تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 31

الموضوع: مسألة أرجو منكم الإفادة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    9

    Post مسألة أرجو منكم الإفادة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنا أريد أشتري سيارة كالتالي :
    أذهب إلى المعرض وأختار السيارة المرغوبه وآخذ لها عرض سعر (برنت) وأذهب بالبرنت إلى بنك الراجحي وأطلب منه أن يشتري لي السيارة المرغوبة ثم يبيعها علي البنك بالتقسيط ما الحكم في هذا جزاكم الله خيرا .؟؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابسي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أنا أريد أشتري سيارة كالتالي :

    أذهب إلى المعرض وأختار السيارة المرغوبه وآخذ لها عرض سعر (برنت) وأذهب بالبرنت إلى بنك الراجحي وأطلب منه أن يشتري لي السيارة المرغوبة ثم يبيعها علي البنك بالتقسيط ما الحكم في هذا جزاكم الله خيرا .؟؟
    الصواب ان يشتري البنك السيارة لنفسه و يتملكها البنك لنفسه
    ثم يبيعها لك بالتقسيط
    و لا شك ان بيع التقسيط شرعي
    فدقق في تصرفات المو ظف
    حيث احيانا تكون خطة البنك في الا جراءات سليمة شرعا
    وفق قرارات المجامع الفقهية
    لكن يقصر المو ظفون بالتطبيق السليم
    فيصبح الاجراء محرما
    و يجب مراجعة قسم الفتاوى الذي تتبع له المؤسسة المالية في حالة الخطأ
    ليقيموا الو ضع و يتخذوا الا جراء الشرعي
    و قد سمعت في احدى الحالات
    اجرى البنك بسبب خطأ الموظف البيع بقرض حسن
    وكان ذلك عملا طيبا من البنك
    و رزقا حلالا للمتعامل بسبب تو خيه الدقة الشرعية


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابسي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    أنا أريد أشتري سيارة كالتالي :

    أذهب إلى المعرض وأختار السيارة المرغوبه وآخذ لها عرض سعر (برنت) وأذهب بالبرنت إلى بنك الراجحي وأطلب منه أن يشتري لي السيارة المرغوبة ثم يبيعها علي البنك بالتقسيط ما الحكم في هذا جزاكم الله خيرا .؟؟
    هذا الفعل جائز عند أكثر المشايخ المعاصرين أما الشيخ ابن عثيمين فلا تجوز عنده هذه الطريقة .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي مشاهدة المشاركة
    هذا الفعل جائز عند أكثر المشايخ المعاصرين أما الشيخ ابن عثيمين فلا تجوز عنده هذه الطريقة .
    مع التنبيه الى ان من اجاز فذلك بان يشتري البنك لنفسه و يتملك- كما سبق التو ضيح-
    ثم يبيع ما امتلكه بالتقسيط

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة انس مشاهدة المشاركة
    مع التنبيه الى ان من اجاز فذلك بان يشتري البنك لنفسه و يتملك- كما سبق التو ضيح-
    ثم يبيع ما امتلكه بالتقسيط
    هذا أمر مفروغ منه .
    الاشكال في أن البنك إنما شراء هذه السيارة لأجل أن هذا الشخص يريد شراء السيارة وليست موجودة عنده مسبقا فلولا أن هذا الشخص يريد الشراء لما أشتر البنك السيارة .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي مشاهدة المشاركة
    هذا أمر مفروغ منه .
    الاشكال في أن البنك إنما شراء هذه السيارة لأجل أن هذا الشخص يريد شراء السيارة وليست موجودة عنده مسبقا فلولا أن هذا الشخص يريد الشراء لما أشتر البنك السيارة .
    يمكن دفع الا عتراض
    بانه لو تراجع عن الشراء لم يلزمه البنك بالشراء
    ومن هنا فهو تجارة حقيقية

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة انس مشاهدة المشاركة
    يمكن دفع الا عتراض
    بانه لو تراجع عن الشراء لم يلزمه البنك بالشراء
    ومن هنا فهو تجارة حقيقية
    أيضا هذا الشرط مشترط عند أكثر العلماء الذين أجازوا هذه المعاملة وهو أنه لا يلزم المشتري بالشراء أي يحق له الانسحاب متى ماشاء وبعضهم وهم قلة أجاز حتى لو ألزم المشتري بالشراء .

    يشكل على هذه المعاملة أن النية معتبرة في العقود لهذا الشيخ ابن عثيمين لم يجز هذه المعاملة ويقول إن البنك لم يكن قصده إلا الزيادة في المال من هذه السيارة .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    9

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اشكركم جميعا على المشاركات المفيدة وعل تفضلكم بالمرور ولكن بقي شيء وهو أن تتأكدوا لي من شرط الإلزام بشراء السيارة من عدمه وهل يعتبر العقد صحيحا بوجود هذا الشرط

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي مشاهدة المشاركة
    أيضا هذا الشرط مشترط عند أكثر العلماء الذين أجازوا هذه المعاملة وهو أنه لا يلزم المشتري بالشراء أي يحق له الانسحاب متى ماشاء وبعضهم وهم قلة أجاز حتى لو ألزم المشتري بالشراء .

    يشكل على هذه المعاملة أن النية معتبرة في العقود لهذا الشيخ ابن عثيمين لم يجز هذه المعاملة ويقول إن البنك لم يكن قصده إلا الزيادة في المال من هذه السيارة .
    البنك يقصد زيادة ماله من خلال التجارة ببيع السيارة بالتقسيط
    فما المحرم من ذلك

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابسي مشاهدة المشاركة
    اشكركم جميعا على المشاركات المفيدة وعل تفضلكم بالمرور ولكن بقي شيء وهو أن تتأكدوا لي من شرط الإلزام بشراء السيارة من عدمه وهل يعتبر العقد صحيحا بوجود هذا الشرط
    من الطبيعي انك ملزم شرعا بالوفاء بتعهدك بشراء السيارة الذي دفع البنك لشرائها
    ليتاجربها بالبيع بالتقسيط
    فالوفاء بالوعد مطلوب شرعا
    فيجب ان تكون صادقا في تعاملك
    ---
    لكن من جانب اخر انت لم تشتر شيئا ولم يكتب العقد بينكما
    فلو حصل لك مانع اضطراري من شراء السيارة
    فماذا يترتب على ذلك
    --عليك مراجعة البنك و معرفة التفاصيل
    وعلى ضوئها يكون الحل والحرمة
    و للفقهاء تفاصيل واختلاف

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    9

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    أشكركم جميعا بلا استثناء على الإفادة وجزكم الله خيرا

  12. #12

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    هذه المعاملة تتم على صور:

    الصورة الأولى : ان يشترط البنك على الزبون دفع قسط من ثمن البضاعة ، قبل ان يتولى البنك إجراءات الشراء،وليس للزبون بعد ذلك حق في الاستقالة.

    الصورة الثانية :أن يتولى البنك شراء البضاعة شراء صوريا ( من غير أن يقبضها) ثم يبعها لطالبها الذي يتولى استلامها من البائع الأول .

    الصورة الثالثة : ان يدفع البنك الى الزبون صكا بالمبلغ المطلوب لشراء البضاعة،فيدفعه الى البائع ويستلم بضاعته .ثم يسدد الدين نجوما,

    الصورة الرابعة : أن يشتري البنك البضاعة ويقبضها ( بما يسمى قبضا شرعا أو عرفا)، ثم يبيعها الى من طلبها بيعا مقسطا ثمنه.

    فالصور الثلاث الأول مما يجب القول بحرمتها ، و أما الرابعة فجائزة.

    ملاحظة : لو وجد من أهل العلم من يجيز تشطير رأس مال السلم ، لأمكن القول بجواز المعاملة المذكورة في الصورة الأولى .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    ما رأيكم في النصوص التالية :
    روى ابن ماجه وغيره عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله ! الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه ؟ قال: ((لا تبع ما ليس عندك))
    روى مالك في الموطأ : أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي مشاهدة المشاركة
    هذا الفعل جائز عند أكثر المشايخ المعاصرين .
    سؤالان لمن يعلم مناط الإباحة عند المبيحين :
    - ما جوابهم عن حديث " لا تبع ما ليس عندك " ؟
    - وما مذهبهم في اعتبار المقاصد في البيوع ؟
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    [quote=القضاعي;324673]سؤالان لمن يعلم مناط الإباحة عند المبيحين :
    - ما جوابهم عن حديث " لا تبع ما ليس عندك " ؟
    - وما مذهبهم في اعتبار المقاصد في البيوع ؟[/quot
    البنك لم يبيع ماليس عنده بل باع بعدما قبض السلعة وتملكها باعها على المشتري .
    وهذه المعاملة تسمى المرابحة الملزمة بالشراء وهذي عند أكثر العلماء لا تجوز اما إن كان غير ملزم بالشراء فهذا جائز عند جمع من العلماء المعاصرين ولا أعلم غير الشيخ ابن عثيمين من منع منها وقال إن البنك لم يرد إلا الربا من هذه السلعة أي الزيادة ولم يرد المتاجرة ولولا أن هذا العميل ماطلب هذه السلعة لم يشتريها البنك .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي مشاهدة المشاركة
    البنك لم يبيع ماليس عنده بل باع بعدما قبض السلعة وتملكها باعها على المشتري ..
    نعم يا بندر البنك تملك السلعة وقبضها لا للتجارة ولكن لذاك المشتري المعين سلفًا .
    فلو أن البنك عقد الصفقة مع المشتري على الورق وألزمه بالأقساط والآجال وتعاقدوا على ذلك ثم دفع البنك المال للمشتري ليذهب لشراء السلعة من المتجر الذي لا يملكه البنك لم يقل أحد بجواز ذلك ولأسموه ( بيع ما ليس عندك ) !!
    فتدليس المقصد أخرج المعاملة عن أن تكون بيع ما ليس عندك وهي بعينها بيع ما ليس عندك ومقصودها الزيادة ( الربا ) والله المستعان .
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    من يشفي العليل ويروي الغليل بإيراد حجج ( شبهات ) القائلين بعدم اعتبار المقاصد في العقود , وكيف يُعطل قوله عليه الصلاة والسلام " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ؟!
    فمن لها ؟
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  18. #18

    Arrow رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    (2061)

    ســؤال: لقد تقدمت بطلب شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك، وطلب مني البنك تحديد السيارة من أي معرض وعندما أحضرت جميع الأوراق وقعت على مواعدة بالشراء من البنك عندما يشتري السيارة وأن أتحمل الضرر الذي قد يلحق بالبنك عند صرف النظر عن شراء السيارة بعد أن يشتريها البنك من المعرض، وبعد أن تملك البنك السيارة تمت المبايعة بيني وبين البنك وتم تسليمي فسح سلعة يفوض البنك فيه المعرض بتسليمي السيارة التي اشتريتها من البنك، فما هو الحكم الشرعي في هذه المعاملة .
    الجواب : لا بأس بالاستدانة الشرعية سواء من البنوك أو من التجار أو من الأفراد ولكن لابد من موافقة ذلك للطريقة الشرعية، ففي مثل هذه الحالة لك أن تذكر لمدير البنك رغبتك في السيارة التي تعينها ثم إن البنك يتصل بالمعرض أو بصاحبها ويطلب حجزها لمصلحة البنك وتحديد القيمة ثم يرسل إلى صاحبها من يسلم له الثمن ويستلم مفاتيحها وأوراقها وينقلها من موضعها إلى غيره ولو داخل المعرض يتم هذا كله قبل عقد المبايعة بينك وبين البنك حتى تدخل في ملك مدير البنك فبعد ذلك يعرضونها عليك بالسعر الذي يناسبهم مؤجلاً ويجعلون لك الخيار فإذا تمت المعاقدة بينك وبينهم فهنالك يجوز أن يكتبوا بينك وبينهم الاتفاق على القيمة ومقدار الأقساط والرهن أو الكفيل ويتصلوا بصاحب المعرض أن يسلمها لك أو يرسلون مندوبًا من جهتهم يسلم لك السيارة بعد ذلك ببيع أو استعمال ولك العدول عن الشراء ولو بعدما ذكرتها لهم وليس لهم تغريمك بشيء من المال مقابل عدولك عن الشراء ولو جعل عليهم ضررًا فإن في إمكانهم إمساك السيارة أو السلع حتى يأتيهم من يشتريها بنقد أو بمؤجل والله أعلم .

    قاله وأملاه
    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
    19/12/1420 هـ

    (1667)
    ســــؤال: فإننا نسأل عن شراء سيارة من البنك العربي على التقسيط، والبنك على حد قوله أنه: لك السيارة ولكن يشترط في الشرط العاشر من شروط عقد البيع زيادة نسبة عند تأخر القسط أو السداد نسبة في المائة، ويزعمون أنه شرط جزاء. أفتونا مأجورين في هذا البيع، وصورة العقد مرفقة مع السؤال. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
    الجواب: هذا العقد فيه شيء من المحذورات أولها: إلزام المشتري بشراء السيارة أو السلعة، وهذا الإلزام لا يصح كما ذكروا ذلك في الشرط الرابع بقولهم يلتزم الطرف الثاني بشراء السلعة المتفق عليها، وهكذا في الشرط السابع إلزامه بدفع مقدمة تذهب عليه إذا أخل المشتري بتنفيذ العقد، جعلوها تعويضًا عما لحق بالبنك من الأضرار، وهذا لا يصح؛ فإن المشتري له الخيار بعد أن يملكها البائع بين الإمضاء والرد، وهكذا في الشرط الثامن إلزامه بفتح حساب عند البنك، لكن إذا كان العادة أن الرواتب تحال على البنوك فهو كغيره، وهكذا في الشرط التاسع كونه إذا تأخر عن قسط واحد تحل كافة الأقساط دون سابق إنذار أو حكم قضائي، وفي هذا ضرر على المشتري، وفي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار" ، وهكذا في الشرط العاشر حيث يفرض عليه تعويض عن التأخير إضافة إلى حلول الأقساط اللاحقة حيث يحسب عليه زيادة في الثمن كشرط جزائي عن كل قسط يتأخر، وهذا عين الربا.
    والطريقة السليمة في هذا العقد أن يذكر البائع سواء كان مصرفًا أو غيره للمشتري أنه يملك من السيارات كذا وكذا ومن السلع الأخرى كذا وكذا وهي في حوزته ثم يخبره بثمنها الحال وبثمنها المقسط، ولا يلزمه، وله أن يأخذ كفيلاً أو رهنًا، ومتى لم تكن السلعة عند المصرف فله أن يخبره بما يرغب من السلع الموجودة عند فلان أو آل فلان، ثم إن المصرف بدوره يشتريها ويرسل من يقبضها، وبعدما يحوزها وتدخل في ملكه يعرضها على المشتري، ويخبره بثمنها المؤجل ويحدد الأقساط، فإن عدل عن الشراء فلا يلزمه بشيء من الثمن، ولا من الجزاء، بل يقول له اذهب واطلب غيري وأنا أطلب غيرك، ولا يطالبه بالأقساط قبل حلولها، وله أن يأخذ عليه رهنًا أو كفيلاً مليئًا، ومتى حلت الأقساط ولم يوفي فللبائع أن يبيع السلعة المرهونة ويأخذ دينه من ثمنها ويرد بقية الثمن على مالك السلعة، وإن بقي شيء من الثمن فله مطالبته به عند حلوله، وله مخاصمته وأخذ حقه عند الحاكم. والله أعلم .
    قاله وأملاه
    عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
    25/6/1421 هـ

    جوال ابن جبرين لدعم أنشطة مؤسسة ابن جبرين الخيرية

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    من يشفي العليل ويروي الغليل بإيراد حجج ( شبهات ) القائلين بعدم اعتبار المقاصد في العقود , وكيف يُعطل قوله عليه الصلاة والسلام " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ؟!
    فمن لها ؟
    وجود او تحد يد شخص ما
    ليكون المشتري لبضاعة ما
    هل يؤثر على سلامة التجارة
    ---
    ما دام التاجر يشتري لنفسه
    ويستلم البضاعة
    ثم يبيعها لذلك المشتري
    ----
    اين الخلل
    -----
    هل يشترط لسلامة الشراء من قبل التاجر اولا
    ان لا يكون هناك اي شخص يريد الشراء منه
    او حتى يوكله ليشتري له ثم يبيعه مرابحة بربح معلوم
    فكون المشتري معلوما
    أ وفي قصده ان يبيع لذلك الشخص
    هل يعتبر مانعا من صحة المعاملة
    مادام الشراء و البيع يتم وفق الا صول الشرعية المقررة
    -----
    فلا يو جد مقصد محرم
    حتى نلاحظه في الحكم على مدى سلامة الاجراءات
    -----
    نرجو التو ضيح للمقصد الممنوع في هذه المعاملة
    لينا قش المو قف الفقهي منه
    -----
    و هذه المسألة اشبعت بحثا في المجامع الفقهية كما هو معلوم

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة انس مشاهدة المشاركة
    -----
    نرجو التو ضيح للمقصد الممنوع في هذه المعاملة
    لينا قش المو قف الفقهي منه
    -----
    - البنك ليس له حاجة في السلعة .
    - ولن يشتريها إلا عند وجود من يشتريها منهم بزيادة .
    - البنك لا يُسمح له بالتجارة أصلًا , وهو يقوم بتقديم خدمتي القرض والضمان فقط , وهما تكافليتان شرعًا .
    لذلك يقوم البنك بحيلة التوكيل أو إدخال طرف ثالث وغاية العقد الحصول على الزيادة ( الربا ) !
    وللأسف فالمجوزون لهذه الحيل البنكية ليس لقناعتهم بمشروعيتها , ولكنهم يزعمون تخفيف الشر بهذه الحيل ؟!
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •