(2061)
ســؤال: لقد تقدمت بطلب شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك، وطلب مني البنك تحديد السيارة من أي معرض وعندما أحضرت جميع الأوراق وقعت على مواعدة بالشراء من البنك عندما يشتري السيارة وأن أتحمل الضرر الذي قد يلحق بالبنك عند صرف النظر عن شراء السيارة بعد أن يشتريها البنك من المعرض، وبعد أن تملك البنك السيارة تمت المبايعة بيني وبين البنك وتم تسليمي فسح سلعة يفوض البنك فيه المعرض بتسليمي السيارة التي اشتريتها من البنك، فما هو الحكم الشرعي في هذه المعاملة .
الجواب : لا بأس بالاستدانة الشرعية سواء من البنوك أو من التجار أو من الأفراد ولكن لابد من موافقة ذلك للطريقة الشرعية، ففي مثل هذه الحالة لك أن تذكر لمدير البنك رغبتك في السيارة التي تعينها ثم إن البنك يتصل بالمعرض أو بصاحبها ويطلب حجزها لمصلحة البنك وتحديد القيمة ثم يرسل إلى صاحبها من يسلم له الثمن ويستلم مفاتيحها وأوراقها وينقلها من موضعها إلى غيره ولو داخل المعرض يتم هذا كله قبل عقد المبايعة بينك وبين البنك حتى تدخل في ملك مدير البنك فبعد ذلك يعرضونها عليك بالسعر الذي يناسبهم مؤجلاً ويجعلون لك الخيار فإذا تمت المعاقدة بينك وبينهم فهنالك يجوز أن يكتبوا بينك وبينهم الاتفاق على القيمة ومقدار الأقساط والرهن أو الكفيل ويتصلوا بصاحب المعرض أن يسلمها لك أو يرسلون مندوبًا من جهتهم يسلم لك السيارة بعد ذلك ببيع أو استعمال ولك العدول عن الشراء ولو بعدما ذكرتها لهم وليس لهم تغريمك بشيء من المال مقابل عدولك عن الشراء ولو جعل عليهم ضررًا فإن في إمكانهم إمساك السيارة أو السلع حتى يأتيهم من يشتريها بنقد أو بمؤجل والله أعلم .
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19/12/1420 هـ
(1667)
ســــؤال: فإننا نسأل عن شراء سيارة من البنك العربي على التقسيط، والبنك على حد قوله أنه: لك السيارة ولكن يشترط في الشرط العاشر من شروط عقد البيع زيادة نسبة عند تأخر القسط أو السداد نسبة في المائة، ويزعمون أنه شرط جزاء. أفتونا مأجورين في هذا البيع، وصورة العقد مرفقة مع السؤال. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب: هذا العقد فيه شيء من المحذورات أولها: إلزام المشتري بشراء السيارة أو السلعة، وهذا الإلزام لا يصح كما ذكروا ذلك في الشرط الرابع بقولهم يلتزم الطرف الثاني بشراء السلعة المتفق عليها، وهكذا في الشرط السابع إلزامه بدفع مقدمة تذهب عليه إذا أخل المشتري بتنفيذ العقد، جعلوها تعويضًا عما لحق بالبنك من الأضرار، وهذا لا يصح؛ فإن المشتري له الخيار بعد أن يملكها البائع بين الإمضاء والرد، وهكذا في الشرط الثامن إلزامه بفتح حساب عند البنك، لكن إذا كان العادة أن الرواتب تحال على البنوك فهو كغيره، وهكذا في الشرط التاسع كونه إذا تأخر عن قسط واحد تحل كافة الأقساط دون سابق إنذار أو حكم قضائي، وفي هذا ضرر على المشتري، وفي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار" ، وهكذا في الشرط العاشر حيث يفرض عليه تعويض عن التأخير إضافة إلى حلول الأقساط اللاحقة حيث يحسب عليه زيادة في الثمن كشرط جزائي عن كل قسط يتأخر، وهذا عين الربا.
والطريقة السليمة في هذا العقد أن يذكر البائع سواء كان مصرفًا أو غيره للمشتري أنه يملك من السيارات كذا وكذا ومن السلع الأخرى كذا وكذا وهي في حوزته ثم يخبره بثمنها الحال وبثمنها المقسط، ولا يلزمه، وله أن يأخذ كفيلاً أو رهنًا، ومتى لم تكن السلعة عند المصرف فله أن يخبره بما يرغب من السلع الموجودة عند فلان أو آل فلان، ثم إن المصرف بدوره يشتريها ويرسل من يقبضها، وبعدما يحوزها وتدخل في ملكه يعرضها على المشتري، ويخبره بثمنها المؤجل ويحدد الأقساط، فإن عدل عن الشراء فلا يلزمه بشيء من الثمن، ولا من الجزاء، بل يقول له اذهب واطلب غيري وأنا أطلب غيرك، ولا يطالبه بالأقساط قبل حلولها، وله أن يأخذ عليه رهنًا أو كفيلاً مليئًا، ومتى حلت الأقساط ولم يوفي فللبائع أن يبيع السلعة المرهونة ويأخذ دينه من ثمنها ويرد بقية الثمن على مالك السلعة، وإن بقي شيء من الثمن فله مطالبته به عند حلوله، وله مخاصمته وأخذ حقه عند الحاكم. والله أعلم .
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
25/6/1421 هـ