اختلف العلماء فيما لو اختلف الصحابة على قولين وجاء من بعدهم فأحدثوا قولاً ثالثاً ، هل يجوز ذلك ؟ ومن أبرز ما احتج به المانعون أمران: انه يلزم منه تخطئة الصحابة كما يلزم منه خرق إجماعهم على عدم إحداث قول ثالث (هذا إذا سلّم المعترض بكون اختلافهم على قولين هو إجماع على منع ما سواهما).
ويظهر لي أن الحاجة لتحرير هذه المسألة مهم لتنوع المستجدات والقضايا وعموم البلوى بما لم يوجد في عصر السلف ، إذ قد يكون في إحداث قول ثالث الحل لبعض الإشكالات المعاصرة.
فما رأيكم مع الدليل والتعليل ؟