في أسانيد هذه النقول، وقد كنت أكتفي سابقا بما في كتب الفقهاء وخاصة ابن قدامة وابن تيمية من النسبة إليهم،وبعد رجوعي للأسانيد فمن باب الإصناف أذكر ما وقفت عليه:
    -النقل عن علي -رضي الله عنه- عند ابن أبي شيبة والبيهقي بأسانيد كلها ضعيفة.
    - النقل عن الزبير لم أقف عليه.
    -النقل عن الحسن ضعيف لوجود حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
    -نقل ذلك عن ابن عمر أيضا كما في المدونة وإسناده مرسل.
    -نقل ذلك عن ابن عباس وابن الزبير :(كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ، فسئل بن عباس عن ذلك ، فلم ير به بأسا )، والأثر عند البيهقي في السنن الكبرى وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
    لكن ورد عند عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج عن عطاء قال: كان بن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال قال فذكرت ذلك إلى بن عباس فقال لا بأس به) والظاهر أن إسناده صحيح سوى الخلاف المعروف في عنعنعة بن جريج عن عطاء.
    ومن باب الإنصاف أيضا أن أنقل الأثر الذي أورده عبد الرزاق أيضا وفيه:(كان النبي صلى الله عليه و سلم أعطى زينب امرأة بن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر فقال لها عاصم بن عدي هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هنالك فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال كيف بالضمان كأنه كرهه )والظاهر أن إستاده صحيح.

    لو كان بدون شرط لما احتيج لذكره، لكن الظاهر أن حديثهم عن القرض المشروط.

    فيما ذكرناه من الصور عن الصحابة والفقهاء ليست المنفعة بمتساوية، ولا يمكن ضبط هذا الأمر، فالذي يمكن هو التفريق بين التفاوت الفاحش وغيره، والله أعلم.
    [/quote]


    جزاكم الله خيرا على التفصيل والجهد العلمي المشكور
    ***********************
    اما بالنسبة للقول بجواز الا قراض للفلاح ليشتري الآلات والمعدات مع اشتراط ان يشتغل في أرض المقرض ويأ خذ اجرا ويوفي القرض من الا جور
    فهذا الشرط -حسب فهمي -يحولها الى ربا خالصة ولن اطيل بالنقاش لانها خارج المو ضوع الا ساس
    -----------------------------------
    وفي الجمعيات يوجد تفاوت فاحش
    فيتاح للاول ان يستثمر المبلغ لمدة عام اوعامين حسب مدة الجمعية
    بينما لايتاح للاخير سوى حصوله على نقوده
    -هذا على القول بجواز ما فيه منفعة متقابله-

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله عمران مشاهدة المشاركة
    اقتبست الاجابة التأصيلية من رسالة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين المسماة جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الاسلامي مع حذف الحواشي ويمكنك الرجوع اليها في مجلة البحوث الاسلامية (...عدم التسليم بأن كل قرض جر نفعا ممنوع مطلقا ، لما يلي:
    1 - أن الحديث الأول ، وهو « كل قرض جر نفعا فهو ربا » حديث ضعيف جدا ، - كما سبق- لا يصح الاحتجاج به لمنع هذه المعاملة .
    وكذلك الحديث الثاني: « إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له » . . . ) فهو حديث ضعيف أيضا ، كما سبق ، ثم إنه غير صريح في تحريم كل قرض جر نفعا ، وإنما منع من نفع معين يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض بدون شرط ، وهو أن يهدي إليه أو لمجمله على دابته ، وهذا كله محرم على الصحيح ، وهو غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية ، لأن النفع الذي يحصل عليه المقرض في هذه المعاملة إنما يقدمه الأشخاص الآخرون المشاركون في هذه الجمعية ، والذين لم يقترضوا بعد ، حيث يقرضونه إذا جاء دوره ، أما من أقرضهم هو فإنما يستوفي قرضه منهم .
    2 - أن ما ذكروه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعضه غير ثابت ، وبعضه وارد في مسائل يكون النفع فيها مما يشرطه المقرض على المقترض دون أن يكون له أي فائدة تقابل تلك المنفعة سوى مجرد القرض ، أو مما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض بدون شرط ، وهذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه المعاملة ، كما مر في الفقرة السابقة . ولو فرض أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا منع كل قرض جر نفعا للمقرض مطلقا ، سواء كان هذا النفع من المقترض أم من غيره ، وسواء كان للمقترض في ذلك فائدة أم لا ، فإنه معارض . مما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من إجازتهم للسفتجة ، وإذا تعارضت أقوآلهم تساقطت .
    فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذه بأفريقية ) .
    وروي عن أبي شعيب مولى الأنصار أنه استسلف بأفريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشا ، فسأل ابن عمر عن ذلك ، فقال: (لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس).
    وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ، فسئل ابن عباس عن ذلك ، فلم ير به بأسا .
    وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ المال بالحجاز ، ويعطيه بالعراق ، ويأخذه بالعراق ويعطيه بالحجاز .
    3 - أن النفع الذي وقع الإجماع على أنه ربا هو ما يشترطه المقرض على المقترض دون أن يكون للمقترض فائدة تقابل هذا النفع سوى مجرد القرض . ويدل على ذلك ما يلي:
    أ- أن بعض العلماء من الصحابة ومن بعدهم أجازوا السفتجة مع أن فيها نفعا للمقرض . ب- أن بعض العلماء أجاز بعض القروض التي فيها نفع للمقرض ، مع أنه ليس للمقترض فيها فائدة سوى مجرد القرض ، مثل أن يفلس غريمه فيقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها ، ومثل ما لو أقرض فلاحه ما يشتري به بذرا أو آلات حرث ليعمل بها في أرضه ، ومثل ما إذا أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها لرجل ليوفيها لهم ونحو ذلك وبعض الفقهاء كره مثل هذه القروض ولم يحرمها .
    ج- أن بعض الفقهاء صرح بجواز القرض الذي شرط فيه منفعة للمقرض ، إذا كان فيه للمقترض منفعة أقوى منها .
    د- أن فريقا من العلماء أجازوا إقراض من عرف بحسن القضاء لكرمه وسخائه ، رجاء الزيادة عند القضاء .
    هـ- أن بعض الفقهاء أجاز النفع والهدية من المقترض للمقرض قبل سداد القرض ، إذا لم يشترط ذلك عند القرض ، ولو لم يكن ذلك من عادتهما قبل ذلك .
    وقد استدل أبو محمد ابن حزم رحمه الله على جواز قبول هدية المقترض مطلقا إذا كان بدون شرط بقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رد هدية أبي بن كعب رضي الله عنه ثم قبلها لما أراد أبي أن يرد عليه ماله بسبب ذلك قال: (إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ) .
    و- أن كثيرا من العلماء الذين حكوا الإجماع في هذه المسألة ذكروا أن أهل العلم أجمعوا على أن المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المستقرض ربا . والربا معناه في اللغة الفضل والزيادة . وفي الاصطلاح عرفه بعضهم بقوله: (هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض) . وعرفه آخرون بقولهم: (الزيادة في أشياء مخصوصة) . وهذا يدل على أن الإجماع إنما وقع على تحريم المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المقترض ولا يقابلها أي منفعة له ، لا أنهم أجمعوا على تحريم كل منفعة تحصل للمقرض بسبب هذا القرض .
    قال الشاطبي عند كلامه على ربا الجاهلية: (وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض ألحقت به السنة كل ما فيه زيادة بذلك المعنى) ثم ذكر ربا الفضل وأعقبه بذكر ربا النسيئة ثم قال: (ويدخل فيه بحكم المعنى السلف يجر نفعا . . . فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير شيء ، وهو ممنوع) .
    وقال الكاساني عند استدلاله على تحريم اشتراط منفعة أو زيادة في القرض ، قال: (لأن الزيادة المشروطة تشبه الربا ، لأنها فضل لا يقابله عوض . . . هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض ، فأما إذا كانت غير مشروطة ولكن المستقرض أعطاه أجودهما فلا بأس بذلك ، لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ، ولم توجد) .
    4 - أنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على استحباب الزيادة عند قضاء القرض :
    ومن ذلك ما رواه مالك والشافعي ومسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « استسلف من رجل بكرا . فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا ، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيافقال: " أعطة إياه ، إن خيارالناس أحسنهم قضاء » .
    وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه ، فقالوا له ، فقال: " إن لصاحب الحق مقالا » واللفظ للبخاري ، وفي لفظ لمسلم : « استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا ، فأعطى سنا فوقه ، وقال: " خياركم محاسنكم قضاء » .
    فكيف يقال مع وجود هذه النصوص بتحريم كل قرض جر نفعا بإطلاق ، ففيها ما يدل على جواز الزيادة للمقرض عند الوفاء ، بل ما يدل على استحبابه .
    5 - أنه لو قيل بمنع كل قرض يجر نفعا للمقرض من أي وجه لوجب منع القرض المعتاد ، لأن المقرض يحصل من قرضه على منافع معنوية وحسية ، منها: أن ماله سيكون مضمونا عند المقترض متى ما أراده طلبه منه ، بخلاف ما لو أودعه ، فإنه لو تلف عند المودع بدون تفريط منه أو تعد لم يضمنه ، وقد يكون المقرض في مكان غير آمن ، أو يريد أن يسافر ولم يجد من يودع ماله عنده ، فيلجأ إلى إقراض ماله لشخص محتاج إليه ليكون في ذمته ، فمتى احتاج إليه طلبه منه .
    ومن المنافع التي يحصل المقرض عليها أيضا: أنه سيكون له يد ومنة على المقترض ، لمساعدته له وإحسانه إليه ، وربما قصد المقرض ذلك ليستفيد منه فيما بعد ، إما بأن يقرضه أو يشفع له أو يكفله أو لغير ذلك من المقاصد الكثيرة .
    قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: (وأما قولكم: (إنه سلف جر منفعة) فكان ماذا؟ أين وجدوا النهي عن سلف جر نفعا ، فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة ، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله ، فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف ، مع شكر المستقرض إياه ، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما ، فعلى قولهم: (كل سلف فهو حرام) ، وفي هذا ما فيه) فإذا علم هذا تبين أن النفع المحرم هو ما يلي: 1- ما يشترطه المقرض على المقترض دون مقابل سوى مجرد القرض ، وهو الذي أجمع أهل العلم على تحريمه .
    2 - ما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض دون شرط .
    وهكذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية ، لأن النفع الذي يحصل المقرض لا يقدمه المقترض أصلا ، وإنما يقدمه غيره من المشتركين في هذه الجمعية ، وهو أيضا نفع ليس فيه زيادة لطرف على طرف آخر ، وإنما هو نفع مشترك بين كل المقرضين في الجمعية سوى آخرهم فهو محسن ، لأنه يقرض ولا يستقرض)
    جزاكم الله خيرا على الاهتمام و التفصيل المفيد
    ***********
    لأن النفع الذي يحصل المقرض لا يقدمه المقترض أصلا ، وإنما يقدمه غيره من المشتركين في هذه الجمعية
    وهذا في الجمعيات الكبيرة لاعداد كبيرة من المو ظفين
    لكن في قانون هذه الجمعيات ايضا يوضح انك تقرض لتستقرض هذا واضح في لوائحهم
    فهم لا بقدمون القرض الحسن
    لا بد ان تقدم المساهمة لمدة من الزمن بصفة اقراض ثم تاخذ قرضا
    على تفاوت في التفاصيل حسب الجمعيات فالتنوع مستمر التجدد
    -اما الجمعيات المحدودة كالتي بين مجموعة من النسوة فالامر فيها صريح ومباشر
    --------------------------
    واما القول
    وهو أيضا نفع ليس فيه زيادة لطرف على طرف آخر ،
    فليس فيه زيادة نقدية محددة
    لكن الزيادة تكون في النسيئة
    وهي نقطة مهمة في الربا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •