هل يجوز التخلص من الفوائد الربوية وصرفها انفاقا علي طلاب العلم الشرعي من شراء كتب ومستلزمات لكي تعينهم علي طلبهم للعلم وان لم ينوي المنفق الا نية التخلص من المال ؟
اجيبوني بارك الله فيكم
هل يجوز التخلص من الفوائد الربوية وصرفها انفاقا علي طلاب العلم الشرعي من شراء كتب ومستلزمات لكي تعينهم علي طلبهم للعلم وان لم ينوي المنفق الا نية التخلص من المال ؟
اجيبوني بارك الله فيكم
خذ هذه الفتوى السريعة من منبعها الصافي أخي أبا المعرف:
الفتوى رقم ( 16576 )ج: الفوائد الربوية من الأموال محرمة، قال تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها؛ بإنفاقها في ما ينفع المسلمين، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء، وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية، ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها.
س: رجل عنده فوائد ربوية كبيرة -طهرنا الله وأعاذنا والمسلمين منها- فهل له أن يضعها في المشاريع الخيرية كبناء الكليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة، وباقي المشاريع الخيرية عامة؟ وهل بناء المساجد بها محرم أم مكروه أم خلاف الأولى؟ أفيدونا زادكم الله علما وبصيرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
المصدر فتاوى اللجنة الدائمة(13/354)
يطرح سؤال بناء على الفتوى السابقة
الله يقول ( و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ) فكيف يباح التصرف بالربا
اليس نص الا ية انها تعاد لمصدرها
وقد نصت اية اخرى (يمحق الله الر با)
فالمال الر بوي ممحوق و اي مجال استعمل فيه فسيناله من ضرر المحق
اليس من تصرف به يأثم اذ يضع مالا ممحوقا في مصالح المسلمين
وهو غش لهم اذ لا يعلمون حقيقة ذلك
اولا هو مال ربا و هو مال ممحوق البر كة يجب ان يعاد الى مالكه
و قد اسقط النبي الر با و تركه لا صحابه ووضعه عنهم و لم يستعمله في مصالح المسلمين
ثانيا بالنسبة لهم لن ينالهم الا ثم لعدم معر فتهم بكونه ربا
لكن لا يسقط عن المال كون ممحوقا
لان الا ية حتمت يمحق الله الر با و الفعل المضارع للاستمرار يستمر المحق
و سيؤثر المحق في مجال استعماله الا ان يعفو الله بر حمته
ثالثا (وان تبتم فلكم رؤوس امو الكم) فهي واضحة الدلالة على انه لا يحق له ان ياخذ الا رأس ماله
فان وضعه في مصالح المسلمين
فقد اخذه و تصرف به و لكن في غير مصلحته الشخصية المباشرة
لكن فيما يعتبر مصلحة له
و الا فليتركه للبنك
فليس للتا ئب الا (رؤس امو الكم )
ثم ان اخذ الر با فقد ظلم من دفع له الر باوهو بعارض (لاتظلمون و لا تظلمون)
هذه الآية جاءت في سياق من لم يعلم تحريم الربا .
أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقد أسقط الربا فقط لمن لم يعلم التحريم مع بقاء روؤس الاموال لإصحابها .
أما من علم أن الربا حرام فهذا له حكم آخر أما بالنسبة للمدين فقد قال العلماء أنه يعامل بنقيض قصده فالاموال الربوية لا تسقط عنه إذا علم منه أنه تاب من أجل أن تسقط الديون الزائدة عنه وأما الدائن فلا تحل له حتى لو تاب منها بل يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين لأنه مال يجوز الانتفاع به ولو أخذها هو لستمر الفعل المضارع .
ومن صرفها عن عمومها !
كلامكم التالي ربما يشعر بشيء من ذلك
هذه الآية جاءت في سياق من لم يعلم تحريم الربا .أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقد أسقط الربا فقط لمن لم يعلم التحريم مع بقاء روؤس الاموال لإصحابها .
أما من علم أن الربا حرام فهذا له حكم آخر
وهل ابقى النبي الر با لمن علم تحريم الر با فيما بعد
ام ان ان قوله تعالى (وان تبتم فلكم رؤس اموالكم )
تشريع عام وخالد الى يوم القيامة
--ونلاحظ انه قال تبتم ولم يقل علمتم
-------------------
وأما الدائن فلا تحل له حتى لو تاب منها بل يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين لأنه مال يجوز الانتفاع به
من الواضح انه لو صرفها بمصالح المسلمين
فقد دخلت في ملكه
وتصرف بها بناء على ذلك
وبذلك اخذ من البنك اكثر من راس ماله بصفته ربا مقابل ماله
اما غيره ممن لم يضع مالا فلا يستطيع اخذ اي مال من البنك
فهل نجيز الر با لمصالخ المسلمين و نحرمها للمصالح المباشرة
نعم يجوز.
وهذا رأي أهل العلم في جواز صرفها في الخير ويستثنى من ذلك بناء المساجد إلا دورات المياة ونحوه.
وأما اعتراض بعض الفضلاء في هذا الموضوع في مشاركات سابقة، فهذا للخلط بين آكل الربا والمتصرف فيه.
والأول هو الذي ينتفع به في مأكل أو مشرب ونحو ذلك، وأما المتصرف فيه فليس بآكل للربا.
وهذا الإخراج يدخل في باب براءة الذمة وليس على سبيل الصدقات كما توهم بعض الأفاضل.
والله أعلى وأعلم... وهو الموفق للصواب.
بعض الروابط المفيدة لمزيد حول هذا الموضوع:
http://www.islamqa.com/ar/ref/292
http://www.islamqa.com/ar/ref/20695
http://www.islamqa.com/ar/ref/95395
بالاضافة إلى الفتوى الموجودة في المشاركة الثانية في هذا الموضوع.
بارك الله فيكم.
قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) .
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب ) .
جزى الله جميع من شارك او قرا خير الجزاء
---------
لكن براءة الذمة من الر با يكون كما فعل الر سول فقد وضع الر با و اسقطه
ولم يتصرف فيه
والنص القراني واضح كالشمس صريح كالنهار
1-فلكم رؤوس اموالكم
2-لاتظلمون و لا تظلمون
--و عندما اتصرف بمال الر با اكون ظلمت من دفعه
والعدل الالهي يطلب ان يعاد له
---------------
فيبدو ان من عظمة التشريع
جاء البيان بقوله (فلكم رؤوس امو الكم )
ولدفع اي احتمال لجواز التصرف فيه ولو رميا بالقمامة
جاء قوله
(لاتظلمون و لا تظلمون)
---------------------
اطرح تساؤلاتي راجية الحصول على تفسير شرعي لها
ممن يبيح التصرف بالر با لبراءة الذمة
جزاك الله خيرًا يا أبا محمد... ونفع بك.
الآية الكريمة إنما في الإنفاق من المال الحلال سواء كان على سبيل الزكاة أو الصدقات.
ولا تحتمل أن يكون يكون النهي عن المحرم فيكون تحصيل حاصل.
ولا على أن أموال المؤمنين فيها الحلال والحرام، ويتحرى الحلال في الاخراج فقط دون الحرام، لكان من مفهوم الآية جواز التصدق بالحرام... وهذا لا يقوله أحد.
ولمزيد تفصيل في هذه النقطة... يرجى مراجعة تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله.
بارك الله فيك.
الأخت الفاضلة... بارك الله فيك.
هنا بعض الخلط بين أكل الربا... والتصرف في مال الربا.
- فإن كان السائل أكل مال غيره كما قد يُتوهم فهو من باب أولى ارجاعه إلى صاحبه، وهذا النوع من الربا قد كان منتشرًا بين اليهود والنصارى.
وأما في الوقت الحاضر فهو عن طريق البنوك ومن يتعامل بأسلوبها.
وهذا يختلف عن ذاك في الصورة والحكم.
لا يتعارض أحد في فهم الآية لتكرارها... فالآية واضحة، وتكلم أهل العلم فيها بما فيه من الكفاية.
- براءة الذمة من المال الحرام عمومًا... هو رد الأموال إلى أصحابها، وإن تعسر ذلك؟
فيكون هذا الحكم المذكور آنفا.
وهو الذي يسأل عنه السائل.
والحمد لله رب العالمين.
أصل الخلاف في المسألة هو :
هل المحق في المال نفسه ؟
أم المحق في الوسيلة والطريق التي يُتحصل منها المال ؟
فإن قلنا : أن المحق في المال ، وأن الله يمحق مال الربا عامة ، قلنا : بعدم جواز أخذ مال الربا ولا حتى التصرف فيه بأي وجه من الوجوه ؛ لأنه مال ممحوق .
وإن قلنا : أن المحق في الوسيلة التي يُتحصل بها المال ، فالوسيلة والطريقة هي الممحوقة ويسري الحكم على ماينتج عنها من مال لمن كسبه بهذه الطريقة ، فما له إلا رأس ماله .
والقول الثاني هو الصواب : فالله تعالى يقول : ( يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) [البقرة 276] فلم يقل سبحانه : يمحق الله مال الربا ( مع أنه ممحوق ) ، إنما قال : يمحق الله الربا وهي الطريقة التي يتحصل بها المال أو يتكسب بها المال على هذه الصورة ، ولهذا قال سبحانه : (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) [البقرة 275] في بيان الطرق المباحة وغير المباحة في كسب المال والحصول عليه .
فعلى هذا نقول : الأصل في المال أنه مال الله ، فلا يؤخذ إلا بالطريقة والوسيلة المشروعة الطيبة ، ولا يثاب الإنسان في زكاته وصدقته وإنفاقه إلا من المال الطيب ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً .
فالتخلص من هذا المال الذي تُحصل عليه بطريق غير شرعية كالربا أو ما في حكمه واجب بعد التوبة والاستغفار ، فأين يصرف ؟
هل يبقى في يدي صاحب الربا ليستفيد منه في الحرام وهو مال لله تعالى ؟ أم نقول : يؤخذ ويتخلص منه ويصرف في وجوه الخير العامة بهذه النية ؟ .
لاشك أن القول الثاني هو أقرب للصواب لنفع المسلمين والمحتاجين من مَالٍ هو لله ، وصل إليهم بطرق شرعية لمصالحهم وتيسير منافعهم .
هذا والله تعالى أعلم
المحق للمال و الو سيلة معا -حفظنا الله بلطفه-أصل الخلاف في المسالة هو :
هل المحق في المال نفسه ؟
أم المحق في الوسيلة والطريق التي يُتحصل منها المال ؟
الا ترى ان اللعنة شملت كل ما يتعلق بالر با حتى الشهود
-----------------------------
فلم يقل سبحانه : يمحق الله مال الربا ، إنما قال : يمحق الله الربا وهي الطريقة التي يتحصل بها المال أو يتكسب بها المال على هذه الصورة ، ولهذا قال سبحانه : (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) [البقرة 275] في بيان الطرق المباحة وغير المباحة في كسب المال والحصول عليه .لم يقل جل و علا يمحق الله مال الر با
كذلك
لم يقل جل و علا يمحق الله طر يقة الر با
فالمال و الطريقة كلاهما حرام وهماممحوقان
---
وقد احل الله البيع طريقة وثمرة
و حرم الر با طريقة وثمرة وكل ما يتعلق بها حرام و ملعون
-----------------
هل يبقى في يدي صاحب الربا ليستفيد منه في الحرام وهو مال لله تعالى ؟ أم نقول : يؤخذ ويتخلص منه ويصرف في وجوه الخير العامة بهذه النية ؟
كل الخلق خلق الله
وكل المال ملك لله تعالى
---
لكن مال الر با له مالك من المخلوقات
---
واخذه بسبب الا قراض ربا و ظلم
فلا يبرر شرعا
وصرفه في وجوه الخير
هو تملك -وهو نوع من انواع الاكل- وتصرف فيه بناء على التملك
---------
والصواب التعامل معه بصفته مالا حراما
فيرد الى اصحابه
و ان تعسر فالامر مختلف
كما ذكر احد البا حثين
- براءة الذمة من المال الحرام عمومًا... هو رد الأموال إلى أصحابها،.
جزى الله المشايخ كل خير ما أوضحتموه فيه الكفاية
شكرا الشيخ الفاضل ضيدان على التوضيح وبسط المسالة
الأخت الفاضلة لستي أعلم من كبار هيئة العلماء الرجاء ترك الجدل من غبر فائدة
أخي السائل لقد أوضح الإخوة المسألة إيضاجاً جيداً فاخذ به
بارك الله بكم,ثانيا بالنسبة لهم لن ينالهم الا ثم لعدم معر فتهم بكونه ربا
لكن لا يسقط عن المال كون ممحوقا
يعني لو كان أحدهم تاجرا, واشترى احدهم من عنده بماله الربوي فسيمحق الله تجارته وإن كان صادقا امينا!!!
ما الحل إذا بارك الله بكم, هل نحرق المال؟؟؟
لا تزر وازرة وزر أخرى, وقولكم يحتاج الى دليل,
والله أعلم,