تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ، هل هي صحيحة بإطلاق ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ، هل هي صحيحة بإطلاق ؟

    ذكرها الفقهاء ورددها ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع . تأملوها جيداً ثم اذكروا ما عن لكم.

  2. #2

    افتراضي رد: عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ، هل هي صحيحة بإطلاق ؟

    الأمر كما ذكرت أخي الكريم
    لكن يشكل على إطلاقه العريا ونحوها فإنها تجوز بشروط مع الجهل بالتساوي لا مع العلم بالتفاضل ...
    والله أعلم

  3. #3

    افتراضي رد: عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ، هل هي صحيحة بإطلاق ؟

    الحمد لله

    الاخوة الكرام

    احب ان استفسر عن موضوع المسألة بوركتم جميعا

    جزاكم الله خيرا

  4. #4

    افتراضي رد: عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ، هل هي صحيحة بإطلاق ؟

    دليل القاعدة حديث: أينقص الرطب إذا جف، قالوا: نعم
    قال: فلا إذن.
    وحديث القلادة
    ولم تيبين لي ما يشكل عليها
    والعرايا مستثناة من قاعدة ربا الفضل للحاجة كما تعلمون، فلا تؤثر في القاعدة

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رد: عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ، هل هي صحيحة بإطلاق ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    ذكرها الفقهاء ورددها ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع . تأملوها جيداً ثم اذكروا ما عن لكم.
    لم يبد لي فيها شيء مخالف .

  6. #6

    افتراضي رد: عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ، هل هي صحيحة بإطلاق ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد مشاهدة المشاركة
    دليل القاعدة حديث: أينقص الرطب إذا جف، قالوا: نعم
    قال: فلا إذن.
    وحديث القلادة
    ولم تيبين لي ما يشكل عليها
    والعرايا مستثناة من قاعدة ربا الفضل للحاجة كما تعلمون، فلا تؤثر في القاعدة
    معلوم أن العريا مستثناة للحاجة ، والإشكال بارك الله فيكم هو :
    أن العريا لا بد فيها من الخرص ، وليس إباحتها للحاجة يعني جوازها دون خرص - أي مع العلم بالتفاضل - والله أعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رد: عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ، هل هي صحيحة بإطلاق ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سليمان البدراني مشاهدة المشاركة
    معلوم أن العريا مستثناة للحاجة ، والإشكال بارك الله فيكم هو :
    أن العريا لا بد فيها من الخرص ، وليس إباحتها للحاجة يعني جوازها دون خرص - أي مع العلم بالتفاضل - والله أعلم
    لم يظهر لي وجه كلامك - بارك الله فيك - .
    والقاعدة ( الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ) حتى على ما فهمته من كلامك صحيحة ؛ فتأمل .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ، هل هي صحيحة بإطلاق ؟

    جزاكم الله خيرا. بتجريد العبارة عن سياقها الفقهي وتأمل حقيقة معناها في ذاتها يظهر الخلل. فقولنا (الجهل بالتماثل) كقولنا "عدم العلم بالتماثل" وقولنا (كالعلم بالتفاضل) كقولنا "كالعلم بعدم بالتماثل" ، فيكون المعنى = عدم العلم بالتماثل كالعلم بعدم التماثل، وهذا ليس بصحيح على كل حال لمن تأملها حق التأمل إذ أن عدم العلم بالشيء ليس كالعلم بنقيضه ، فالأول (الجهل بالتماثل) يحتمل وجود التماثل أما الثاني (العلم بالتفاضل) فهو أخص لأن فيه تعيين ودرء للاحتمال فالعالم بالتفاضل موقن أن التماثل معدوم ولا احتمال لوجود ضده. وشبيه ما قلته هنا ما ذكره ابن تيمية في أكثر من موضع من كتبه : عدم العلم (الجهل) بوجود شيء ليس كالعلم بعدم وجوده.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ، هل هي صحيحة بإطلاق ؟


    بارك الله فيكم يا شيخ عبدالله
    من أطلق هذه العبارة فمراده النظر إلى الحكم
    فحكم ما جُهِلَ تماثله من الأجناس الربوية التي يُشترط العلم بتماثلها= كحكم ما عُلِمَ تفاضله
    أي: كلاهما ربا محرم

    ومن أدلتها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: (أينقص الرطب إذا يبس؟) الحديث.

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  10. #10

    افتراضي رد: عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ، هل هي صحيحة بإطلاق ؟

    جزاكم الله خيراً...

    الجهل بالتساوي في هذا الباب يعني احتمال وجود التفاضل، ومع وجدود الاحتمال يُمنع البيع سداً لذريعة الربا، إقامة للمظنة مقام المئنة.
    والفرق الذي أشرتم إليه حاصل، لكنه لا أثر له على الحكم، إلا فيما سأشير إليه بعد قليل.

    والقاعدة في أصلها صحيحة، وأصلها سد ذريعة الربا، ودليلها عموم أدلة الربا، كالنهي عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها.


    لكن عند الحاجة يعفى عن الجهل في اليسير، وقد نقلوا عن الإمام مالك إجازة البيع مع الجهل بالتساوي في المراطلة الكبيرة استحساناً، وهو مصيرٌ إلى القول بأقوى الدليلين، وإيثار ترك ما يقتضيه الدليلُ، على طريق الاستثناءِ والترخص، بمعارضَتِه ما يعارضه في بعض مقتضياته.
    و المُرَاطَلَةُ: مُفَاعَلَةٌ، مِنَ الرِّطْل، وهي بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرطل: زِنَتُهُ ثنتا عشرة أوقية

    والجهل هنا وإن كان مانعاً للبيع بعموم أدلة الربا، إلا أنهم أجازوه بحكم المشقة، " ووجه ذلك أن التافه في حكم العدم، ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب، وأن المشاحة في اليسير قد تؤدى إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان عن المكلف " كما ذكر الشاطبي في الاعتصام والموافقات، وذكره غيره أيضاً.
    هذا ما يظهر لي، وأستغفر الله من زلة القلم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ، هل هي صحيحة بإطلاق ؟

    جزاك الله خيرا ، ووفقكم الله ،كما ذكرت من جانب فقهي ، هو من باب الاستحسان بنزارة الشيء وتفاهته ،
    كما لقّبه الأصولي يعقوب الباحسين [1]. ومثّل له بما عند الحنفية كما لا يخفاكم في إهدار وصف الربا لأنهم يقولون أن في اشتراط التساوي التام سد لباب البياعات.
    ======
    [1] الاستحسان ، ص 116.

  12. #12

    افتراضي رد: عبارة "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ، هل هي صحيحة بإطلاق ؟

    قاعدة : (أن الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل) - هذه قاعدة فى عموم الربويات لم يستثن منها بالدليل - أعنى الدليل الشرعى - إلا التخرص فى مسألة العرايا و قد استنبط العلماء بعض العلل منها المشقة و التى تجلب التيسير و المشقه المحققه بدونها معلومه فنجد مثلا :وهذا على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم جواز ذلك و لكن أجيزت على خلاف الأصل لأسباب:الأمر الأول: أن الرطب على رءوس الشجر يأخذ حجما اكبر من حجم اليابس،فهو إذا جف يبس فإذا يبس نقص، فهو على رءوس الشجر لا يكال فهذه جهالة.والأمر الثاني:و الأصل في هذا البيع أن يكون ممنوعا منه ومحرما لأن الرطب يكون لكثرة الماء فيه يعني منتفخة الحجم فلا يتحقق هذا العلم بالتساوي من الجهتين،من جهة التقدير و من جهة الرطوبه و اليبوسه، الامر الثالث : الشارع راعى الحاجة فى أكل هذه الثمارو التفكه بها على فترات لأنه قد يفسد إن جناه دفعة واحده ، فلأجل ذلك أباح الشارع وأجاز هذه المعاملة.
    أما المسألة المطروحه : الاستحسان بنزارة الشيىء و تفاهته !! ما دليلها ؟ و أليس هذا وصفا ؟ فما ضابطه ؟




الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •